ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: ساحة الطلاب والطالبات الغير أكاديمية :. > قسم المحذوفات و المواضيع المكررة
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

 
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 11- 26
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 3390
المشاركـات: 10
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
علمـ أصول الفقه [مستوى5]

بسمـ الله الرحمن الرحيمـ
--



"اللهمـ ياعلي ياعظيمـ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخره "
"اللهمـ إني أسئلك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك - اللهمـ إجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي"
"اللهمـ زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا "
اللهمـ آمين
اللهمـ صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



--


السلامـ عليكمـ ورحمة الله وبركاته
--
علمـ أصول الفقه
--
س: ماتعريف علمـ الفقه في الإصطلاح الشرعي ؟
علم الفقه في الاصطلاح الشرعي :
هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
--
س: ماهي الأدلة التي تُستفاد منها الأحكامـ الشرعية العملية ؟
ترجع إلى أربعة : [ القرآن / والسنة / والإجماع / والقياس ]
--
س: أذكري الفرق بين علمـ الفقه وعلمـ أصول الفقه – ثمـ وضحي الفرق بين بحث الأصولي وبحث الفقيه ؟
فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي :
هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أوهي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
موضوع البحث في علم الفقه : هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وقذفه ووقفه لمعرفة الحكمـ الشرعيفي كل فعل من هذه الأفعال .
وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه:فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته.
--
س: ما الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي ؟
فالدليل الكلي :- هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق ..
الحكم الكلي :- فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان.
--
س: ما الغاية المقصودة من علمـ الفقه وعلمـ أصول الفقه ؟
الغاية المقصودة من علم الفقه:
هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم ، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه.
وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه:
فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ..
--
متى نشأ علمـ الفقه وعلمـ أصول الفقه ؟
§ نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام ، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية .
§ وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمـ مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسولعليه السلامـ، فتوى في واقعة، أو قضاء في خصومة، أو جواباً عن سؤال .
§ فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله عليه السلامـ ومصدرها القرآن والسنة.
--
س: متى بدأ تدوين الفقه في عهد التابعين ؟
1- في عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني والثالث اتسعت الدولة الإسلامية .
2- ودخل في الإسلام كثيرون من غير العرب .
3- وواجهت المسلمين طوارئ ومشاكل وبحوث ونظريات وحركة عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وفتحت لهم أبواباً من البحث والنظر .
4- فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية .
--
س: من أول من دوّن في علمـ الفقه وأول من دوّن في علمـ أصول الفقه مع ذكر المصنف لكل منهما ؟
أول ما دون في علمـ الفقه : [ موطأ مالك بن أنس ]
أول من دوّن في علمـ أصول الفقه : [ الإمام محمد بن إدريس الشافعي - فقد كتب فيه رسالته الأصولية ]
--
س: متى نشأ علمـ أصول الفقه وما مؤلفاته ؟
لم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري .
وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه [الإمام محمد بن إدريس الشافعي] ، فقد كتب فيه رسالته الأصولية - وهي أول مدوّن في العلم وصل إلينا فيـما نعلم .
--
س: ما كيفية التدوين – وهاتي مثال على كل طريقة ؟
§ فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده البرهان - فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي ، ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب ["المستصفى" لأبي حامد الغزالي الشافعي] .
§ وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد وبحوثا نظرية، وإنما يثبتون قواعد عملية عنها أحكام أئمتهم، ورائدهم في تحقيق هذه القواعد والأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري .
[ أصول أبي زيد الدبوسي ]
[ وأصول فخر الإسلام البزدوي ]
[ كتاب المنار للحفاظ النسفي ]
§ وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين
--




يتبع بإذن الله تعالى
:)
قديم 2010- 11- 26   #2
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]




س: عددي الأدلة الشرعية ؟
1- القرآن الكريم .
2- السنة النبوية الشريفة .
3- الإجماع .
4- القياس .
5- الإستحسان .
6- المصلحة المرسلة .
7- العُرف .
8- الإستصحاب .
9- شرع ماقبلنا .
10- مذهب الصحابي .
--
س: ما تعريف الدليل ؟
معناه في اللغة العربية : الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، خير أو شر.
معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن .
--
س: مالدليل على ترتيب الأدله المتفق عليها ؟
الأدلة الشرعية بالإجمال : ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: [القرآن والسنة والإجماع والقياس] ، وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس.
وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب : عن معاذ بن جبل أن رسول الله عليه السلامـ لما بعثه إلى اليمن قال : "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟" قال : أقضي بكتاب الله ، قال : "فإن لم تجد في كتاب الله ؟" قال : فبسنة رسول الله ، قال : "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأي ولا آلو، (أي لا أقصر في اجتهادي)، قال: فضرب رسول الله على صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" .
--
س: عرفي القرآن ؟
· هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله عليه السلامـ محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة .
· ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته .
· وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل، محفوظا من أي تغيير أو تبديل، مصداق قول الله سبحانه فيه: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (
--
س: ما خواص القرآن ؟
o أن ألفاظه ومعانيه من عند الله .
o وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب رسوله، والرسول ما كان إلا تالياً لها ومبلغاً إياها.
ويتفرع عن هذا ما يأتي:
أ‌- ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول بألفاظ من عنده عمّا ألهم به لا يعد من القرآن ولاتثبت له أحكام القرآن .
ب‌- تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلّت عليه ألفاظه لا يعد قرآناً مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالته لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله.
ت‌- ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآناً مهما روعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم في دلالته .
من خواصه أنه منقول بالتواتر أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية .
--
س: ما حجيته ؟
البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتّباعه أنه من عند الله وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته.
--
س: ما أركان الإعجاز ؟
الأول : التحدي، أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة.
والثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة والمعارضة.
والثالث: أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة.
--
س: أذكري وجوه إعجاز القرآن الكريمـ ؟
أو – س: ما هي نواحي الإعجاز ؟
وهذا ذكر بعض ما وصلت إليه العقول من نواحي الإعجاز:
أولها : اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته .
وثانيها : انطباق آياته على ما يكتشفه العلم من نظريات علمية .
وثالثها : إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب .
ورابعها : فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره .
---
س: ما أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ؟
الأول: أحكام اعتقادية : تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
والثاني: أحكام خلقية : تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلّى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل.
والثالث: أحكام عملية : تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه.
--
س: الأحكام العلمية في القرآن تنتظم نوعين – أذكريهما ؟
1- أحكام العبادات.
2- وأحكام المعاملات .
--
س: فراغ ..
الأحكامـ التي جاء به القرآن ثلاثة : 1) أحكامـ إعتقادية -2) أحكامـ خلقية .-3) أحكامـ عملية .. وتنقسمـ الأحكامـ العلمية إلى : 1- أحكامـ العبادات و 2- أحكامـ المعاملات .. ، وتنقسمـ أحكامـ المعاملات إلى سبعه [ أحكامـ شخصية – والأحكامـ المدنية – الأحكامـ الجنائية – أحكامـ المرافعات – الأحكامـ الدستورية – الأحكامـ الدولية – الأحكامـ الإقتصادية والمالية ] .
--
س: ما أقسامـ أحكام المعاملات ؟
1- أحكام الأحوال الشخصية .
2- والأحكام المدنية .
3- والأحكام الجنائية.
4- وأحكام المرافعات.
5- والأحكام الدستورية.
6- والأحكام الدولية.
7- والأحكام الاقتصادية والمالية .
--
س: آيات القُرآن من حيث دلالتها إما قطعية أو ظنية - ناقشي ذلك مع ذكر الأمثلة ؟
نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول إلينا .
وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى قسمين: 1- نص قطعي الدلالة على حكمه .
2- ونص ظني الدلالة على حكمه .
فالنص القطعي الدلالة : هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه، مثل قوله تعالى: )وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ( .
وأما النص الظني الدلالة : فهو ما دل على معني ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معني غيره مثل قوله تعالى: )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ( ، فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغة على الطهر، ويطلق لغة على الحيض .
--




يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #3
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

س: عرفي السُنة إصطلاحاً ؟
هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمـ من قول، أو فعل، أو تقرير.
--
س: ما الفرق بين السنن القولية – والفعلية – والتقريرية مع المثال ؟
السنن القولية : هي أحاديثه عليه السلامـ التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله عليه السلامـ : "لا ضرر ولا ضرار" .
السنن الفعلية : هي أفعاله عليه السلامـ مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي.
والسنن التقريرية : هي ما أقرّه الرسول عليه السلامـ مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه ومثل ما روي أنه عليه السلامـ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: "بم تقضي؟" قال : أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ، فإن لم أجد أجتهد برأيي ، فأقرّه الرسول عليه السلام وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله".
.
--
س: ما حجية السنة ؟
أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله، من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودا به التشريع والإقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجّة على المسلمين، ومصدراً تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوناً واجب الإتباع.
--
س: ما البرهان على حجية السنة ؟
والبراهين على حجية السنة عديدة:
أولها : نصوص القرآن .
ثانيها : إجماع الصحابة رضوان الله عليهمـ في حياته وبعد وفاته على وجوب إتباع سنته .
ثالثها: أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينةلمـ تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها .
--
فراغ ..
تنقسمـ السنة بإعتبار سندها إلى [ تواترآحاد ]
--
س: هل تنسب السنة إلى القرآن ؟
أما نسبة السنة إلى القرآن، من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي في المرتبة التالية .
وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة :
1- إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن .
2- إما أن تكون سنة مفصلِّة ومفسِّرة لما جاء في القرآن مجملا .
وإما أن تكون سنة مثبِتَة ومنشِئَة حُكما سكت عنه القرآن، فيكون هذا الحكم ثابتا بالنسبة ولا يدل عليه نص في القرآن .
--
س: تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام – ماهي ؟
[سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد] .
--
س: عرفي السنة المتواترة – السنة المشهورة – سنة الآحاد ؟
o فالسنة المتواترة : هي ما رواها عن رسول الله جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على كذب، لكثرتهم وأمانته واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم .
o والسنة المشهورة : هي ما رواها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد جمع التواتر، ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمع من جموع التواتر - حديث "لا ضرر ولا ضرار".
o وسنة الآحاد : هي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر .
--
س: مالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة ؟
السنة المتواترة : كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إلى وصولها إلينا .
السنة المشهورة : فالحلقة الأولى في سندها ليست جمعاً من جموع التواتر بل الذي تلقاها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ جمع التواتر وسائر الحلقات جموع التواتر.
--
س: أي من السُنن قطعية وظنية ؟
السنة المتواترة : قطعية الورود عن الرسول .
السنة المشهورة : قطعية الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول لتواتر النقل عنهم، ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول .
وسنة الآحاد : ظنية الورود عن الرسول .
وأما من جهة الدلالة فكل سنة من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون قطعية الدلالة:
1- إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا .
2- وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل .
--
س: أذكري ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله ؟
ما صدر عن رسول الله عليه السلامـ من أقوال وأفعال إنما يكون حجة على المسلمين واجبا اتّباعه إذا صدر عنه بوصف أنه رسول الله وكان مقصودا به التشريع العام والإقتداء .
1- فما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام، وقعود ومشي ...
2- وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنسانية .
3- وما صدر عن رسول الله ودلّ الدليل الشرعي على أنه خاص به، وأنه ليس أسوة فليس تشريعاً عاماً : كتزوجه بأكثر من أربع زوجات، لأن قوله تعالى :" فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ " .




يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

--
س: عرفي الإجماع ؟
الإجماع في اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه السلامـ على حكم شرعي في واقعة.
--
س: أذكري أركان أو أقسامـ الإجماع مع التمثيل ؟
الأول : أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين .
الثاني : أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها، بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم .
الثالث : أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى، أو فعلا إن قضى فيها بقضاء .
الرابع: أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم، فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر إجماعٌ .
--
س: ما حجية الإجماع ؟
إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه السلامـ - كان هذا الحكم المتفق عليه قانوناً شرعيا واجباً اتّباعه ولا يجوز مخالفته .
--
س: ما البرهان على حُجية الإجماع ؟
أولا: قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(
ثانياً : وقوله عليه السلامـ : "لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة .
ثالثا: أن الإجماع على حكم شرعي لابد أن يكون قد بني على مستند .
--
س: ناقشي أقوال الفقهاء في إمكانية إنعقاد الإجماع ؟
الرأي الأول : قالت طائفة من العلماء منهم النظّام وبعض الشيعة : إن هذا الإجماع الذي تبيّنت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه .
الرأي الثاني : وذهب جمهور العلماء : إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة ، وذكروا عدة أمثله لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل: خلافة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير، وتوريث الجدات السدس ...
--
س: هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ؟
لا
--
س: ما أنواع الإجماع ؟
أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان :
أحدهما- الإجماع الصحيح : وهو أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه.
وثانيهما- الإجماع السكوتي : وهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو مخالفته.
أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور.
وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع اعتباري .
--
س: الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالة على حكمه أو ظني، فهو نوعان ماهما ؟أحدهما : إجماع قطعي الدلالة على حكمه، وهو الإجماع الصريح .
وثانيهما : إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو السكوتي بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا .
--




يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

س: عرفي القياس ؟
القياس في اصطلاح الأصوليين : هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم .
--
س: أذكري أمثلة للقيسة الشرعية ؟
1-شرب الخمر: واقعة ) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ).
2- قتل الوارث مورّثه : دل عليه قوله عليه السلامـ : "لا يرث القاتل" .
3-البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة : دل عليها قوله سبحانه ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ( .
4-الورقة الموقع عليها بالإمضاء .
5-السرقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين .
--
س: ما حجية القياس ؟
الرأي الأول : مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية .
الرأي الثاني : مذهب النظامة والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، وهؤلاء يطلق عليه: نفاة القياس.
--
س: ما أدلة مثبتي القياس ؟
استدل مثبتو القياس بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة وأفعالهم، وبالمعقول.
1- أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثلاث آيات : ( حفظ آية وحده )
الأولى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( .
والآية الثانية : )هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ( .
الآية الثالثة : قوله تعالى في سورة يس: ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة ٍ( .
2- وأما السنة :
حديث معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن يبعثه إلى اليمن، قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟" قال: أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله .
3- وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية .
4- وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة:
أولها : أن الله سبحانه ما شرع حكماً إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام .
وثانيها: أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية .
وثالثهما: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح .
--
س: ماهي شبه نفاة القياس ؟
من أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبنى على الظن بأن علة حكم النص هي كذا والمبنى على الظن ظني .
ومن أظهر شبههم قولهم : إن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام .
ومن أظهر شبههم : عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي .
--
س: ما هي أركان القياس ؟
كل قياس يتكون من أركان أربعة:
[ الأصل – الفرع- حكم الأصل- العلة ]
--
س: ما تعريف العلة ؟
هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع .
--
س: شروط العلة المتفق عليها أربعة أذكريها ؟
أولها : أن تكون وصفا ظاهرا .
وثانيها : أن يكون وصفا منضبطا .
وثالثها : أن تكون وصفا مناسباً .
رابعها : أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل .
--
س: أذكري أقسام العلة ؟
من ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسّم الأصوليين الوصف المناسب إلى أقسام أربعة:
[ المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي] .
المناسب المؤثر: هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكماً على وفقه، وثبت بالنص أو الإجماع بعينه علة للحكم ، قوله عليه السلامـ : "لا يرث القاتل".
المناسب الملائم : هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وقفه، ولم يثبت بالنص أو الإجماع .
1- المناسب المرسل : هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ..
ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية، وضرب النقود، وتدوين القرآن ونشره ..
1-المناسب الملغي : وهو الوصف الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة، ولم يرتب الشارع حكما على وفقه .
--
س: مالمراد بمسالك العلة ؟
الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها .
--
س: عددي مسالك العلة ؟
أشهر هذه المسالك ثلاثة:
[ النص - الإجماع - السبر والتقسيم ]
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #6
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]


المصلحة المرسلة
س: عرفي المصلحة المرسلة ؟
المصلحة المرسلة : أي المطلقة .
في اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ..
وسميت مطلقة : لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء .
ومثالها : المصلحة التي شرّع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون، أو ضرب النقود، أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها، أو غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات .
فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ، ودل على اعتبارها عللا لما شرعه، تسمى في اصطلاح الأصوليين : المصالح المعتبرة من الشارع .
--
س: ما الفرق بين المصلحة المعتبرة من الشارع والمصلحة المرسلة ؟
المصلحة المرسلة : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ..
وسميت مطلقة : لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء .
المصلحة المعتبرة من الشارع : المصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ، ودل على اعتبارها عللا لما شرعه – مثل حفظ حياة الناس من القاتل العامد بإيجاب القصاص منه .
--
س: ما أدلة من يأخذ بالمصلحة المُرسلة ؟
أولهما : أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة .
وثانيهما : أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة، لا لقيام شاهد باعتبارها.
- فأبو بكر جمع الصحف المفرقة التي كان مدونا فيها القرآن ، وحارب مانعي الزكاة، واستخلف عمر بن الخطاب وعمر أمضى الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة .
--
س: ما هي شروط المصلحة المرسلة ؟
من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون باب للتشريع بالهوى والتشهي، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبني عليه التشريع شروطا ثلاثة :
أولها: أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية .
ثانيها: أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .
ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع.
--
س: ما أدلة من لا يأخذ بالمصلحة المرسلة ؟
التشريع به كل شي في القرآن والسنة
ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا يبني عليها تشريع.
ودليلهم أمران:
الأول: أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس.
والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء.
والظاهر لي: هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة "عللي" لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي، ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات .
--



--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]









العُـرف
س: عرفي العُرف ؟
العُرف : هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة.
--
س: ما أنواع العُرف مع الأمثلة ؟
[عرف لفظي - وعرف عملي – عرف عامـ - عرف خاص]
o اللفظي : ما شاع بين الناس في إستعمال لفظ خاص يختلف عن مدلولة اللفظي . [مثاله] تعارف الناس لفظ الولد على الذكر بينما مدلولها في اللغة على : الذكر والأنثى .
o العملي : ما إحتاجه الناس من الأفعال العادية في الأكل والشرب وتعطيل يومـ في الأسبوع [مثال] طريقة الأكل باليد والملعقة .
o العامـ : هو الشائع بأغلب البلاد كلها [مثال] تقسيمـ المهر إلى مقدمـ ومؤخر .
o الخاص : هو الذي يختصببلدة معينة أو فئة من الناس أو أهل حرفة [مثال] كما البيع بالتقسيط .
--
س: ما حكمـه ؟
العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء .
العرف الفاسد فلا تجب مراعاته لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي .
--









يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 11- 26   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]










مذهب الصحابي
س: وضحي أوجه الإختلاف والإتفاق في قول الصحابي ؟
§ خلاصة القول في هذا الموضوع: أنه لا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقد يكون حجة على المسلمين، لأنه لابد أن يكون قاله عن سماع من الرسول .
§ ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي، الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين، لأن اتفاقهم على حكم واقعة مع قرب عهدهم بالرسول، وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها دليل على استنادهم إلى دليل قاطع، وهذا لما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكما واجبا اتّباعه، ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين .
§ وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده، ولم تتفق عليه كلمة الصحابة "قول أبو حنيفة"
وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي واحد معين منهم حجة .
--










يتبع بإذن الله تعالى
:)
 
قديم 2010- 12- 22   #9
ابوروند
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 66974
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2010
المشاركات: 1
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 0
ابوروند will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الحقوق
الدراسة: انتظام
التخصص: حقوق
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابوروند غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اشكرك اختي ديووومه على هذا المجهود الرائع واتمنى المزيد خصوصا بمايتعلق بباقي الادله الشرعيه(الاستصحاب_شرع من قبلنا)لان الاختبارات النهائيه على وشك
وحقيقه ملخصك هذا استفاد منه طلاب وطالبات جامعه الملك سعود تخصص حقوق
سائلا المولى عزوجل ان يوفقك دنيا وآخره في حياتك العلميه والعمليه وان يسر لك امورك كما
يسرت علينا هذه الماده
 
قديم 2010- 12- 23   #10
حـــــنـــــان
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 21124
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
العمر: 39
المشاركات: 120
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 100
مؤشر المستوى: 63
حـــــنـــــان will become famous soon enoughحـــــنـــــان will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه بنات التربيه بالخفجي
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حـــــنـــــان غير متواجد حالياً
رد: علمـ أصول الفقه [مستوى5]

ماشاء الله تبارك الرحمن ديومه وصلتي لجامعه سعود

الله يجعله كله بميزان حسناتك

وربي ان البنات استفادو من ملخصاتك بالشهري

جزاك ربي كل خير وعسى ربي مايحرمنا منك فديتك
 
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مستوى5, أسوأ, الفقه, علمـ

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ الدراسات الاسلامية ] : اصول فقه محاضرة اولى فقط لعراااابي .... عطر الوفا منتدى كلية الآداب بالدمام 49 2011- 1- 18 05:48 PM
علمـ نفس نمو "مستوى5" ديووومـه قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 18 2010- 12- 31 07:45 PM
[ الدراسات الاسلامية ] : اصووووووووووووووول الفقه << بتبكي وردة شوق منتدى كلية الآداب بالدمام 5 2010- 11- 24 03:32 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 08:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه