|
إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
اذا ظهر المفقود حيا بعدالحكم باعتبارة ميتا,لا ترجع الية زوجته اذا : 1- تزوجت باخر ودخل بها 2- اذا تزوجت باخر ومضى على الحكم ثلاثة اشهر 3-اذا لم يدخل بها زوجها الثاني 4- لاشيئ مماسبق الجزاء على مخالفة القانون جزاء :- 1- مادي 2- معنوي مادي ومعنوي 3- لاشيئ مما ذكر تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية اذا :- 1- بتمام الولاده 2-بلوغ الثامنه عشرة 3- بلوغ الانسان سن الرشد 22 عاما 4-انفصاله عن امه وابية الجزاءات الإدارية أو التأديبية 1- اذا خالف الدستور العام لدولة 2- اذا خالف قواعد الوظيفة 3- اذا قام بارتكاب جرائم تضر بالعامة 4- كل ماورد سابقا
|
2010- 12- 30 | #2 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
إنت لي عودة بإذن الله ،،
|
2010- 12- 30 | #3 |
أكـاديـمـي
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
يعطيك العافيه
|
2010- 12- 30 | #4 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
[align=center]
ارجو من الجميع بان لايكونو سلبيين ينتظرو الاسئلة من زملائهم وهم يتفرجون نحن هنا لنتعاون والاختبارات على الباب فلم يبق سوى اسبوع ارجو من الجميع التفاعل يااااالله ياشباب الهمة وان شاء الله ننجح كلنا كقروب واحد شباب وشابات للمستوى الثاني من دون حمل اي ماده [/align] |
2010- 12- 30 | #5 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
الله يعطيك العافية
|
2010- 12- 30 | #6 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
الاطراد والاستمرار وفقا لنظام ثابت وهذا يعني تكرارأمر معين على منهج ثابت هو 1- القانون بالمعنىالخاص 2- القانون فياللغة 3- القاعدةالقانونية 4- القانون بالمعنىالعام v مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الإفراد فيالمجتمع بحيث يتطلب سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفأحكامها 1- القانون بالمعنىالخاص 2- القانون فياللغة 3- القاعدةالقانونية 4- القانون بالمعنىالعام v هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة وتعبر عمايجب أن يكون أو ما يجب أن يحدث أذا حدثت واقعة أو ظاهرةمعينة 1- القاعدةالقانونية 2- القاعدةالآمرة 3- القاعدة المكملة v يقصد به القاعدة أو مجموعة القواعد التي تنظم مسألةمعينة أو نشاطاً معيناً 1- القانون بالمعنىالخاص 2- القانون فياللغة 3- القاعدةالقانونية 4- القانون بالمعنىالعام v خصائص القاعدةالقانونية 1- عامة ومجرةوسلوكية 2- عامة وسلوكية وملزمة مقرونةبجزاء 3- عامة وملزمة مقرونةبجراء 4- عامة مجردة و سلوكية وملزمة مقرونةبجزاء v يجب أن يتوجه فيها الخطاب إلى جميع الأشخاص وليس شخص أوطائفة معينة والى جميع الوقائع وليس واقعة أو وقائع معينة وهذا لتكون القاعدةالقانونية 1- سلوكية 2- ملزمة 3- عامةومجردة 4- مقرونةبجزاء v إذا صدر خطاب بالقيام بفعل أو الامتناع عنه إلى شخصمحدد أو واقعة محددة يكون الخطاب 1- قاعدةقانونية 2- أمراً 3- عموميمجرد v تهدف إلى تنظيم المجتمع على أساس العدلوالمساواة 1- القاعدةالسلوكية 2- خاصية العموميةوالتجريد 3- خاصية الجزاءوالإلزام v تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد بالمجتمع سواء حكاما أومحكومينبطريقة مباشرة أو غير مباشرةوهي خطاب موجه إلى الأفراد يتضمن أمراًأو نهي بالقيام بعمل معين أو الامتناععنه 1- القاعدةالسلوكية 2- خاصية العموميةوالتجريد 3- خاصية الجزاءوالإلزام v قهر وإجبار وليس نصح وإرشاد بمعنى لا تترك الحرية للفردفي إتباعها أو مخالفتها بل همملزومون 1- القاعدةالسلوكية 2- خاصية العموميةوالتجريد 3- خاصية الجزاءوالإلزام v يتميز بأنه حال وتوقعه السلطة العامة وماديوملموس 1- الجزاء المترتب على احترام القاعدةالقانونيه 2- السلوك المترتب على مخالفة القاعدةالقانونية 3- الجزاء المترتب على مخالفة القاعدةالقانونية 4- العموم المترتب على احترام القاعدةالقانونية vتقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للفرد ولا تهتمبالمشاعر والأحاسيس والنوايا أيا كانت طيبة أوخبيثة 1- القاعدةالسلوكية 2- خاصية العموميةوالتجريد 3- خاصية الجزاءوالإلزام v الجزاء المرسل والجزاء المحدد نوعان من أنواع الجزاء منحيث 1- نوعالقاعدة 2- وقعالعدوان 3- طبيعته v الجزاء المدني والجزاء الجنائي والجزاء الإداري نوع منأنواع الجزاء من حيث 1- نوعالقاعدة 2- وقعالعدوان 3- نوع القاعدة ووقعالعدوان 4- طبيعته v الجزاء المباشر والغير مباشر نوع من أنواع الجزاء منحيث 1- نوعالقاعدة 2- وقعالعدوان 3- طبيعته v إذا كان الجزاء غير محدد أو منظم كما في حالة المخالفاتالدستورية فأنه يكون 1- محدد 2- مرسل 3- مباشر 4- غيرمباشر v عقوبات القتل والسرقة يكون فيها جزاء معين ومنظم لذافأنه يكون جزاء 1- محدد 2- مرسل 3- مباشر 4- غيرمباشر v جزاء يهدف إلى الردع والزجر والتأديب وتقع على كل منيقترف فعلا تجرمه القاعدةالقانونية 1- جنائي 2- مرسل 3- مباشر 4- مدني v جزاء يوقع على من يخالف قواعد الوظيفة أو المهنةكالتأخر عن مواعيد العمل والإهمالوالتشاجر 1- جنائي 2- مرسل 3- إداري 4- مدني v جزاء يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاصكالقانون التجاري والمدني والعمل 1- جنائي 2- مرسل 3- إداري 4- مدني v إعادة الحالة إلى ما كانت عليها هي صور منالجزاء 1- المدني 2- المرسل 3-المباشر 4- الغيرمباشر v توجيه السلوك المخالف مباشرة إلى مطابقة القانون هوجزاء 1- محدد 2- مرسل 3- مباشر 4- غير مباشر تقديم بديل عن الحقالمعتدي عليه كتعويض المضرور عما أصابه من ضرر نتيجة للمخالفة هوجزاء 1- محدد 2- مرسل 3- مباشر 4- غير مباشر v التنفيذ بمقابل والحكمببطلان التصرف والقضاء بعدم نفاذ التصرف في حق الغير هم صور منالجزاء 1- المحدد 2- المرسل 3- المباشر 4- المدني v يعني إعادة الحالة إلىما كانت عليه قبل التعاقد وقد يكون نتيجة لتخلف احد المتعاقدين عنالوفاء 1- التنفيذ بمقابل 2- القضاء 3- الفسخ v العقوبات البدنيةوالمالية من الجزاء 1- الجنائي 2- المرسل 3- الإداري 4- المدني v مضاعفة الضريبة جزاءيوجد في مجال القانون 1- الدستوري 2- المالي 3- الدولي v سحب الثقة من الوزراءجزاء يوجد في مجال القانون 1- الدستوري 2- المالي 3- الدولي v قطع العلاقاتالدبلوماسية وفرض الحصار جزاء يوجد في مجال القانون 1- الدستوري 2- المالي 3- الدولي v مجموعة المثل العلياالتي يجب أن يكون عليها سلوك الإفراد في المجتمع 1- القانون 2- القاعدة 3- الأخلاق تنظم العلاقات تنظيماً موضوعياً فتبين الحقوقوالواجبات كقواعد القانون المدني والتجاري 1- قواعدموضوعية 2- قواعد مكتوبة 3- قواعد قانونية 4- قواعد إجرائية تبين ما يلزم إتباعه من إجراءات لضمان حسنالتطبيق القواعد القانونية الموضوعية 1- قواعدموضوعية 2- قواعد مكتوبة 3- قواعد قانونية 4- قواعد إجرائية هي الأعراف 1- قواعدموضوعية 2- قواعد مكتوبة 3- قواعد غير مكتوبة 4- قواعد إجرائية كل القواعد القانونيةقواعد 1- مكملة 2- موضوعية 3- ملزمة 4- داخلية يتوقفعلى تحديد ما إذا كانت العلاقة القانونية من العلاقات الخاضعة لقواعد القانون العامأو القانون الخاص على معيار 1- الإقليمي 2- التمييز 3- الأشخاص 4- كيفيةالتعبير تعد القاعدة القانونية من قواعد القانونالعام إذا كانت تستهدف 1- مصلحة خاصة 2- مصلحةعامة تعد القاعدة القانونية من قواعدالقانون الخاص إذا كانت تستهدف 1- مصلحة عامة 2- مصلحةخاصة معيار عُيب بعدم بعدم الدقة وصعوبةوضع حد فاصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 1- معيارالتبعية 2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم 3- معيارالإلزامية 4- معيار الغاية معيار نُقد بأنكثيراً من قواعد القانون الخاص هي قواعد آمرة أيضاً 1- معيارالتبعية 2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم 3- معيارالإلزامية 4- معيار الغاية معيار نُقد بأن القانونالعام لا يخلو من بعض التنظيمات ذات الطبيعة المالية والقانون الخاص ينظم علاقاتآخر غير مالية 1- معيار التبعية 2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم 3- معيار الإلزامية 4- معيار الغاية معيار نُقد بأن الدولة قد تكون طرفاً عادياً في العلاقة القانونيةبعيداً عما لها من سلطة وسيادة 1- معيار التبعية 2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم 3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها 4- معيارالغاية هو المعيار الراجع من قبل فقهاءالقانون 1- معيار التبعية 2- معيار مضمون العلاقة في محلالتنظيم 3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها 4- معيار طبيعة دور الدولةفي العلاقة يقتصر القانون العام الخارجيعلى 1- القانون التجاري والإداري 2- القانون الجنائي والماليوالدستوري 3- القانون الدولي 4- الإجابة رقم 1 و2 يشمل القانون العام الداخلي 1- القانون التجاريوالإداري 2- القانون الجنائي والمالي والدستوري 3- القانونالدولي 4- الإجابة رقم 1 و2 هو قانونيتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حالة السلم والحرب والحياد 1- القانون العام الداخلي 2- القانون العامالخارجي 3- القانون الجنائي 4- القانون الدستوري تتمثل مصادر قواعد القانون الدولي العام في 1- الأعرافالدولية 2- الاتفاقات والمعاهدات 3- الإجابة 1 و2 4- حالةالسلم هو التشريع الأساسي والذي يتضمن مجموعة منالقواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها 1- القانون العام الداخلي 2- القانون العام الخارجي 3- القانون الجنائي 4- القانونالدستوري هو الذي يتضمن القواعد الموضوعيةالتي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة 1- القانون العام الداخلي 2- القانون الإداري 3- القانون الجنائي 4- القانونالدستوري يتناول الجرائم وأنواعها محدداًالأركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى : جنايات وجنح ومخالفات 1- القانون الجنائي الخاص 2- القانون الإداري 3- القانون الجنائيالعام 4- القانون الدستوري يعنى بكل أنواعالجرائم كالقتل والسرعة والتزوير 1- القانون الجنائي الخاص 2- القانون الإداري 3- القانون الجنائي العام 4- القانونالدستوري هو مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامهابوظائفها 5- القانون العام الداخلي 6- القانون الإداري 7- القانونالجنائي 8- القانون الدستوري مجموعة القواعدالتي تنظم الوضع المالي للدولة وإيراداتها وكيفية تحصيلها وكيفيةإنفاقها 1- القانون المالي 2- القانون الإداري 3- القانونالجنائي 4- القانون الدستوري تقسم قواعد القانونالإداري الى 1- قواعد داخلية وقواعد خارجية 2- قواعد موضوعية و قواعدإجرائية 3- قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص 4- قواعد قانونية آمرة وأخرىمكملة 5- قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة تشملتنظيم السلطة الإدارية 1- القواعد الموضوعية 2- القواعدالإجرائية 3- قواعد قانون عام 4- قواعد قانونية آمرة تنظم القضاء الإداري 1- القواعد الموضوعية 2- القواعد الإجرائية (الشكلية) 3- قواعد قانون عام 4- قواعد قانونية آمرة المحاضرة الثالثة ــــــــــــــــ هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بينأشخاص ليس لأي منهم سلطة أو سيادة 1 - القانون العامالخارجي 2- القانون العامالداخلي 3- القانونالخاص من فروع القانونالخاص 1- القانون المدني والتجاريوالمرافعات 2- القانون البحري والجوي 3- قانون العمل والقانون الدوليالخاص 4- جميع الإجابات مجموعةمن القواعد القانونية التيتنظم العلاقات التجارية 1- القانونالتجاري 2- القانونالمدني 3- قانون المرافعات 4- قانون العمل مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظمالعلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم 5- القانون التجاري 6- القانونالمدني 7- قانونالمرافعات 8- القانون البحري والجوي ينظم روابطالأحوال الشخصية ( العلاقات الأسرية ) والعينية (المعاملات المالية) 1- القانونالتجاري 2- القانون المدني 3- قانون المرافعات 4- قانونالعمل أصلوأساس القانون الخاص ويعد الشريعة العامة التي تحكم علاقات وروابط القانونالخاص 1- القانونالتجاري 2- القانون المدني 3- قانون المرافعات 4- قانون العمل مجموعة من القواعد التي تحكمالنشاط البحري بمناسبة الملاحة البحرية في أعاليالبحار 1- القانونالتجاري 2- القانون المدني 3- القانون الجوي 4- القانونالبحري مجموعةالقواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية 1- القانون التجاري 2- القانونالمدني 3- قانونالجوي 4- القانون البحري مجموعة القواعد القانونية التيتنظم العلاقة بين رب العمل والعامل 1- القانون التجاري 2- القانونالمدني 3- قانون المرافعات 4- قانونالعمل مجموعة القواعد القانونيةالمنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنيةوالتجارية والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها وكيفية الطعن فيالأحكام 1- القانون التجاري 2- القانون المدني 3- قانون المرافعات المدنيةوالتجارية 4- القانون البحريوالجوي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب 1- القانونالتجاري 2- القانون الدولي الخاص 3- قانون المرافعات 4- القانون البحري والجوي هي قاعدة لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإرادة المعنيين بها معدومةومستبعدة 1- القاعدة القانونية 2- القاعدة القانونية الآمرة 3- القاعدة القانونية المكملة هي القاعدة التي يجوز للمخاطبينبها الاتفاق على خلاف ما تقتضي به , فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة 1- القاعدة القانونية 2- القاعدة القانونية الآمرة 3- القاعدة القانونية المكملة القاعدة المتعلقة بتحريم الاعتداءعلى النفس أو المال أو العرض 1- القاعدة القانونية 2- القاعدة القانونية الآمرة 3- القاعدة القانونية المكملة يغلب على القانون الخاص أن تكون القواعد 1- قانونية 2- آمرة 3- مكملة 4- قانونيةمكملة يغلبعلى القانون العام أن تكون القواعد 1- قانونية 2- آمرة 3- مكملة 4- قانونية آمرة حرية المخاطبين بها لا يعنيتجريدها من صفة الإلزام 1- القاعدةالقانونية 2- القاعدة القانونية الآمرة 3- القاعدة القانونية المكملة هي معلقة على شرط عدم استبعادحكمها ومتى انعدم تصبح واجبة التطبيق 1- القاعدة القانونية 2- القاعدة القانونيةالآمرة 3- القاعدة القانونية المكملة يقصد به دلالة ألفاظ النص وعباراتهوذلك بالرجوع الى صياغة نص القاعدة القانونية 1- المعيار الإقليمي 2- المعياراللفظي 3- المعيارالموضوعي 4- المعيارالمضمون يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدةوجوهرها لا ألفاظها 1- المعيارالإقليمي 2- المعيار اللفظي 3- المعيارالموضوعي 4- المعيارالمضمون تتعلقالقواعد الآمرة بالنظام العام والآداب أما المكملة تتعلق بمصالح الأفراد الخاصةوهذا حسب 1- المعيار الإقليمي 2- المعيار اللفظي 3- المعيارالموضوعي 4- المعيارالمضمون يعبر غالباً عن كون القاعدة القانونية آمرة بصيغ معينة تكون عادة أمراً أونهي وعلى عكس ذلك المكملة وهذا حسب 1- المعيار الإقليمي 2- المعياراللفظي 3- المعيارالموضوعي 4- المعيار المضمون مجموعة المصالح العامة الأساسيةالتي يقوم عليها كيان المجتمع ويفرض على الأفراد احترامها وتقديمها على مصالحهمالخاصة 1- الآداب 2- النظام العام 3- التفسخ 4- الأخلاق الحد الأدنى من القواعد الأخلاقيةفي مجتمع ما وفي زمن معين وتهدف إلى المحافظة على الكيان الاجتماعي 1- الآداب 2- النظامالعام 3- التفسخ 4- الأخلاق المحاضرة 4 هو الأصلالذي يشق منه الشيء وعليه فأن مصدر القواعد القانونية المصدر الذي تشتق منه هذهالقواعد احكامها 1-الأخلاق 2-الآداب 3-المصدر 4-التفسخ أنواع مصادر القانون 1-مصادر مادية 2-مصادر تاريخية 3-مصادر رسمية ومصادر تفسيرية 4-كل ماسبق يستلزم تتبع التدرج في : 1-مصادر للقواعد أوالأحكام الشرعية 2-مصادر القواعد القانونية الوضعية القرآنالكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والمصالح المرسلة من 1-مصادر للقواعد أوالأحكام الشرعية 2-مصادر القواعد القانونية الوضعية المصادرالرسمية والتفسيرية من 1-مصادر للقواعد أو الأحكام الشرعية 2-مصادر القواعد القانونية الوضعية يرجع إليها في تفسير مضمونالقاعدة عند التطبيق وتتمثل في الفقهوالقضاء 1-مصادر مادية 2-مصادر تاريخية 3-مصادر رسمية 4-مصادرتفسيرية الطرق المعتمدة التي تمر بهاالقواعد القانونية وتكسبها صفة الإلزام ويتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمامالقضاء 1-مصادر مادية 2-مصادر تاريخية 3-مصادررسمية 4-مصادر تفسيرية التشريعومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة من 1-المصادر مادية 2-المصادر تاريخية 3-المصادررسمية 4-المصادر تفسيرية يقصد مايصدر من السلطة المختصة في الدولة من قواعد مدونة تهدف إلى تنظيم العلاقات بينالأفراد أو بينهم والدولة 1-الأخلاق 2-التشريع 3-المصدر 4-التفسخ ينقسمالتشريع إلى 1-التشريع الأساسي والعادي 2-التشريع العاديوالفرعي 3-التشريع العادي والفرعيوالأساسي 4-التشريع الفرعي يحتلالمرتبة الأولى من حيث الأهمية ويقع باطلا كل من يخالفه ويمثل في المملكة النظامالأساسي للحكم 1-التشريع الأساسي (الدستور) 2-التشريع العادي (القانون) 3-التشريع العادي والفرعي 4-التشريع الفرعي (اللائحة) يقصد به التشريع الذي تصدرهالسلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي 1-التشريع الأساسي (الدستور) 2-التشريع العادي (القانون) 3-التشريع الفرعي (اللائحة) 4-لا شيء مما سبق تنظيمسلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية , التشريعية , القضائية ) يختصبها 1-التشريع الأساسي (الدستور) 2-التشريع العادي (القانون) 3-التشريع العادي والفرعي 4-التشريع الفرعي (اللائحة) تتمثل بالمملكة في مجلس الوزراء 1-السلطة التنفيذية 2-السلطةالتشريعية 3-السلطة القضائية فيالمملكة يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية بدلاً من 1-السلطة التنفيذية 2-السلطةالتشريعية 3-السلطة القضائية حتى يكونالتشريع ملزماً فأنه يجب أن يمر بعدة مراحل ( مراحل سن التشريع ) وعددها 1-4 2-7 3-5 1-3 هي .. الاقتراح ,التصويت,المصادقة,الإصدار,النشر أولمرحلة يمر بها وضع التشريع 2-الاقتراح 3-التصويت 4-المصادقة 5-الإصدار 6-النشر عرضمشروع النظام على السلطة التشريعية لإقراره هي مرحلة 1-الاقتراح 2-التصويت 3-المصادقة 4-الإصدار 5-النشر عرضمشروع النظام ( القانون ) على الجهة المختصة بالتشريع لإبداء الرأي فيه هي مرحلة 1-الاقتراح 2-التصويت 3-المصادقة 4-الإصدار 5-النشر موافقة رئيس الدولة على مشروعالقانون المقترح وتحويله من مجرد مشروع إلى قانون هيمرحلة 1-الاقتراح 2-التصويت 3-المصادقة 4-الإصدار 5-النشر أثباتالوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى القوانين السارية في البلاد وهذه المرحلةتعد بمثابة شهادة الميلاد وتعنيبإقرار السلطة التنفيذية 1-الاقتراح 2-التصويت 3-المصادقة 4-الإصدار 5-النشر تعدالمرحلة الأخيرة ويصبح بها القانونملزماً 1-الاقتراح 2-التصويت 3-المصادقة 4-الإصدار 5-النشر يعد أدنىأنواع التشريع مرتبة ويعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة 1-التشريع الأساسي (الدستور) 2-التشريع العادي (القانون) 3-التشريع العادي والأساسي 4-التشريع الفرعي (اللائحة) ينقسمالتشريع الفرعي (اللائحة )إلى : 1-لائحة تنفيذية 2-لائحة تنظيمية 3-لائحة ضبط 4-جميعما سبق تهدف إلى تنظيم وترتيبالمصالح والهيئات العامة بحكم اختصاصها في إدارة هذه المصالحوالهيئات 1-اللائحة تنفيذية 2-اللائحةتنظيمية 3-لائحة الضبط 4-لاشيء مما سبق تهدف إلىوضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذالنظام 5-اللائحةتنفيذية 6-اللائحة تنظيمية 7-لائحة الضبط 8-لاشيء مما سبق لها وجود مستقل وهي غيرمرتبطة بقانون معين 1-اللائحة تنفيذية 2-اللائحةتنظيمية 3-لائحة الضبط 4-لاشيء مما سبق تهدف الى الحفاظ على الصحةالعامة وكفالة السكنية العامة وحفظ الأمن العام وهي موضوعة من قبل السلطة التنفيذية 1-اللائحة تنفيذية 2-اللائحة تنظيمية 3-لائحةالضبط 4-لاشيء مما سبق مجموعة من القواعد التيكونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الأجيال واعتقد الناس بوجوب إتباعها والتعرضللجزاء عند مخالفتها 1-الأخلاق 2-الآداب 3-العرف 4-التفسخ يعد مصدراً من مصادر القانونالسعودي ويأتي بعد التشريع 1-الأخلاق 2-الآداب 3-العرف 4-التفسخ لركن المادي شروط عددها 1-4 2-7 3-5 4-3 هم .., الاعتياد , العمومية , القدم , عدم مخالفة العرف للنظام العاموالآداب الركن المادي والركن المعنوي هما ركنانمن 1-الأخلاق 2-الآداب 3-العرف 4-التفسخ أتباع الناس مدة طويلة منالزمن لسلوك معين في مسألة معينة 1-الركنالمادي للعرف 2-الركن المعنوي للعرف مجموعةالاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 1-الأخلاق 2-الآداب 3-العرف 4-النظامالعام تتكون العادة التي لا تصل إلىمرحلة الإلزام من : 1-الركنالمادي 2-الركن المعنوي 3-لا سيء مما سبق ينحصردورها في مفهوم القاعدة القانونية دونإنشائها 1-المصادر المادية 2-المصادر التاريخية 3-المصادر الرسمية 4-المصادرالتفسيرية مجموعة من القواعد التي تحكمالسلوك الاجتماعي للإنسان ومصدرها الإلهام الفطري السليم والإدراكالصائب 1-القانونالطبيعي 2-القاعدة السلوكية 3-القانون الدستوري 4-القانون المالي تؤسس علىوحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بينالناس 1-القاعدة السلوكية 2-القاعدة المكملة 3-مبادئالعدالة 4-لا شيء مما سبق المحاضرة الخامسة نظامتشكيلات المحاكم الشرعية هي على درجات 1- المحاكم المستعجلة 2- المحاكمالشرعية 3- هيئةالمراقبة القضائية 4- جميع ماسبق تتكون من ثلاث قضاة وتنظر فيجميع الدعوى الخارجة من اختصاص المحاكم المستعجلة 1- المحاكم المستعجلة 2- المحاكم الشرعية 3- هيئة المراقبةالقضائية 4- جميعما سبق كانت في مكة المكرمة وتتكون من رئيس ومعاون وثلاثقضاة وتختص بنقض الأحكام والإشراف الإداري والتفتيش وإصدار الفتاوى . 1- المحاكم المستعجلة 2- المحاكم الشرعية 3- هيئةالمراقبة القضائية 4- لا شيء مما سبق تتكون منقاضي واحد ولها اختصاص مدني وجنائي . 1- المحاكم المستعجلة 2- المحاكم الشرعية 3- هيئة المراقبة القضائية 4- لا شيء مما سبق يتكون منرئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء 1- مجلسالقضاء الأعلى 2- محكمة التمييز 3- المحاكم العامة 4- المحاكم الجزئية – المستعجلة – المحاكم وولايتها تتكونمن 1- المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- محاكم الدرجة الأولى 4- جميع ماسبق تنقسم إلى المحاكم العامةوالمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية .1- المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- محاكمالدرجة الأولى 4- لا شيء مماسبق صدر " نظام تركيز مسؤوليات القضاءالشرعي" 1- في الخطوة الأولى 2- في الخطوة الثانية 3- في الخطوةالثالثة 4- الإجابة 2و3 مقرها الرياض .. تتكون مندوائر متخصصة تتألف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر فيأحكام القتل والقطع والرجم والقصاص فأنها تؤلف من خمسة قضاة .. ويكون لكل دائرةرئيس . 1- المحكمةالعليا 2- محاكم الاستئناف 3- محاكم الدرجة الأولى 4- لا شيء مماسبق تكون في كل منطقة محكمة أو أكثر وتتألف من دوائرمتخصصة – مثل المحكمة العليا – 1- المحكمة العليا 2- محاكمالاستئناف 3- محاكم الدرجة الأولى 4- لا شيء مماسبق هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملكمباشرة 1- المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- محاكم الدرجة الأولى 4- ديوانالمظالم مقرهاالرياض وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتختص بالنظر في الاعتراضات على الإحكامالتي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية . 1- المحاكم الإداريةالعليا 2- محاكم الاستئناف الإدارية 3- المحاكمالإدارية 4- محاكمالأحوال الشخصية تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرةمن المحاكم الإدارية . 1- المحاكم الإدارية العليا 2- محاكمالاستئناف الإدارية 3- المحاكمالإدارية 4- المحاكم العمالية تختص بالفصل في جميع الدعاوىذات الطابع الإداري – مدني وعسكري – بالإضافة للإحكام الأجنبية . 1- المحاكم الإدارية العليا 2- محاكم الاستئناف الإدارية 3- المحاكمالإدارية 4- المحاكمالتجارية ذات اختصاص قضائي وتقومبأعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل وعن محاكم القضاء العادي وديوانالمظالم وتصدر قرارات لها قوة القرارات القضائية وقراراتها قابلة للطعن أمامالمحاكم الإدارية 1- اللجان الشبه قضائية 2- محاكم الاستئناف 3- محاكم الدرجةالأولى 4- ديوانالمظالم المحاضرة السادسة تعني أن الدولة تطبقالقانون على كل المقيمين فيها وطنيين كانوا أم أجانب ولا تطبق القوانين علىمواطنيها إذا كانوا في دولة أخرى كما تتفق هذه القاعدة مع سيادة الدولة ويوجد بهابعض الاستثناءات مثل الحصانة الدبلوماسية . 1-قاعدة إقليميةالقانون 2-قاعدةشخصية القانون 3-قاعدةسلوكية أن يسري قانون الدولةليس على المواطنين المقيمين فقط بل يمتد ليسري حتى لو كانوا في دولة أخرى وذلك يعنيعدم تطبيق قانون الدولة على الأجانب المقيمين فيها . 1-قاعدة إقليميةالقانون 2-قاعدة شخصية القانون 3-قاعدة سلوكية إحلال قانون جديد محل القانون القديم , تعديل مادة او مجموعة مواد في القانون , إحلال مادة أو مجموعة مواد في القانون , الاستغناء عن مادة او مجموعة مواد دون إحلال غيرها ,,,, هي من صور 1-القاعدةالقانونية 2-إلغاء القاعدةالقانونية 3-القاعدةالسلوكية 4-لا شيء مما سبق صراحة نص القاعدة القانونية ، انتهاء المدة المحددة لسريانالقاعدة القانونية , هما من صور 1-الإلغاء الضمني 2-الإلغاءالصريح 3-لا شيء مماسبق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والاستثناءات عليهوالغلط في حكم القانون من 1-نطاق تطبيق القانون من حديث الزمان 2-نطاق تطبيق القانون منحيث الأشخاص 3-نطاقتطبيق القانون من حيث المكان 4-لا شيءمما سبق تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة ، تنظيم ذات الموضوع منجديد , هما من صور 1-الإلغاءالضمني 2-الإلغاءالصريح 3-لا شيء مماسبق يقوم على اعتبارات من أهمها تحقيق العدالة واستقرارالمعاملات والمنطق السليم . 1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون 2-مبدأ عدم رجعيةالقانون 3-النص علىرجعية القانون 4-القانون الأصلحللمتهم المراكز الناشئة عن عقود حدثت قبل العمل بالتشريع الجديدتخرج عن مجاله لأنها حدثت في ظل قانونأخر 1-الأثر المباشرأو الفوري للقانون 2-مبدأ عدم رجعيةالقانون 3-النص علىرجعية القانون 4-القانون الأصلحللمتهم يعني سريان التشريع الجديد بمجرد صدوره على الوقائعوالتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ إلغائه 1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون 2-مبدأ عدم رجعيةالقانون 3-النص على رجعيةالقانون 4-القانون الأصلحللمتهم يقصد به تجريدها من قوتهاالملزمة 1-القاعدةالقانونية 2-إلغاء القاعدةالقانونية 3-القاعدةالسلوكية 4-لا شيء مما سبق تفسير القانون ينقسم إلى : 1-التفسير الفقهي 2-التفسير القضائي 3-التفسير التشريعي 4-جميع ما سبق الاستثناءات على الأثرالمباشر أو الفوري للقانون : 1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الأصلح للمتهم . 3-اعتبارات النظام العام . 4-جميع ماسبق حالات تخفيف العقوبة مقارنة بالوضع فيالقانون القديم من : 1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الأصلح للمتهم . 3-اعتبارات النظامالعام . 4-لا شيء مماسبق لا تمتد على الأثر الرجعي للقوانين الجزئية التي تزيد منعقوبة الجريمة قائمة أو تجرم فعلاً كان في الأصلمباحاً 1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الأصلحللمتهم . 3-اعتبارات النظام العام . 4-لا شيء مماسبق تمتد القوانين الجديدة إلى الماضي حتى لو كان في تطبيقهامساس بحق مكتسب نشأ في ظل القانون القديم 1-النص على الرجعية صراحة . 2-القانون الأصلح للمتهم . 3-اعتبارات النظام العام . 4-لا شيء مماسبق تاكدوا منها :) |
2010- 12- 30 | #7 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
[align=center]
شكورين الله يجزاكم خير [/align] |
2010- 12- 30 | #8 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
يعطيك العافية
|
2010- 12- 30 | #9 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
مشاء الله عليك haaadee مابقيت شيء لنا
|
2010- 12- 30 | #10 |
أكـاديـمـي
|
رد: لعبة الالف ســــــــــــــــــــؤالوهذه المرة(مادة القانون)
[align=right]
يسلـــــــــــمو يعطيكم العااااافيه [/align] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لعبة, المرةمادة, الالف, القانون, ســــــــــــــــــــؤالوهذه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|