|
ملتقى الرياضة لكل ما يتعلق بشؤون الرياضة وكمال الأجسام ، وشؤون السيارات والمحركات ، وأنواعها وأخبارها المحلية والعالمية . |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
لا ئحة الاحتراف الجديدة
أصدرت لجنة الاحتراف وأضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم "لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم" الجديدة، بعدما اعتمدها ووافق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وتمنت اللجنة التوفيق لجميع اللاعبين السعوديين المحترفين، ومزيداً من النجاح لجميع الأندية الرياضية. وجاءت اللائحة التي تلقت (قووول أون لاين) نسخة منها على النحو التالي: لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في المملكة العربية السعودية 1434هـ / 2013م أعضاء لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور/ عبدالله سليمان البرقان رئيس اللجنة المستشار القانوني/ عبداللطيف عبدالرحمن الهريش نائب رئيس اللجنة الدكتور/ محمد سالم الصيخان عضو اللجنة الأستاذ/ معيض محمد الشهري عضو اللجنة الأستاذ/ ماجد دخيل الله المالكي عضو اللجنة الفصل الأول: التعريفات المادة الأولى : التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والكلمات الآتية على المفهوم والمعنى الموضح أمامها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياقه غير ذلك : 1/1 المملكة : المملكة العربية السعودية. 1/2 الاتحـاد : الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 1/3 المجلس : مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 1/4 الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي لكرة القدم ( fifa ). 1/5 النظام : النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 1/6 اللجنـة : لجنة الاحــتراف وأوضـاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. 1/7 النادي السابق : النادي المنتقل منه اللاعب سواء بوضعية الهواية أو الاحتراف. 1/8 النادي الحالي : النادي المسجل فيه اللاعب بوضعية الهواية أو الاحتراف. 1/9 النادي الجديد: النادي المنتقل إليه اللاعب سواء داخل المملكة أو خارجها. 1/10 الاتحاد الحالي : الاتحاد التابع له النادي الحالي. 1/11 الاتحاد الجديد : الاتحاد التابع له النادي الجديد. 1/12 اللعبة: لعبة كرة القدم. 1/13 اللاعب: اللاعب المسجل لأي نادي منتسب للاتحاد بوضعية الهواية أو الاحتراف. 1/14 وكيل اللاعبين : الشخص الطبيعي الذي يكون مسجلاً ومرخصاً من قبل الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو أي من الاتحادات الأخرى للعمل بصفة وكيل لاعبين. 1/15 الفترة المحمية : فترة ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات أيهما يأتي أولاً تبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28 عاماً وفترة موسمين كاملين أو سنتين أيهما يأتي أولاً تبدأ بعد سريان العقد إذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاماً. 1/16 الأكاديمية : منظمة أو كيان قانوني مستقل هدفه الأساسي تقديم تدريب طويل الأجل للاعبين وذلك من خلال توفير المرافق والبنية التحتية الضرورية للتدريب. 1/17 فترة التسجيل: الفترتان اللتان تحددهما اللجنة لتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد أو المنتقلين في بداية أو منتصف الموسم الرياضي. 1/18 الموسم الرياضي : الفترة التي يحددها الاتحاد للمسابقات الرسمية سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي. 1/19 التعميم السنوي : التعميم الذي يصدر عن اللجنة سنوياً قبل او أثناء الموسم الرياضي. 1/20 التعاميم : التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد للأندية. 1/21 المنتخب : جميع المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد. 1/22 التعويض عن التدريب: المبلغ الذي يُدفع للنادي أو الأندية التي قامت بتدريب وتعليم اللاعب خلال المرحلة العمرية ما بين (12-23) عاماً. 1/23 المساهمة التضامنية: المبلغ الذي يُدفع لأي نادي/ أندية سبق وأن ساهم في تدريب وتعليم للاعب خلال المرحلة العمرية ما بين (12-23) عاماً إذا انتقل اللاعب المحترف أثناء سريان عقده. 1/24 نظام مطابقة الانتقال: نظام شبكة المعلومات والبيانات الذي يهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل وتبسيط عملية انتقالات اللاعبين الدولية، إضافة إلى تحسين الشفافية وتدفق المعلومات. الفصل الثاني: أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها المادة الثانية: أهداف اللائحة تهدف اللائحة إلى تحقيق التالي: 2/1 وضع قواعد وضوابط تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد ووكلاء اللاعبين. 2/2 تنظيم أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية التي تطبق الاحتراف. 2/3 نشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته بين الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين. 2/4 تأمين مصادر دخل إضافية للأندية من خلال عقود الانتقال والإعارة. 2/5 وضع حد أدنى لأجور اللاعبين المحترفين حسب الأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة الثالثة : نطاق تطبيق اللائحة 3/1 اللائحة هي المرجع الرئيسي لفض المنازعات التي تكون بين الأندية واللاعبون ووكلاؤهم بشأن أوضاعهم وأهليتهم وتسجيلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية. 3/2 لا تطبق أحكام اللائحة على المنازعات ذات الطابع الدولي. 3/3 يحق لصاحب الشكوى أو وكيله أو ممثله رفع شكواه ذات الطابع الدولي إلى الاتحاد الدولي مباشرة. 3/4 للجّنة تطبيق أحكام هذه اللائحة في المنازعات التي يكون أحد أطرافها غير سعودي إذا أرتضى ذلك. الفصل الثالث: شروط والتزامات اللاعب المحترف السعودي والنادي والحد الأدنى لأجور اللاعب المحترف السعودي المادة الرابعة : شروط احتراف اللاعب السعودي يشترط لاحتراف اللاعب السعودي الشروط التالية: 4/1 أن يكون قد اكمل (18) عاماً ميلادية عند توقيع العقد، ويجوز توقيع عقد احترافي مع من هو أقل بموافقة ولي أمره شريطة أن لا تزيد مدة عقده عن ثلاث سنوات. ولن يتم الاعتراف بأي بنود تشير إلى مدة أطول من ذلك. 4/2 ألا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها للاعب الذي اكمل ( 18 ) عاماً. 4/3 أن يكون متفرغاً كلياً للّعب لناديه خلال فترة عقده الاحترافي معه. 4/4 ألا يكون قد صدر بحقه قرار لا يزال ساري المفعول أو إيقاف تأديبي أو منع نهائي من ممارسة اللعبة. 4/5 أن يكون لائقاً من الناحيتين البدنية والصحية وذلك بموجب شهادة طبية تثبت ذلك. 4/6 أن يبرم مع النادي عقداً احترافياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة الخامسة : التزامات اللاعب المحترف السعودي يلتزم اللاعب المحترف السعودي بالتالي: 5/1 الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الدولي والأعراف الرياضية ونصوص العقد. 5/2 الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك وفق ما نص عليه الملحق رقم (1) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي، وإذا تطلبت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول فيحق للاتحاد تمديد الفترة بشرط أن لا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي. 5/3 حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية وأداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة. ويُعفى اللاعبون الطلبة من تدريبات الفترة الصباحية أثناء أيام الدراسة فقط، على أن يتم تعويضها في فترات أخرى يحددها النادي. 5/4 الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة مغادرة اللاعب المملكة أثناء الموسم أو الإجازات. 5/5 الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق الجداول المُعدة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد وفحوصات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. 5/6 التحلي بالأخلاق والروح الرياضية وأن يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب. 5/7 عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي جهة دون الحصول على موافقة النادي. 5/8 ممارسة جميع حقوقه التعاقدية في هذه اللائحة من خلال وكيل لاعبين مرخص له . 5/9 عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو ثقافي أو اجتماعي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه الحالي إلا بعد الحصول على موافقته الخطية. 5/10 متابعة تحصيله العلمي ورفع مستواه الثقافي بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي. 5/11 اخطار ناديه الحالي والحصول على موافقته عند التفاوض أو التعاقد مع نادٍ جديد إلا إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي. 5/12 عدم قبول إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد انضمامه للمنتخبات الوطنية، وأي مخالفة من قبل اللاعب ستجعله عرضة للعقوبة وفقاً لمواد الفصل الرابع عشر (المخالفات والعقوبات) من هذه اللائحة. 5/13 المشاركة وبذل أقصى جهده وامكاناته في تنفيذ الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في العقد المبرم معه، ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة وتوافق عليها اللجنة. 5/14 احترام الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الرعاة الرسميين للنادي بما لا يتعارض مع نصوص اللائحة. المادة السادسة : الحد الأدنى لأجور اللاعبين المحترفين السعوديين 6/1 اللاعبون المحترفون السعوديون الذين لم يكملوا (18) عاماً: 6/1/1 اللاعبون المحترفون السعوديون في أندية الدرجة الممتازة: 6/1/1/1 راتباً شهرياً لا يقل عن (4000 ريال). 6/1/1/2 بدل سكن سنوي لا يقل عن (12.000 ريال). 6/1/1/3 بدل مواصلات لا يقل عن (400 ريال) شهرياً. 6/1/2 اللاعبون المحترفون السعوديون في أندية الدرجة الأولى: 6/1/2/1 راتباً شهرياً لا يقل عن (3000 ريال). 6/1/2/2 بدل سكن سنوي لا يقل عن (9000 ريال). 6/1/2/3 بدل مواصلات لا يقل عن (300 ريال) شهرياً. 6/2 اللاعبون المحترفون السعوديون الذين أكملوا (18) عاماً: 6/2/1 اللاعبون المحترفون السعوديون في أندية الدرجة الممتازة: 6/2/1/1 راتباً شهرياً لا يقل عن (8000 ريال). 6/2/1/2 بدل سكن سنوي لا يقل عن (24000 ريال) . 6/2/1/3 بدل مواصلات لا يقل عن (800 ريال) شهرياً . 6/2/2 اللاعبون المحترفون السعوديون في أندية الدرجة الأولى: 6/2/2/1 راتباً شهرياً لا يقل عن (6000 ريال). 6/2/2/2 بدل سكن سنوي لا يقل عن (18000 ريال). 6/2/2/3 بدل مواصلات لا يقل عن (600 ريال) شهرياً. المادة السابعة: تعديل أجر اللاعب المحترف السعودي 7/1 يجوز للنادي زيادة أجر اللاعب المحترف السعودي عن الحد الأدنى المقرر في هذه اللائحة لمرة واحدة في السنة مع اشعار اللجنة بذلك كتابياً. 7/2 مع عدم الإخلال بشروط العقد المتعلقة بالنادي الذي هبط إلى أندية الدرجة الأولى، للنادي تعديل أجر اللاعب المحترف السعودي في أول فترة تسجيل بعد إعلان الهبوط رسمياً وفقاً للحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف السعودي المقرر في هذه اللائحة. 7/3 مع عدم الإخلال بشروط العقد المتعلقة بالنادي الذي صعد إلى أندية الدرجة الممتازة، للنادي تعديل أجر اللاعب المحترف السعودي في أول فترة تسجيل بعد إعلان الصعود رسمياً وفقاً للحد الأدنى لأجر اللاعب المحترف السعودي المقرر في هذه اللائحة . المادة الثامنة: التزامات الأندية تلتزم الأندية بالتالي: 8/1 التقيد بالأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد والاتحاد الدولي والأعراف الرياضية ونصوص العقود. 8/2 أن يمثل النادي رئيس مجلس إدارته أو نائب الرئيس أو الأمين العام ويحق لرئيس النادي تفويض بعض اختصاصاته كتابياً إلى مدير الاحتراف فيما يتعلق بشئون الاحتراف. 8/3 تعيين مدير للاحتراف ونظام مطابقة الانتقال الدولي، تتوافر فيه الشروط التالية: 8/3/1 أن يكون سعودي الجنسية. 8/3/2 أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب. 8/3/3 أن يجيد اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة وفي حال تعذر ذلك يجب أن يكون لدى النادي مترجم يتم اشعار اللجنة باسمه ومؤهلاته. 8/3/4 أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة النادي أو أي نادي اخر. 8/4 تقديم الحساب الختامي عن الموسم الرياضي الماضي بعد اعتماده من قبل محاسب قانوني مرخص. 8/5 أن يقدم قبل بداية كل موسم رياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف. 8/6 تأمين صحي يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقد اللاعب مع النادي والحالات التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد. 8/7 ألا يزيد عدد لاعبي الفريق الأول في النادي عن العدد المحدد من قبل الاتحاد. 8/8 أن لا يقل عدد اللاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة عن (18) لاعباً كحد أدنى. 8/9 أن لا يقل عدد اللاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الأولى عن (8) لاعبين كحد أدنى. 8/10 استكمال العدد الناقص عن الحد الأدنى من اللاعبين المحترفين السعوديين خلال أول فترة تسجيل تالية لحدوث النقص أو التعاقد خارج فترة التسجيل وفق نص المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة، إذا كان سبب نقص عدد المحترفين السعوديين يرجع إلى اعتزال أو انتهاء اعارة اللاعب المحترف السعودي أو إصابته بمرض عضال أو وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو اصابته بكسر أو قطع في الرباط، ويشترط لإثبات وجود الإصابة صدور تقرير طبي معتمد من جهة تقبلها اللجنة تقرر أن مدة تعافيه من الاصابة تكون عند أو بعد بداية فترة التسجيل التالية للإصابة. 8/11 السماح للاعب بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي. 8/12 تزويد اللجنة بصورة من أي من مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (72) ساعة من تاريخ صدورها، وفي حالة أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني. 8/13 إعداد لوائح داخلية في النادي تخص عقوبات ومكافآت اللاعبين تعتمدها اللجنة مع إشعار اللاعبين وتزويدهم بصورة منها وأخذ توقيعهم للعلم بها. 8/14 تزويد اللجنة بالمخالصات المالية فور توقيعها مع اللاعبين أو مع وكلاء اللاعبين وذلك لمطابقتها والموافقة عليها. 8/15 على النادي الراغب في التفاوض أو التعاقد مع لاعب محترف سعودي أن يخطر ناديه الحالي وأن يحصل على موافقته كتابياً قبل البدء في التفاوض معه إلا إذا كان عقده انتهي أو سينتهي خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي. 8/16 تسديد جميع الالتزامات المالية المثبتة الخاصة بالأندية و/ أو اللاعبين و/ أو وكلاء اللاعبين، ويحق للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ وسداد الحقوق ومنها الحسم مباشرة من اعانة الاحتراف و/أو منع تسجيل اللاعبين الجدد أو المنتقلين أو اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة وفق ما تقضي به اللوائح بالاتحاد. 8/17 سداد الدخل الشهري للاعبين بانتظام ولا يجوز التأخر في سدادها، ويحق للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ وسداد الحقوق ومنها الحسم مباشرة من اعانة الاحتراف و/أو منع تسجيل اللاعبين الجدد أو المنتقلين أو اتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة وفق ما تقضي به اللوائح بالاتحاد. 8/18 يحتفظ النادي بسجلات نظامية باللاعبين لديه، ويلتزم بتقديم هذه السجلات للاتحاد عند طلبها. 8/19 صرف إعانة الاحتراف المخصصة لها من الاتحاد على رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين فقط مع تزويد اللجنة بالمستندات التي تثبت ذلك. 8/20 السماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب الاتحاد ذلك وفق ما نص عليه الملحق رقم (1) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي، وإذا تطلبت مصلحة المنتخب تفريغهم لفترة زمنية أطول فيحق للاتحاد تمديد الفترة بشرط أن لا تتعارض مع أي مشاركة رسمية للنادي. 8/21 عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية. 8/22 توقيع جميع النماذج والوثائق المقدمة من الأندية إلى اللجنة من قبل كل من رئيس مجلس إدارة النادي أو نائب الرئيس أو الأمين العام ويحق لرئيس النادي تفويض مدير الاحتراف كتابياً بالتوقيع. كما يتم توقيع جميع النماذج والوثائق من اللاعب أو وكيله. وفي جميع الأحوال يجب وضع أسم وتأشيرة مدير الاحتراف في النماذج والوثائق التي تُرفع للجنة، وفي حال امتناع مدير الاحتراف عن التأشير لأي سبب فعلي النادي الرفع للجنة مباشرة عن أسباب امتناعه. 8/23 إعداد سجل خاص باللاعب المحترف يشمل المستحقات المالية والاستقطاعات المسببة وتقديمه للاتحاد عند الطلب. 8/24 حفظ سجلات الحضور والغياب عن التمارين على أن تكون موقعة من قبل اللاعبين (الهواة والمحترفين) وتقديمها للاتحاد عند الطلب. الفصل الرابع: الأوضاع النظامية للاعبين الهواة والمحترفين المادة التاسعة : اللاعبون الهواة والمحترفون 9/1 يُصنف اللاعبون المسجلون في الاتحاد والمشاركون في مسابقاته كهواة أو محترفين. 9/2 اللاعب المحترف هو اللاعب الذي لديه عقد مكتوب مع أحد الأندية ويتقاضى أجراً نظير نشاطه الكروي يفوق المصروفات الفعلية التي تترتب على ذلك. أما جميع اللاعبين الآخرين فيعتبرون هواة. المادة العاشرة: استعادة وضع الهواية 10/1 لا يجوز لأي لاعب مسجل كمحترف أن يعاد تسجيله كهاوٍ إلا بعد مرور (30) يوماً على الأقل عقب أخر مباراة له كمحترف. 10/2 لا يتم دفع أي تعويض عند استعادة وضع الهواية، وفي حالة إعادة تسجيل اللاعب مرة آخري كمحترف خلال (30) شهراً من استعادته صفة هاوى فإن على ناديه الجديد أن يدفع تعويضاً عن التدريب طبقا لما ورد في المادة السادسة والثلاثون من هذه اللائحة. المادة الحادية عشرة: الإعارة 11/1 يجوز للأندية إعارة لاعبيها المحترفين باتفاقية إعارة تحدد مدتها والالتزامات المالية ويوقع عليها الأطراف الثلاثة: الناديان واللاعب وفق النموذج المعتمد من اللجنة ( أنظر الملحق رقم 2 من هذه اللائحة). 11/2 تتم الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر من اللجنة. 11/3 تكون فترة الإعارة ضمن مدة سريان عقد اللاعب مع النادي الذي أعاره. 11/4 يجب ألا تزيد مدة الإعارة عن موسم رياضي واحد وأن تكون محددة التاريخ (يوم/شهر/سنة). 11/5 الحد الأدنى لمدة الإعارة هو الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل. 11/6 يجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف. 11/7 لا يسجل اللاعب إلا مع نادٍ واحد في آن واحد. 11/8 لا يحق للنادي المستعير للاعب أن يقوم بنقله إلى نادي ثالث دون الحصول على موافقة خطية صريحة من النادي الذي قام بإعارته وعلى وموافقة اللاعب المعني. 11/9 يسمح لكل نادي بإعارة أو استعارة أي عدد من اللاعبين شريطة ألا يقل عدد اللاعبين المحترفين في النادي المُعير عن الحد الأدنى المحدد في درجة هذا النادي، ولا يزيد العدد الإجمالي للفريق الأول في كل من النادي المُعير والمُستعير عن العدد المحدد من قبل الاتحاد. 11/10 تخضع الإعارة إلى قواعد انتقال اللاعبين وأحكام تعويض التدريب. المادة الثانية عشرة: الاعتزال 12/1 إذا اعتزل اللاعب المحترف عند نهاية عقده أو أنهى لاعب هاوٍ نشاطه كلاعب فإن هؤلاء اللاعبين يبقون مسجلين لمدة (30) شهراً في الاتحاد الذي يتبعه آخر نادي كانوا يلعبون له. 12/2 تبدأ هذه الفترة في اليوم الذي شارك فيه اللاعب في آخر مرة مع ناديه في مباراة رسمية. 12/3 على اللاعب المحترف الراغب في التوقف عن ممارسة نشاطه الرياضي عند انتهاء عقده الاستمرار في التسجيل لدى الاتحاد من خلال آخر نادي له لمدة ثلاثين (30) شهراً. 12/4 يتقدم اللاعب بطلب الاعتزال إلى ناديه بموجب خطاب مع صورة للجنة. 12/5 على النادي أن يرفع هذا الطلب إلى اللجنة خـلال (30) يوماً من تاريخ استلامه مشفوعاً بموافقته أو رفضه. 12/6 إذا انتهت الفترة المحددة في الفقرة (5) من هذه المادة دون أن يرفع النادي طلب الاعتزال إلى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي. 12/7 إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها إلى كل من النادي واللاعب لاستكمال الإجراءات وفق الفقرة (1) من هذه المادة. 12/8 إذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائياً في المطالبة بأي قيمة للانتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 12/9 إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفــترة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة يحق له التسجيل لأي نادٍ وبأي صفة. المادة الثالثة عشرة : الإصابة 13/1 إذا تعرض اللاعب للإصابة أثناء اللعب أو خارجه أو التدريب لصالح النادي أو في مهمة للنادي فيجب على النادي أن يدفع للاعب أجر راتبه الأساسي كاملاً للشهور الأربعة الأولى فور الإصابة، ثم ما نسبته (75%) من أجر راتبه الأساسي للشهور الأربعة التالية، ثم ما نسبته (50%) من أجر راتبه الأساسي للشهور الأربعة التالية، وإذا استمرت الإصابة فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي على أن يُخطر اللجنة بقراره كتابياً. 13/2 إذا تعرض اللاعب للإصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في مهمة لا علاقة لها بناديه، فيجب على النادي أن يدفع للاعب ما نسبته (50%) من أجر راتبه الأساسي للشهرين الأوليين فور الإصابة، ثم ما نسبته (25%) من أجر راتبه الأساسي للشهرين التاليين، وإذا استمرت الإصابة أو المرض فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي على أن يُخطر اللجنة بقراره كتابياً. 13/3 في جميع الأحوال يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على اللاعب طيلة مدة عقده وينتهي بنهايته ويستفيد اللاعب من مزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل. المادة الرابعة عشرة : وضع اللاعب المحترف الذي هبط ناديه إلى درجة لا تطبق الاحتراف في حالة هبوط النادي من أندية الدرجة الأولى إلى أندية الدرجة الثانية التي لا تطبق الاحتراف، يكون وضع اللاعب المحترف وفقاً للتالي: 14/1 يخير اللاعب بين التحول في النادي إلى هاوي، أو الانتقال إلى نادي آخر يطبق الاحتراف. 14/2 إذا اختار اللاعب التحول إلى هاوي يقر بذلك خطياً، ويدفع له النادي مستحقاته حتى نهاية الموسم الذي هبط فيه النادي بموجب مخالصة مالية نظامية ترسل إلى اللجنة فور توقيعها. 14/3 يجب على النادي إنهاء الإجراءات المذكورة في الفقرة (1، 2) من هذه المادة قبل انتهاء فترة التسجيل التي تسبق بداية الموسم الجديد. الفصل الخامس : عقود اللاعبين المحترفين المادة الخامسة عشرة: العقود وشروطها 15/1 يكون تاريخ بداية ونهاية العقد محدد باليوم والشهر والسنة الميلادية وفق النموذج المُعد من قبل اللجنة ( انظر ملحق رقم 1 من هذه اللائحة) ، متضمناً الحقوق والواجبات بين النادي واللاعب والممثل القانوني لأي من الطرفين إن وجد، وموقعاً على جميع صفحاته من قبل الطرفين وممهور بختم النادي، ولا يعتبر العقد نافذاً إلا بعد موافقة اللجنة عليه. 15/2 إذا كان وكيل اللاعبين مشتركاً في التفاوض على العقد فإنه ينبغي ذكر اسمه في هذا العقد إن وجد أو يحدد عدم وجوده. 15/3 يلتزم وكيل اللاعبين بإخطار النادي خطياً بتمثيله للاعب خلال أسبوع من تاريخ عقد التمثيل أو الوكالة . 15/4 يلتزم النادي بتسليم اللاعب أو وكيله نسخة من العقد فور التوقيع عليه . 15/5 تتحدد أقل مدة للعقد بدءاً من تاريخه الفعلي وحتى نهاية الموسم الرياضي مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة بشأن تحول وانتقال اللاعبين الهواة، وتكون أقصى مدة للعقد هي خمس سنوات. 15/6 لا يجوز تعليق سريان عقد اللاعب على ايجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني أو أن يتضمن شرط فترة التجربة. 15/7 عند إبرام اللاعب المحترف أو وكيله أكثر من عقد يغطي نفس المدة، تطبق حينئذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بحق من أرتكب المخالفة. المادة السادسة عشرة : أحكام خاصة بعقود اللاعبين المحترفين وأنديتهم 16/1 يلتزم النادي واللاعب ووكيل اللاعبين بالأحكام الواردة بالعقود. 16/2 للنادي واللاعب المحترف أن يطلب من اللجنة إنهاء عقده مع ناديه في حال وجود سبب رياضي مشروع . 16/3 تلتزم الأندية عند التعاقد مع اللاعب بالأحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الملحق بهذه اللائحة. 16/4 يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد. 16/5 تلتزم الأندية بتقديم عقود اللاعبين إلى الاتحاد خلال أول فترة تسجيل معلنة. 16/6 لا يحق لأي نادي إبرام عقد يسمح للأطراف المعنية بهذا العقد أو لأي طرف أخر بالتمتع بالقدرة على ممارسة نفوذها على النادي فيما يختص بإطار العمل والموضوعات المتعلقة بالانتقال إضافة إلى استقلالية النادي وسياساته وأداء الفرق التابعة له. وللجنة أن توصي بإحالة الموضوع للجنة الانضباط لفرض الإجراءات الانضباطية والتأديبية على الاندية التي لا تلتزم بالمسئوليات الواردة في هذه المادة. الفصل السادس : تسجيل اللاعبين وفترات التسجيل المادة السابعة عشرة : تسجيل اللاعبين 17/1 يجب على اللاعب أن يكون مسجلاً في الاتحاد لكي يلعب للنادي إما كمحترف او كهاوٍ. فاللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في المسابقات النظامية. وبإتمام التسجيل يعتبر اللاعب موافقاً على النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه ولوائح الاتحاد الدولي والاتحادات القارية. 17/2 لا يجوز للاعب أن يكون مسجلاً لأكثر من نادٍ في الوقت نفسه. 17/3 يمكن للاعب أن يسجل مع ثلاث أندية بحد أقصى في الموسم الواحد. وخلال هذه الفترة يمكن للاعب أن يشترك في المباريات الرسمية لناديين فقط. وكاستثناء لهذه القاعدة إذا كان اللاعب منتقلاً من ناديين معتمدين من اتحاد أخر لديه موسم متبادل ( على سبيل المثال أحد الاتحاديين موسمه يقع في الصيف والخريف والاتحاد الأخر موسمه يقع في الشتاء والربيع) فيجوز عندئذٍ أن يشارك في المباريات الرسمية لنادٍ ثالث أثناء الموسم المشار إليه شريطة أن يكون ملتزماً بشروط تعاقده مع نادييه السابقين. وفي هذه الحالة يجب أيضاً الالتزام بالبنود والشروط المتعلقة بفترة التسجيل وأقل مدة للعقد. وتحت جميع الظروف يجب الأخذ في الاعتبار نزاهة وتكامل المسابقات المعنية فلا يجوز للاعب في هذا الإطار أن يشترك في المباريات الرسمية لأكثر من ناديين يتنافسان في البطولة أو الكأس المحلية نفسيهما أثناء الموسم نفسه. 17/4 لا يجوز تسجيل لاعب مسجل لنادٍ آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية. 17/5 لا يجوز تسجيل لاعب سبق أن عُوقب بالشطب من أي اتحاد آخر بسبب سوء السلوك. 17/6 يبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءً على معلومات غير صحيحة. 17/7 لا يجوز إصدار أو طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب الناشئ إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الفرعية بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي. 17/8 في حال تعذر تسجيل اللاعب المحترف في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة لرعاية الشباب بسب عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية فيجوز مشاركة اللاعب لمباراة رسمية واحدة بناء على موافقة اللجنة. المادة الثامنة عشرة: طلب التسجيل 18/1 يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع نسخ من عقده. وللجنة حسبما تراه الأخذ في الاعتبار أية تعديلات تعاقدية أو اتفاقيات إضافية لم ترفع لها بالشكل السليم. 18/2 للجنة مطلق الصلاحية في إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقيات إضافية وفي جميع الحالات فإن اللجنة تصدر موافقاتها على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية: 18/2/1 العقد الموقع بين النادي واللاعب حسب النموذج المُعد من اللجنة. 18/2/2 وثيقة التسجيل (نموذج-أ) للاعبين السارية عقودهم المنتقلين من أندية أخرى. 18/2/3 وثيقة التسجيل (نموذج-ب) للاعبين الجدد أو التجديد أو الإعارة. 18/2/4 وثيقتا التأمين (الشامل ـ الصحي) الخاصة باللاعب. 18/2/5 صورة مصدقة من المؤهل العلمي للاعب. 18/2/6 شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية صادرة من جهة طبية رسمية. 18/2/7 صورة جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية. 18/2/8 المستندات التي تثبت قيام النادي بسداد الرواتب وأي مبالغ مستحقة بموجب عقود اللاعبين أو وكلائهم . 18/2/9 أي وثائق يمكن أن تطلبها اللجنة، على ضوء الوضع الخاص باللاعب. المادة التاسعة عشرة: فترات التسجيل 19/1 لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا اثناء إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة بالتعميم السنوي. وكاستثناء من هذه القاعدة فإن اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات. وفي حال إنهاء التعاقد بين النادي واللاعب بسبب مشروع، للجنة اتخاذ الإجراءات المؤقتة في حدود صلاحيتها لتفادي انتهاك العقود وحفاظاً على حقوق الأطراف. 19/2 تبدأ فترة التسجيل الأولى بعد انتهاء الموسم الرياضي وفق التعميم السنوي وتنتهي بعد مضي مدة لا تتجاوز (12) أسبوعاً. كما تبدأ فترة التسجيل الثانية في منتصف الموسم الرياضي ولا تتجاوز (4) أسابيع. 19/3 لا يمكن تسجيل اللاعبين إلا من خلال تقدم النادي بطلب رسمي بذلك للجنة أثناء أحد فترتي التسجيل مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة. 19/4 لا تنطبق البنود الخاصة بفترتي التسجيل على المسابقات التي يقتصر الاشتراك فيها على الهواة. 19/5 تقوم اللجنة بإخطار الاتحاد الدولي بفترتي التسجيل وفقاً للتعميم الصادر من الاتحاد الدولي. المادة العشرون: اللاعبون غير المسجلين إذا لم يكن اللاعب مسجلاً في أي اتحاد وشارك مع أحد الأندية في مباراة رسمية فإن مشاركته غير قانونية، وبدون المساس بالإجراءات المطلوبة لمعالجة تبعات هذه المشاركة، فإنه يجوز فرض عقوبات على اللاعب والنادي أو أحدهما، ويرجع الحق في تطبيق هذه العقوبات للاتحاد. المادة الحادية والعشرون : سجل اللاعب تحتفظ اللجنة بالسجل الرياضي لكل لاعب على أن يشمل تاريخه الرياضي والأندية التي شارك فيها بدءاً من سن (12) سنة، وإذا صادف يوم ميلاد اللاعب بين موسمين يسجل للنادي المقيد فيه في الموسم الرياضي الذي يلي يوم ميلاده الثاني عشر. وللجنة تزويد النادي أو الأندية المعنية بصورة من سجل اللاعب المسجل لديها بناء على طلب كتابي. الفصل السابع : انتقال وتحول اللاعبين الهواة والمحترفين المادة الثانية والعشرون: انتقال اللاعبين الهواة لا يحق للاعب الهاوي الانتقال إلي أي من أندية المملكة بوضعية الهواية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه. المادة الثالثة والعشرون: انتقال اللاعبين المحترفين 23/1 يحق للاعب المحترف الذي أنتهى عقده الانتقال إلى أي نادٍ آخر. 23/2 يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه على أن يوقع الأطراف الثلاثة على اتفاقية الانتقال، مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين، وأن يتم سداد قيمة الانتقال للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب أو المساهمة التضامنية إن وجدت. 23/3 يحق للاعب أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع نادٍ آخر إذا كان عقده انتهي أو سينتهي خلال ستة أشهر من عقده الحالي . 23/4 يجب على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده ساري مع نادي أخر أن يحصل على موافقة هذا النادي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو وكيله مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص. 23/5 في حال رفض النادي الطلب فلا يجوز للنادي الآخر التفاوض مع اللاعب مطلقاً، وأي مخالفة لذلك سواء تمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيكون النادي ووكيل اللاعبين الذي اشترك في التفاوض أو أي من الإداريين عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: تحوُّل اللاعبين الهواة إلى محترفين يجوز تحول اللاعبين الهواة في أنديتهم إلى لاعبين محترفين في حال توافر شروط احتراف اللاعب المنصوص عليها في هذه اللائحة ومراعاة الضوابط التالية: 24/1 أن يتقدم اللاعب الهاوي بطلب كتابي للتحول إلى لاعب محترف في ناديه بعد إكماله (18) عاماً مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب المستلم رسمياً من قبل النادي. 24/2 يوافق النادي على طلب اللاعب بالاحتراف خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم اللاعب طلب الاحتراف، ويوقع اللاعب عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات وفق عرض النادي المُلزم وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في المادة السادسة من هذه اللائحة، ويمكن التوقيع مع اللاعب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وبحد اقصى خمس سنوات بموافقة اللاعب، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. 24/3 إذا أنقضت المدة المذكورة أعلاه دون أن يبرم النادي عقداً احترافياً مع اللاعب، فيحق له التوقيع مع نادي آخر ويتم تسجيله خلال أول فترة تسجيل قادمة، مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب إن وُجد. 24/4 في حال رفض اللاعب عرض النادي الملزم أو عدم الرد بالموافقة خلال (90) يوماً من تاريخ موافقة النادي على طلب اللاعب، فيبقى هاويا لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إلا اذا اتفق الطرفين على ابرام العقد الاحترافي الأول خلال الثلاث سنوات منذ تقديمه طلب الاحتراف. 24/5 اذا لم يوقع النادي عقدا احترافيا مع اللاعب خلال الثلاث سنوات، فيحق للاعب بعدها الانتقال إلى نادي اخر مع احتفاظ ناديه بحقه في التعويض عن التدريب. 24/6 لا يحق للنادي الجديد ضم وإشراك اللاعب في تدريباته إلا بعد موافقة اللجنة على تسجيله. وأي مخالفة من قبل النادي ستجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. المادة الخامسة والعشرون : انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم يجوز انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم للتعاقد كلاعبين محترفين في حالة توافر شروط احتراف اللاعب المنصوص عليها في هذه اللائحة ومراعاة الضوابط التالية: 25/1 يقدم النادي الجديد طلباً كتابياً للنادي الحالي للاعب الذي يطبق الاحتراف بانتقال اللاعب الهاوي إليه كمحترف مع تزويد اللجنة بصورة من الطلب المستلم رسمياً من قبل النادي الحالي للاعب. 25/2 يجيب النادي الحالي كتابياً على طلب النادي الجديد بالموافقة أو الرفض خلال (15) يوماً مع تزويد اللجنة بصورة من الجواب المستلم رسمياً من قبل النادي الجديد مع مراعاة أن عدم الرد يعتبر رفضاً للعرض. 25/3 إذا رفض النادي الحالي للاعب عرض النادي الجديد يجب عليه إبرام عقداً احترافياً مع اللاعب إذا رغب اللاعب في ذلك خلال أول فترة تسجيل، وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حال عدم رغبة اللاعب في التعاقد فيبقى هاويا لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إلا اذا اتفق الطرفين على ابرام العقد الاحترافي الأول خلال الثلاث سنوات منذ تاريخ عدم رغبته في التعاقد. 25/4 إذا مضت أول فترة تسجيل في حال رغبة اللاعب التعاقد وعدم رغبة النادي في ذلك أو انقضت مدة ثلاث سنوات دون أن يبرم النادي عقداً احترافياً مع اللاعب الراغب في التعاقد، فيحق له التوقيع مع نادي آخر ويتم تسجيله خلال أول فترة تسجيل قادمة، مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب. 24/5 إذا كان النادي الحالي للاعب لا يطبق الاحتراف ورفض طلب النادي الجديد، فيحق للاعب الراغب في الانتقال التوقيع مع النادي الجديد ويتم تسجيله خلال أول فترة تسجيل مع دفع مبلغ وقدره (100.000 ريال) للنادي الحالي إضافة إلى دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب إن وجد. 25/6 لا يحق للنادي الجديد ضم وإشراك اللاعب في تدريباته إلا بعد موافقة اللجنة على تسجيله. وأي مخالفة من قبل النادي ستجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. الفصل الثامن : الاحتراف الخارجي للاعب السعودي المادة السادسة والعشرون: الاحتراف الخارجي للاعب السعودي 26/1 يجوز للاعب السعودي الذي تجاوز (18) عاماً من عمره الاحتراف خارج المملكة في أي من الحالات التالية: 26/1/1 إذا كان مسجلاً في الاتحاد بوضعية الهواية. 26/1/2 إذا كان محترفاً وانتهى عقده. 26/1/2 بموافقة ناديه خلال سريان عقده. 26/2 إذا تعاقد اللاعب الهاوي مع نادٍ خارج المملكة فلناديه أو الاكاديمية السابقة المطالبة بالتعويض عن التدريب طبقاً لأحكام لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي. 26/3 يلتزم اللاعب الذي كان مسجلاً في الاتحاد بصفة الهواية و لم يكمل ثلاث أعوام كاملة خارج المملكة من تاريخ إصدار شهادة انتقاله الدولية بالعودة لناديه الأخير بالمملكة بوضع الهواية او الاحتراف وفق الأوضاع التالية : 26/3/1 يتم تسجيل اللاعب كهاو إذا رغب النادي ووافق اللاعب على تسجيله كلاعب هاوي. 26/3/2 إذا رغب النادي في احتراف اللاعب فيوقع مع اللاعب عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات وفق عرض النادي المُلزم وبما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في المادة السادسة من هذه اللائحة و لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات شريطة أن تكون هذه المدة قبل إكمال اللاعب لسن (23) عاماً 26/3/3 إذا لم يرغب النادي في احتراف اللاعب وتوقيع عقد احترافي معه فيحق للاعب الانتقال لناد آخر في المملكة ويتم تسجيله خلال أول فترة تسجيل قادمة، مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب إن وُجد. 26/3/4 إذا رغب النادي في احتراف اللاعب وتوقيع احترافي معه ورفض اللاعب فيبقى هاويا لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إلا اذا اتفق الطرفين على ابرام العقد الاحترافي الأول خلال الثلاث سنوات منذ تقديم النادي طلب الاحتراف للاعب. 26/3/5 إذا رغب النادي في تسجيل اللاعب كهاو ورفض اللاعب فيبقى هاوياً لمده سنة يمكن بعدها الانتقال كمحترف وفق ضوابط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة. 26/3/6 إذا رغب اللاعب في الانتقال مباشرة إلى نادي اخر في المملكة فيشترط الموافقة الرسمية لناديه الأخير في المملكة. 26/3/7 إذا رغب اللاعب الذي أكمل سن (23) عاماً خارج المملكة في العودة فيحق له التسجيل في أي ناد بالمملكة هاوياً او محترفاً مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب إن وُجد. 26/3/8 في جميع الأحوال السابقة يجب تزويد اللجنة بصورة من جميع المخاطبات التي تتم. 26/4 إذا كان عقد اللاعب المحترف سارياً مع نادي سعودي فيجب أن يكون العرض الخارجي عن طريق نايه، ولا يحق للاعب أو وكيله أن يتلقى العرض الخارجي بصورة مباشرة إلا إذا كان عقده انتهي أو سينتهي خلال الستة أشهر من عقده ، وفي جميع الأجوال يجب ابلاغ اللجنة خطياً بالعرض الخارجي. 26/5 يلتزم اللاعب المحترف خارجياً بالاستجابة الفورية لاستدعاء الاتحاد للعب مع المنتخبات الوطنية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بالاتحاد الدولي. الفصل التاسع: الحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية المادة السابعة والعشرون: احترام العقد لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا مع انتهاء مدته أو بالتراضي. المادة الثامنة والعشرون: إنهاء العقد لأسباب مشروعه يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية) إذا كانت هناك أسباب مشروعة. المادة التاسعة والعشرون: إنهاء العقد لأسباب رياضية مشروعه إذا ثبت خلال أحد المواسم الرياضية أن اللاعب المحترف قد شارك في أقل من (10%) من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه، فعندئذ يجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته على أساس أن السبب الرياضي مشروع، مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته. ويتم التحقق من قبل اللجنة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حده. ولا يمكن للاعب المحترف إنهاء عقده على هذا الأساس إلا في خلال (15) يوم التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل به. المادة الثلاثون: حظر إنهاء العقد أثناء الموسم الرياضي لا يمكن إنهاء العقد من طرف وأحد أثناء الموسم الرياضي. المادة الحادية والثلاثون: تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع 31/1 يتعين على الطرف المخالف في جميع الأحوال دفع تعويض. ويتم حساب التعويض المترتب على مخالفة إنهاء العقد إذا لم ينص العقد على غير ذلك وفقاً لخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى كالمكافآت والحوافز المستحقة للاعب بموجب عقده الحالي و/ أو العقد الجديد وكذلك المدة المتبقية من عقده الحالي بحد أقصى خمس سنوات والمصروفات التي دفعها النادي السابق خلال مدة التعاقد وهل وقعت المخالفة داخل الفترة المحمية أم لا. 31/2 لا يمكن منح حق الحصول على التعويض لطرف ثالث. وإذا تقرر أن يدفع اللاعب المحترف تعويضاً فتقع مسئولية سداده على كل من اللاعب وناديه الجديد معاً. ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد أو أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. 31/3 إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بإنهاء العقد أثناء الفترة المحمية، وتكون عقوبته الايقاف لمدة (4) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الايقاف لمدة (6) أشهر. وفي جميع الأحوال يبدأ تطبيق هذه العقوبات الرياضية على اللاعب مع بداية الموسم التالي مع ناديه الجديد. أما إذا ثبت قيام اللاعب بإنهاء العقد من طرف واحد بدون اسباب رياضية مشروعة أو غيرها بعد الفترة المحمية فلا يترتب على ذلك فرض أي عقوبات رياضية. ولكن يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد في (15) يوماً التالية لأخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل به اللاعب. وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق. 31/4 إضافة إلى الالتزام بدفع تعويض يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادي إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية. وما لم يثبت عكس ذلك يفترض أن يكون النادي متهماً بالتحريض على ارتكاب هذه المخالفة إذا عمد هذا النادي إلى التعاقد مع أي لاعب قام بإنهاء عقده مع نادي أخر دون سبب مشروع. وفي هذه الحالة سوف يحرم النادي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء سعوديين أو غير سعوديين لمدة فترتي تسجيل قادمتين. الفصل العاشر: حماية اللاعبين الناشئين المادة الثانية والثلاثون: الانتقالات الدولية للناشئين 32/1 لا يسمح بالانتقال دولياً سوى للاعبين فوق (18) عاماً. 32/2 يستثنى من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الحالتين التاليتين: 32/2/1 إذا انتقل والد اللاعب إلى البلد التي يقع بها النادي الجديد ولأسباب غير متعلقة بكرة القدم. 32/2/2 إذا كان اللاعب يسكن على مسافة لا تتجاوز (50) كيلو متر من الحدود المحلية، وكان النادي الذي يرغب اللاعب التسجيل له – ويتبع اتحاد مجاور- يقع في نطاق مسافة (50) كيلو متر من الجهة الأخرى لهذه الحدود، ولا تزيد المسافة بين سكن اللاعب ومقر النادي عن (100) كيلو متر. وفي مثل هذه الحالة يجب ألا ينتقل اللاعب من سكنه في بلده وتعطى الموافقة صراحة على هذا الترتيب مع الاتحاد المجاور. 32/3 تنطبق شروط هذه المادة على أي لاعب لم يسجل من قبل في أي نادي وليس من مواطني البلد الذي يقع فيها النادي الذي يرغب في التسجيل له للمرة الأولى. 32/4 كل عملية انتقال دولي وفق الفقرة (2) من هذه المادة وكل عملية تسجيل أولى وفق الفقرة (3) من هذه المادة أيضاً تخضع لموافقة اللجنة الفرعية التي تعينها لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لهذا الغرض. ويتعين رفع طلب من الاتحاد في حال الرغبة في تسجيل اللاعب بطلب الموافقة. ولابد من الحصول على موافقة اللجنة الفرعية قبل التقدم بأي طلب من الاتحاد للحصول على شهادة انتقال دولي و / أو التسجيل الأول. المادة الثالثة والثلاثون: التزامات النادي تجاه اللاعب الناشئ يلتزم النادي أو الاكاديمية تجاه اللاعب الناشئ بالتالي : 33/1 تقديم التعليم والتدريب الكروي المناسب وأي تعليم أو تدريب أكاديمي أو مدرسي أو مهني للاعب. 33/2 توفير المواصلات . 33/3 توفير الرعاية الصحية المناسبة. 33/4 توفير الملابس والمعدات والتجهيزات الرياضية. المادة الرابعة والثلاثون: انتقال اللاعب الناشئ بين أندية المملكة 34/1 يحق للاعب الهاوي الناشئ بموافقة ولي أمره الانتقال إلي أي من أندية المملكة بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه الحالي. 34/2 يحق للاعب الهاوي الناشئ بموافقة اللجنة وبطلب من ولي أمره الانتقال من ناديه الحالي إلي أي من أندية المملكة في حالة تغيير محل إقامة عائلته بصفة دائمة لمسافة لا تقل عن (300) كيلو متر عن ناديه الحالي لأسباب غير متعلقة بكرة القدم، وإذا ثبت للجنة ما يفيد خلاف ذلك يعاد تسجيل اللاعب في ناديه وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بحق المخالفين. المادة الخامسة والثلاثون: التسجيل والابلاغ عن الناشئين في الاكاديميات 35/1 الاكاديميات المرتبطة بالأندية أو غيرها ملزمة بإبلاغ اللجنة عن جميع الناشئين المسجلين فيها. وتضع اللجنة سجل خاص يتضمن أسماء وتواريخ ميلاد اللاعبين الناشئين الذين تم الابلاغ عنهم. 35/2 تتعهد الاكاديميات المرتبطة بالأندية وغيرها بممارسة كرة القدم وفقاً للوائح الاتحاد والاتحاد الدولي، وعليهم احترام وتعزيز المبادئ الاخلاقية في المسابقات النظامية. الفصل الحادي عشر: التعويض عن التدريب والمساهمة التضامنية بين أندية المملكة المادة السادسة والثلاثون: استحقاق التعويض عن التدريب 36/1 يستحق النادي أو الأكاديمية التي ساهمت في تدريب وتطوير اللاعب تعويضاً عن التدريب في أي من الحالات التالية: 36/1/1 عند توقيع اللاعب الهاوي أول عقد احتراف مع نادي جديد. 36/1/2 في كل مرة ينتقل فيها اللاعب المحترف حتى إكماله (23) عاماً، وفي هذه الحالة يكون استحقاق التعويض عن التدريب لناديه الأخير، وسواء كان الانتقال أثناء سريان العقد أو عند انتهائه. 36/1/3 إذا أعيد تسجيل اللاعب الهاوي بوضعية الاحتراف خلال (30) شهراً من استعادته لصفة الهواية يلتزم النادي الجديد بدفع تعويضات عن التدريب إلى النادي الأخير. 36/2 يستحق النادي أو الأندية السابقة أو الأكاديميات التعويض عن التدريب لمرة واحدة فقط. 36/3 في حال اسقاط اللاعب من كشوفات ناديه لعدم الحاجة لخدماته فيستحق ناديه التعويض عن التدريب خلال الفترة الزمنية من سن(12-23) عاماً نصف قيمة التعويض الموضح في جدول التعويض عن التدريب في الملحق رقم (3) من هذه اللائحة. 36/4 يُحتسب التعويض عن التدريب من سن (12) عاماً وحتى سن (23) عاماً حسب الملحق رقم (3) من هذه اللائحة. المادة السابعة والثلاثون : عدم استحقاق التعويض عن التدريب لا يستحق التعويض عن التدريب في أي من الحالات التالية: 37/1 عند استعادة اللاعب المحترف لوضعية الهواية. 37/2 إذا أنهى النادي عقد اللاعب بدون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع. 37/3 إذا انتقل أو تم تسجيل اللاعب بأحد أندية الدرجة الثانية والثالثة. المادة الثامنة والثلاثون: طريقة احتساب التعويض عن التدريب 38/1 يكون حساب التعويضات عن التدريب على أساس تكلفة التدريب في النادي المستحق للتعويض من سن (12) عاماً وحتى سن (23) عاماً. 38/2 تحتسب مبالغ التعويضات عن التدريب على أساس فترة التدريب الفعلية (يوم/ شهر/ سنة) ولا يتم احتساب فترات انقطاع اللاعب عن التدريب. 38/3 يجب أن يكون الالتزام بدفع التعويض مقابل التدريب دون المساس بأي التزام لدفع تعويض نتيجة الإخلال بالعقد. المادة التاسعة والثلاثون: وقت استحقاق التعويض عن التدريب 39/1 عند تسجيل اللاعب بصفة لاعب محترف لأول مرة في نادي جديد، فيجب عليه دفع قيمة التعويض عن التدريب خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك للجنة.. 39/2 في حال تكرار انتقال اللاعب المحترف حتى سن (23) عاماً فيجب على النادي الجديد دفع قيمة التعويض عن التدريب خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل مع مراعاة أن يكون دفع التعويض عن التدريب لناديه الأخير فقط. المادة الأربعون: استحقاق المساهمة التضامنية 40/1 إذا انتقل اللاعب خلال مدة سريان العقد، وقام النادي الجديد بدفع تعويض للنادي السابق للسماح بانتقال اللاعب، فيتعين على النادي الجديد الاحتفاظ بما قيمته (5%) من إجمالي تعويض الانتقال ليتم توزيعها على جميع الأندية التي لعب فيها هذا اللاعب خلال المواسم الواقعة بين سن (12) عاماً وحتى سن (23) عاماً. 40/2 تكون نسبة المساهمة التضامنية خلال المواسم الواقعة بين سن (12) عاماً وحتى سن (23) عاماً حسب الجدول الموضح في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة. المادة الحادية والأربعون: مسئولية دفع المساهمة التضامنية ووقت دفعها 41/1 النادي الجديد مسئول عن عملية احتساب قيمة المساهمة التضامنية وتوزيعها على حسب السجل الرياضي للاعب، وعلى اللاعب عند الضرورة مساعدة النادي الجديد على الوفاء بالتزاماته. كما يمكن للجنة الاحتراف تقديم المساعدة والعون في تقديم السجل الرياضي للاعب أو طلبها من الاتحاد الاخر بالنسبة للاعب المنتقل من خارج المملكة. 41/2 يجب على النادي الجديد دفع المساهمة التضامنية في موعد أقصاه (30) يوماً من تاريخ التسجيل إذا تم دفع قيمة الانتقال دفعة واحدة.. المادة الثانية والأربعون: الإجراءات التأديبية يمكن للجنة تقديم ملف للجنة الانضباط بالاتحاد مشفوعاً به طلباً البدء في الإجراءات التأديبية طبقاً للائحة الانضباط بالاتحاد على الأندية أو اللاعبين الذين لا يحترمون الالتزامات الواردة في هذا الفصل. الفصل الثاني عشر: أحكام خاصة باللاعب غير السعودي المادة الثالثة والأربعون: التعاقد مع اللاعب غير السعودي 43/1 يمكن للأندية التعاقد مع اللاعبين غير السعوديين وفق النموذج المُعد من قبل اللجنة ( انظر ملحق رقم 1 من هذه اللائحة) وقيدهم في سجلات الاتحاد بالعدد المسموح به بموجب هذه اللائحة والقرارات والتعاميم الصادرة من الاتحاد. 43/2 يحق لأندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد أربعة لاعبين غير سعوديين شريطة أن يكون أحدهم لاعب أسيوي، مع مراعاة عدم جواز أن يكون اللاعب غير السعودي حارس مرمى. 43/3 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه اللائحة يسمح لأندية الدرجة الممتازة تسجيل عدد لاعبين أثنين إضافيين جدد غير سعوديين خلال فترات التسجيل دون التقيد بتزويد اللجنة بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية في استبدالهم وفق الضوابط التالية: 43/3/1 تزويد اللجنة بتعهد رسمي بسداد الرواتب الشهرية والبدلات وأي نفقات أخرى منصوص عليها في عقود اللاعبين المراد استبدالهم حتى تاريخ نهاية عقودهم. 43/3/2 تزويد اللجنة بمستند رسمي يثبت حصول اللاعبين المراد استبدالهم من كشف النادي على مستحقاتهم المالية. 43/3/3 تزويد اللجنة دورياً بما يثبت تسليم اللاعبين المستبدلين لرواتبهم الشهرية والبدلات المنصوص عليها في عقودهم. 43/3/4 لا يسمح بإعادة قيد اللاعبين المستبدلين إلا خلال فترة التسجيل التالية لاستبدالهم. 43/3/5 إذا ثبت عدم التزام الأندية بالضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فيحق للجنة إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر من هذه اللائحة. 43/4 يخضع اللاعبون غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد مع مراعاة الأحكام الخاصة باللاعب المحترف السعودي. المادة الرابعة والأربعون: تسجيل اللاعب غير السعودي 44/1 مع مراعاة نظام مطابقة الانتقال ( tms ) ولائحة أوضاع وانتقال اللاعبين بالاتحاد الدولي وأحكام هذه اللائحة ذات الصلة يجب على النادي الذي يرغب في تسجيل اللاعب غير السعودي التقدم إلى الاتحاد بطلب مرفقاً به العقد والمستندات الأخرى لمخاطبة الاتحاد المسجل به اللاعب للحصول على شهادة انتقاله الدولية. 44/2 لا يعتد بشهادة الانتقال الدولية وسجل اللاعب ما لم ترد إلى الاتحاد عن طريق الاتحاد المسجل به اللاعب. 44/3 لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب بمثابة موافقة على تسجيله. 44/4 تصدر شهادة الانتقال الدولية خلال سبعة أيام من تاريخ استلام طلب الشهادة أو الإخطار بعدم التمكن من إصدارها بسبب عدم انتهاء العقد بين اللاعب المحترف وناديه أو بسبب عدم وجود اتفاق حول الإنهاء المبكر للتعاقد أو أي سبب قانوني آخر. 44/5 لا تصدر شهادة الانتقال الدولية إذا نشأ نزاع بين النادي السابق واللاعب المحترف. 44/6 تسري أحكام الملحق رقم (3 و3أ) من لائحة الاتحاد الدولي بشأن نظام مطابقة الانتقال الدولي ( tms ) . المادة الخامسة والأربعون: التزامات النادي واللاعب غير السعودي 45/1 على الطرفين المتعاقدين الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح بالاتحاد والاتحاد الدولي حول كل ما يتعلق بأوضاع وانتقال اللاعبين غير السعوديين. 45/2 عقد الاحتراف مُلزم لأطرافه ولا يجوز تعليق نفاذه على تسجيل اللاعب في الاتحاد أو نتيجة الفحص الطبي أو الفني أو أن يتضمن شرط فترة التجربة. المادة السادسة والأربعون: مشاركة اللاعب غير السعودي في المباريات الرسمية 46/1 لا يجوز للاعب غير السعودي الاشتراك مع النادي في المباريات الرسمية إلا بعد استكمال إجراءات الانتقال والتسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة. 46/2 يمكن للجنة في حال عدم تسلمها شهادة الانتقال الدولية خلال (15) يوماً من تاريخ الطلب السماح بتسجيل اللاعب غير السعودي مع النادي بصورة مؤقتة لفترة أقصاها سنة (12 شهراً) وبعدها يصبح التسجيل دائماً، ويجوز للجنة سحب التسجيل المؤقت إذا قدم الاتحاد السابق أسباباً مقنعة تبرر عدم استجابته لطلب شهادة الانتقال. 46/3 يحق للنادي استبدال اللاعب غير السعودي في حال إصابته بمرض عضال أو وفاته أو إصابته بعاهة مستديمة أو اصابته بكسر أو قطع في الرباط، ويشترط في ذلك الشروط التالية: 46/3/1 أن يكون اللاعب المحترف غير السعودي المراد استبداله وتسجيله خارج فترة التسجيل انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل. 46/3/2 أن يثبت وجود الإصابة أو المرض صدور تقرير طبي معتمد من جهة تقبلها اللجنة تقرر أن مدة تعافيه من الاصابة أو المرض تكون عند أو بعد بداية فترة التسجيل التالية للإصابة. الفصل الثالث عشر: حقوق الدعاية والإعلان المادة السابعة والأربعون: حقوق الدعاية والإعلان 47/1 يحق للاتحاد استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان. 47/2 يحق للنادي استثمار أسماء وصور لاعبيه في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان. 47/3 يحق للاعب استثمار أسمه وصورته الفردية في الإعلان بناءً على موافقة خطية من ناديه أو حسب بنود العقد الاحترافي الموقع بينهم، على أن لا يقترن اسمه وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد, وأن لا يستخدم الملابس والعلامات والألوان الخاصة بأي منهم بأي شكل من الأشكال. 47/4 لا يحق للاعب استثمار أسمه وصورته الفردية في الإعلان مع شركات أو جهات منافسة للشريك الاستراتيجي أو الراعي الرسمي إلا بالموافقة الخطية من ناديه. 47/5 لا يجوز للاعب الظهور في الإعلانات والدعايات التجارية التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو المنتجات الضارة بالصحة. الفصل الرابع عشر: المخالفات والعقوبات المادة الثامنة والأربعون: اللائحة الداخلية للمخالفات والعقوبات مع عدم الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (13) من المادة الثامنة من هذه اللائحة تراعي الأندية عند إعداد اللائحة الداخلية الضوابط التالية: 48/1 تحديد الهدف من اللائحة. 48/2 تحديد نطاق تطبيق اللائحة. 48/3 أن تكون اللائحة متممة ومكملة للعلاقة التنظيمية والتعاقدية وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة. 48/4 تحديد أن تكون اللغة المعتمدة للائحة هي اللغة العربية مع ترجمتها للغات غير العربية لكي تكون حجة على اللاعبين غير السعوديين. 48/5 تحديد قائمة بالمخالفات والعقوبات الخاصة بالمواعيد والسلوك وتعاطي المنشطات وأنظمة النادي وغيرها من المخالفات والعقوبات التي يرى النادي أهميه ايرادها في القائمة. 48/6 التدرج في إقرار العقوبات باستثناء الحالات التي تتعلق بوقت ارتكاب المخالفة أو تأثيرها على النادي أو مضاعفتها في حال التكرار. 48/7 تحديد من يحق له إقرار العقوبات في النادي. 48/8 ابلاغ المخالف بالعقوبة. 48/9 تزويد اللجنة بصورة من أي عقوبات تطبق على اللاعبين المحترفين. 48/10 تحديد الجهة التي ترفع لها التظلمات. المادة التاسعة والأربعون: أحكام عامة في المخالفات والعقوبات 49/1 يحق للأندية توقيع العقوبات على اللاعبين في حال مخالفتهم للائحة العقوبات الداخلية للأندية وإخطار اللجنة واللاعب بالقرارات الصادرة رسمياً بتوقيع العقوبات خلال أسبوعين من تاريخ وقوع المخالفة على أن يراعى أن تكون العقوبات وفق التالي: 49/1/1 لفت نظر 49/1/2 توجيه الإنذار الكتابي. 49/1/3 الغرامة المالية التي لا تزيد عن(50%) من أجر الراتب الأساسي. 49/1/4 العقوبات المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسون من هذه اللائحة. 49/2 يحق للجنة تطبيق العقوبات على الطرف الذي أنهى العقد دون سبب مشروع وتوقيع العقوبات على وكيل اللاعبين الذي ساهم أو شارك في إنهائه. 49/3 النادي الذي لم يلتزم بتقديم العقود الموقعة مع اللاعبين خلال أول فترة تسجيل معلنه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (100,000 ريال). المادة الخمسون : العقوبات على اللاعب 50/1 يحق للجنة وفق صلاحيتها أو بطلب من أحد الأندية أن توقع عقوبات على اللاعب المحترف في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 50/1/1 تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف. 50/1/2 التحايل على قواعد الانتقال. 50/1/3 الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه. 50/1/4 إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع. 50/1/5 توقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن نفس الفترة. 50/1/6 التفاوض مع أحد الأندية أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام هذه اللائحة. 50/1/7 أي من الالتزامات والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 50/1/8 مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة والامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة. 50/1/9 عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه اللائحة على أي جهة أخرى غير اللجنة. 50/2 في حال ارتكاب اللاعب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 50/2/1 الإنذار الخطي. 50/2/2 الغرامة المالية التي لا تزيد عن (300.000 ريال). 50/2/3 الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز (50%) من أجر الراتب الأساسي والتزام اللاعب بأداء التمارين. المادة الحادية والخمسون: منع اللاعب من مزاولة نشاطه الرياضي 51/1 إذا صدر قرار من الاتحاد أو أي من لجانه بمنع اللاعب من مزاولة نشاطه الرياضي وبعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية، يتم إتباع التالي: 51/1/1 يلغــي النــادي عقــد اللاعـــب اعتبــاراً من تاريخ صدور القرار وإبلاغ اللجنة بما يفيد ذلك. 51/1/2 لا يحق للاعــب المطالبــة بأي مرتبــات أو مستحقــات ماليـــة عن الفــترة المتبقية من عقده الملغي. 51/2 إذا صدر قرار عفو عن اللاعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة من خلال أحكام العقد نفسه قبل قرار المنع من مزاولة النشاط الرياضي. 51/3 إذا صدر قرار العفو عن اللاعب الممنوع من مزاولة نشاطه الرياضي بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فإنه يحق له التسجيل في ناديه الأصلي أو أي نادٍ آخر. 51/4 إذا صدر حكم نهائي من لجنة الاستئناف في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف اللاعب فيحق للنادي التالي: 51/4/1 إلغاء عقد اللاعب فور صدور الحكم النهائي دون دفع أي تعويضات للاعب والرفع للجنة بذلك. 51/4/2 مطالبة اللاعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد أو الاتفاق مع اللاعب على عدم المطالبة بإعادة تلك المبالغ شريطة الرفع للجنة بكل ما يتعلق بالموضوع لأخذ الموافقة على الإجراءات التي أتخذها النادي. 51/5 إذا صدر حكم نهائي من الجهات المختصة في المملكة بسجن اللاعب نتيجة القبض عليه في جريمة أو مخالفة تتنافى مع الأنظمة أو اللوائح أو الدين أو العادات والتقاليد الاجتماعية فيحق للنادي التالي: 51/5/1 إلغاء عقد اللاعب فور صدور الحكم النهائي دون دفع أي تعويضات للاعب والرفع للجنة بذلك. 51/5/2 مطالبة اللاعب بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد أو الاتفاق مع اللاعب على عدم المطالبة بإعادة تلك المبالغ شريطة الرفع للجنة بكل ما يتعلق بالموضوع لأخذ الموافقة على الإجراءات التي أتخذها النادي. 51/5/3 في حال تم سجن اللاعب مؤقتاً وقبل صدور حكم نهائي فيحق للنادي الاحتفاظ للاعب بنسبة (50%) من أجر راتبه الأساسي تسلم له حال اطلاق سراحه دون معاقبته بحكم نهائي، وفي حال صدر الحكم النهائي فلا يحق له في استلام النسبة المنصوص عليها في هذه الفقرة، مع مطالبته بإعادة أي مبالغ استلمها كمقدم عقد. 51/6 عند وجود عقوبة إيقاف مفروضة على لاعب قبل انتقاله، يجب أن يتم تطبيق تلك العقوبة وفرضها من قبل النادي الجديد الذي سجل فيه اللاعب. المادة الثانية والخمسون : العقوبات على النادي 52/1 يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 52/1/1 تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف. 52/1/2 تحايل على قواعد الانتقال. 52/1/3 الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب. 52/1/4 إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع . 52/1/5 التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام اللائحة. 52/1/6 تحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع ناديه. 52/1/7 الامتناع عن سداد التعويضات عن التدريب ومساهمات التضامن وفق أحكام اللائحة. 52/1/8 مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة والامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة. 52/1/9 عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه اللائحة على أي جهة أخرى غير اللجنة. 52/1/10 أي من الالتزامات والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 52/2 في حال ارتكاب النادي أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 52/2/1 توجيه الإنذار الخطي. 52/2/2 الغرامة المالية التي لا تزيد عن (500.000 ريال). 52/2/3 الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل. المادة الثالثة والخمسون : العقوبات على وكيل اللاعبين والإداريين 53/1 يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على وكيل اللاعبين في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية: 53/1/1 تقديم بيانات أو مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقال وشروط الاحتراف. 53/1/2 أخل بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب. 53/1/3 حرض اللاعب على الإخلال بعقده. 53/1/4 شجع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب عادل. 53/1/5 تفاوض مع أحد اللاعبين أو صرح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام اللائحة. 53/1/6 خالف أحكام هذه اللائحة أو لوائح الاتحاد أو التعليمات والتعاميم ذات الصلة أو امتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة. 53/1/7 عرض أي نزاع يتعلق بأحكام هذه اللائحة على أي جهة أخرى غير اللجنة. 53/1/8 أي من الالتزامات والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 53/2 في حال ارتكاب وكيل اللاعبين أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 53/2/1 توجيه الإنذار الخطي. 53/2/2 الغرامة المالية التي لا تزيد عن (300.000 ريال). 53/2/3 إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة. 53/2/4 سحب الرخصة . 53/2/5 المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم. 53/3 يحق للجنة وفق صلاحيتها في حالة ارتكاب أي من الإداريين مخالفة التفاوض مع أحد اللاعبين أو التصريح بالتفاوض أو التعاقد خلافاً لأحكام اللائحة أن توقع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 53/3/1 الإيقاف لمدة موسم كامل عن ممارسة النشاط الرياضي. 53/3/2 الغرامة المالية التي لا تزيد عن (300.000 ريال). الفصل الخامس عشر : اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وقراراتها المادة الرابعة والخمسون: تشكيل اللجنة 54/1 تتكون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد (3) أعضاء يصدر بهم قرار من المجلس. 54/2 يجب أن يكون نائب الرئيس من المقيمين في مقر الاتحاد. 54/3 يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممن يحمل مؤهلاً قانونياً. 54/4 يجب ان يكون احد اعضاء اللجنة ممن يجيدون اللغة الإنجليزية 54/5 تسقط العضوية في حالة تغيب العضو ثلاثة اجتماعات في العام الواحد وبدون عذر مقبول. وفي حال خلو مركز أحد أعضاء اللجنة أو اعتذاره لأي سبب كان يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتعيين البديل. المادة الخامسة والخمسون : اجتماعات اللجنة 55/1 يتولى الرئيس اجتماعات اللجنة. 55/2 في حال غياب الرئيس يتولى اجتماعات اللجنة نائب الرئيس. 55/3 يحدد رئيس اللجنة مواعيد اجتماعاتها ويضمن تنفيذ كل المهام ويقدم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. 55/4 تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه. 55/5 تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. المادة السادسة والخمسون : اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بالتالي: 56/1 بتطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور والمنازعات المتعلقة بأوضاع وانتقال اللاعبين ووكلاء اللاعبين واتخاذ القرارات بشأنها. 56/2 إصدار تعميم سنوي قبل بداية الموسم الرياضي ولها حق تعديله أو الإضافة إليه ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة، على أن يتضمن التعميم مواعيد فترتي التسجيل ومتطلباتها. 56/3 تحديد أوضاع اللاعبين في مختلف منافسات الاتحاد. 56/4 إعداد نماذج العقود والاستمارات الخاصة بالتسجيل. 56/5 دراسة ملفات طلبات التسجيل أو طلبات تعديل العقود أو إلغائها، وإجازتها والموافقة والتصديق عليها. 56/6 إيقاع العقوبات ضمن صلاحياتها على الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم هذه اللائحة والقرارات والتعاميم . 56/7 إجراء أي تعديلات على اللائحة ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. المادة السابعة والخمسون : سكرتارية اللجنة 57/1 يوفر الاتحاد العدد اللازم من سكرتارية اللجنة، ولرئيس اللجنة تنظيم أعمالهم. 57/2 تتولى سكرتارية اللجنة تنظيم محاضر اللجنة وتوقيعها من الأعضاء وأي أعمال يتم اسنادها في إطار اختصاصات اللجنة. المادة الثامنة والخمسون: الشكاوى 58/1 للنادي أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين أو من له مصلحة تتعلق بأحكام هذه اللائحة التقدم للجنة بالشكوى لمعالجتها وفق ما تقضي به أحكام النظام الأساسي وهذه اللائحة. 58/2 يشترط لقبول الشكوى التالي : 58/2/1 تقديمها إلى اللجنة . 58/2/2 تضمينها الوقائع والمستندات المؤيدة للشكوى. 58/2/3 توقيعها من قبل المُشتكي أو من يمثله قانوناً. 58/2/4 تحديد نوعية المطالبة. 58/2/5 العنوان الكامل لطرفي الشكوى (العنوان البريدي وأرقام الهاتف ورقم الفاكس والبريد الالكتروني). 58/3 يحق للجنة طلب حضور من تراه من أطراف الشكوى والاستماع للإفادات ذات الصلة بموضوعها. 58/4 لا تنظر اللجنة في الشكوى المتعلقة بالالتزامات التعاقدية أو أي مُطالبات مالية بعد مرور ستة أشهر بالنسبة للاعب السعودي ومرور سنتين بالنسبة للاعب غير السعودي من تاريخ الاستحقاق . 58/5 أي شكوى تتعلق بالتزامات تعاقدية أو مطالبات مالية تقدم للجنة خلال (30) يوماً التي تسبق بداية فترة التسجيل لا تؤثر على سير إجراءات تسجيل اللاعبين للأندية. 58/6 تصدر اللجنة قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى ولها الحق بالتمديد لمدة أو مدد مماثلة حسب حال وموضوع الشكوى وظروف وقائعها. 58/7 يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء. 58/8 يتضمن قرار اللجنة أسبابه وحيثياته ومنطوقه. 58/9 يكون الطعن في قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد وفقاً للقواعد المقررة بلائحة الاستئناف. الفصل السادس عشر: أحكام ختامية المادة التاسعة والخمسون: أحكام ختامية 59/1 تعتبر اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد جزءاً مكملاً لهذه اللائحة ما لم يرد بشأنه نص ولا يتعارض مع أحكامها. 59/2 يعتبر التعميم السنوي الذي تصدره اللجنة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة. 59/3 تختص اللجنة بتفسير أحكام هذه اللائحة وللمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص . 59/4 يعتبر كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة باطل . 59/5 تسري أحكام هذه اللائحة على الشكاوى والأوضاع والحالات والانتقالات التي تتم بعد نفاذها. المادة الستون: الإبطال والنفاذ 60/1 تحل هذه اللائحة وملاحقها محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (.......) وتاريخ .../.../.... 60/2 تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها . لمزيد من الاطلاع على الملاحق عبر الرابط التالي:
http://www.gooolonline.com/ArticleDetails.aspx?gol |
2013- 6- 16 | #2 |
:: المشرفة العامة سابقاً ::
الأقسام العامة |
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
كول ده ينطيك العافية |
2013- 6- 17 | #3 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
يعطيك العافيه
|
2013- 6- 17 | #4 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
|
2013- 6- 17 | #5 | |
مشرفة عامة سابقاً ..
|
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
اقتباس:
تثقفي أكثر عبر الرابط ..
/ الله يعطيك العافية مشرفنا القدير .. |
|
2013- 6- 17 | #6 |
متميز بالمستوى الثامن - إدارة أعمال
|
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
ان شاء الله نشوف الفعل بالميدان !
يعطيك العافية ياكبتن |
2013- 6- 17 | #7 |
:: المشرفة العامة سابقاً ::
الأقسام العامة |
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
|
2013- 6- 17 | #8 |
☆ مراقب عام سابقاً ☆
|
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
|
2013- 6- 17 | #9 |
:: المشرفة العامة سابقاً ::
الأقسام العامة |
رد: لا ئحة الاحتراف الجديدة
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
๑۩۩๑.. عالم الأنترنت والأتصالات ..وهنا ستكون معالم النجاح .. بإذن الله ๑۩۩๑ | عبقور | اجتماع 3 | 767 | 2013- 5- 19 06:24 PM |
مناقشات الانترنت والاتصالات الجديده .. تفضلوا | Turning point | اجتماع 3 | 54 | 2013- 5- 19 07:29 AM |
مناقشات الانترنت والاتصالات الجديده .. تفضلوا | Turning point | E3 | 16 | 2013- 5- 3 05:31 PM |
هدية لمستوى ثالث من الدكتور عادل عبداللطيف: (كل شيء ) لمقرر الانترنت والاتصالات | منآير الشوق | الدراسات الإسلامية | 7 | 2013- 4- 11 02:33 PM |