ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 1- 20
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 3517
المشاركـات: 20
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
سين / جيم في" فتح القدير"

" بسم الله الرحمن الرحيم "
--

اللهم من اعتز بك فلن يذل،

ومن اهتدى بك فلن يضل،
ومن استكثر بك فلن يقل،
ومن استقوى بك فلن يضعف،
ومن استغنى بك فلن يفتقر،
ومن استنصر بك فلن يخذل،
ومن استعان بك فلن يغلب،
ومن توكل عليك فلن يخيب،
ومن جعلك ملاذه فلن يضيع،
ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم،
اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا

اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا محمد و علي آله
و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمين




------



(( سورة النساء ))

( 1 – 59 )
------------------



س: هل سورة النساء مكية أم مدينة ؟
[ هي مدنية ]
أ- عن ابن عباس : نزلت سورةُ النساء بالمدينة .
ب- قول عائشة رضي الله عنها : ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها
ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشه بالمدينه
ج- ومن تبين أكامها على أنها مدنيه لا شك فيها .

--

س: اين نزلت سورة النساء ؟
عن ابن عباس قال : نزلت سورة النساء بالمدينة .

--

س: قد ورد في فضل هذه السورة ، أدلة وضحيها ؟
() عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء: لهن أحب إلَيّ من الدنيا جَميعًا: ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) وقوله: ( وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) وقوله: ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) وقوله: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) .
() عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طَلَعت عليه الشمس وغربت ، وذكر ماذكره ابن مسعود ، وزاد ، ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) ، (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ) ، ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ).
() وروى الحاكم ؛ عن ابن عباس يقول :" سلوني عن سورة النساء ، فإني قرأت القرآن وأنا صغير " .
() عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'من أخذ السبع فهو حبر'.
() عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمئين كل سورة بلغت مائة فصاعداً'، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل..

--

س: خمس ايات من النساء هن احب الي من الدنيا جميعا قول ابن مسعود ماهي ؟
عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء: لهن أحب إلَيّ من الدنيا جَميعًا: ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) وقوله: ( وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) وقوله: ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) وقوله: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) .

--

س: ما المراد بالناس ؟
المراد بالناس : الموجودون عند الخطاب من بني آدم ، ويدخل من سيوجد بدليل خارجي وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث في قوله ' اتقوا ربكم ' لاختصاص ذلك بجمع المذكر.

--

عللي: غلب الذكور على الإناث في قوله (أتقو ربكم) ؟
لاختصاص ذلك بجمع المذكر.

--

س: لماذا واحدة قرات واحد ؟
قرأ ابن أبي عبلة واحد بغير هاء على مراعاة المعنى ..
فالتأنيث باعتبار اللفظ ، والتذكير باعتبار المعنى .

--

س: مالمراد بالنفس الواحدة ؟
نفس واحدة : وهي آدم عليه السلام .

--

س: ما المعنى (خلق منها زوجها ) ؟
المعنى: وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجها وهي حواء .

--

س: الى ماذا يعود الضمير في قوله (منها) ؟
الضمير في قوله 'منها ' راجع إلى آدم وحواء المعبر عنها بالنفس والزوج .

--

س: ما إعراب كثيراً ؟
وقوله ' كثيراً ' وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة
وقيل: هو نعت لمصدر محذوف: أي بثاً كثيراً .

--

س: لماذ عبر بقوله نساء ولم يقل نساء كثير ؟
وقوله 'كثيراً' وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة وقيل: هو نعت لمصدر محذوف: أي بثاً كثيراً.
وقوله 'ونساء' أي كثيرة ، وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول .

--

س: كيف قُرأت (واتقوا الله الذي تسالون به الارحام) ؟
أ- قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية ، وأصله تتساءلون تخفيفاً لاجتماع المثلين.
ب- وقرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإدغام التاء في السين .

--

س: ما معنى : (واتقوا الله الذي تسالون به الارحام ) ؟
والمعنى: يسأل بعضكم بعضاً بالله والرحم، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة، فيقولون: أسألك بالله والرحم، وأنشدك الله .

--

س: مالمراد بالارحام ؟
اسم لجميع الاقارب من غير فرق بين المحرم وغيره,لا خلاف في هذا بين اهل الشرع ولأبين أهل اللغة .

--

س: ماحكم صلة الرحم ؟
قال القرطبي : اتفقت الملة على ان صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة وقد ورد في ذللك الاحاديث الصحيحة .

--

س: ما المراد بالراقيب ؟
المراقب وهي صيغة المبالغة , يقال رقبت ارقب رقبة و رقبانا اذا انتظرت .

--

س: لمن الخطاب في قوله تعالى (وآتو اليتامى اموالهم) ؟
خطاب للأولياء والأوصياء .

--

س: مالمراد بالإيتاء ؟
الإيتاء: الإعطاء .

--
س: ما المقصود باليتيم في الآية ؟
واليتيم : من لا أب له. وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم .

--

س: لماذا أُطلق أسم اليتيم بالآية ؟
أطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم ، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازاً باعتبار ما كانوا عليه ، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي .

--

س: ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) هل مجرد بلوغ اليتيم مسوغاً لدفع أموالهم إليهم ؟
لا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغاً لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد .

--

س: على ماذا يدل النهي في قوله : (ولا تبدلوا الخبيث بالطيب)
قوله 'ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب' نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموا اليتامى فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم ولا يرون بذلك بأساً .
() وقيل المعنى: لا تأكلوا أموا اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم.
() وقيل : المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. والأول أولى .
() ذهب جماعة من المفسرين : إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الخلط فيكون الفعل مضمناً معنى الضم : أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم ، ثم نسخ هذا بقوله تعالى (وان تخالطوهم فإخوانكم) ، والأول أولى والحوب : الإثم .

--

س: ماهي القرآءات في قوله :" حوباً " ؟
وفيه ثلاث لغات :
ضم الحاء وهي قراءة الجمهور
وفتح الحاء وهي قراءة الحسن - قال الأخفش وهي لغة تميم
والثالثة الحاب وقرأ أبي بن كعب حابا على المصدر -كقال قالا والتحوب التحزن-

--

س: ماسبب نزول " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " ؟
عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله وقد روى هذا المعنى من طرق وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى فنهى الله عن ذلك

--

س: قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا) ما سبب نزول الايه ؟
أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها: أي يعدل فيه ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ,, فهو نهي يخص
هذه السورة. وقال جماعة من السلف: إن هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرهم بهذه الآية على أربع
فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء .

--

س: ماوجه إرتباط الجزاء بالشرط ؟
أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء .

--

عللي : (وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء . ) !!

لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء والخوف من الأضداد ، فإن المخوف قد يكون معلوماً، وقد يكون مظنوناً .

--

س: إختلف الآئمة في معنى الآية وضحي ذلك ؟
لهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية :

() فقال أبو عبيدة : 'خفتم' بمعنى أيقنتم .
() وقال آخرون 'خفتم' بمعنى ظننتم .
() قال ابن عطية : وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين .
والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها..

--

س: مامعنى تقسطوا ؟
' تقسطوا ' بفتح التاء من قسط : إذا جار، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا ، كأنه قال: وإن خفتم أن تقسطوا. وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، نوع ما طاب .

--

س:ما نوع ما في قوله " ماطاب " ؟
1- موصولة .
2- وقال البصريون : إن (ما) تقع للنعوت
3- قيل إن (ما) هنا : مدية أي ما دمتم مستحسنين للنكاح .
4- قال الفراء إن (ما) ها هنا مصدرية .

--

س: مانوع " من " في قوله :" من النساء " ؟
(من) في قوله (من النساء) إما بيانية أو تبعيضية لأن المراد غير اليتائم .

--

س: ما إعراب قوله : (مثنى وثلاث ورباع) ؟
1- في محل نصب على البدل من (ما) .
2- قيل على الحال .
وهذه الألفاظ لا تتصرف للعدل والوصفية كما هو مبين في علم النحو والأصل انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا أربعا .

--

س: ماوجه الإستدلال بالآيه (مثنى وثلاث ورباع ) ؟
قد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة وأن كل ناكح له ان يختار ما اراد من هذا العدد .

--

س: ( ما المراد فانكحوا الطيب من النساء ) ؟
فانكحوا الطيب من النساء: أي الحلال، وما حرمه الله فليس بطيب، وقيل: إن ما هنا مدية: أي ما دمتم مستحسنين للنكاح

--

س:هل يستدل على تحريم الزيادة على الاربع من السنة ام القران ؟
من القران وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد

--

س: مامعنى (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ؟
معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، هذا ما تقتضيه لغة العرب. فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية ' فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ' فإنه وإن كان خطاباً للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد.

فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن .

--

س: ماوجه الاستدلال بالاية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة ؟
وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو
الجامعة، فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، فهذا جهل بالمعنى العربي، ولو قال: انكحوا اثنتين وثلاثاً وأربعاً كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو، لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره

--

س:عللي جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو ؟
لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره

--

س:ما المراد " قوله (ذلك أدنى ألا تعولوا)" ؟
أي: ذلك أقرب إلى ألا تعولو ا: أي تجوروا ، من عال الرجل يعول : إذا مال وجار، ومنه قولهم عال السهم عن الهدف: مال عنه، وعال الميزان إذا مال، والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات، فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور .

--

س:مامعنى " الا تعولوا " ؟
ألا تكثر عيالكم .

--

س: من الخطاب له في قوله :"واتو النساء صدقاتهن نحلة" ؟
الخطاب للأزواج، وقيل: للأولياء.

--

س: ما المراد بالإيتاء ؟
الإيتاء : بمعنى الإعطاء .

--

س: ما المراد بـ"نحلة" ؟
النحلة بكسر النون وضمها لغتان ، وأصلها العطاء نحلت فلاناً : أعطيته ، لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء ، وقيل: النحلة التدين فمعنى نحلة تدينا ، وقال قتادة : النِِِِِحلة الفريضة ، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال، وقيل: النحلة طيبة النفس ، قال أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس .

--

س: قال تعالى : " واتو النساء صدقاتهن نحلة" .. فسري إذا كان الخطاب للأزواج - للأولياء ؟
ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج :
أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم .
ومعناها على كون الخطاب للأولياء :
أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور. وقد كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا يعطيها شيئا .

--

س: قوله:' فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً " الى ماذا يرجع الضمير منه ؟
1- الضمير في "منه" راجع إلى الصداق
الذي هو واحد الصدقات أو إلى المذكور وهو الصدقات،
2- أوهو بمنزلة اسم الإشارة ، كأنه قال من ذلك ، ونفساً تمييز.
3- وقال أصحاب سيبويه : منصوب بإضمار فعل لا تمييز: أي أعني نفساً
والأول أولى، وبه قال الجمهور.
والمعنى: فإن طبن: أي النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر ' فكلوه هنيئاً مريئا ً'

--

س: ما الدلاله في قوله " طبن " ؟
() في قوله 'طبن' دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس ، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما.
() وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب

--

س:ما المراد في قوله "هنيئا مريئا" ؟
() مريئاً' منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف : أي أكلاً هنيئاً مريئاً أو قائمان مقام المصدر، أو على الحال
() يقال: هناه الطعام الشراب يهينه ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء .
والفعل هنأ ومرأ: أي أتى من غير مشقة ولا غيظ .
() وقيل: هو الطيب الذي لا تنغيص فيه .
() وقيل: المحمود العاقبة الطيب الهضم .
() وقيل: ما لا إثم فيه .
والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل .

--

س: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... "على ماذا تدل الاية ؟
هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. وقد تقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى: 'وآتوا اليتامى أموالهم' فبين سبحانه ها هنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه.

--

س: اختلف العلماء في هؤلاء السفهاء , من هم السفهاء ؟
واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم .. :
1- فقال سعيد بن جبير: هم اليتامى لا تؤنوهم أموالكم .
2- قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية .
3- وقال مالك: هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء.
4- وقال مجاهد: هم النساء.
5- قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح إنما تقول العرب سفائه أو سفيهات.

--

س: على ماذا أختلفوا ؟
واختلفوا في وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء ، فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله 'فسلموا على أنفسكم' .

--

س: هل يجوز دفع المال الى السفيه وغير البالغ ؟
لا يجوز

--

س:كيف يسلم الانسان على نفسه ؟
(فسلموا على أنفسكم) وقوله (فاقتلوا أنفسكم) أي ليسلم بعضكم على بعض وليقتل بعضكم بعضا وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأصل وقيل المراد أموال المخاطبين حقيقة وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة والمراد النهي عن دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساء والصبيان ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح المال ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب به

--

س: ما إعراب قوله (التي جعل الله لكم قياما) ؟
المفعول الأول محذوف والتقدير التي جعلها الله لكم .

