|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2016- 5- 8 | #61 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
مجموعة تعاليل المهمة وسهلة : 1- حكم القاضي بعلمه : لا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حدٍّ لماذا ؟ التَّعليل : لأن تجويز القضاء بعلمِ القاضي يفضي إلى تهمتِهِ وحكمه بما يشتَهي. 2- لا يعتدُّ بيمين المدَّعى عليه قبل أمر الحاكم له، ومَسأَلَةِ المدَّعي تحليفه لماذا ؟ التعليل : لأن الحلف في اليمين للمدَّعي فلا يستوفى إلا بطلبه. 3- لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقوق الأدميين لماذا ؟ التعليل : لأن الحدود مبنية على الستر ودرء الشبهات . 4- ولا يستحلَفُ منكرٌ في العبادات؛ كدعوى دفعِ زكاةٍ، وكفارةٍ، ونذرٍ ، ولا في حدود الله تعالى لماذا ؟ التعليل : لأنه يستحبُّ سترهُا والتعريض للمقر ليرجع عن إقراره . ( ويستحلف على صفة جوابه ) 5- النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقَوَد والقذف: لا تستحلف لماذا ؟ التعليل : لأنها ليست مالاً ولا يقصد المال ولا يُقضى فيها بالنكل . |
2016- 5- 8 | #62 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
الله يجزاكم الجنه ختامها مسك باذن لله وتخرج الله يسعد قلبكم بالايمان وطاعة الرحمن ويجمعنا بالفردوس الاعلى.ونفع بكم .
|
2016- 5- 8 | #63 |
أكـاديـمـي
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
الملفات المرفقةفقه القضاء والسياسة الشرعية - أبو عبد المحسن 1437هـ
من يعرف ينزل لنا الملفات |
التعديل الأخير تم بواسطة صالح1212 ; 2016- 5- 8 الساعة 01:32 PM |
|
2016- 5- 8 | #64 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
يعطيك العافيه وبالتوفيق وإنشاء الله النجاح....
|
2016- 5- 8 | #65 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
الأسبابُ التي تُذكرُ في الدَّعوى فيها تعاليل بسيطة وقليلة وبكذا مع التعاليل السابقة نعتبر شبه سيطرنا
أ- لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق؛ أي: سبب استحقاقه لهذه العَين أو الدَّين بأن انتقلت له بإرثٍ، أو بيعٍ، أو هديةٍ، ونحوه لماذا ؟ التعليل : لأن هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدَّعي. ب- إن ادَّعى عقدَ نكاحٍ أو عقدَ بيعٍ أو غيرهَما – كإجارةٍ – فلا بدَّ من ذكر شروطه لماذا ؟ التعليل : لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحاً عند القاضي. ج-إن ادَّعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقةٍ أو مهرٍ أو نحوِهما = سمِعت دعواها لماذا ؟ التعليل : لأنها تدَّعي حقاً لها تضيفه إلى سببه، وسبب النفقة والمهر هنا النِّكاح؛ وهما حقٌّ للمرأة. د- وإن لم تدَّع سوى النِّكاح من نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما لم تقبل دعواها لماذا ؟ التعليل : لأن النكاح حقُّ الزَّوج عليها فلا تسمع دعواها بحقٍّ لغيرها. |
2016- 5- 8 | #66 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
إذا كانت الدَّعوى على امرأةٍ فهل يلزمها الذَّهابُ للمحكمة؟
١) إذا كانت الدَّعوى على غير بَرزَةٍ، وطلب المدَّعي ؟ لم تحضر وامرت بالتوكيل وان كان عليها يمين ارسل من يستحلفها ٢) إن كانت الدَّعوى على برزةٍ ؟ تحضر ولا يعتبر محرم تحضر معه . الحين عرفنا البرزة تحضر وغير برزة لا تحضر السؤال المهم وش معنى برزة الجواب : يقول ابن الاثير في كتاب (( النهاية في غريب الحديث والاثر )) ص 65 ط1 برزة : اذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب , وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم , من البروز , وهو الظهور والخروج . |
2016- 5- 8 | #67 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
المحاضَرَةُ الخامِسَةُ الدَّعوى وشُرُوطُ صِحَّتِها §لا تصحُّ الدَّعوى إلا بشروط ستة: 1- أن تكون مُحرَّرةً... ( أي: مبيَّنة وواضِحة). قال رسول الله ((وَإنَّما أقضِي على نحوِ ما أسمَعُ)). - وأن المرافعة =تكون علنيَّةً. - وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه= يَحكُمُ بصرف النظر. . 2- أن تكون مَعلومَةَ المدَّعى به؛ أي: أن تكون بشيءٍ معلومٍ ليتأتَّى الإلزام به. (المدعى به: العين، الحق) • متى تجوز الدَّعوى المجهولة؟ الدَّعوى بـما نصحِّحُهُ مجهولاً؛ (كالوصيَّةِ بشيءٍ من ماله؛ كأن يوصي له بسيَّارةٍ) (والدَّعوى بـعبدٍ من عبيدِهِ جعله مهراً، ونحوَه؛ كعِوَضِ خُلعٍ، أو أقرَّ بمجهولٍ، فيطالبه بما وَجَبَ له) . 3- أن يصرِّحَ بالدَّعوى (يعني لازم يقول: يقول وأنا مطاااالبه بكذا فلا يكفي: قول لي عنده كذا) . 4- أن تنفكَّ عما يكذِّبُها (فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قتل أو سرق من عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها. يعني ما ينفع نتهم فلان بقضيه قبل 20 سنه وعمره 17سنه؟ هذه الدعوى فيها ما يكذبها قد تكون لإرهاق القاضي أو لجنون بالمدعي) فلاتصح الابنفكاك ما يكذبها - الدَّعوى إذا كانت كيديَّةً أو صوريَّةً= للقاضي ردُّها والحكمُ بتعزير المدَّعي. . 5- يعتبر تعيين مدَّعىً به (أي يشير الى العين نفسها، مثلاً: جوال شنطة...لخ) = إن كان حاضراً بالمجلس - وإحضارُ ها = إذا كانت بالبلد (لتُعيَّن بمجلس الحكم) - وإن كانت غائبةً= وصفها – كسَلَمٍ - والأَولى ذكر قيمتها أيضاً.(يصفها، كما يصف المبيع في بيع السلم وبيع السلم هو بيع الموصوف في الذمة ) . 6- عدالةُ البيِّنةِ ظاهراً وباطناً؛ لقوله تعالى: [وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم]. (إلا في عقد نكاحٍ= فتكفي العدالةُ ظاهراً.) _________________________________________ §الأسبابُ التي تُذكرُ في الدَّعوى، والتي لا تُذكرُ: أ- الاستحقاق لهذه العين = لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق ( لأن ،هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدَّعي.) . ب- إن ادَّعى عقدَ (نكاحٍ أو عقدَ بيعٍ أو غيرَهما كإجارةٍ) = فلا بدَّ من ذكر شروطه ( لأن ، الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحاً عند القاضي). . ت- إن ادعى استدامة الزوجية= لم يشترط ذكرُ شُرُوطِ العقد. . ث- إن ادَّعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقةٍ أو مهرٍ أو نحوِهما = سُمِعت دعواها (لأنها، تدَّعي حقاً لها تضيفه إلى سببه، وسبب النفقة والمهر هنا النِّكاح؛ وهما حقٌّ للمرأة.) . ج- وإن لم تدَّع سوى النِّكاح من نفقةٍ ومهرٍ وغيرِهما = لم تقبل دعواها (لأن، النكاح حقُّ الزَّوج عليها فلا تسمع دعواها بحقٍّ لغيرها.) . ح- إن ادَّعى إنسانٌ الإرثَ= ذَكَرَ سببه (لأن ،أسباب الإرث تختلف؛ فلا بدَّ من تعيينه.) _________________________________________ §سبق تحدثنا أن من شروط الدعوى: - عدالةُ البيِّنةِ ظاهراً وباطناً ، إلا في عقد نكاحٍ فتكفي العدالةُ ظاهراً. . - إذن : ومن جُهِلت عدالتُهُ= سأل القاضي عنه ممَّن له به خبرةٌ باطنةٌ بصحبةٍ أو معاملةٍ ونحوهما. . - من تقدم من بينة الجرح والتعديل = وتقدَّمُ بيَّنةُ جرحٍ على تعديلٍ. (لان ،من يجرح يعلم شيء لا يعلمه المعدل . - وتعديلُ الخصم وحده أو تصديقُهُ (للشاهد)= تعديلٌ له. (يعني إذا جاء المدعي بشاهد والقاضي لا يعرفه لكن الخصم المدعى عليه قال: قبلت هذا الشاهد/هل يكتفى لقبوله؟ نعم وتعتبر تعديل له) . - وإن علم القاضي عدالةَ الشَّاهد = عملَ بها (ولم يحتج لتزكية، وكذا لو علم فِسقَه.) ( هنا علم القاضي: يزكي الشاهد أو يجرحه // لكن لا يحكمبه ) . - وإن جَرَحَ الخصمُ الشُّهودَ= كُلِّفَ البيّنةَ بـالجرحِ، ( ولا بدَّ من بيان سببه عن رؤيةٍ أو استفاضةٍ.) . - أن طلب الخصم وقت لإحضار شهود= وأُنظِرَ من ادَّعى الجرحَ له ثلاثةً إن طلبه. (وللمدَّعي ملازمةُ خصمِهِ في مدَّةِ الإنظار لئلا يهرب.) . - فإن لم يأت مدَّعي الجرح ببيِّنةٍ = حُكِمَ عليه (لأن، عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليلٌ على عدم ما ادَّعاه.) . - وإن جَهِلَ القاضي حالَ البيِّنةِ= طلبَ من المدَّعي تزكيتهم لتثبتَ عدالتُهم فيحكم له. (ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشَّاهد.) . - وفي الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم= لا يقبل إلا (قولُ عَدلَين) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشَّهادة على ما يأتي تفصيله. . - [إن كانت البينة بالمجلس] و قال المدَّعي: لي بيَّنةٌ وأريد يمينه= = فليس له إلا إحداهُما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((شاهداك أو يمينه)). . - [إن لم تكن البينة بالمجلس] وإلا تكن البينة حاضرةً بالمجلس= فله ذلك. . - وإن سأل ملازمته حتى يقيمها( أي يحضر البينه ) = أجيب في المجلس؛ (فإن لم يحضرها فيه = صُرِفَ المدَّعى عليه؛ (لأنه،لم يثبت له قِبَله حقٌّ حتى يحبس به.) _________________________________________ §الحكم على الغائب: 1- إذا كان الغائب غائب مسافةَ القَصرِ و ثبت عليه الحقُّ= يجوز أن يُحكَمُ عليه (لحديث هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف)). متفق عليه. ) . 2- هل تسمعالدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف؟ تسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ....(ثم إذا حضر الغائب فهو على حجَّته.) . 3- إن ادَّعى إنسانٌ على حاضر في البلد غائبٍ عن مجلس الحكم أو على مسافرٍ دون مسافة قصر غيرِ مستَتِرٍ، وأتى المدَّعي ببيِّنةٍ = لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله. . §وفي نظام المرافعات: - إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى= فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يُبلغ بها المدعى عليه. . - فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة= فتحكم المحكمة في القضية، (ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً /ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حُضُورياً.) |
2016- 5- 8 | #68 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
ماشاء الله جوانا ابوعبدالمحسن ريحانتي الساعدي أم فهد هنيئاً لكم بالأجر والله لو الله ثم انتم كان هالدفعه كان علومنا علوم جهد جباااااار تشكرون عليه لكم مني دعوة في ظهر الغيب ولكل الدفعه المباركة
|
2016- 5- 8 | #69 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
المحاضَرَةُ السَّادِسةُ تتمَّاتٌ في الدَّعوى § تَعريفُ الدَّعوى: - الدَّعوى لغةً: هي الطَّلبُ ( قال تعالى: {وَلَهم ما يدَّعون}؛ أي: ما يطلبون.) . - والدَّعوى اصطلاحاً: هي إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِهِ استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو في ذِمَّتِه. . § تعريف البَيِّنَة: والبَيِّنَة هي: العلامةُ الواضِحَةُ؛ كالشَّاهِدِ فأكثرَ. . § أمثلةٌ على البَيِّنَة: 1. الوصفُ: مثلَ اللُّقَطة: فإذا وَصَفَها فهي له. 2. القَرِينةُ:مثلَ قِصَّةِ سُلَيمان عليه السَّلامُ مع المرأتين. ( القصة :إمراتين لكل واحده طفل غرق طفل إمراءه فتحاكمتا لسيدنا سليمان كلن تدعي ان الطفل لها فقال سيدنا سليمان : نقسمه بيكم .....فقضى به لمن رفضت أن يقسم ) . § تَعرِيفُ الْمُدَّعِي والْمُدَّعَى عليه: 1. الْمُدَّعِي: هو مَنْ إذا سَكَتَ عن الدَّعوى تُرِكَ؛ فهو الْمُطالِبُ. 2. والْمُدَّعَى عليه: هو مَنْ إذا سَكَتَ لم يُترَكْ؛ فهو الْمُطالَبُ. . § شرطُ صِحَّةِ الدَّعوى: لا تَصِحُّ الدَّعوى، ولا الإنكارُ لها إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ؛ وهو: - الحرُّ - المكلَّفُ[البالغ ، العاقل ] - الرَّشِيدُ. استثناء:يصحُّ إنكارُ السَّفيهِ ( فيما يؤاخَذُ به لو أقرَّ به)؛ كطلاقٍ، وحدٍّ. . - وإذا تداعيا (عَيناً)، فـادَّعى كلٌّ منهما أنها له = فهنا ثلاث حالات الحالة الأولى: 1- أن تكون العينُ بيدِ أحدِهما = فالعينُ لِمَن هي بيده مع يمينه ( إلا أن تكونَ له بيِّنَةٌ ويقيمَها = فلا يحلف معها اكتفاءً بها.) · في نظام المرافعات: [حيازة المنقولِ ]= قرينةٌ بسيطةٌ على مِلكِيَّةِ الحائزِ يُستَنَدُ عليها في الحكمِ + مع يمينِ الحائزِ عند عدمِ البيِّنَةِ. . الحالة الثانية: 2- إن أقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً أنَّ العينَ الْمُدَّعَى بها له = (قُضِي بها للخارجِ بِبَيِّنَتِهِ - وهو الْمُدَّعِي) – (ولَغَتْ بيِّنَةُ الدَّاخِل - وهو الْمُدَّعَى عليه) - الدليل : [لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وَأَموالَهُمْ؛ وَلَكِنِ اليَمِينُ على الْمُدَّعَى عَلَيه] ....ولحديث: [البَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي، وَاليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ ] . - ووجه الشَّاهد: ( أنَّ الْمُدَّعِي يطالَبُ بالبيِّنة، وهي غير مطلوبةٍ من المدَّعَى عليه؛ فتُقَدَّمُ بيِّنَةُ الْمُدَّعِي على بيِّنَتِهِ.) . § الحالة الثالثة: 3- إن لم تكن العَينُ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ = تحالَفا وتَناصَفاها. . ما الحكم إن كان الظَّاهرُ يُؤَيِّدُ أحدَ الْمُدَّعِيَيْن؟إن وُجِدَ ظاهرٌ لأحدِهما عُمِلَ به. مثالُه: - لو تنازعَ الزَّوجان في قُماشِ البَيتِ ونحوِهِ = (فما يَصلُحُ للرَّجُلِ فله)؛ (ولما يصلح للمرأة فلها)؛ (وما يصلح لهما فلهما). . - وكحيوانٍ: واحدٌ سائِقَهُ، وآخرُ راكِبَه = فهو للثَّاني؛ لِقُوَّةِ يَدِه. |
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2016- 5- 8 الساعة 08:15 PM |
|
2016- 5- 8 | #70 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ✮ ✿ ║ تجمع : فقه القضاء والسياسة الشرعية ║ ✿ ✭
[color="black"في هذا المرفق اسئلة فقه القضاء والسياسه الشرعيه
لعام 1437للدكتور محموداحمد صالح [/color] بالتوفيق للجميع |
التعديل الأخير تم بواسطة الؤلؤه الورديه ; 2016- 5- 8 الساعة 08:44 PM |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|