|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2012- 3- 17 | #21 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
بسم الله هنا المحاضره السادسه والسابعه
المحاضرة السادسة الفصل الثاني الدليل الثاني (السنه) – ماهو تعريف السنة في اللغة مع الدليل؟ عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها. ومنة: قولة تعالى (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا). ماهي سنة الانسان؟ هي طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها سواء أكان ذلك في ما يحمد عليه او يذم. تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء ؟ - 1ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ليس بواجب منها . 2-: انها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العباداتوغيرها, 3-وقد تطلق كلمة ((السنه)) في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل (( البدعة)) , فيقال: فلان على سنة اذا فعلا وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفلان على بدعة اذا فعل خلاف ذلك.. تعريف السنة في اصطلاح الاصوليين:؟ هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير.. فهي بهذا الاعتبار دليل من ادلة الاحكام ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي. السنة مصدر للتشريع مادليل ذلك؟ ان السنه مصدر تستنبط من الاحكام التشريعية وقد دل على ذلك الكتاب والاجماع والمعقول. اولاً : الكتاب: 1- دل الكتاب على ان ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مبناة الوحي أي: مصدرة الوحي من عند الله ماهو الدليل على ان ماينطق به الرسول وحي من الله ؟ قالى تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) هل يجب اتباع اقوال الرسول كما نتبع القران ولماذا؟ ان القران واجب الاتباع لانه كلام الله وكذلك اقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع لآن معناه من الله 2-اعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان لمعاني القران والشرح لا حكامة المجملة قالى تعالى (وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) فيكون بيانه متمماً للقران وضرورياً لاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب فتكون دليلاً من أدلة الاحكام. 3-النصوص الكثير جدا الواردة التي تدل بصورة قاطعه على لزوم اتباع السنة والالتزام بها واعتبارها مصدرا للتشريع واستفادة الاحكام منها. وقد جاءت هذه النصوص داله على ما ذكرنا بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة فهي تامر بطاعة الرسول وتجعل طاعته طاعه لله وتأمر برد المتنازع فيه الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم أي: الى كتابة وسنة نبيه وتامر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد عما ينهانا عنه وتصرح ان لا ايمان لمن لا يُحكم رسول الله فيما يختلف فيه مع غيرة. ثانياً : الاجماع : فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا على وجوب الاخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع اليها لمعرفة الاحكام الشرعية والعمل بمقتضاها. فما كان الصحابة ولا من جاء من بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القران ولا حكم ورد في السنة فالجميع عندهم واجب الاتباع لأن المصدر واحد وهو وحي الله والوقائع الدالة على اجماعهم كثيره لا تحصى ثالثاً : المعقول: ثبت بالدليل القاطع ان محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله ومعنى الرسول : هو المبلغ من الله ومقتضى الايمان برسالته : لزوم طاعته والانقياد لحكمة وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للأيمان معنى ولا تتصور طاعة الله والانقياد لحكمه مع المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو معنى الرسول ؟ هو المبلغ من الله ماهو مقتضى الايمان برسالته ؟ لزوم طاعته والانقياد لحكمة وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للأيمان معنى تساؤل:هنا نبه الدكتور ولكن هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام , أي : مقام لزم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي أم لا؟؟ وهل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون مصدراً للتشريع أم لا؟؟ للجواب على هذين السؤالين لابد من الكلام عن انواع السنه من حيث ماهيتها أي : ذاتها ثم الكلام عن انواعها من حيث ورودها الينا... السنه القوليه : 1- تكون مصدر للتشريع اذا كان المقصود بها 2- اذا كانت في اموار دنيويه بحته فلا علاقه لها بالتشريع ولا مبنيه على الوحي فلا تكون دليلامن ادلة الاحكام ولايلزم باتباعها كما حدث مع الرسول ما روي انه عليه الصلاة والسلام رأى قوماً بالمدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم : أبروا أنتم اعلم بأمور دنياكم السنه الفعليه 1- افعال الجبليه التي تصدر منه بحسب الطبيعه البشريه كا الاكل والشرب ومايصدر منه في تنظيم الجيوش وتدبير الحرب والتجاره فهذا ليست في التشريع لانه امر تقديري منه 2- ماهو الدليل على ذلك؟محدث عند اختيار موقع غزوة بدر 3- حكمه على فرض ثبوت وقائع الدعوى فهو تشريع 4- ماعرف انه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل في القران فهو تشريع ويكون تبين المجمل بامرين هما 1-بصريح المقال 2-بقرائن الاحوال الداله على البيان 4 – ما ثبت كونه من خواصه صلى الله عليه وسلم فهو له وحده , ولا تشاركه الأمة فيه مثل الوصال في الصيام وتعدد الزوجات فوق الاربعه هي ليست من التشريع 5 – ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداءً , وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة , فإنه تشريع للأمة , فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) . 6 - ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية , ولكن عرف أن من الفعل قصد القربة , كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها , فإن الفعل يكون مستحباً في حق الأمة . اما اذا لم يعرف في الفعل قصد القربه فان الفعل يكون دالا على اباحته في حق الامه كالزراعه السنه القوليه 7-استبشاره به , أو إظهار رضاه عنه , أو استحسانه له , بل هو الرضا أو الإستحسان أظهر في الدلالة على جواز الفعل من مجرد سكوته. ملاحظة: إن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزاً فقط , فقد يكون الفعل واجباً بدليل آخر , وعلى هذا فمجرد سكوت النبي لا يفيد أكثر من عدم المنع هنا اختصرت الجواب بدل ماندخل على كل نوع وجوابت على السوال ماهي أنواع السنة من حيث ماهيتها؟ السنه من حيث ماهيتها أي: ذاتها تنقسم الى ثلاثة اقسام: سنة قولية وفعليه وتقريره أ- السنة قوليه : وهي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة واغراض شتى . وهي التي يطلق عليها اسم الحديث عادة فإذا اطلق هذا الاسم تبادر الى الفهم ان المقصود به السنه القولية فهي بهذا الاعتبار مرادفه للفظ ((الحديث )) ويكون الاخيرأخص من السنه بمعناها العام. عرفي الحديث وماهو مرادفه ؟ومن سمى كتابه على هذا الاعتبار ؟ ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مانسب اليه من قول او فعل او تقرير. وبهذا المعنى يكون لفظ الحديث مرادفاً للفظ السنه بمعناها العام . وبهذا الاعتبار سمى البخاري كتابة الشهير: ( بالصحيح من الحديث ) مع انه اشتمل على ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. اذكر أمثلة على السنه القولية ؟ - (العمد قود) - (لا ضرر ولا ضرار) - (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) متى تكون السنه القوليه مصدراً للتشريع:؟ اذا كان المقصود بها بيان الاحكام او تشريعها اما اذا كانت في امور دنيوية بحته فلا علاقه لها بالتشريع ولا مبنيه على الوحي فلا تكون دليلاً من ادلة الاحكام ولا مصدرا تستنبط منه الاحكام الشرعية ولا يلزم اتباعها ومن ذلك ما روي انه عليه الصلاة والسلام رأى قوماً بالمدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم : أبروا أنتم اعلم بأمور دنياكم المحاضرة السابعة السنة 2 – أنواع السنة من حيث ورودها إلينا . ثانيا :ماهي السنة الفعلية؟ . وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . . أمثلة السنة الفعلية : - أداء الصلاة بهيآتها وأركانها . - قضائه بشاهد واحد و يمين المدعي . . أفعاله منها ما يكون مصدراً للتشريع , ومنها ما لا يكون. متى تكون السنه الفعليه مصدر للتشريع ؟او متى تكون افعال الرسول مصدر للتشريع؟ أ – أفعاله الجبلية : أي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية , وبصفته إنساناً , كالأكل والشرب , والمشي والقعود , ونحو ذلك , فهذه لا تدخل من باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين , فلا تجب متابعة الرسول في طريقة مباشرته لها .,, وإن كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة ، كابن عمر , وهذه المتابعة أمر حسن . . ما صدر منه بمقتضى خبرته الإنسانية في الأمور الدنيوية ، مثل : - تنظيم الجيوش , والقيام بما يقتضيه تدبير الحرب ,وشؤون التجارة و نحو ذلك ، فهذه الأفعال لا تعتبر تشريعاً للأمة . اذكربعض الامثلة على بعض الامور التي لا تعتبر تشريعا:؟ لما أراد النزول بالمسلمين في مكان معين في غزوة بدر , فقال له بعض الصحابة : أهذا منزل أنزلك الله فيه , أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة, فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل , وأشار على الرسول بإنزال الجيش في مكان آخر عينه له , إثبات وقائع الدعوى التي ينظر فيها, لأن ذلك أمر تقديري له , وليس تشريعاً للأمة , أما حكمه على فرض ثبوت وقائع الدعوى , فهو تشريع للأمة , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما أنا بشر مثلكم , وإنكم تختصمون إلي , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له بنحو ما أسمع, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه , فإنما أقطع له قطعة من النار)) في أي غزوه تشاور الرسول والصحابه في مكانه ؟ غزوة بدر ب – ما ثبت كونه من خواصه صلى الله عليه وسلم فهو له وحده , ولا تشاركه الأمة فيه .. أمثلة على ذلك : - اختصاصه بالوصال في الصوم. - الزيادة في النكاح على أربع . وغير ذلك فهذه الأمور خاصة به , ولا يصح متابعة الرسول فيها .ففي النكاح قام الدليل على اقتصار الإباحة لحد أربع زوجات , وفي الوصال في الصوم, ورد النهي عنه في حق الأمة . ج – ما عرف أنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل جاء في القرآن , فبيانه تشريع للأمة ويثبت الحكم في حقنا , ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة , كحكم النص الذي يبينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما . - ويكون الفعل بياناً للمجمل إما بصريح المقال , :وأمثلته كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) - قوله (( خذوا عني مناسككم )) ..أو بقرائن الأحوال الدالة على البيان : ومثاله: أمره بقطع يد السارق من الكوع . فهذا الفعل بيان للمراد من قوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) . وهذا على رأي من اعتبر النص القرآني الوارد بقطع اليد نصاً مجملاً , أما من اعتبر اليد لفظاً مطلقاً فإنه اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً له, وهو أيضا من ضروب البيان. د – ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداءً , وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة , فإنه تشريع للأمة , فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقوله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) . هـ - ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية , ولكن عرف أن من الفعل قصد القربة , كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها , فإن الفعل يكون مستحباً في حق الأمة . - أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالاً على إباحته في حق الأمة , كالمزارعة والبيع ...و نحو ذلك ... ثالثاً : السنة التقريرية :- - وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول , أو فعل صدر في حضرته , أو في غيبته وعلم به. - السكوت يدل على جواز الفعل و إباحته . لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر. اذكر امثله على السنه التقريريه؟ - سكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد. - سكوته عن غناء جارتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد. من امثلة السكوت في دلالة على جواز الفعل: استبشاره به , أو إظهار رضاه عنه , أو استحسانه له , بل هو الرضا أو الإستحسان أظهر في الدلالة على جواز الفعل من مجرد سكوته. ملاحظة: إن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزاً فقط , فقد يكون الفعل واجباً بدليل آخر , وعلى هذا فمجرد سكوت النبي لا يفيد أكثر من عدم المنع. أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : - السنة من حيث ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنفية: أ – سنة متوارة . ب – سنة آحاد. ج – سنة مشهورة . أما عند الجمهور فتنقسم إلى قسمين : أ – سنة متوارة . ب – سنة آحاد. وأما المشهورة عندهم من أقسام سنة الآحاد. أولاً : السنة المتواترة ؟ أ - تعريفها : أنها التي رواها جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤ, عن جمع مثلهم , حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع. ب – ماهي شروط التواتر ؟ 1 – أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب, أو وقوعه منهم من دون قصد حسب العادة ,ولا يشترط فيه عدد معين . وعدم تواطؤهم على الكذب إما لكثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم .. 2 – أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناه في الشرط الأول. 3 – أن يكون مستند علم الرواة مستفادا عن طريق المشاهدة أو السماع .ويترتب عليه أمران: اذكر هذي الامور؟ أ – إذا لم يكن الرواة عالمين بالمخبر به بأن كانوا ظانين , فإن الشرط لا يتحقق. وبالتالي لا يتحقق التواتر. ب – إذا كان علم الرواة مستنداً إلى أمر عقلي غير محسوس , فلا يتحقق التواتر . على هذا فان السنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي شك, فتكون دليلاً من أدلة الأحكام , ومصدراً تشريعياً لها , بلا خلاف بين المسلمين. أنواع السنة المتواترة: السنة المتواترة قد تكون قولية وقد تكون فعلية ، الأولى قليلة والثانية كثيرة, ونتكلم عنها بإيجاز: أ – السنة المتواترة القولية نوعان : لفظي ، ومعنوي : فاللفظي : ما تواتر لفظه : مثل: (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ب – ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه . ثانيا : السنة المشهورة ؟ هي التي رواها عن النبي واحد أو اثنان , أي لم يبلغ حد التواتر , ثم تواترت في عهد التابعين, وعصر تابعي التابعين . مثالها : حديث (( إنما الأعمال بالنيات)) وحديث (( تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها)) مع تحيات فريق اصول الفقه ابوهديل+غيوض 2010 لاتنسونا من دعائكم ولاتنسون بنت اخوي ابو هديل اسأل الله ان يمن عليه الشفاء ويبدلها حال احسن من حالها |
2012- 4- 10 | #22 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
تعريف السنه لغة هو
1- عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها 2- وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . 3-هي التي رواها عن النبي واحد أو اثنان , أي لم يبلغ حد التواتر س2-السنة في اصطلاح الاصوليين:؟ 1-هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير 2-وهي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة واغراض شتى 3-وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول , أو فعل صدر في حضرته , أو في غيبته وعلم به. س3-- السنة من حيث ورودها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنفية: أ – سنة متوارة .– سنة آحاد.– سنة مشهورة . – سنة متوارة .– سنة آحاد.وأما المشهورة عندهم من أقسام سنة الآحاد. س4-من الامثله على السنه التقريريه؟ 1- سكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد. سكوته عن غناء جارتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد. 2-حديث (( إنما الأعمال بالنيات))وحديث (( تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها)) س5-من شروط التواتر ؟ 1 – أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب, أو وقوعه منهم من دون قصد حسب العادة ,ولا يشترط فيه عدد معين . وعدم تواطؤهم على الكذب إما لكثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم .. 2 – أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية بهذا الوصف الذي ذكرناه في الشرط الأول. 3 – أن يكون مستند علم الرواة مستفادا عن طريق المشاهدة أو السماع 4- جميعها صحيحه س6-أمثلة السنة الفعلية : 1- أداء الصلاة بهيآتها وأركانها . 2- قضائه بشاهد واحد و يمين المدعي 3-جميعها صحيح س7-امثلة السنه المشهور؟ 1-العمد قود)- (لا ضرر ولا ضرار) 2-إنما الأعمال بالنيات))ل(( تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها)- هذي اسئله اختياريه على الاسئله اللي قبل زيادة الخير خيرين |
التعديل الأخير تم بواسطة رحمتك ورضاك ; 2012- 4- 10 الساعة 06:12 PM |
|
2012- 4- 10 | #23 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير للجميع هذي المحاضرة الثامنه المحتوى = الكتاب =كلام الدكتور اتمنى تعذروني لتاخري في تنزيلها انا مجهزتها من زمان بس ماكان في وقت انزلها لان العطله كان اهل زوجي عندي وانشغلت شوي س1-تعريف سنة الآحاد : 1-هي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر. 2- هي التي تصدر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من اقوال وافعال س2-. تعريف سنة الاحاد عند الحنفية هو: . ما ليست متواترة ولا مشهورة. . تفيد الظن . . تفيد العلم لا الظن س3-سنةالاحاد عند الجمهور .1- تفيد الظن. .2- تفيد العلم لا الظن س4-سنة الاحاد عند الظاهري وبعض اهل العلم تفيد: . 1-ليست متواترة ولا مشهورة. . 2-ليست متواترة. . 3-ما تفيد العلم لا الظن س5-سنة الآحاد حكمها هو 1-واجبة الإتباع ومصدر للتشريع وواجبة العمل بها والتقيد باحكامها 2-مستحبه ويوجر من ياخذ بها س6-من البرهان والادله على العمل بسنة الاحاد: 1 – قوله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)).والطائفة في اللغة تطلق حتى على الواحد فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل , لما كان لإنذار من يتفقه في الدين فائدة. 2- تواتر عن الرسول إرسال أمرائه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق , وهم آحاد . 3- إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه, فالذي يخبر بالسماع عن النبي الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والقبول والعمل بموجب خبره. 4- إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين , مع أنها تحتمل الكذب , فلو وجب العمل بها باحتمال الكذب فلأن يجب العمل برواية الآحاد اولى 5- إجماع الصحابة على حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به . 6- جميع ماذكر صحيح 5-من الامثله على إجماع الصحابة على حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به . أ – أبو بكر الصديق أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك. ب – عمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها . ج – أخذ الجزية من المجوس عملاً بسنة الآحاد. د-جميع ماذكر صحيح س7-هل اجمع العلماء على انا سنة الاحاد حجه ويجب العمل بها والتزامها نعم ولكناختلفوا في الشروط س8-- شروط العمل بسنة الاحاد القول الاول إن السنة التي رواها العدول الثقات , بأن توافر في الراوي شروط قبول روايته حسب ما يشترط أصحاب هذا القول, على اختلاف فيما بينهم في هذه الشروط, 1-اتصال سند الرواية بالرسول ففي هذه الحالة ماهو الحكم في هذا الحاله يجب العمل بهذه السنة واستنباط الأحكام منها, وعدها مصدراً للتشريع ماهي المذاهب التي اخذت بواجوب العمل به هم الحنابلة والشافعية والظاهرية والجعفرية , وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. أما 2-إذا لم يتصل السند بأن سقط الصحابي وهو المسمى بالحديث المرسل, فقد اختلف أصحاب هذا القول في وجوب العمل به. فعند الظاهرية: لا يكون حجة . وعند الشافعي: الأخذ به بشروط :ماهي أ - أن يكون من مراسيل كبار التابعين: مثل : سعيد بن المسيب, ب - أن يسند من جهة أخرى . ج – أن يوافق قول الصحابي . د – أن يفتي بمقتضاه أكثر العلماء. الحنابلة : الأخذ بالمرسل والعمل به , إذا لم يكن في الباب حديث متصل السند. القول الثاني : 2- أصحاب هذا القول لم يكتفوا بكون الرواة عدولاً ثقاة, وإنما اشترطوا شروطاً أخرى لا تتعلق بسند الرواية, بل تتعلق بأمور أخرى , حتى يترجح عندهم جانب صحة الحديث ونسبته إلى الرسول . وأصحاب هذا القول : المالكية والحنفية ... ماهي شروط المالكية لقبول سنة الآحاد : أ – عدم مخالفته لعمل أهل المدينة , وعلى هذا لم يأخذ الإمام مالك بحديث ((المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا)) ب – أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. وعلى هذا الأساس لم يأخذوا بخبر المصراة : (( لا تصروا الإبل والغنم)) - شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : أ – أن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه, لأن ما يقع كثيرا لا بد أنه نقل عن طريق التواتر مثال ذلك(( رفع اليدين في الصلاة)) ب – أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصريح وللأصول الثابتة في الشريعة , وهذا إذا كان الراوي غير فقيه . وعلى هذا الأساس لم يأخذوا بحديث المصراة . لأن أبا هريرة غير فقيه عندهم.مامعنى لاتصروا؟ايلاتحلب حتى يزيد حليبها وقت البيع ج – أن لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه.لماذا؟ لأن عمله يدل على نسخه . لم يعملوا بحديث ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا))لأن الراوي كان يغسل ثلاثا. ماهو القول الراجــــــــــــح من بين الاقوال وماهي الاسباب في ترجيح قول على الاخر: مع تسليمنا بأن الحنفية والمالكية ما اشترطوا هذه الشروط إلا ليطمئنوا على صحة الحديث ونسبته إلى الرسول فإن قولهم مرجوح , وقول غيرهم هو الراجح .لأسباب آتية: ا – أن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها. ب – التشبث بمخالفة سنة الآحاد للأصول غير مقنع. لأن السنة هي التي تؤصل الأصول . وليس العكس . ج – حديث المصراة ردوه بحجة المخالفة للأصول، وهو غير مخالف للأصول التي قالوها . د – التشبث بعدم فقه الراوي قول غير مستساغ: لأن رواة السنة عندهم من الفقه ما يكفي للاطمئنان بصحة نقلهم . ماهي الأحكام التي جاءت بها السنة : أ – أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها ب – مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله ج – قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن , أو مخصصة لعامه د – حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة ص-جميعها صحيحه الأحكام التي جاءت بها السنة :موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها ,هي 1- :النهي عن عقوق الوالدين , وعن شهادة الزور , وقتل النفس ,. 2-: السنة التي بينت مناسك الحج, ونصاب الزكاة, ونحو ذلك . 3- تحريم الحمر الأهلية , أكل كل ذي ناب من السباع , ومخلب من الطير, الحكم بشاهد ويمين , جواز الرهن في الحضر, ب – الاحكام التي جاءت به السنه مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله ,هي 1- السنة التي بينت مناسك الحج, ونصاب الزكاة, ونحو ذلك . 2- تحريم الحمر الأهلية , أكل كل ذي ناب من السباع , ومخلب من الطير, الحكم بشاهد ويمين , جواز الرهن في الحضر, . 3-النهي عن عقوق الوالدين , وعن شهادة الزور , وقتل النفس الأحكام التي جاءت بها السنة حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة, 1-السنة التي بينت مناسك الحج, ونصاب الزكاة, ونحو ذلك . 2-: تحريم الحمر الأهلية , أكل كل ذي ناب من السباع , ومخلب من الطير, الحكم بشاهد ويمين , جواز الرهن في الحضر دلالة السنة على الأحكام ماهوحكم السنه من حث وردها الينا 1-.إن السنة من حيث ورودها قد تكون قطعية كما في السنة المتواترة, 2-وقد تكون ظنية , كما في غير السنة المتواترة , ماهو حكم السنه من حيث دلالتها على الاحكام .1-فقد تكون ظنية وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى . 2- قطعية ,فهي كالقرآن من هذه الجهة هات مثال على حكمه من حيث دلالتها القطعيه من القطعية ((في خمس من الإبل شاة)) فلفظ ((خمس))قطعية لا يحتمل غير هذا العدد. هات مثال على حكمه من حيث دلالتها الظنيه من الظنية ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))فهذا الحديث يحتمل التأويل فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب , ويحتمل أن يكون المراد : أن الصلاة الكاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب , وبالتأويل الأول أخذ الجمهور , وبالتأويل الثاني أخذ الحنفية .... تم بحمد الله وشكر لاتنسونا من صالح دعائكم ولاتنسون بنت اخوي ابو هديل بالدعاء لها بالشفاء العاجل مع تحيات فريق اصول الفقه 2 ابوهديل +غيوض 2010 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق |
2012- 4- 11 | #24 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
غيوض حبيبتي هذا محتوى مادة أصول الفقه 2
|
|
|
2012- 4- 12 | #25 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
السلام عليكم
هذاالمحاضرة التاسعه المحتوى +الكتاب+كلام الدكتور ونكرر اعتذارنا عن التأخير وتمنياتي لكم بالتوفيق نبدا على بركة الله وتوفيقه الإجماع لغة: 1- العزم والتصميم على الشيء. 2-الطريقه المعتاده والمحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها س2- تعريف الاجماع في اصطلاح الأصوليين : 1- ان المجتهدين يبدون ارءهم صراحه ثم يجمعون عليها 2-اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . س3-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة لمن يجمع الصيام من الليل )). 1-يخص الاجماع 2- السنه س5-مما يبنى على تعريف الاجماع أولاً : اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به . . ثانياً : اتفاق المجتهدين ثالثاً : والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين . رابعاً : اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة, فلا يشترط انقراض العصر , ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه. وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع, إذ ربما يرجع البعض عن رأيه. والراجح ما قاله الأولون : لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر , وإنما تشترط اتفاقهم فقط. خامساً : ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي, كالوجوب والحرمة والندب , وأما الإجماعات على مسالة غير شرعية , فلا يكون إجماعا . سادساً : العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال البعض : ليس هذا بشرط س7- من هو المجتهد 1-هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 2- من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً . س8-غير المجتهد هو 1- من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً . س9- اتفاق المجتهدين يراد به : 1- اتفاق جميع المجتهدين , فلا يكفي إجماع أهل المدينة , أو أهل الحرمين مكة والمدينة ,أو إجماع طائفة معينة .فلا واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود, ومخالفة الواحد تضر , فلا ينعقد معها الإجماع . وهذا على رأي جمهور الأصوليين. 2- وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة . 3-وذهب بعض آخر : إلى أن اتفاق الأكثرين , وإن لم يكن إجماعا , إلا أنه يعتبر حجة يلزم إتباعها , لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم , وأن هناك دليلا قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق, 4- أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء, فإذا خالف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع. 5- جميعها صحيح س10-ماهي حجية الاجماع الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها. س11- من ادلة الاجماع من الكتاب 1-قوله تعالى: (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )) 2-قوله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)). س12- من السنه الادله على الاجماع 1-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة )) 2- وقوله عليه السلام : (( لا تجتمع أمتي على خطأ )) 3- جميعها صحيحه س13- اتفاق المجتهدين : لا بد له من دليل شرعي , لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى , بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى. س14-من انواع الاجماع 1- اجماع صريح وسكوتي 2- صريح فقط س15- معنى الاجماع الصريح 1- أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة , ثم يجمعون على رأي 2-وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي, ويشتهر, ويبلغ الآخرين, فيسكتوا ولا ينكروه صراحة, ولا يوافقوا عليه صراحة, مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة, ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع . س16- حكم الاجماع الصريح : 1- حجه قطعيه لاتجوز مخالفتها ولانقضها 2-حجه ضنيه س17-من امثله الاجماع الصريح : 1- كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد , وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد أو أن المسالة عرضت عليهم واحداً واحداً وهم متفرقون, واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد, أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسالة , فتبلغ فتواه الآخرين, فيصرحون بموافقتهم .أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين, ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين, فيوافقونه صراحة, قولاً أو إفتاء أو قضاءً. مع تحيات فريق اصول الفقه 2 ابوهديل +غيوض 2010 لاتنسونا من داعائكم ولاتنسون بنت اخوي ابوهديل ان يمن الله عليها بالشفاء |
2012- 4- 14 | #26 |
أكـاديـمـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
الله يفرج لكم دنيا واخره
|
2012- 4- 16 | #27 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المحاضرة العاشره تابع الاجماع س1- .اختلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي. 1-صحيح 2- خطا س2- اختلف العلماء في حكم الإجماع السكوتي ومدى اعتباره على ثلاثة أقوال: 1-الشافعية والمالكية:قالت أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية. . 2- الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالت أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة. . 3- بعض الحنفية وبعض الشافعية:قالت أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية. 4- جميع ماذكر صحيح 5- جميع ماذكر خطاء س 3- ماهي حجية القول الاول قول الشافعية والمالكية: أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية.؟ 1- أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة. 2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين. 3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا. س4- حجية القول الثاني الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالوا أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة. 1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة. 2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين. 3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا. س5- حجية القول الثالث وهمبعض الحنفية وبعض الشافعية أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية؟ 1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة. 2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين. 3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا. س6-ماهو القول الراجـــح بين جميع هذه الاقوال الثلاثه الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع:هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع, وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة, فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط, لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك, وانتفت الموانع, كما قال أصحاب القول الثاني, إذ في هذه الحالة يكون السكوت بياناً, لأنه في موضع الحاجة, ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاً, لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق. وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق, وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة, لا على الإنكار والمخالفة. أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضا, ولا من انتفاء موانع التصريح, فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط, وليس بالمعنى المراد من الإجماع س7-إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين, فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة, أم لا يجوز؟. 1-ذهب الأكثرون على المنع, وقال البعض بالجواز, واختار فريق التفصيل 2- المنع فقط 3-الجواز وفريق اختار التفصيل س8-أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: المنع من إحداث قول ثالث, لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني, أو إجماع مركب. والواقع أن هذه الحجة ضعيفة, لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث, وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء,إذ بينهما فرق واضح, فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه. القول الثاني : الجواز مطلقاً. والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين, فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع في المسألة, وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر, لأنه لا يخرق إجماعا. هذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية, إلا أنها في حقيقتها ضعيفة, لأن الإجماع يمكن إن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه. القول الثالث: اختيار التفصيل: وخلاصته: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه, لأنه يعد خرقاً لإجماع قائم, وهذا لا يجوز. وأما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين, فيجوز إحداث قول آخر في المسألة, لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. س9 - أمثلة على القول الثالث : أ – اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء, أو الأب, على قولين, 1- أن الجد يحجب الإخوة. 2- أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم. فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز, لخرقه الإجماع, وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة, وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين. ب – اختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها, 1 – إنها تعتد بوضع الحمل. 2- تعتد بأبعد الأجلين: الأشهر أو وضع الحمل. فالقدر المتفق عليه هو: عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل. فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل, قول لا يصح, لخرقه المتفق عليه, وخرق الإجماع لا يجوز. ج – مثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه: مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول, فقال بعضهم: إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضاً. ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج ثم يعطى الباقي للأب. وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. وما يبقى من التركة فللأب تعصيباً. فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين: من أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين, وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو الموجود مع الأبوين, هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين القولين, فلا يعد خرقاً للإجماع, فلا مانع من القول به . ماهو الراجح من هذه الأقوال اقوال العلماء في المسأله ؟ القول الثالث هو الراجح. لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع, فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها, لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه, أما إذا لم يجده فلا يرى مانعاً من إحداث قول جديد . مع تحيات فريق اصول الفقه 2 ابوهديل +غيوض 2010 لاتنسونا من صالح دعائكم وادعو لابنت اخوي ابو هديل بالشفاء اجر وعافيه اسأل الله ان يثيبكم ويفرح قلبكم بالشفاءه |
2012- 4- 21 | #28 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي المحاضرة الحاديه عشر اسأل الله لي ولكم التوفيق المحاضرة الحادية عشر الدليل الثالث (الإجماع)3 مستند الإجماع : مستند شرعي قد يكون من القران والسنه و الاجتهاد والقياس من امثلة مستند الاجماع من القران؟ - الاجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )). - من امثلة الإجماع المبني على السنة؟ ”إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. على ماذا اختلف الاصولين في جوازالاجماع ؟ اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس, فجوزه الأكثرون,ومنعه غيرهم من الذين منعوا الاجماع بلاجتهاد والقياس هم 1- داود الظاهري,2- وابن جرير الطبري. 3- جميعها صحيحه هل انعقدت اجماعات في عهد الصحابه وكان مستندها الاجتهاد والقياس ؟ 1-نعم فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهاداً وقياساً 2- لا لم تعقد اجماعات في زمن الصحابه من امثلة اجتماع الصحابه ومستندهم هو الاجتهاد والقياس ؟ 1-أجمعوا على جمع القرآن , وكان سندهم: المصلحة, وهي ضرب من ضروب الاجتهاد, 2-وافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة, وكان سندهم: مصلحة إعلام الناس بالصلاة. 1 - قال بعضهم: بعدم إمكان انعقاده, وبعدم وقوعه أصلاوهذا قول 1- النظام من المعتزلة. 2- الاصولين 3-الجمهور الذين قالوا إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً . -النظام من المعتزله 2-الجمهور ماهيه حجية النظام من المعتزله في عدم امكانيه وقوعه اصلا ؟ بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة, إذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد, وحتى إذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده, أو غيرهم, في أهليته للاجتهاد, وحتى إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد, فمن العسير جدا جمعهم, وعرض المسألة عليهم, لتفرقهم في البلاد والأمصار, وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم, فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق, والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف على ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند, فإن كان قطعياً فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة, لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع, وان كان الدليل ظنياً فيستحيل في العادة الاتفاق عليه, لاختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. ماهيه حجية الجمهور الذين يرون إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً . بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع, فلا يلتفت إليه.ودليل إمكان وقوعه: أنه وقع فعلاً في عصر الصحابة وجوب التفصيل في هذا الخلاف الواقع بين الجمهور والنظام من المعتزله ؟ والذي نراه في هذا الخلاف: وجوب التفصيل, فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق, ولا نرفض قول المانعين بإطلاق, والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون: أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن الناس, فلا حاجة إذن إلى الإجماع, وإن كان السند ظنيا أحالت العادة اتفاقهم, فلا ينعقد الإجماع. ثانياً : أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدينبأشخاصهم لتفرقهم في الأمصار, فهذا القول جدير بالتأملوالمناقشة. عصور السلف الى كم قسم تنقسم؟ الى قسمين هما 1- عصر الصحابه 2- مابعد الصحابه كيف كان الاجماع في عصر الصحابة,؟ لا سيما في زمن أبي بكر وعمر, كان المجتهدون قلة ومعروفين بأعيانهم, وموجودين كلهم تقريباً في المدينة, أو في مكان يسهل الوصول إليهم ومعرفة آرائهم, وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى. كيف كان الاجماع في ما بعد عصر الصحابة ؟ من العسير جدا التسليم بانعقاد الإجماع, لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وأمصار المسلمين العديدة, وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم, وعدم اخذ الاجتهاد بأسلوب الشورى كما كان الحال في العهد الأول , وأقصى ما يمكن أن يقال: إن أحكاما اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت, ولم يعرف لها مخالف, ولكن عدم معرفة المخالف لا يدل على عدم جود المخالف, وبالتالي لا نستطيع اعتباره إجماعا , بل ولا إجماعا سكوتياً. ماهي أهمية الإجماع في هذا العصر وإمكان انعقاده ؟ الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي, ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار, فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة, إلا أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة آرائهم فيها, وهذا لا يتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي, ويكون لهذا المجمع مكان معين, ويهيأ له جميع ما يلزم من مال وكتب وكتبة إلخ, ويجتمع في أوقات معينة وفق نظام معين وتعرض عليه المسائل لدراستها.. وهذا موجود في العالم الإسلامي ثم تدرس وتناقش وبعدها تنشر النتائج فتقر فيكون إجماعا. خصوصا وأنها ترسل لجملة من العلماء ممن لم يحضروا،وذلك لإبداء آرائهم وملحوظاتهم إلى المجمع الفقهي أو إلى معتمده. فإذا اتفقت الآراء وكان الإجماع قريبا من الإجماع المنصوص عليه عند الأصوليين وجب العمل بموجبه. مع تحيات فريق اصول الفقه ابوهديل + غيوض 2010 لاتنسونا من صالح دعائكم |
2012- 4- 21 | #29 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
المحاضرة الثانية عشر الدليل الرابع (القياس)1 القياس في اللغة: 1-يطلق على تقدير شيء بشيء آخر 2- على مقارنة شيء بغيره. 3- جميعها صحيحه القياس في اصطلاح الأصوليين: 1- إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم, لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. 2- هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها, بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه, لتساوي الواقعتين في علة الحكم 3- جميعها صحيحه -هذه العبارات: الإلحاق , تسوية , تعدية, تدل على معنى واحد ماهو؟ تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة, وهو القياس . هل القياس يثبت حكما او يكشف عن حكم ؟ القياس لا يثبت حكماً, وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه, كما هي موجودة في المقيس عليه. أركان القياس : 1-أربعة أركان 2- خمسه اركان 3- اثنان اذكر اركان القياس؟ 1 الأصل, ويسمى بالمقيس عليه, وهو ما ورد النص بحكمه. 2 – حكم الأصل, وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل. 3 – الفرع, ويسمى بالمقيس, وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. 4 – العلة, وهو الوصف الموجود في الأصل هل الحكم الذي ينتج عن القياس من اركان القياس ؟ الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس, أو ثمرته, فليس هو من أركان القياس. أمثلة على القياس : 1- ورد النص بتحريم الخمر, بقوله تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)).وعلة الحرمة : الإسكار, فيقاس عليه كل ما أسكر فهو حرام. 2- قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه: وهو حرمانه من الميراث, وعلة الحكم: اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل أوانه, فيرد عليه قصده السيئ ويعاقب بحرمانه, وقتل الموصى له الموصي, لم يرد النص بحكمه, ولكن توجد في هذه الواقعة علة الحكم الموجودة في الواقعة الأولى, وهي استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام, فتلحق واقعة قتلالموصى له للموصي بواقعة قتل الوارث لمورثه, لاشتراكهما في علة الحكم . 3- ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه, وعلة الحكم: هو ما في هذا التصرف من اعتداء على حق الغيروإيذاء له, وما يترتب على ذلك من عداوة وبغضاء, واستئجار الإنسان على استئجار أخيه واقعة لم يرد النص بحكمها, فتقاس على الأولى, لاشتراكهما في علة الحكم, وتسوى بها في هذاالحكم وهو النهي عنه. 4- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه, لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)) وعلة الحكم: هو ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصلاة واحتمال تفويتها, وهذه العلة موجودة في الاستئجار أو الرهن أو النكاح في هذا الوقت, فيكون حكم هذه التصرفات المنهي عنها قياساً على البيع. شروط القياس : أولاً : شروط حكم الأصل: أ - أن يكون حكماً شرعياً عملياً, ثبت بنص من الكتاب أو السنة. أما إذا كان ثبوته بالإجماع: قال بعض الأصوليين: لا يصح القياس في هذه الحالة, لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم. وقال آخرون: تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس, وإن كان ثبوت الحكم بالإجماع. ب – أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنياً على علة يستطيع العقل إدراكها, لأن أساس القياس: إدراك العلة, وإدراك تحققها في الفرع, قال العلماء: لا قياس في الأحكام التعبدية. وأما إذا كان حكم الأصل معقول المعنى, أي: أنه مبني على علة يمكن للعقل إدراكها, فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها في الفرع, سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة أو كان من أحكام الرخصة. ج – أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع . د – ألا يكون حكم الأصل مختصاً به, لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع, وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعاً . ثانيا :شروط الفرع : أ – أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه , لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص, ومن المقرر عند الأصوليين: لا اجتهاد في معرض النص. ب – أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع, لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة. والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له: قياس مع الفارق. ثالثاً :شروط العلة : العلة: هي أساس القياس ومرتكزه, وركنه العظيم, وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس وتظهر ثمرته. أولاً : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً. معنى ظهوره: أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع. ثانياً : أن تكون وصفاً منضبطاً. معنى ذلك: أن يكون الوصف محدداً, أي: ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ثالثاً : أن تكون وصفاً مناسباً للحكم. معنى مناسبة الوصف للحكم: ملائمته له, أي: أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم. فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم : هو تحقيق حكمته, ولو كانت هذه الحكمة ظاهرة مضبوطة في جميع الأحكام لكانت هي العلة, ولكن لعدم ظهورها أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها. رابعا : أن تكون العلة وصفا متعديا: فلا يكون الوصف مقصورا على الأصل،لأن أساس القياس:مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم،إذ بهذه المشاركة أو التسوية يمكن تعدية حكم الأصل للفرع. فإذا علل بعلة قاصرة على الأصل أي لا توجد في غيره انتفى القياس لانعدام العلة في الفرع. مع تحيات فريق اصول الفقه ابوهديل +غيوض2010 |
2012- 5- 3 | #30 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اصول الفقه2 ( ابو هديل + غيوض 2010 )
هذي المحاضرة الثالثه عشر والرابعه عشر كماجاءت في المحتوى راجعت الكتاب فلم اجد زياده تستحق الاهتمام المحاضرة الثالثة عشر الدليل الرابع (القياس) 2 رابعاً : أن تكون العلة وصفاً متعدياً. ماهو معنى ذلك: أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل, لأن أساس القياس: مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم. خامساً : أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها. أي : لم يقم الدليل الشرعي على الغاء هذا الوصف وعدم اعتباره, فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفاً معيناً يصلح أن يكون مناسباً لحكم معين ولكنه في الواقع يصادم النص ويخالف الدليل الشرعي, فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم. المناسبة بين الحكم والعلة : أولاً : المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته, أي : للحكم الذي شرعه بناء عليه, وهذا أتم وجوهه الاعتبار للوصف, وسمي بالمناسب المؤثر. ثانياً : المناسب الملائم: وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة حكمية وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم, أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم, واعتبار جنسه علة لجنس الحكم. أمثلة على المناسب الملائم: أ – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم, ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة . ب – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم: جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به من الفقهاء, كالإمام مالك. ج – مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم: 1 - إسقاط الصلاة عن الحائض. 2 – حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. 3 – سؤر الهرة طاهر غير نجس. ثالثاً : المناسب المرسل. وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء, ولكن ترتيب الحكم على وفقه, أي : بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة, فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسباً, ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلاً. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة, وهو حجة عند المالكية والحنابلة, وليس بحجة عند الحنفية الشافعية. مثاله: جمع القرآن, وضرب النقود, واتخاذ السجون, وغيرها. رابعاً : المناسب الملغى . وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص , ولكن الشارع ألغى اعتباره,كما في قول المتوهم : إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى,وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث, فهذا محض وهم وليس هو بالمناسب, لأن الشارع ألغى مناسبته بالنص على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى , وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه. لأنه خطأ وباطل قطعاً . ماهو المراد من مسالك العلة : المراد بها: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. والعلة تعرف بطرق, أشهرها: النص , والإجماع , والسبر والتقسيم. أولاً : النص قد يدل النص على أن وصفاً معينا علة للحكم الذي ورد فيه, فيكون ثبوت العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها. إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائماً صريحة, فقد تكون بالإيماء والإشارة, وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية. أمثلة على دلالة النص : أ – الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة, وفي هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية ويكون بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل, مثل: لكيلا , ولأجل كذا, وكي لا... مثل قوله تعالى : (( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)) ب – الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية: مثل قوله تعالى: (( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)) فاللام (( لتخرج )) تعتبر للتعليل وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل. ج – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة, لكنه يشير الى العلة وينبه عليها, وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة, ومن مظاهر هذا النوع: مجيء جملة مؤكدة بـ((أن)) بعد جملةمشتملة على الحكم, مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنه ليس لا بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام: ((اعتق رقبة)) لمن اخبره بملامسته لزوجته في رمضان. أو بأن يقرن الوصف بالحكم, فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق, مثل قوله تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) ثانياً : الإجماع : وقد يثبت كون الوصف علة عن طرق الإجماع, مثل: الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق- أي: قرابته من جهة الأب وجهة الأم- هو العلة في تقديمه على الأخ في الميراث.فيقاس عليه تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية على النفس , ويقاس عليه أيضاً تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق, على ابن الأخ وابن العم لأب على التوالي في الميراث. ثالثاً : السبر والتقسيم : إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع, تحول إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم, السبر هو : الاختبار. التقسيم هو: أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم, ثم يجتهد عليها بالفحص والاختبار فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء, ويستبقي منها ما يراه صالحاً لأن تكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة. ملاحظات : 1 – أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم, فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب, بينما لا يراه غيره مناسباً. 2 – من اختلاف الفقهاء في استنباط العلة: أن السنة وردت بتحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلاً. وهي الذهب بالذهب.. وغيره, فالمجتهد يبحث في علة هذا الحكم وقد يصل باجتهاده بطريق السبر والتقسيم أن العلة:هي اتحاد الجنس كون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن...أو أن العلة: هي اتحاد الجنس مع كون هذه الأصناف طعاماً أو أثمانا...أو أن العلة: هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف قوتاً مدخراً أو أثمانا. رابعاً : تنقيح المناط : التنقيح هو : التهذيب والتمييز. والمناط : هي العلة. في اصطلاح الأصوليين يراد بتنقيح المناط: تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية, وذلك بأن يرد النص مشتملاً على العلة, مقترناً بها بعض الأوصاف التي لا علاقة لها بالحكم, ولا مدخل لها في العلية من غير أن يدل النص على العلة بعينها. تخريج المناط , وتحقيق المناط : تخريج المناط معناه: استخراج العلة- أي: علة الحكم- التي لم يدلعليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة, كالسبر والتقسيم, مثل: التوصل إلى أن علة تحريم الخمر هي الإسكار. تحقيق المناط يراد به: النظر والبحث في تحقيق العلة - الثابتة بالإجماع أو بالاستنباط - في واقعة غير التي ورد فيها النص, مثاله: أن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى, فينظرالمجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعدى الحكم الى الفرع وهو وجوب اعتزال النساء في الحيض. الخلاصة : تنقيح المناط :هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها, ولا أثر له في العلية . وتخريج المناط :هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها. وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل – بعد ثبوتها ومعرفتها- في الفرع. المحاضرة الرابعة عشر الدليل الرابع (القياس)3 1- القياس المساوي 2- القياس الادنى 3-القياس الاولى ماذا نقصد بالقياس الاولى وماهي علته أولاً : القياس الأولى : وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل, فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى , مثاله : قوله تعالى: (( فلا تقل لهما أف )), فالنص يدل على تحريم التأفيف للوالدين, والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء, وهذه العلة موجود في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد مما فيالأصل, فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى. ماذا نقصد بالقياس المساوي وماهي علته؟ ثانياً : القياس المساوي : وهو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل, مثل تحريم أكل مال اليتامى ظلماً الثابت بقوله تعالى: ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)).وعلة الحكم هي الاعتداء على أموال اليتيم وإتلافه عليه, وإحراق مال اليتيم ظلماً يساوي واقعة النص في العلة, فيكون حكمه حكم أكله ظلماً, أي: تحريمه. ماذا نقصد بالقياس الادنى وماهي علته؟ ثالثاً : القياس الأدنى : هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل, وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة, كالإسكار فهو علة تحريم الخمر, ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار. ماهي حجية القياس عند كل من : 1 – الجمهور: القياس يعتبر حجة شرعية ودليلاً من أدلة الأحكام . 2 – الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية :القياس لا يعتبر حجة شرعية ولا دليلاً من أدلة الأحكام ماهي أدلة القائلين بالقياس : أولاً : جاء في القرآن الكريم: ((فاعتبروا يا أولي الألباب )), والاعتبار : يعني الانتقال من الشيء إلى غيره. ثانياً : في حديث معاذ المشهور, لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلمقاضياً إلى اليمن, وسأله بم تقضي؟ أجاب معاذ: بالكتاب, ثم بالسنة, ثم بالاجتهاد, فأقره النبي صلى الله عليه وسلمعلى هذا الترتيب. ثالثاً : في السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلمنبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام, رابعاً : قد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ويقيسون بعض الأحكام على بعض, ويعتبرون النظير بنظيره. خامساً : إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد, وهذه هي الحكمة المقصودة من التشريع, ومما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس. سادساً : إن النصوص – من كتاب أو سنة – متناهية قطعاً , ووقائع الناس غير متناهية, فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي, فكان لا بد من ملاحظة العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليها, أو أمكن استنباطها, أوإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم. ماهي أدلة نفاة القياس : أولاً: قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)), والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية. ثانياً: وردت آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به, وهذا يدل على ذم القياس, وأنه ليس بحجة فلا يعمل به. ثالثاً: إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبنيعلى أمور ظنية من استنباط علة الأصل وتحققها فيالفرع, وهذه أمور تختلف فيها الأنظار, فتختلف الأحكام, ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة, فتتفرق الأمة . رابعاً: إن أحكام الشريعة لم تبن على أساس التسوية بين المتماثلين, والتفريق بين المتخالفين, ولهذا نجد في الشريعة أحكاماً مختلفة لأمور متماثلة وأحكاما متماثلة لأمور مختلفة. القول الراجــــــح : 1- إن منكري القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والاهواء . 2- إن الأحكام الشرعية معللة. 3- علل المعاملات يمكن إدراكها, وحيث أمكن إدراكها بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه العلل. أصل المسألة : إن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ ما دام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهادية, ولا يوجد نص صريح قطعي في حكم المسألة المختلف فيها, فقد اختلف الفقهاء في زمن الصحابة إلى يومنا هذا, بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأحكام حتى ولو كانوا من مذهب واحد, فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بدهي سائغ في كل مسألة اجتهادية, وليس سببه الأخذ بالقياس أو عدمه. وأخيراً فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين لا في فروعه, وفي الأحكام القطعية أو المجمع عليها لا في الأحكام الظنية. الخلاصــــــة : إن القياس الصحيح : دليل من أدلة الأحكام, وحجة شرعية كما ذهب إليه هذا الجمهور (الفقهاء), وهو الراجح من القولين, وأنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجماع. اكتمل الملخص والمنهج مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح مع تحيات فريق اصول الفقه 2 ابو هديل +غيوض 201 لاتنسونا من صالح دعائكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|