--

س: كيف قُرأت " قياما " ؟
قراءة أهل المدينة وأبي عامر " وقيما "
وقرأ غيرهم " قياما "
وقرأ عبدالله بن عمر " قواما "

--


يتبع بإذن الله تعالى
رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 20   #2
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 39
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 71
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

الله يعطيــــك الصحه والعافيه

اللهم وفقني وفق اختي ديومه وبنات قسمي والمسلمين والمسلمات


جزاك المولى الفردوس الاعلى من الجنه ،،،وبدل سيئاتك حسنات ،، وفتح لك اوسع ابواب رحمته
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 20   #3
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

بنات ركزوا ع القرءات بيجي فرضاً سؤال فيه الآيه وبتسألأ ضعي خط ع الكلمة التي فيها وجه قرآءات .. والمفردات كذالك والإعراب ..
والله العالم عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير


0
0



س: ما المراد بقوله :" التي جعل الله لكم قياما " ؟

(قواما) والقيام والقوام ما يقيمك يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه أي يصلحه ولما انكسرت القاف في قوام أبدلوا الواو ياء قال الكسائي والفراء قيما وقواما بمعنى قياما وهو منصوب على المصدر أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما .
وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم فذهب إلى أنها جمع .
وقال البصريون : " قيما " جمع قيمة ، كديمة وديم : أي جعلها الله قيمة للأشياء .
وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال : هي مصدر كقيام وقوام والمعنى أنها صلاح للحال وثبات له
فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة .
فالمعنى واضح
وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال .

--

س:"وارزقوهم فيها واكسوهم" فسري الاية على ضوء إذا كان ماله حقيقه أو للموصي؟
أي: اجعلوا لهم فيها رزقاً أو افرضوا لهم وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم.
وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى، فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح ، أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به.
وقد استدل بهذه الآية : على جواز الحجر على السفهاء ، وبه قال الجمهور.
وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلاً، واستدل بها أيضاً على وجوب نفقة القرابة ، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه .

--

س: مامعنى قوله 'وقولوا لهم قولاً معروفاً ؟

' قيل ادعوا لهم: بارك الله فيكم، وحاطكم ، وصنع لكم .
وقيل معناه: عدوهم وعداً حسناً
قولوا لهم : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ،
ويقول الأب لابنه : مالي سيصير إليك ، وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك.
والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى ( القول الجميل ) ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين .

--

س: كيف يختبر الموصى اختلاف اليتيم لكي يوصيه المال ؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه 'خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي'. قوله: 'وابتلوا اليتامى'

الإبتلاء : الاختبار وقد تقدم تحقيقه وقد اختلفوا في معنى الاختبار
أ‌- فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد.
ب‌- وقيل معنى الاختبار: أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله.
ت‌- وقيل معنى الاختبار: أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت . من تدبير بيتها. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى 'وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم' ومن علامات البلوغ الإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة، وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض

--

س:ما المراد " فإن انستم" ؟

قوله 'فإن آنستم' أي: أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله 'آنس من جانب الطور ناراً'. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فأستأنس هل ترى أحداً ؟
معناه: تبصر، وقيل: هو هنا بمعنى وجد وتعلم : أي فإن وجدتم وعلمتم منهم رشداً .

--

س: ماهي القرآءات في قوله : " رشدا " ؟

قراءة الجمهور 'رشداً' بضم الراء وسكون الشين .
وقرأ ابن مسعود والسلمي وعيسى الثقفي بفتح الراء والشين .
قيل هما لغتان، وقيل: هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد .

--

س: مالمراد بالرشد ؟

واختلف أهل العلم في معنى الرشد ها هنا ..

() فقيل : الصلاح في العقل والدين
() وقيل : في العقل خاصة .
والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها.
قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً. قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة.
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر.
وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً .
وبه قال النخعي وزفر وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد ، فلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم.

--

س: ما المراد بالإسراف ؟
الإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد
وقال النضر بن شميل: السرف والتبذير، والبدار المبادرة

--

س: لمن الخطاب في هذه الآيه " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا " ؟
أنه خطاب لأولياء اليتامى .

--

س: مالمراد في قوله " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا " ؟

أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم، أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا .

--

س: ما إعراب (أن يكبروا) ؟

(أن يكبروا) في موضع نصب بقوله (بدارا)

--

س: قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) ، واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو ؟

قال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه .
وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي قال النخعي وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف، وبه قال جمهور العلماء. وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض.

--

س: ما المراد بالمعروف ؟

المراد بالمعروف المتعارف به بين الناس ، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة.

--

س: لمن الخطاب في هذه الاية ؟

والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والجد ووصيهما

--

س: ما المراد بالاية ؟

وقال بعض أهل العلم: المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسع عليه وعف من ماله، وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط.

--

س: قوله: 'فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم' لماذا يشهد على هذا الدفع مال اليتيم ؟

' أي: 1- إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم .
2- وقيل: إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم .
3- وقيل : هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم
وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم وهو يعم الإنفاق قبل الرشد، والدفع للجميع إليهم بعد الرشد .

--

س: مانوع الباء في قوله " بالله " ؟

والباء زائدة، أي كفى الله .

--

س: مالمرادبـ'وكفى بالله حسيبا" ؟

أي: حاسباً لأعمالكم شاهداً عليكم في كل شيء تعملونه، ومن جملة ذلك معاملتكم لليتامى في أموالهم، وفيه وعيد عظيم

--

س: لمن الخطاب في قوله " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم "

خطاب لاولياء اليتامى

--

س:عللي.. "افرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ولم يقل للرجال والنساء نصيب
وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال " !!

للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء

--

س: " وإذا حضر القسمة أولو القربى" ما المراد بالقربى ؟

المراد بالقرابة هنا غير الوارثين

--

يتبع بإذن الله

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 1- 20 الساعة 10:36 PM
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 21   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: إلى ماذا الضمير في قوله : " منه " ؟
الضمير في قوله 'منه' راجع إلى المقسوم المدلول عليه بالقسمة .
وقيل: راجع إلى ما ترك .

--

س: مالمقصود بـ" معروفا " ؟
والقول المعروف : هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى.

--

س: لمن الخطاب في قوله 'وليخش الذين لو تركوا' وبماذا أمروا ؟
هم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين
وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذي في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم
() وقالت طائفة: المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم،
() وقال آخرون: إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله، وبأن يقولوا للمحتضر قولاً سديداً من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس.
() وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين.
() قال القرطبي : وهذا التفصيل صحيح.

--

س: ما إعراب قوله 'لو تركوا' ؟
صلة الموصول

--

س: مافائدة الفاء في قوله 'فليتقوا' ؟
لترتيب ما بعدها على ما قبلها

--

س: ماتفسير الآيه ؟
والمعنى: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً، وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم، ثم أمرهم بتقوى الله، والقول السديد للمحتضرين، أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق .

--

س: على ماذا تدل الآيه : 'إن الذين يأكلون أموال اليتامى' ؟
استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء
--

س: مالمقصود بالآيه : 'إنما يأكلون في بطونهم ناراً' ؟
أي: ما يكون سبباً للنار، تعبيراً بالمسبب عن السبب .

--

س: ماوجه القرآءات في قوله : 'وسيصلون' ؟
() قراءة عاصم وابن عامر بضم الياء على ما لم يسم فاعله .
() وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى.
() وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاها .

--

س: مالمراد بالصلى ؟
والصلى : هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها

--

س: ما المراد بالسعير ؟
الجمر المشتعل

--

س: 'ويستفتونك في النساء'ماسبب نزول الاية ؟
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ، ولا الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذا ميراثه كله ، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فأرسل إليهما رسول الله فقا ل: لا تحركا من الميراث شيئاً، فإنه قد أنزل علي شيء احترت فيه إن للذكر والأنثى نصيباً، ثم نزل بعد ذلك 'ويستفتونك في النساء'، وثم نزل 'يوصيكم الله في أولادكم' فدعا بالميراث، فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

--

س: (وإذا حضر القسمة) محكمة أم منسوخه ؟
() ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة
() قال قضى بها أبو موسى في الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم
() عن الحسن والزهري قالا هي محكمة ما طابت به أنفسهم .
() عن ابن عباس قال يرضخ لهم فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا .
() عن عائشة انها لم تنسخ.
() وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم ان هذه الآية منسوخة بآية الميراث .

--

س:اذكري اقوال العلماء في هل يدخل اولاد الاولاد ام لا ؟
أي: في بيان ميراثهم.
وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا
() فقالت الشافعية : إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقة .
() وقالت الحنفية : إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافراً، ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمداً، ويخرج أيضاً بالسنة والإجماع، ويدخل فيه الخنثى..

--

س: مانوع الجمله في قوله : 'للذكر مثل حظ الأنثيين' ؟
جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم : ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
--

س: مالمراد بالآيه ؟
والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللاثنتين فصاعداً الثلثان .

--

س:ما المقصود بـ " نساء" في قوله : 'فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك' ؟
أي: فإن كن الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر، أو البنات ،
() أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين : أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء .
() أو يكون خبراً ثانياً لكان 'فلهن ثلثا ما ترك' الميت المدلول عليه بقرينة المقام .

--

س: أختلف أهل العلم في فريضتهما ، وضحي ذلك ؟
وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً ، ولم يسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما :
() فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين .
() وذهب ابن عباس : إلى أن فريضتهما النصف .
() اجتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما 'فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان' فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين .

--

س: لماذا قدم الوصية على الدين ؟
اختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجماع ،
() فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما .
() وقيل: لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمت اهتماماً بها .
() وقيل: قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت .
() وقيل: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان .
() وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت ، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر.
() وقيل: قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فربما يشق على الورثة إخراجها، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى ('غير مضار)

--

س: قوله 'آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً') ما المراد بالاية ؟
() قيل : خبر قوله 'آباؤكم وأبناؤكم' مقدر أي هم المقسوم عليهم .
() وقيل : إن الخبر قوله 'لا تدرون' وما بعده 'وأقرب' خبر قوله 'أيهم'
و'نفعاً' تمييز
أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح
'أو ولد صالح يدعو له'.
() وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه.
() وقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه .
() وقيل : المراد النفع في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد .
() وقيل المعنى : إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم

--

س: لمن الخطاب في قوله: ('ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد') ؟
الخطاب هنا للرجال .
--

س: مالمراد بالولد هنا ؟
والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد .

--

س: ما نصيب الزوج في قوله : 'فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن' ؟
وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع .

--

س: ما نصيبهم في حال عدم وجود الولد ؟
هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك .

--

س: ما المقصود با الرجل هنا ('وإن كان رجل يورث كلالة') ؟
المراد بالرجل الميت .

--

س: ما إعراب 'يورث' ؟
و'يورث' على البناء للمفعول من ورث لا من أورث وهو خبر كان

--


يتبع بإذن الله

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 1- 21 الساعة 02:49 PM
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 21   #5
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: ما إعراب " الكلاله " ؟
حال من ضمير 'يورث' أي: يورث حال كونه ذا كلالة ، أو على أن الخبر كلالة ويورث صفة لرجل : أي إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد .
--
س: ما المراد بـ الكلالة ؟
الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة .
--
س: ما المقصود بالاخوة ؟
() قال القرطبي : أجمع العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم .
قال : ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى 'وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين' هم الإخوة لأبوين أو لأب.
--
س: لماذا أفرد الضمير في قوله 'وله أخ أو أخت' ؟
لأن المراد كل واحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع إليهما مفرداً كما في قوله تعالى 'واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة' .
--
س: قوله 'فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث' فسري الآيه ؟
الإشارة بقوله : من ذلك إلى قوله 'وله أخ أو أخت' أي: أكثر من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة بواحد، وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداً، ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى . وقد استدل بذلك على أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم، لأن الله شرك بينهم في الثلث، ولم يذكر فضل الذكر على الأنثى كما ذكره في البنين والإخوة لأبوين أو لأب.
() قال القرطبي : وهذا إجماع
--
س: اذكري وجوه الضرر بالوصية ؟
أي : () يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار، كأن يقر بشيء ليس عليه .
() أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة .
() أو يوصي لوارث مطلقاً أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة ، وهذا القيد أعني قوله: 'غير مضار' راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما، فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها له، أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفد منه شيء، لا الثلث ولا دونه .
--
س: ما إعراب 'وصية من الله' ؟
نصب على المصدر
: أي يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله 'فريضة من الله' .
--
س: ما المراد بقوله " وصية من الله " ؟
أي يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله 'فريضة من الله'
قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيها مضار. والمعنى: أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوزاً، فتكون وصية على هذا مفعولاً بها، لأن الاسم الفاعل قد اعتمد على ذي الحال أو لكونه منفياً معنى .
--
س" ماوجه القرآءات في قوله " وصية من الله " ؟
() قرأ الحسن بالجر على إضافة اسم الفاعل إليها كقوله : يا سارق الليلة أهل الدار .
--
س: على ماذا نستدل بالآيه ؟
في كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض ، وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله ، وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه .
--
س: إلى ماذا يعود الإشارة بقوله 'تلك' ؟
إلى الأحكام المذكوره في الآيه .
--
س: ماسبب تسمية " حدود " ؟
لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها .
--
س: ما المقصود بـ'ومن يطع الله ورسوله' ؟
في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية
--
س: ما وجه القرآءات بقوله 'ومن يعص الله ورسوله' ؟
() قرأ نافع وابن عامر 'ندخله' بالنون .
() وقرأ الباقون بالياء التحتية.
--
س: مامعنى قوله 'وله عذاب مهين' ؟
أي: وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه .
--
س: سبب نزول يوصيكم الله في اولادكم ؟
() عن جابر قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت .
() عن السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال .
() فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وترك خمس جوار، فأخذ الورثة ماله، فشكت ذلك أم كحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية 'فإن كن نساء فوق اثنتين' ثم قال في أم كحة : 'ولهن الربع مما تركتم'.
--
س: من المقصود بالوعيد " عذاب مهين " ؟
إلى الذي يقطع ميراث وارثه
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة]
--
س: عللي .. التغليظ في الآية على النساء ؟
لما ذكر سبحانه في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن وميراثهن مع الرجال ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف .
--
س: ما المراد بـ "واللاتي " ؟
جمع التي بحسب المعنى دون اللفظ وفيه لغات اللاتي بإثبات التاء والياء واللات بحذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها واللائي بالهمزة والياء واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء ويقال في جمع الجمع اللواتي واللوائي واللوات واللواء .
--
س: مالمراد بالفاحشه ؟
الفاحشة الفعلة القبيحة وهي مصدر كالعافية والعاقبة .
--
س: مالمقصود بالفاحشه المذكوره في الآيه ؟
وقرأ ابن مسعود (بالفاحشة) والمراد بها هنا الزنا خاصة وإتيانها فعلها ومباشرتها .
--
س: ما المراد بقوله (من نسائكم) ؟
المسلمات .
--
س: مالمراد بقوله (منكم) ؟
المسلمون .
--
س: مالمقصود بقوله (فأمسكوهن في البيوت) ؟
كان هذا في أول الإسلام .
--
س: هل يكفي الحبس أو الإمساك في البيوت كعقاب ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الجلد
لأنه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن.
--
س: ما المراد بـ (واللذان يأتيانها منكم) ؟
اللذان تثنية الذي وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان قال سيبويه حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة وبين الأسماء المبهمة وقال أبو علي حذفت الياء تخفيفا .
--
س: كيف قرأت " اللذان " ؟
() وقرأ ابن كثير (اللذان) بتشديد النون وهي لغة قريش .
() وفيه لغة أخرى وهي (اللذا) بحذف النون .
() وقرأ الباقون بتخفيف النون .
يتبع
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 26   #6
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: مالمراد باللذان ؟


والمراد باللذان هنا الزاني والزانية تغليبا


--


س: قوله :" واللآتي يأتين الفاحشه من نسائكم " يقصد به النساء المحصنات أم غير محصنات ؟


وقيل الآية الأولى في النساء خاصة محصنات وغير محصنات .


--


س: قوله :"واللذان يأتيانها منكم " يقصد الرجل المحصن ام غير المحصن ؟


قيل : الثانية في الرجال خاصة وجاء بلفظ التثنية لبيان صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن .


--


س: كيف فسر المفسرون الأذى ؟


اختلف المفسرون في تفسير الأذى


× فقيل التوبيخ والتعيير .


×وقيل السب والجفاء من دون تعيير .


× وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال .


--


س: هل الأذى منسوخ ؟


× قد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالحبس .


× وقيل : ليس بمنسوخ كما تقدم في الحبس .


--


س: مالمقصور بقوله : (على الله) ؟


قوله (على الله) متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار .


× أو متعلق بمحذوف وقع حالا عند من يجوز تقديم الحال التي هي ظرف على عاملها المعنوي .


× وقيل المعنى إنما التوبة على فضل الله ورحمته بعباده .


وقيل المعنى : إنما التوبة واجبة على الله وهذا على مذهب المعتزلة لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين .


× وقيل على هنا بمعنى : عند .


× وقيل بمعنى : من .


وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون) وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة .


× وقيل إن قوله (على الله) هو الخبر .


--


س: ما إعراب قوله : (للذين يعملون) ؟


متعلق بما تعلق به الخبر أو بمخذوف وقع حالا والسوء هنا العمل السيء .


--


س: ما مإعراب قوله (بجهالة) ؟


متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالا .


--


س: ما المقصود بقوله تعالى (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) ؟


أ- قال الزجاج : معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية .


ب- وقيل معناه : أنهم لا يعلمون كنه العقوبة .


--


س: مامعنى قوله (ثم يتوبون من قريب) ؟


× معناه قبل أن يحضرهم الموت .


كما يدل عليه قوله (حتى إذا حضر أحدهم الموت)


× والمراد قبل المعاينة للملائكة وغلبة المرء على نفسه .


أي يتوبون بعض زمان قريب وهو ما عدا وقت ضمور الموت .


× وقيل معناه قبل المرض وهو ضعيف بل باطل .


عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال[إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر] وقيل معناه : يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار .


--


س: مالمقصود بـ (من) في قوله (من قريب) ؟


للتبعيض .


--


س: هل التوبه مقصوره ؟


قوله (فأولئك يتوب الله عليهم) هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة علهيم .


--


س: هل التوبه محصوره في قوله (وليست التوبة للذين يعلمون السيئات) ؟


تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب .


--


س: ما إعراب قوله (حتى اذا حضر أحدهم الموت) ؟


حتى حرف ابتداء .


والجملة المذكورة بعدها غاية لما قبلها .


--


س: فسري قوله (حتى اذا حضر أحدهم الموت) ؟


حضور الموت : حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة السياق ومصيره مغلوبا على نفسه مشغولا بخروجها من بدنه وهو وقت الغرغرة : وهي بلوغ روحه حلقومه .


--


س: مالمقصود بلآن في قوله (قال إني تبت الآن) ؟


أي وقت حضور الموت .


--


س: مالمقصود بقوله (ولا الذين يموتون وهم كفار) .


معطوف على الموصول في قوله (للذين يعملون السيئات)


أي ليس التوبة لأولئك ولا للذين يموتون وهم كفار مع أنه لا توبة لهم رأسا وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من حضرهم الموت وأن وجودها كعدمها .


--


س: لمن الخطاب في قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم " ؟


× للأولياء .


× وقيل الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن واختاره ابن عطية قال ودليل ذلك قوله (إلا أن يأتين بفاحشة)


× والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله (لا يحل لكم) للمسلمين أي لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم أي تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن .


--


س: ماسبب نزول قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً " ؟


سبب نزولها : وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت وفي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية كان الرجل يرث إمرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم عنه فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها .


--


س: لمن الخطاب في قوله (ولا تعضلوهن) ؟


للأزواج .


× وكما أن جعل قوله (ولا تعضلوهن) خطابا للأولياء فيه هذا التعسف


--


س: ماوجه القرآءه في قوله (مبينة) ؟


× قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء .


× وقرأ الباقون بفتحها .


× وقرأ ابن عباس (مبينة) بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء فهو مبين .


--


س: لمن الخطاب في قوله (وعاشروهن بالمعروف) ومالمقصود بالمعروف ؟


أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة .


وهو خطاب للأزواج .


× أو لما هم أعم وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة


--


س: مانوع الإستفهام في قوله (أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) ؟


الاستفهام للإنكار والتقريع .


والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي .


--


س: ما إعراب قوله (وكيف تأخذونه) ؟


إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ وهي الإفضاء .


--


س: ما المراد بالإفضاء ؟


الإفضاء في هذه الآية : الجماع .


وأصل الإفضاء في اللغة : المخالطة


يقال للشيء المختلط : فضاء


ويقال القوم فوضي وفضاء أي مختلطون لا أمير عليهم .


--


س: مالمراد بالنهي في قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ؟


نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا وهو شروع في بيان من


يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) .


--


س: على ماذا تدل هذه الصفات (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) ؟


هذه الصفات الثلاث : تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها .


--


س: بماذا كانت الجاهليه تسميه ؟


تسميه نكاح المقت .


--


س: ما المقصود بنكاح المقت ؟


هو أن يتزوج الرجل إمرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الضيزم .


وأصل المقت : البغض .


ومن مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت .


--


س: مانوع الإستثناء في قوله (إلا ما قد سلف) ؟


هو استثناء منقطع .


أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه .


× وقيل : إلا بمعنى بعد أي بعد ما سلف .


وقيل المعنى : ولا ما سلف .


× وقيل هو استنثاء متصل من قوله (ما نكح آباؤكم) .


--


س: على ماذا يفيد المبالغة في قوله (ما نكح آباؤكم) ؟


يفيد المبالغه في التحريم .


بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال .


يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره .


--


س: ما المقصود بقوله (وساء سبيلا) ؟


هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل والمخصوص بالذم محذوف أي ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح .


وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها .


--


س: مالمقصود بالإستبدال في قوله (وإن أردتم استبدال زوج) ؟


عن إبن عباس قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا .


--


س: هل تصح الزياده في الصدقات بالآيه : (وإن أردتم استبدال زوج وآتيتم إحداهن قنطارا) ؟


أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم


فاعترضت له إمرأة من قريش فقالت : اما سمعت ما أنزل الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا) فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل .


--


س: مالمقصود بالتحريم في قوله (حرمت عليكم أمهاتكم) ؟


أي نكاحهن .


--


س: قد بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء .. ماعددهم ؟


حرم سبعا من النسب .


وستا من الرضاعوالصهر.


وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأةوعمتها وبين المرأةوخالتها .


ووقع عليه الإجماع .
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 26   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: أذكري السبع المحرمات من النسب ؟
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
--
س: من هن المحرمات بالصهر والرضاع ؟
الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين فهؤلاء ست .
--
س: أذكري المحرمات من غير النسب والصهر ؟
منكوحات الآباء
الجمع بين المرأة وعمتها .
--
س: هل يجوز نكاح واحدة منهن ؟
غير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهاتالنساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن .
--
س: هل يصح نكاح أمهات النساء ؟
إن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الإبنة إلا بالدخول بالأم وقال بعض السلف الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة]
قال ابن كثير في تفسيره مستدلا للجمهور وقد قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد على صحته بغيره .
قال في الكشاف وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى انتهى ودعوى الإجماع مدفوعة بخلاف من تقدم
--
س: على ماذا يتظمن لفظ الأمهات ؟
يدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علون .
لأن كلهن أمهات لمن ولده من ولدته وإن سفل .
--
س: ماذا يتظمن لفظ " بناتكم " ؟
يدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن .
--
س: وضحي معنى " أخواتكم " ؟
الأخوات تصدق على الأخت لأبوين أو لأحدهما .
--
س: مالمقصود بـ" عماتكم " ؟
والعمة : اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أب الأم .
--
س: مالمقصود بالخاله ؟
والخالة : اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها .
أو في أحدهما وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك .
--
س: س: مالمقصود " بنات الأخ وبنات الأخت " ؟
اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت وكذلك بنت الأخت .
--
س: مالمعنى من قوله (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ؟
هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاعلغة وشرعا ولكنه قد ورد تقييده
بخمس رضعات
--
س: مالمراد بقوله (وأخواتكم من الرضاعة) ؟
الأخت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر ؟
--
س: مالمقصود بالربيبه في قوله (وربائبكم) ؟
الربيبة : بنت إمرأة الرجل من غيره .
سميت بذلك : لأنه يربيها في حجره
فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة .
--
س: هل يجوز الدخول بالربيبه ؟
× قال القرطبي واتفق الفقهاء : على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره .
× وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم فله أن يتزوج بها .
--
س: مامعنى حجوركم ؟
والحجور : جمع حجر .
× المراد أنهن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب .
×وقيل المراد بالحجور : البيوت أي في بيوتكم .
--
س: ما المقصود في قوله (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ؟
أي في نكاح الربائب .
--
س: مالمراد بالدخول في الآيه ؟
اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب
× روى عن ابن عباس أنه قال الدخول : الجماع
--
س: مالمعنى من أصلابكم بقوله (الذين من أصلابكم) ؟
وصف للأبناء أي دون من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية .
--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 26   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: هل تحرم زوجة الإبن من الرضاع ؟
ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه .
وقد قيل : إنه إجماع مع أن الإبن من الرضاع ليس من أولاد الصلب ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم .
--
س: مالمراد بالجمع بقوله (وأن تجمعوا بين الأختين) ؟
أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين فهو في محل رفع عطفا على المحرمات السابقة
وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين .
× وقيل إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمين وأما في الوطء بالملك فلاحق بالنكاح × وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد النكاح واختلفوا في الأختين بملك اليمين
× فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط
× وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطء بالملك
واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك
× فقال الأوزاعي: إذا وطيء جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها .
× وقال الشافعي : ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت
× وقد ذهبت الظاهرية : إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك .
× ما روى عن عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء بالملك
× وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس وقد ترك من تعمد ذلك
× وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح
--
س:على ماذا أجمع المسلمون على معنى قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) ؟
أن النكاح بملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب وكذا هو عند جمهورهم وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها .
--
س: ما المراد بالمحصنات ؟
أصل التحصن : التمنع .
والحصان بفتح الحاء : المحصنات هنا ذوات الأزواج .
'محصنات' أي: عفائف.
--
س: ما القرآءات في قوله : " محصنات " ؟
قرأ الكسائي 'محصنات' بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله: 'والمحصنات من النساء"
--
س: ما المراد بـ "مسافحات " ؟
'غير مسافحات' أي غير معلنات بالزنا
--
س: ما المراد بالاخدان ؟
الأخلاء، والخدن والخدين المخادن : أي المصاحب
وقيل ذات الخدن : هي التي تزني سراً ، فهو مقابل للمسافحة ، وهي التي تجاهر بالزنا.
وقيل: المسافحة – المبذولة.
وذات الخدن، التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، قال الله 'ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن'
--
س: ما المراد بالاحصان بالآيه ؟
والمراد بالمحصنات : هنا ذوات الأزواج .
قالت طائفة : المحصنات في هذه الآية العفائف
--
س: ورد الإحصان في القرآن معانِِِ أذكريهما ؟
أحدها : ذوات الأزواج .
والثاني : يراد به الحرة .
والثالث : يراد به العفيفة .
والرابع : المسلمة .
--
س: عللي ..: اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) !!
قال ابن عباس المراد بالمحصنات هنا المسببات ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب فإن تلك حلال وإن كان لها زوج وهو قول الشافعي أي أن السباء يقطع العصمة .
--
س: ما معنى الآيه ؟
الآية والله أعلم واضح لا سترة به أي : وحرمت عليكم المحصنات من النساء أي المزوجات أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن أما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها .
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
--
س: كيف قُرأت ( المحصنات ) ؟
وقد قرئ (المحصنات) بفتح الصاد وكسرها فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن
والكسر على أنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن .
--
س: ما إعراب قوله (كتاب الله عليكم) ؟
× منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا .
× وقال الزجاج والكوفيون :إنه منصوب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله واعترضه أبو علي الفارسي بأن الاغراء لا يجوز فيه تقديم .
--
س: إلى ماذا يشير قوله تعالى : (كتاب الله عليكم) ؟
إشارة إلى قوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) وهو بعيد بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله (حرمت عليكم) إلى آخر الآية .
--
س: ماوجه القرآءات في قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ؟
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل على الباء للمجهول .
وقرأ الباقون على البناء للمعلوم عطفا على الفعل المقدر في قوله (كتاب الله عليكم) .
وقيل على قوله (حرمت عليكم) ولا يقدح في ذلك اختلاف الفعلين .
--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 26   #9
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: ما إعراب قوله (أن تبتغوا بأموالكم) ؟
في محل نصب على العلة .
--
س: مامعنى قوله (أن تبتغوا بأموالكم) ؟
أي حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم (محصنين) أي متعففين عن الزنا (غير مسافحين) أي غير زانين .
--
س: مامعنى (محصنين) و (غير مسافحين) ؟
(محصنين) أي متعففين عن الزنا .
(غير مسافحين) أي غير زانين .
--
س: ما معنى السفاح ؟
( الزنا ) وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه.
فكأنه سبحانه أمرهم بان يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح لا على وجه السفاح .
--
س: مانوع ( م ) و ( ف ) في قوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ؟
(ما) موصولة فيها معنى الشرط .
والفاء في قوله (فآتوهن) لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه .
--
س: ما أقوال أهل العلم في معنى الآية ؟
إختلف أهل العلم في معنى الآيه :
× قال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فآتوهن أجورهن) أي مهورهن .
× وقال الجمهور إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام .
ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
--
س: هل في نكاح المتعه ميراث ؟
المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن
وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانكم فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث وليست المستمتع بها كذلك .
--
س: ما اعراب قوله (فريضة) ؟
منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال
أي مفروضة
--
س: هل يجوز نكاح الأمه الكتابيه ؟
قد استدل بقوله (من فتياتكم المؤمنات) على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق .
--
س: ماسبب دخول الفاء في قوله (فمما ملكت أيمانكم) لتضمن المبتدأ معنى الشرط
--
س: متى يجوز للرجل ان يعقد على المراة المملوكة ؟
لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا :
1- بشرط عدم القدرة على الحرة .
2- ما ذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله 'ذلك لمن خشي العنت منكم'
فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت .
--
س: ما المراد بالأمه ؟
والمراد هنا الأمة المملوكة للغير.
--
س: هل يصح أن يتزوج الرجل أمته ؟
وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها.
--
س: ما المقصود بـ " فتياتكم " ؟
والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة .
وفي الحديث الصحيح 'لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي'.
--
س: متى يجوز للفقير ان يتزوج المملوكة ' ؟
لا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت. والمراد هنا الأمة المملوكة للغير، وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها. والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح 'لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي'
--
س: عللي .. شرط أذن المالكين في قوله تعالى :'فانكحوهن بإذن أهلهن' ؟
لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له .
--
س: من أحق بمهر الامه ؟
× إن الأمة أحق بمهرها من سيدها ، وإليه ذهب مالك ،
× وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد ، وإنما أضافها إليهن ، لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله
--
س: مالمراد بقوله (والله أعلم بإيمانكم) ؟
فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران
أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا من الزواج بالإيماء عند الضرورة فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر والجملة اعتراضية
--
س: ما إعراب ومعنى قوله (بعضكم من بعض) ؟
مبتدأ وخبر
ومعناه أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم أو متصلون في الدين
لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد
والمراد بهذا توطئة نفوس العرب لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون
منهم .
--
س: ما معنى قوله (وآتوهن أجورهن بالمعروف) ؟
أي أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع .
--
س: ما وجه القرآءه في قوله (فإذا أحصن) ؟
قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة وقرأ الباقون بضمها .
--
س: مالمراد بالإحصان في قوله (فإذا أحصن) ؟
× المراد بالإحصان هنا الإسلام .
× وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم إنه التزويج .
× وقال قوم إن الإحصان المذكور في الآية هو التزوج ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة .
--
س: ما أقوال أهل العلم والجمهور إذا زنت الأمه ؟
(فإذا أحصن) أي تزوجن كما فسر به ابن عباس ومن تبعه قال وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسملة أو كافرة مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك .
--
س: مامعنى قوله (بفاحشة) ؟
الفاحشة هنا الزنا
--

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 1- 26 الساعة 02:50 PM
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 26   #10
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: مالمقصود بالآيه (فعليهن نصف ما على المحصنات) ؟
أي الحرائر الأبكار لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض
× وقيل المراد بالمحصنات : هنا المزوجات لأن عليهن الجلد والرجم والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف ما عليهن من الجلد
× والمراد بالعذاب هنا : الجلد .
--
س: عللي .. " نقص حد الإماء عن حد الحرائر " !!
× لأنهن أضعف .
× وقيل لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر .
× وقيل لأن العقوبة تجب على قدر النعمة .
--
س: الى ماذا يشير قوله (ذلك لمن خشي العنت منكم) ؟
إلى نكاح الإماء .
--
س: ما المراد بالعنت ؟
العنت : الوقوع في الإثم وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر ثم استعير لكل مشقة .
--
س: على ما تُأكد اللام ؟
× قال الزجاج :لو كانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى
كما تقول: جئت كي تكرمني ثم تقول : جئت لكي تكرمني .
× وقيل اللام : زائدة لتأكيد معنى الاستقبال أو لتأكيد إرادة التبيين ومفعول يبين محذوف
أي : ليبين لكم ما خفى عليكم من الخير وقيل مفعول يريد محذوف أي يريد الله هذا ليبين لكم وبه قال البصريون وهو مروي عن سيبويه
× وقيل اللام : بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن وهي وما بعدها مفعول للفعل المتقدم
--
س: قوله " يريد مؤول على ماذا ؟
وقال بعض البصريين إن قوله (يريد) مؤول بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ومعنى الآية يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم وما يحل لكم وما يحرم عليكم --
مامعنى الآيه ؟
(والله يريد أن يتوب عليكم) هذا تأكيد لما قد فهم من قوله (ويتوب عليكم) المتقدم وقيل الأول معناه للإرشاد إلى الطاعات والثاني فعل أسبابها وقيل إن الثاني لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه وكمال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد قيل هذه الإرادة منه سبحانه في جميع أحكام الشرع وقيل في نكاح الأمة فقط
--
س: مالمقصود بسنن الذين قبلكم ؟
أي طرقهم وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم
--
س: من هم المُتبعين للشهوات ؟
واختلف في تعيين المتبعين للشهواتفقيل هم الزناة وقيل اليهود والنصارى وقيل اليهود خاصةوقيل هم المجوس لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب والأول أولى والميل العدول عن طريق الاستواء والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله ووصف الميل بالعظم بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة نادرا
--
س: ما المقصود بالميل ؟
والميل العدول عن طريق الاستواء
--
س: ماسبب تحرج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ أو ماسبب نزول الآيه ؟
عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ) يقول إلا ما أفاء الله عليكم .
--
س: ما معنى الباطل بالآيه ؟
الباطل ما ليس بحق ووجوه ذلك كثيرة ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع والتجارة في اللغة عن المعارضة
--
س: مامعنى الإستثناء في قوله " إلا " ؟
هذا الاستثناء منقطع أي : لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم .
--
س: لماذا خص التجاره بالذكر ؟
نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجاز .
--
س: على ماذا تطلق التجاره ؟
تطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجاز ومنه قوله تعالى (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) وقوله ( يرجون تجارة لن تبور )
--
س: ما المراد بالتجاره ؟
التجارة في اللغة عن المعارضة
--
س: إختلف العلماء في التراضي ؛ ماوجه الإختلاف ؟
واختلف العلماء في التراضي فقالت طائفة تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع أو بان يقول أحدهما لصاحبه اختر) كما في الحديث [الصحيح البيعان بالخيارما لم يتفرقا] أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الشافعي الثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم
وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو ان يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الخيار واجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته وقد قرئ تجارة بالرفع على ان كان تامة وتجارة بالنصب على انها ناقصة .
--
س: ما معنى قوله " ولأا تقتلوا أنفسكم " ؟
أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع
أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي
أو المراد النهى عن ان يقتل الإنسان نفسه حقيقة
ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء المارد حين اجنب في غزاة ذات السلاسل فقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجاجه .
--
ماهي الأسباب التي يقتل فيها المسلم ؟
بسبب أثبته الشرع
--
س: (وكان ذلك) إشارة إلى ماذا ؟
أي إصلاؤه النار.
--
س: ماشرط تكفير السيئات ؟
حمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات
--
أذكري أقوال العلماء في معنى الكبائر وعددها ؟
وقد اختلف أهل الأصول في تحيق معنى الكبائر ثم في عددها فأما في تحقيقها :
× فقيل إن الذنوب كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما أكبر منها كما يقال الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر والقبلة المحرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا وقد روى نحو هذا عن الاسفراينى والجوينى والقشيرى وغيرهم .
× قالوا والمراد بالكبائر : التي يكون اجتنابها سببا لتكفير السئيات هي الشرك واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ(ان تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) وعلى قراءة الجمع .
فالمراد أجناس الكفر واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى ( إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) .
× وقال ابن عباس الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية .
× وقال سعيد بن جبير كل ذنب نسبه الله إلى النار .
وقال جماعة من أهل الأصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل غير ذلك
وأما الاختلاف في عددها فقيل انها سبع وقيل سبعون وقيل سبعمائة وقيل غير منحصرة ولكن بعضها أكبر
--
س: ما وجه القرآءات في قوله " مدخلاً " ؟
× قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكوفيون (مدخلا) بضم الميم .
× وقرأ أهل المدينة بفتح الميم .
وكلاهما أسم مكان ويجوز ان يكون مصدرا
--
س: مالمراد بالكبائر ؟
قالوا والمراد بالكبائر : التي يكون اجتنابها سببا لتكفير السئيات هي الشرك واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ(ان تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) وعلى قراءة الجمع .
فالمراد أجناس الكفر واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى ( إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) .
× وقال ابن عباس الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية .
× وقال سعيد بن جبير كل ذنب نسبه الله إلى النار .
وقال جماعة من أهل الأصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه
× وقيل غير ذلك .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
خدم, زين, في فتح القدير

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه