|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:2----
أ - يبطل النكاح ب- وقف المر على القضاء العدة ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح د- يبقى النكاح على ما هو عليه 2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:9---- أ- لا تطلق ايا منهما ب- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك ت- تطلق الزوجتين ث- تعمل قرعة لتحديد المطلقة 3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:3---- أ- يصح العقد ولها مهر المثل ب- يصح العقد وليس لها مهر ت- لا يصح العقد ث- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل 4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :2----- أ- المتعة ب- المحلل ت- المسيار ث- الشغار 5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:1----- أ- سنة ب- مكروه ت- مباح ث- واجب 6- حكم نكاح أكثر من زوجة:1---- أ-مباح ب- سنة ج- مكروه ح- محرم 7- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها----- أ- المهر كاملاً ب- ليس لها من المهر شياً ت- نصف المهر ث- لها ربع المهر الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى 8- من شك في عدد الطلاق: أ- لا تطلق ب- فيكون طلقة واحدة ت- فيكون طلقتين ث- يكون ثلاثاً 9- حل قيد النكاح أو بعضه---- أ- إيلاء ب- خلع ت- طلاق ث- ظهار 10- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه أ- اربعة اشهر وعشرة ايام ب- ثلاثة قروء ت- ثلاثة اشهر ث- سنة ( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة ) 11- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:----- أ- حفل الزواج ب- المجامعة ت- عقد عليها ث- الخطبة 12- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:----- أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد ) ب- مؤبدة ت- بائنة ث- رجعية 13- الولي المجبر في النكاح هو : أ- الاب والاخ ب- الاب والجد والاخ ت- الاب والجد ث- الاب فقط الحنابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية الثاني وصي الأب يقوم مقامه سواء عين له الأب الزوج أو لا خلافا للمالكية . الثالث الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه بشرط أن تكون هناك حاجة ملحة تبعث على الزوج ) 14- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع----- أ- ثلاث رضعات ب- عشر رضعات ت- رضعة واحدة ث- خمس رضعات 15- ممن يحرم إلى أمد : أ- ميانة شخص وبنته من غيرها ب- أخت معتدته ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر ( المحرمات إلى أمد1- يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى. 2- المعتدة حتى تخرج من العدة.3- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 4- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.5- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم. 6- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.7- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه. 8- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. ) 16- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :----- أ- الحمل ب- الطهر الذي لم يقربها فيه (السني) ت- الحيض(البدعي) ث- النفاس 17- ممن يحرم بالرضاع----- أ. اخت ابنه من رضاع ب. ام اخته من رضاع ج. أم أخيه من رضاع د. العمه من رضاع (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه) (ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه) 18- حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا : أ- مكروه ب- واجب ت- مباح ث- سنة 19- احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :----- أ- ترك الاغتسال ب- لبس الملون من الثياب ت- ترك الزينة ث- قص الشعر والظفر 20-تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا----- أ- ظهار ب- طلاق ت- ايلاء ث- خلع 20- القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها----- أ- اليدين والقدمين والوجه ب- الوجه والرقبة واليد والقدم ت- الراس مع الشعر واليدين والقدمين ث- الكفان والوجه 21- حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث: أ- مباح ب- مكروه ت- محرم ث- سنة ( ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها ) 22- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا : أ- المعتدة ب- الامة كتابية ت- المحرمة ث- المطلقة ثلاثا 23 1- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين ----- أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب- يبطل النكاح ت- يبقى النكاح على ما هو عليه ث- وقف الامر على انقضاء العدة 24- الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :---- أ- الحيض ب-الحمل ج-العدة د- الطهر الذي لم يقربها فيه 25- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة أ- سنة ب- مباح ت- مكروه ث- محرم 26- من كان بدار حرب فحكم النكاح له----- أ- مباح ب- واجب ت- سنة ث- محرم 27- ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد---- أ- بنت زوجة الاب ب- زوجة الجد ت- ام زوجة الاب ث- بنت زوجة الاب وزوجة أبيه وزوجة كل جد 28- حكم الخلع بأكثر مما اعطاها---- أ- محرم ب- مكروه ت- سنة ث- مباح 29- الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً---- أ- محرم ب- مباح ت- سنة ث- مكروه (وإن رُد الخاطب أو أذِن أو جُهلت الحال جاز) 30- فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة---- أ- خلع ب- طلاق ت- ظهار ث- ايلاء 31- عدة الحامل المطلقة---- أ- ثلاث قروء ب- ثلاثة اشهر ت- وضع الحمل ث- اربعة اشهر وعشرة ايام 32- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه---- أ- مباح ب- مكروه ت- سنة ث- محرم 33- حكم اعلان النكاح----- أ- سنة ب- مكروه ت- محرم ث- مباح 34- في الرضاع المحرم – اذا شك في عدد الرضعات----- أ- فلا كراهة ب- فلا تحرم ت- فالكراهة متاكدة ث- فالحرمة متاكدة 35- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه----- أ- مكروه ب- واجب ت- مباح ث- سنة 36- حكم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما----- أ- مكروه ب- سنة ت- مباح ث- محرم 37- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق----- أ- لا يقع الطلاق ب- يقع الطلاق ت- لا يقع الا بنيه ث- لا يقع الا بالفظ الصريح 38- قال تعالى ( اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...) الاية وجه الدلالة في هذه الاية------ أ- البائن بينونه كبرى ب- من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق ت- المطلقة ثلاثا ث- المخالعة 39- واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------ أ- لا يقع شيء ب- تبين بواحدة ت- يقع العدد الذي ذكره ث- يقع واحدة رجعية 40- وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به----- أ- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط ب- لا يلزمه شيء ت- لزمه الطلاق حكماً ويدين ث- لم يلزمه الطلاق الا بالنية 41- الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :----- أ- الحيض ب- الطهر الذي لم يقربها فيه ت- النفاس ث- العدة 42- حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة أ- محرم ب- مباح ت- مكروه ث- واجب 43-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك أ- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق ب- كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق ت- كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق ث- كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق 44- من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها أ- يصح الشرط ويصح النكاح ب- لا يصح ت- محرم ث- يصح الشرط فقط 45- حبلك على غاربك ونوى أ- ان نوى واحدة تكون واحدة ب- تطلق ت- واحده ث- تبين يقع بالكناية الظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة (وحبلك على غاربك كناية ظاهرة ) , وبالخفية يقع ما نواه . 46- لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب : أ- تطلق ب- تطلق ان نوى الطلاق ت- لا تطلق حتى لو نوى الطلاق ث- تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق ( ألك امرأة فقال لا أراد الكذب ) أو لم ينو به الطلاق ( فلا ) تطلق لأنه كناية تفتقر إلى نية الطلاق 47- لا طلاق في اغلاق ، والاغلاق هو: أ- الغضب ب- الاكراه ت- البعد ث- الرجعة 48- ان تزوجت المعتدة في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها :\ أ- ان تعتد من زوجها الباطل ثم تكمل العده الاولى ب- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني ت- تعتد من الثاني فقط ث- ليس عليها عدة 49- ان شرط ان لا مهر او لا نفقه فانه : أ- يبطل الشرط والنكاح ب- يبطل الشرط ويصح النكاح ت- لا يبطل الشرط ولا النكاح ث- لا يبطل بالاجماع ( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد 50- اذا قال انت طالق قبل أن انكحك : أ- يقع واحده ب- لا يقع الطلاق ت- تبين ث- تدخل العدة ( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق أمس أو ) قال لها أنت طالق ( قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ) الطلاق 51- عدة المستحاضة الناسيه والمبتدأة أ- اربعة اشهر وعشر ب- ثلاثة قروء ت- ثلاثة اشهر ث- سنة عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) 52- عدة الحائل ذات الحيض : أ- ثلاثة قروء ب- حيضه ت- اربعة اشهر وعشر ث- سنة ( الحائل ذات الأقراء ( الحيض ) ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ) 53-من فارقها زوجها ولم تحض لصغر او إياس : أ- ثلاثة قروء ب- اربعة اشهر وعشر ت- ثلاثة اشهر ث- شهر ( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ) 54-الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر أ- ايلاء ب- خلع ت- طلاق ث- ظهار 55- الرضاع المحرم أ- اقل من سنتين ب- سنتان فقط ت- اربع سنوات ث- ثلاث سنوات 57-حل قيد النكاح او بعضه أ- طلاق ب- خلع ت- إيلاء ث- ظهار 58- من كتب صريح طلاق امراته أ- تطلق ب- لا تطلق ت- لا تطلق وان نوى ث- لا تطلق وان لم ينوي أسئلة المراجعة 1. تشبيه الزوج زوجته ببنته بأن قال ( أنت علي كبنتي ) : أ. إيلاء ب. طلاق ج. ظهار د. خلع 2. من يحرم وطؤها بالزواج كذلك يحرم وطؤها بملك يمين إلا : أ. الأمة كتابية ب. المعتدة ج. المطلقة ثلاثا د. المحرمة 3. أن يطلب الرجل عوض الخلع أكثر مما أعطى زوجته المخالعة في المهر : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروه 4. إذا طلق الزوج زوجته التي لم يدخل بها فيكون لها : أ. لها ربع المهر ب. المهر كاملا ج. ليس لها من المهر شيئا د. نصف المهر 5. وإذا قال الزوج لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا أ. يقع العدد الذي ذكره ب. لا يقع شيء ج. يقع واحدة رجعية د. تبين بواحدة وإذا قال لزوجة مدخول بها تطلق بالعدد الذي يذكره 6. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل ب. يصح العقد ولها مهر المثل ج. يصح العقد وليس لها مهر د. لا يصح العقد 7. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. الحيض ج. النفاس د. الحمل 8. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في : أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه ب. النفاس ج. العدة د. الحيض 9. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به : أ. مكروه ب. سنه ج. مباح د. محرم 10. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " : أ. إغماء ب. غضب ج. فرح د. إكراه 11. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ : أ. لا تطلق ب. فيكون طلقة واحدة ج. يكون ثلاثا د. فيكون طلقتين 12. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره : أ. سنة ب. محرم ج. مباح د. مكروه 13. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث : أ. مباح ب. سنة ج. محرم د. مكروة 14. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم : أ. أكثر من ثلاث سنوات ب. سنتان فأكثر ج. سنتان فقط د. أقل من سنتين 15. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه : أ. سنه ب. مباح ج. مكروه د. واجب 16. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها : أ. يبطل الشرط والنكاح ب. يبطل الشرط ويصح النكاح ج. يبطل النكاح د. يصح الشرط ويصح النكاح 17. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة : أ. خلع ب. إيلاء ج. طلاق د. ظهار 18. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا : أ. ظهار ب. إيلاء ج. خلع د. طلاق 19. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح : أ. المسيار ب. الشغار ج. المتعة د. المحلل 20. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني : أ. حفل الزواج ب. المجامعة ج. الخطبة د. عقد عليها 1-من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه محرم جائز مكروه واجب 2-من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه. محرم جائز مكروه واجب 3-التصريح بخطبة المعتدة من وفاة محرم جائز مكروه واجب حل الواجب الثاني لفقه الأسرة - من شرط أن لا مهر لها : يبطل النكاح - من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك له حق الفسخ - من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث ليس له الفسخ وعليها العلاج الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة إن أصدقها تعليم قرآن لا يصح النكاح لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو الطلاق الخلع الإيلاء الظهار تثبت الفرقة في اللعان مؤبدة رجعية تبين بينونة صغرى تبين بينونة كبرى تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بـ أ. طلاق ب. خلع ج. فسخ د. كل ما تقدم التعديل الأخير تم بواسطة شمالي غير ; 2013- 5- 21 الساعة 04:25 PM |
2013- 5- 21 | #2 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
يالبى قلبك بسسسس
|
2013- 5- 21 | #3 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
الشمالي يابعد راسي
تصدق وانا ماعندك حد بالمذاكره اني شاك بكم جواب عندك خطا |
2013- 5- 21 | #4 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب- يبطل النكاح ت- يبقى النكاح على ما هو عليه ث- وقف الامر على انقضاء العدة متاكد من الجواب |
2013- 5- 21 | #5 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
1- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح ب- يبطل النكاح ت- يبقى النكاح على ما هو عليه ث- وقف الامر على انقضاء العدة جننتني أنا اقريته إذا اسلم الزوجين ههههههههه هو صح وقف الأمر على انقضاء العدة |
التعديل الأخير تم بواسطة شمالي غير ; 2013- 5- 21 الساعة 04:22 PM |
|
2013- 5- 21 | #6 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
أبو هديل الله يهديه ههههههههه
الله يهديك ستوب خلاااااااااص الأجوبة كلها صح إن شاء الله والله تقوله أنت كله خطأ |
التعديل الأخير تم بواسطة شمالي غير ; 2013- 5- 21 الساعة 04:25 PM |
|
2013- 5- 21 | #7 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
حلوو اتوقع هاتسسس
فنانه مجاوبه يبطل النكاح |
2013- 5- 21 | #8 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
ابو هديل هو البلا والجلا
ابو مها بسم الله مانشوفه بالمواد الصعبه |
2013- 5- 21 | #9 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
بارك الله فيك
الله يسهلها ان شاء الله |
2013- 5- 21 | #10 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: القول الفصل في حل أسئلة ( فقه الأسرة ) للتحميل
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ جميع التخصصات ] : إلى كل من تريد الإلتحاق بقسم ( المكتبات ونظم المعلومات) | jooOori | منتدى كلية الآداب بالدمام | 38 | 2014- 8- 28 01:11 AM |
جميـع (مناقشـات + وآجبــآت) المستوى الثالث هنــــــــــا .. | ẤĽSЙΪфRẪΉ | إدارة أعمال 3 | 8 | 2012- 9- 17 12:52 AM |
مجوهرات وشنط اصلية 100% من امريكا | غرام1 | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 3 | 2011- 11- 27 12:22 AM |
مجوهرات وشنط اصلية 100% من امريكا | غرام1 | قسم المحذوفات و المواضيع المكررة | 0 | 2011- 11- 27 12:06 AM |