ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > علم اجتماع > اجتماع 7
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء   أعتبر مشاركات المنتدى مقروءة

اجتماع 7 طلاب وطالبات المستويات السابع تخصص التعليم عن بعد علم اجتماع جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2012- 12- 31   #51
susanّ ♥
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية susanّ ♥
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40986
تاريخ التسجيل: Sun Nov 2009
العمر: 33
المشاركات: 2,700
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1674
مؤشر المستوى: 89
susanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant future
بيانات الطالب:
الكلية: The Literature College
الدراسة: انتساب
التخصص: Єηgℓιšн
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
susanّ ♥ غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

آلوآجبآت بَ آلمرفقآتَ \
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf وآجبآتَ آلنظآم.pdf‏ (30.9 كيلوبايت, المشاهدات 273) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف
 
قديم 2012- 12- 31   #52
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة السادسة النظام الاجتماعي في الاسلام
الطلاق
تعريف الطلاق :
الطَّلاق في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك
وفي اصطلاح الفقهاء:
ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة حيث قال: "حَلُّ قيْدِ النِّكاح"

وقال القرطبي : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"، وقال الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج"

حُكمه :
الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي : التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب.
أ - فيكون حراماً، إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في حيض، أو يطلقها في طُهر جامعها فيه، قال ابن قدامة: "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله r ...".

ب- ويكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج.

ج - ويكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما.

د - ويكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث : "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار"، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين.

هـ - ويكون واجباً، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة .

ومن السنة : أن الرسول r طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ثم راجعها.

وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ امرأةَ ثابِت بن قَيْس أتَت النَّبي r ، فقالتْ: يا رسولَ الله ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دِينٍ، ولكني أكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فقال رسُولُ الله r : "أَتُرُدِّينَ عليه حَدِيقتَهُ؟" قالتْ: نَعَمْ، قال رسول r : "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطلِّقها تَطْلِيقةً"(.

ومما تقدم من الأدلة وغيرها ، يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق ، بخلاف بعض الشرائع السماوية المحرفة والقوانين الأرضية المعاصرة .

غير أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من غير أسباب موجبة لذلك ففي الحديث: "ما أحَلَّ اللهُ شيْئاً أبْغَضَ إليْهِ مِنْ الطَّلاَقٍ"، وفي الحديث أيضاً: "أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طَلاَقاً في غَيْرِ مَا بَأَسِ ، فَحَرامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

قال ابن هُبيرة: "أجمعوا أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة، قال: هو حرام مع استقامة الحال".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة".
وقال أيضاً : " ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق ، لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحياناً".

وقال الكاساني : " إن الأصل في الطلاق هو الحظر ... إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق.

ومما يؤكد ما سبق ، أن الشرع الحنيف حث الأزواج على أن لا يلجأوا إلى الطلاق إلا بعد استفراغ الوسع، وسد جميع منافذ الإصلاح، وذلك بعد الوعظ والإرشاد، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثم بعث الحكمين للإصلاح بينهما، ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً.

حِكمتُهُ:

فمن تلك الحِكَم : تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق.

أقسام الطلاق:

أولاً : من حيث المشروعية :
أ - الطلاق السُّني :
والمراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو : أن يطلِّق الرجل زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود (طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع).

قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أنه إذا طلَّقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدَّتُها، أنه مصيبُ للسُّنة، مُطلِّق للعدَّة التي أمر الله تعالى بها).

ب - طلاق البدعة :
وهو خلاف طلاق السنة ، سُمي به لأنه طلاق مخالف للسنة التي أمر الله ورسوله
بها ، وهو : أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ، أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد ، أو يطلقها وهي حائض ، أويطلقها في طهر جامعها فيه ، فالطلاق في جميع هذه الحالات يكون حراماً ، قال ابن قدامة (أجمع العلماء في جميع الأمصار ، وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله
r).



ثانياً : ومن حيث بقاء الزوجية وعدمها إلى :
أ - الطلاق الرجعي:
وهوالطَّلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة
أو طلقتين، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة، ، لأنها زوجته ما دامت في العدة،


ب - الطلاق البائن:
وهو على ضربين:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو إرجاع المطلقة واحدة، أو طلقتين، التي انقضت عدتها، وذلك برضاها، وبمهر جديد، وعقد جديد.

2- الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو إرجاع المطلقة ثلاثاً، إلى زوجها الأول، وهذا يشترط فيه أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم مات عنها أو طلقها، فيجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد، ومهر جديد، فهذا يسمى بينونة كبرى، لأنها بانت من زوجها الأول، ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، وأن يدخل بها وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها لحديث رفاعة القُرظي أنَّه تَزوَّج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّجتْ آخرَ، فأتت النبي r ، فذكرتْ له أنَّهُ ليس مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فقال: "لا حتَّى تَذُوقِي عُسيلَتهُ، ويَذُوقَ عُسيلتكِ".

ثالثاً : ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى :
أ) مُنَجَّزَة : وهي : الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال ، كأن يقول لزوجته : أنتِ طالق ، وحكمه: وقوع الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به .

ب) معلقة على أمر ممكن: وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق ، كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق ،وحكمه : وقوع الطَّلاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط0

ج) معلقة على أمر مستحيل ، كأن يقول : إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنتِ طالق ، ونحو ذلك ،وهذا فيه خلاف ،أظهره أنه لايقع به الطَّلاق ،لأنه علَّقه على صفة لم توجد ،والله أعلم 0


رابعاً : من حيث العدد :
أما من حيث العدد : فقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقات

خامساً: من حيث الألفاظ:
يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً، بألفاظ تدل عليه دون قرائن، ولا تحتاج إلى نية الطلاق، لأنها لا يراد بها غيره كقوله لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة ((الطلاق)).

و إما يكون الطلاق بألفاظ الكناية، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، ولا تنصرف إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه، كقول الزوج لزوجته: اخرجي، الحقي بأهلك، لا أريد أن أرى وجهك، اعتدِّي، أنت خليِّة ... فهذه العبارات ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليه حال غضبه ونزاعه مع زوجته...
الرجعة وبم تكون :
الرجعة:هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، وقيل: هي ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ، علي وجه مخصوص



ومن السنة : "أنَّ النَّبي r طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثُمَّ راجعها"

تكون الرجعة بعدة أمور منها:
‌أ- باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول: راجعتُكِ، أو أرجعتُكِ، أو رددتُكِ، أو أمسكتُكِ، ونحو ذلك.

‌ب- أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي .

‌ج- أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة.
قال ابن قدامة: "وجملتُهُ أن الرجعة لا تفتقر إلى وليِّ، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم".
ب ) الخُلع:
تعريف الخلع :
الخُلع في اللغة : "من خلع الرَّجُلُ ثوبهُ ... ، إذا نزعهُ وأزاله".
وفي الاصطلاح: "فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة".

ويقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين :
1) ألفاظ صريحة: كأن يقول: خالعتُكِ، وفاديتُكِ، قال تعالى : )فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( (البقرة 229) ، وفسختُ نكاحَكِ، ونحو ذلك.
2) ألفاظ كنايات، مثل بارأتُكِ، وأبرأتُكِ، وأبنتُكِ، ونحو ذلك.

أدلة الخُلع :
دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: )فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه( [ البقرة: 229 ] .

وأما من السنة :فحديث ثابت بن قيس السابق، وفيه أن النبي r قال لها: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمر زوجها بفراقها بقوله: "اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة".

حكمة مشروعية الخلع:
سبق أن ذكرنا أن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبارات معقولة، وقد يلحق بالمرأة ضرر في استمرارية النكاح، لسوء خُلُق الزوج أو غير ذلك، فشرع لها حق الفرقة منه، مقابل قدر معلوم من المال،يتفقان عليه ، قال ابن رشد: "والفقه أن الفداء إنما جُعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فَرَك _ أي كرهها- المرأة، جعل الخُلع بيد المرأة إذا فَرَكت الرجل".

علاقة الطلاق بالاسرة : ان الطلاق يفرق فهي علاقة تفريق لا يلجأ الانسان اليها الى في الحالة القصوى.

الِلعان :

اللعان في اللغة : مصدر لاعن ، وهو من الطرد والإبعاد ، على سبيل السخط ، وهو مشتق من اللعن ، لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا ً.
وفي الإصطلاح :
قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه.
صفتــه:
وصفة اللعان: أن يقول الزوج وهو قائم : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها ويكرر أربع مرات ، ويقول في الخامسة : أنَّ لعنة الله عليه ، إن كان من الكاذبين ، ثم تقوم المرأة وتقول : أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا ، وتكرر ذلك أربع مرات ، وتقول في الخامسة : أنَّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين،ويستحب أن توقف عن التلفظ بالخامسة وتوعظ ،ويقال لها :عذاب الدنيا أهون لك من عذاب الآخرة 0
شروط اللعان : ويشترط في اللعان شروط منها :
(أ) أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين
(ب) أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاضي ونحوه
(ج) أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة
حكمـه :
اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .

ما يترتب على اللعان:

(أ) الفرقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجها بعد الملاعنة ولو كذَّب نفسه
(ب) سقوط الحدِّ عن الزوجين
(ج) نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بالزوجة
الظهار:
الظهار لغة : مشتق من الظهر، قال ابن منظور : الظهر من كل شيء خلاف البطن ، والجمع أظهر وظهور وظهران ، والظهار من النساء ، وظاهر الرجل امرأته ، وظاهرتها مظاهرة وظهاراً إذا قال : هي عليَّ كظهر ذات رحم، قال ابن قدامة: "وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهراً، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك"
تعريفه اصطلاحاً : أما تعريف الظهار في اصطلاح الفقهاء فهو: "أن يشبه امرأته أو عضواً منهـا بمن تحرم عليـه ، ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها ...".
حكمه : الظهار محرم بالكتاب والسنة،
ألفاظ الظهار:
يقع الظهار بلفظه الصريح ، كقول الرجل: "أنتِ عليّ كظهر أمي
مايلزم المظاهر:
يلزم المظاهر الكفارة، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام، فيطعم ستين مسكيناً
ويحرم عليه جماع زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة ، للآية: " مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا" قال ابن القيم: "لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير ...".
الإيلاء :
تعريف الإيلاء :
الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعنى الحلف والامتناع.
أما في اصطلاح الفقهاء :
فهو الحلف على ترك وطء الزوجة أو هو : حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، على ترك قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر).
وقال الترمذي : الإيلاء هو : أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
حكمه :
حكم الإيلاء في الشرع : أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حدده بمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ، فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاؤوا ، ولو لسنين عديدة ، إضراراً بالمرأة ، فجاء الإسلام بتحريم الإيلاء ، إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة.
حكمة مشروعيته :
الإيلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وتمردها
إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح
من فُرق النكاح ، اختلاف الدين ، فقد منع الشارع الحكيم من الزواج بالمشركة
غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينة
وكذا حرّم الإسلام زواج المسلمة بالكافر

العِـدَّة :
العِّدة في اللغة : بكسر العين ، مأخوذة من العدد، لأن المعتدة تعدد الشهر ، قال الجوهري: عِِدَّة المرأة أيام أقرائها، وقد اعتَدَّتْ ، وانْقَضَتْ عِدَّتُها ، والمرأة معتدة
وفي الإصطلاح: هي التربص المحدود شرعاً، أو هي: مدة تتربص فيها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة، فتمتنع عن التزويج فيه
حكمها ودليلها :
العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة ،
الحكمة من مشروعية العدة:
لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، لِحِكَمٍ عظيمة، منها :
1) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2) إمهال الزوج المطَلِّق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المطَلَّقة، طلاقاً رجعياً إذا
رغب فيها.

3) تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلته.
4) تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحِداد عليه، وإظهار الأسف على فراقه.
5) مراعاة شعور أهل الميت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها 0
أنواع العِدد:
تختلف أنواع العدة على حسب حال المرأة ونوع الفراق، من طلاق ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وهي على أقسام ثلاثة :
العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل .
أولاً: العدة بالأشهر، والنساء المعتدات بالأشهر صنفان:
(أ‌) المطلقة التي لا تحيض،
(ب‌) المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملاً، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لل
ثانياً: العدة بالقُرُوء،
والقروء جمع قُرء، واختلف العلماء فيه، فقيل: هو الحيض، وقيل: هو الطُّهر والمعتدات بالقُرُوء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك الآية : )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ( (البقرة: 228).
ثالثاً: المعتدات بوضع الحمل، وهي: كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها بتمام وضع الحمل
أحكام العِدَّة :
وتتعلق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام ،وهو( الإحداد) فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي :
1) الطِّيب والزينة والكحل ، ولبس الثياب المصبوغة ونحو ذلك
2) وأيضاً تجتنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه (ولا الحُلِيّ...) .
3) ويجب عليها أيضاً البيتوتة في بيتها
4) وأما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد عليها
5) وأما المطلقة من طلاق بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ، أظهرها عدم الوجوب
 
قديم 2012- 12- 31   #53
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة السابعة النظام الاجتماعي في الاسلام

الاسرة والزواج
اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائماً على الزوجيّة، فخلق سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين، قال تعالى : ) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( [الذاريات:49]

الرابط المقدس
أودع سبحانه وتعالى ميلاً فطرياً بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، والعكس ، وذلك لتكاثر المخلوقات واستمرار الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفاً عن باقي الكائنات، فالميل عند الإنسان غير مقيّد بوقت ولا متناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة الحيوان، فالصلة القلبية والتعلق الروحي عند الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمران مدى الحياة.

وهكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام، ثم تكاثرت الأسر وانتشرت إلى ما نراه اليوم، مصداقاً لقوله تعالى : ) وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا ([الحجرات: 13]


مكانة المرأة قبل الاسلام

1- اليونانيون:
كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية. كما كانت تباع وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخراً ، فشاع الزنا عندهم وصار فعل الفاحشة غير مُستَبشع ولا مُستنكر ، فكان ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطها.

2- الرومانيون:
كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان، ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب، وشرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالها.


3- المرأة في الحضارة الهندية:
كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، ومدنّسة لكل شيء تمسه، ولا بد لها من حرق نفسها عند موت زوجها، وإلا عرَّضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار، وكانت المرأة تُقدَّم قرباناً للآلهة لترضى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق.

4- اليهود:
يَعُدُّ اليهود - بناءً على أصلهم المحرف - المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها - بحسب زعمهم - أغرت آدم - عليه السلام - بالأكل من الشجرة الملعونة كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم من الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وإفسادهم، والسيطرة على العالم.


5- النصارى
كانت النظرة إلى المرأة عند رجال الكنيسة قديماً نظرة سوداوية، لأنها في نظرهم هي التي أغرت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة، وليس لها عندهم حق في التملك، بل إنه يباح بيعها في بعض الأحيان،كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزهِّدون بها، وإن كانت عن طريق مشروع.

6- العرب في الجاهلية
كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى: ) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ() يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ( [النحل: 58، 59] وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلاً، وليس لها حق في الإرث، ولا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،وتعد زوجة الأب إرثاً لأكبر أبنائه من غيرها، كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغيرها.


اهمية المرأة في الاسرة

تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي:
1- تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية، وتلبية المطالب النفسية والروحية والجسدية باعتدال ووسطية.
2- تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعالى: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة ( [الروم: 21]
3- الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوّة، وحفظ الأنساب.
4- تُعد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليّات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الوسع للقيام بواجباته، وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة.
5- تعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسر.

أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع (السّفاح)

حقوق المرأة في الاسلام

1- أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وهي إنسانة مثله تماماً، في الخلقة وأصل الكرامة، قال تعالى: ) يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا([النساء:1]
2- برأها براءة اصلية مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من الجنة، وبيّن أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وحواء ، قال تعالى: ) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ( [البقرة: 36]

3- حرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكال.

4- أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجة.

5- جعل الإسلام المرأة أهلاً للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، قال تعالى: ) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( [النحل:97]

6- أعطاها الإسلام حقوقاً مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها حق المهر، ولها أن ترث، وتتصرف فيما تمتلك، وفق حدود الشرع.

7- جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد أن كانت مسلوبة تماماً من هذا،
قـال تعالى:
) فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا(

[البقرة: 233]


كما يؤخذ رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرهت الاستمرار في الزواج، هذا بالإضافة إلى حقوق كثيرة يأتي ذكرها.


 
قديم 2012- 12- 31   #54
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة الثامنة النظام الاجتماعي في الاسلام
الشبهات حول النظام الأسري في الإسلام والرد عليها
على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائها كل هذه الحقوق التي حُرمت من ومن الشبهات:

تعدد الزوجات .
ميراث المرأة .
دية المرأة .
الحجاب .
الطلاق .
تحديد النسل .
)

طريقة عرض الشبهات
هم يدرسون طريقة الاسلام ومنهج الاسلام ونظام الاسلام الاسري يدرسونه دراسة دقيقة من نظهرهم ينضرون ماذا يستطيعون ان يشبهون ويلبسون على الناس لأنه الامه لا تأتي الا عن طريقين
الاول : طريق الشبهات
الثاني : طريق الشهوات
الشبهات مواضعها قلبيه واعمالها قلبية ومحلها بالقلب وافسادها في القلب واصلاحها في القلب. اما الشهوات فهي جسديه .
طريقة الرد عليهم
ان هذه الشبة تعرض وتضع على طاوله النقاش ويبين الشبهة والامر الذي هم ساعون فيه حتى يبين باطنهم ولا يفلح الساحر حيث اتى وحبل الكذب قصير.

الشبهة معناها
عندما تشتبه الامور يصير الانسان يعيش في ضبابية تشبه عليه الامور وتتشابه الامور عليه فلا يدري ما هو الحق وهذا من تلبيس ابليس واتباعه من اعداء المسلمين الحاقدين وهذه حرب ازليه ابديه بين الاسلام واعداءه
 
قديم 2012- 12- 31   #55
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة التاسعة النظام الاجتماعي في الاسلام
تعدد الزوجات
الشبهات المثارة حول تعدد الزوجات

ويمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي:
1- التعدد عُرف عند المسلمين، وهو مجرد استجابة للنـزوات والشهوات.
2- في التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواة.
3- التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة.
4- التعدد يؤدي إلى كثرة النسل، مما يصعب معه التربية والتعليم، كما يؤدي إلى البطالة، وكثرة الانحراف في الأمة.

الردّ على الشبهة:
أ - قولهم: إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد ..
ليس صحيحاً ، فالتعدد كان موجوداً قبل الإسلام، وعرفته شعوب كثيرة كالعبريين، والصقالبة، والجرمانيين والسكسونيين، واليهود والنصارى ، و الأنبياء قبل شعوبهم، كما كان التعدد موجوداً في الجاهلية قبل الإسلام بلا حدود، فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات، والتعدد موجود حتى الآن عند شعوب غير إسلامية في افريقية، والهند والصين، واليابان وغيرها، وبهذا يتضح بطلان هذا الزعم.

ب - قولهم: التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليها.. ليس صحيحاً ما ادعوه، بل في التعدد إكرام للمرأة وحفظ لمصالحها

ج - قولهم: إن التعدد ينشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة.. الخ، نعم قد يوجد مثل هذه المشاكل الناشئة عن الغيرة، كما أن مثل هذا قد يوجد في الأسرة التي ليس فيها تعدد،
د- قولهم: التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم... الخ
مما لا شك فيه أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، اتسعت مسؤوليات الأب والأم، واحتاجت أمور الأسرة إلى مزيد عناية ورعاية واهتمام من جميع النواحي، لكن ما قالوه يمكن أن ينطبق على مجتمع تسوده الرذيلة لا الفضيلة، وتحكمه الشهوة والمادة، لا الشريعة والخلق القويم،
ولا بد من التأكيد على الحقائق الآتية:
الاسلام لم يفرض التعدد بل جعله أمر مشروعاً.

- أباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه وقدر عليهولم يفرض التعدد،
- أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاماً متقناً بما يزيح عنه كل نقد وعيب، والإساءات التي تحصل في التعدد، إنما هي من سوء استخدام حق التعدد، وهذا لا يكون حجة على الشرع.
- يجب على من يعدد، العدل بين الأزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة، والمعاشرة، وأما ما ليس في مقدوره أو استطاعته كالميل القلبي، فليس مؤاخذاً به لقوله تعالى
- إن زواج النبي e بزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، كان مضرب المثل، في العفاف والطهر، والغايات النبيلة، وكان جمعه لأكثر من أربع من أمهات المؤمنين خصوصية من خصوصياته التي أكرمه الله بها، وكان زواجه بهن لأغراض سامية، ومصلحة دينية، كبيان التشريع، أو تحقيق التكافل بجبر خواطر الأرامل،
أو تأليف قلوب الناس وتقريبهم إلى الإسلام، أو تقدير وتكريم بعض الأصحاب الذين ضحوا وأبلوا في الإسلام بلاءً حسناً، وقد كان أول زواجه بأم المؤمنين خديجة، وكانت ثيباً وتكبره بخمسة عشر عاماً، ولم يتزوج عليها وهي حية. رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين


من الدواعي الملحة :
1 - ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن.
2 - حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص.
3- تعويض الرجال المفقودين
4 - قد تكون الزوجة مريضة أو عقيماً، فمن الأكرم لها ولزوجها، أن يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى والإحسان إليها.
5 - قد يكون الرجل كثير الأسفار
6 - بعض الرجال لديه قدرة أي قوة جنسية، فلا تكفيه زوجته
 
قديم 2012- 12- 31   #56
susanّ ♥
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية susanّ ♥
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40986
تاريخ التسجيل: Sun Nov 2009
العمر: 33
المشاركات: 2,700
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1674
مؤشر المستوى: 89
susanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant futuresusanّ ♥ has a brilliant future
بيانات الطالب:
الكلية: The Literature College
الدراسة: انتساب
التخصص: Єηgℓιšн
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
susanّ ♥ غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

شكلي ببدي مذآكره من آلآخير
لآن آللي بالاول طويلين ياخذو وقت
 
قديم 2012- 12- 31   #57
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام



المحاضرة العاشرةالنظام الاجتماعي في الاسلام

ميراث المرأة .
تحرير الشبهة المُثارة حول ميراث المرأة .
( زعم بعض المنتقصين للإسلام أن الاسلام أساء إلى المرأة و ظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصة الرجل )
: الجواب على هذه الشُبهة
أن الاسلام رفع من شأنها , فبدل أن كانت لاترث شيئاً ورّثها ؛ بخلاف الامم التي لم تورّثها بما فيهم عرب الجاهلية ( الذين يوّرثون الرجال دون النساء).
و قد راعى الاسلام في توزيع الإرث المبدأين التاليين :
اولاً : حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج
و جعل للأولاد ( بنين و بنات ) حصة لا تنزل عن النصف .
ثانياً : مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين , فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر .
و حصة الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها
و يكونون محتاجون عكس الوالدين .
ـــ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من الانثى .
فنجد الذكر يحتاج لأن الأعباء عليه أكثر :
1 ــ يدفع المهر
2 ــ يعد السكن
3 ــ الأثاث
4 ــ النفقة على الزوجة
5 ــ النفقة على الأولاد
6 ــ النفقة على اللباس\
7 ــ النفقة على العلاج
9 ــ المواصلات
10 ــ الهدايا و غيرها مما توجبه القوامة .
.
 
قديم 2012- 12- 31   #58
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة الحادية عشر النظام الاجتماعي في الاسلام
دية المرأة
الشبهة المثارة حول دية المرأة: تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة، في حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهذا فيه تناقض من جهة، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى.
تحرير الشبهة:
أ‌- قد سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة، أو المقتول رجلاً أو إمرأة.
قال تعالى : ) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ([المائدة: 45]
كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله "بغرة عبد أو أمة"، باعتباره نفساً، وفيها دية .
ب‌- في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال.
ج- لابد من القول بان ماسبق امر اجتهادي بل هناك من العلماء من يقول بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع الأحوال
د- لابد من التاكيد على ان الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها
 
قديم 2012- 12- 31   #59
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

قربت الصلاة ادعو ا لي بالتوفيق

المحاضرة الثانية عشر النظام الاجتماعي في الاسلام
الحجاب :
هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شىء من جسدها ، ويقابله التبرج والسفور.
حكم الحجاب:الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة.
مقاصد الحجاب : شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها:
1- طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب، قال تعالى: ) ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ( [الأحزاب: 53]
2- حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة، تصد الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ، قال تعالى ) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن([الأحزاب: 59]
3- يعد الحجاب في الظاهر، ترجمة لصلاح المرأة في الباطن ، وإشعاراً بحسن مسلكها، وبقائها على فطرة الحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها ومجانبتها للرجال ومخالطتهم.
حقيقة الحجاب:
الكلام عليه من جانبين، هما: صفات الحجاب، حدود الحجاب، وما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها .
صفات الحجاب الشرعي:
لكي يحقق الحجاب الغرض، لا بد وأن تكون طبيعته مناسبة لطبيعة المرأة التي فطرها الله تعالى على الحياء والستر، وقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطاً في الحجاب الشرعي هي:
1- أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة، وأن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته، وأن يكون فضفاضاً غير ضيّق حتى لا يصف جسمها.
ولهذا رخَّص الرسول في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهنَّ .
وقال : "صنفان من أهل النار لم أرهما.. ونساء كاسيات عاريات (، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"
2- أن لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطيّبا بأي نوع من أنواع الطيب، قال : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً"
3- أن لا يشبه لباس الرجال، ففي الحديث الصحيح: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"
4- ألاّ يكون الحجاب لباس شهرة، قال رسول الله : "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" .
حدود الحجاب: تقدم أن الحجاب واجب، ويظهر من عموم الأدلة أنه يشمل جميع البدن، وأن المرأة كلها عورة.
وقد أثير حول الحجاب شبه، منها:
الشبهة الأولى: إن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائها.
الرد على الشبهة: ليس هـذه الدعوى صحيحـة، وقد سبق البيان بأن المرأة موضع تكريم واحترام في المجتمع المسلم ، ومن مقاصد الشرع في إيجابه الحجاب، هو أن تبقى المرأة درة مصونة، متلألئة غالية، ما دامت محافظة على سترها وحيائها، وبهذا يكون تعاملها مع الرجل على أساس الطهر والعفاف، فتكبر في عين الرجل ويسمو دورها في الحياة والمجتمع ، فالحجاب إذن لسعادتها وحفظ حقوقها، لا العكس.
الشبهة الثانية: قالوا: الحجاب فيه تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفها، وتقدمها إنما يكون مرهوناً بتحررها منه.
الرد على الشبهة: ليس هنـاك علاقة أو ملازمة بين التقدم أو التخلف بشكل عام وبين الحجاب، فهناك نساء بلغن الذروة في المجالات العلمية والخدمات الاجتماعية، والفكرية من لدن الصحابة وإلى اليوم، فهل هؤلاء يوصفن بأنهن متخلفات؟ وهل حال الحجاب بينهن وبين التميز؟ وهل يستطيع عاقل أن يسم الصحابيات الفضليات ومن بعدهن بالتخلف وعدم التقدم؟ اللهمَّ إلا إذا أرادوا بالتقدم الانسلاخ من الكرامة والحياء، وغالباً ما يريدون هذا.
الشبهة الثالثة: قالوا: الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بها.
الرد على الشبهة: الحجاب شرع لصون المرأة وسترها، وهي مأمورة بالحجاب متزوجة كانت أم عزباء، والتزامها بالحجاب فيه إرضاء لخالقها، ثم إرضاء لزوجها وذويها، وهذا من شأنه أن يبعث الثقة بها، والاطمئنان إليها وإلى سلوكياتها، فالحقيقة هي عكس ما يقوله هؤلاء تماماً.
عوامل حماية الأسرة
أولاً: غض البصر:
بل إنه r قد عدَّ النظر زنىً تمارسه العين، يُعصى الله به،
وقد جعل عليه الصلاة والسلام غضَّ البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق
ولغض البصر فوائد كثيرة، ومنافع عديدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله منها:
1. أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده.
2. أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه.
3. أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نوراً.
4. أنه يورِّث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل .
5. أنه يسدُّ على الشيطان مدخله من القلب.
ثانياً: الاستئذان لدخول البيوت:
فقد حرَّم الإسلام دخول مساكن وبيوت الغير إلا بإذن
والمراد بالاستئناس في الآية : الاستئذان، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد.
ثالثاً: الخلوة:
إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبية عنه ، مظنة لحصول الفتنة بينهما،
لذا فإننا نجد الإسلام قد وقف موقفاً حازماً من ذلك، فحرَّم هذه الخلوة من أصلها،
رابعاً: قرار النساء في البيوت:
قال الدكتور أحمد الشرقاوي: وغيرة الرجل على أهله أمر واجب،
سادساً : عقوبة الزنا والقذف:
إن الزنا والقذف من أخطر الجرائم
فجعل سبحانه الرجم للزاني إن كان محصناً،
وجلد مائة مع تغريب عام إن كان غير محصن
وجعل حدّ القذف ثمانين جلدة
 
قديم 2012- 12- 31   #60
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 67
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

اذن لصلاة الظهر لا تنسوا الدعاء باقي الاخيرة ونخلص


المحاضرة الثالثة عشر النظام الإجتماعي في الإسلام
تحديد النسل .
المراد بتحديد النسل: هو وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادة، فيقدم الزوج والزوجة على المعاشرة، لكن مع الحيلولة دون وقوع الحمل .
بطلان هذه الدعوة:
إن الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت كل النظريات بطلانها لآثارها السيئة على النفس الإنسانية، وعلى الاقتصاد، والأخلاق :
موقف علماء الشريعة منها:
لقد عرضت هذه القضية على عدد من الهيئات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي، فصدر في حقها ـ بالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي عليه من أهداف سيئة، ومن ذلك: المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي
وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يروجون لهذه المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة.
تنظيم النسل:والمراد به: اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر .
الإجهاض:
وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه.
وهو ثلاثة أنواع : إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي
وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيه .
أما الإجهاض الاختياري فهو: إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمداً وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل، وله عدة دوافع منها :
1 ـ عدم الرغبة في كثرة الأولاد، وهذه موضة العصر بين الأزواج الجدد الذين تأثروا بالدعاية المضادة للنسل، فضلاً عن اتسام الجيل المعاصر بالبحث عن حياة مترفة بلا أعباء .
2 ـ حفظ جمال المرأة ، وذلك بعد أن تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجيال إلى مجرد متعة.
3ـ دخول المرأة في ميدان العمل؛ فقد كان لذلك دور كبير في انشغالها عن الاهتمام ببيتها وتهربها من تربية الأولاد، مما يجعلها تسعى للخلاص من جنينها عندما تدرك أنه سيعيقها عن حياتها .
وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، فدوافعه السابقة تنبئ عن حرمته، لأنه عمل شنيع وجريمة نكراء؛ فإن كان بعد نفخ الروح فيه فهو جناية على حي متكامل الخلق، ولذلك وجبت في إسقاطه الدية كاملة إن نزل حياً ثم مات ، أما إن نزل ميتاً فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر.
الإجهاض الضروري :
وهو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل
والأصل في هذا النوع الجواز، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية :
1 ـ أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى .
2 ـ أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى .
3 ـ أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للهلاك من الجنين، في مثل هذه الظروف، مما يجعل إنقاذها أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ.
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسئلة اختتبار مصوره لمادة تاريخ الفكر الاجتماعي فاقد الكون اجتماع 3 8 2012- 12- 27 12:51 PM
اسئلة شامله للمنهج ام عبدالرحمن 20 اجتماع 3 19 2012- 12- 24 06:11 AM
محتاجه اجوبه ل اسئلة مراجعة الطاوي لمادة التخلف أررريج ارشيف المستوى 5 تربية خاصة 3 2012- 12- 22 02:43 PM
تخيلوا اناا احناا في بيت واحد شبيصير ؟؟ STUART LITTLE قسم المحذوفات و المواضيع المكررة 10401 2011- 2- 21 09:57 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه