عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010- 1- 12
الصورة الرمزية ديووومـه
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 5881
المشاركـات: 13
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
تلخيص حديث" سبل السلام" ثاني دراسات


بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم لا إله إلا أنت سُبحانك العلي العظيم ، الحي القيوم ، ياذا الجلال والإكرام ، إِنَكَ ترى مكاني , وتسمعُ كلامي , وتعلمُ سري وعلانيتي , لا يخفى عليكَ شيءٌ من أمري , أنا البائسةُ الفقيرة , المستغيثة المستجيرة , الوَجِلة المُشفقةُ المُقِرةّ المُعترِفةُ بِذَنبِها , اسأَلُكَ مَسألَةَ المِسكينِة , وأبتَهِلُ إلَيكَ ابتِهالَ المُذنِبة الذليِلِة , وأدعوكَ دُعاءَ الخَائِفة الضريرة من خَضَعَتْ لَكَ رَقَبتُهُا ، وَذَلَّ جَسَدُهُا وَرَغِمَ أنفُهُا , اللهم لاتَجْعَلْني بِدُعائِكَ ربي شَقيتاً , وَكُنْ بي رَؤوفاً رَحِيماً يا خَيْرَ المَسْؤولِينَ وَ ياَ خَيْرَ المُعْطيِنَ سُبحانك جل شآنك وتقدّست أسمائُك لا إله إلا أنت إني كُنتُ من الظالمين ..

***
( كتاب الصيام )

(( الحديث الأول ))


س: عرفي الصيام لغة وشرعاً ؟
ج: الصيام لغة : الإمساك 0
وفي الشرع : إمساك مخصوص - وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على وجه المشروع 0
ويتبع ذلك الإمساك عن اللّغو والرّفث وغيرهما من الكلام المحرم ، والمكروه ، لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت مخصوص بشروط مخصوصة 0

***

س: متى فرض الصيام ؟
ج: في السنة الثانية للهجرة0

***

س: هل يجوز أن يُطلق كلمة رمضان على شهر رمضان ؟
ج: ( عن " أبي هريرة "-رضي الله عنه- قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا تُقدّموا رمضان 0) فيه دليل على اللفظ على شهر رمضان : وحديث "أبي هريرة" عند أحمد وغيره مرفوعاً " لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان "

***

س: ماحكم تقديم شهر رمضان بيوم أو يومين ؟
ج: تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان : حديث ضعيف لايقاوم ماثبت في الصحيح ( بصوم يوم ولا يومين إلا رجل ) كذا في نسخ بلوغ المرام ، ولفظه في البخاري : " إلا أن يكون رجل " قال المصنف يكون تامة : أي يوجد رجل ، ولفظه في مسلم :" إلا رجلاً "0 قلت : وهو قياس العربية لأنه إستثناء متصل مذكور ( كان يصوم صوماً فليصمه0متفق عليه )0
الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان ، قال الترمذي بعد رواية الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا أن يتعجّل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ، أنتهى0
وقوله: لمعنى تقييد النهي بأنه مشروط يكون الصوم إحتياطاً إلا لو كان الصوم صوماً مطلقاً كالنفل المطلق والنذر ونحوه 0
قلت : لا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان ، وهو خلاف ظاهر النهي ، فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من إعتاد صوم أيام معلومه ، وافق ذلك آخر يوم من شعبان ، ولو أراد صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد بما ذكر لقال : إلا متنفلاً ، أو نحو هذا اللفظ 0

***

س: ماهي علّة التحريم ؟
ج: إنما نهى عن تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية هلاله ، فالمتقدم عليه مخالف للنص أمراً ونهياً ، وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال رمضان ، وزعمهم أن اللام في قوله : " صوموا لرؤيته " في معنى مُستقبلين لها ، وذلك لأن الحديث يُفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى ، وإن وردت له في مواضع0

***

س: أذكري أقوال العلماء في الصوم من بعد النصف الأول من شعبان ؟
ج: ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من يوم سادس عشر من شعبان ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً : " إذا إنتصف شعبان فلا تصوموا " أخرجه أصحاب السنن وغيرهم ، وقيل : إنه يُكره بعد الإنتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو بيومين ، وقال آخرون : يجوز من بعد إنتصافه ويُحرم قبله بيوم أو يومين ، أما جواز الأول فلأنه الأصل ، وحديث أبي هُريرة ضعيف ، قال أحمد وإبن مُعين : إنهُ مُنكر ، وأما تحريمهُ الثاني فلحديث الكتاب ، وهو قول حسن 0

***

س: ماهو يوم الشك ؟
ج: أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان 0

***

س: ماحكم صيام يوم الشك ؟
ج: إعلم إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُر الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه ، فيجوز كونهُ من رمضان ، وكونهُ من شعبان 00والحديث ومافي معناه يدل على تحريم صومه ، وإليه ذهب الشافعي ، وأختلف الصحابه في ذلك منهم من قال : يجوز صومهُ ، ومنهم من منع منه وعده عصياناً لأبي القاسم 0
***

س: ماهي الأحاديث التي تدل على تحريم صوم يوم الشك ؟
ج؟ ما أخرجهُ الشافعي عن " فاطمه بنت الحُسين " ( أن علياً ) قال : " لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان " فهو أثر منقطع على على أنه ليس في يوم شك مجرد ، بل بعد أن شهد عندهُ رجلُ على رؤية الهلال ، فصام وأمر الناس بالصيام ، وقال : ( لأن أصوم .. ألخ ) وحديث إبن عباس : " فإن حال بينكم وبين سحابُ فأكملوا العدة ثلاثين ، ولا تستقبلوا الشهر إستقبالاً " ، وأخرجهُ الطيالسي بلفظ : " ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان " .. وحديث عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره ، يصوم لرؤية الهلال : أي هلال رمضان ، فإن غُم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام " 00 حديث حذيفة مرفوعاً :" لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة "0

***

س: الضمير في " رأيتموه " إلى ماذا يعود ؟
ج: يعود إلى الهلال – هلال رمضان - 0
***

س: على ماذا يدل الحديث ؟
ج: دليل على وجوب صوم رمضان برؤية هلاله ، وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله 0
***

س: هل يلزم الصوم على من رأى الهلال ؟
ج: في قوله :"لرؤيته" دليل على أن الواحد إذا إنفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار ، وهو قول أثمة الآل ، وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم 0

***

س: ماحكم التنجيم ؟
ج: هو مذهب باطل قد نهت الشريعة على الخوض في علم النجوم .

***

س: عللي .." التنجيم مذهب باطل " أو " قد نهت الشريعة على الخوض في علم النجوم "0
ج: لأنها مذهب باطل حدس وتخمين ، ليس فيها قطع 0
عن إبن عمر أنه قال :" إنا أمة أُميّة لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا : يعني تسعاً وعشرين مرة ، وثلاثين مرة "0

***

س: مامعنى السحور ؟
ج: بفتح المهملة : أسم لما يتسحّر به 0

***

س: ما حكم السحور ؟
ج: وجوب السحور وتأخيره : وظاهر الأمر وجوب التّسحّر ، ولكنه صرفه عنه إلى الندب ، ماثبت من مواصلته صلى الله عليه وسلم ، ومواصلة أصحابه ، ونقل أبن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب 0

***

س: ماهي البركة في السحور ؟
ج: البركة المشار إليها فيه إتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعاً :" فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكلةُ السّحر " والتّقّوي به على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر0

***

(( باب الإعتكاف وقيام رمضان ))

س: عرفي الإعتكاف ؟
ج: الإعتكاف لُغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه 0
شرعاً : المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة 0

***

س: مامعنى قيام رمضان ؟
ج: أي قيام لياليه مُصلياً ، أو تالياً ، قال النوويّ : قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح 0

***

س: هل يُشترط بالإعتكاف قيام الليل كله ؟
ج: وهو إشارة إلى أنه لا يشترط إستغراق كل الليل بصلاة النافلة فيه0

***

(( الحديث الثالث ))

س: بماذا نستدل من هذا الحديث ؟
ج: فيه دليل على أن الإعتكاف سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده 0

***

س: ماهي مشروعية الإعتكاف ؟
قال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الإعتكاف مسنون ، وأما المقصود منه فهو جمعُ القلب على الله تعالى بالخلوة ، مع خلوّ المعدة ، والأقبال عليه تعالى ، والتنعّم بذكره ، والإعراض عما عداه 0

***

س: ماذا يستدل من هذا الحديث ؟
ج: في هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكُلّ بدنه ، وأن خروج بعض بدنه لا يضر – ويدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للأمر الضروريّ – والحاجة فسّرها إبن الزهريّ بالبول والغائط 0

***

س: ما الأحكام المُستنبطة من هذا الحديث ؟
ج: يشرع للمعتكف النظافة ، والغسل ، والحلق ، والتزين ، وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان يجوز فعلها وهو في المسجد ، وعلى جواز إستخدام الرجل لزوجته 0

***

س: على ماذا أتفقوا وعلى ماذا أختلفوا ؟
ج: أتفقوا على إستثنائهما ، وأختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب وألحق بالبول والغائط جواز الخروج للفصد ، والحجامة ، ونحوهما0

***


س: لماذا دخل هذا الحديث في باب الإعتكاف ؟
ج: إن إدخال هذا الحديث في باب الإعتكاف لأنه قد قيل لايصح الإعتكاف إلا في ثلاثة مساجد 0

***
س: لماذا سُمي المسجد الأقصى بهذا الإسم ؟
ج: سُميّي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كما قاله الزمخشريّ0

***

س: هل الصلاة في المساجد تعم الفرض والنفل ، أو تخص بالأول ؟
ج: إنها تخص بالفروض 0

***

س: ما الدليل على أنها تخص الفرض ؟
ج: لقوله صلى الله عليه وسلم :" أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعروف بلام الجنس عام فيشمل النافله ، إلا أن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الفريضة ، فلا يشملها 0

***


س: مامعنى الحاء المُهمله ؟
ج: 1- بفتح الحاء وهو المصدر 0
2- وبالفتح والكسر هو الأسم منه 0 وأصله القصد ، ويطلق على العمل أيضاً0

***

س: متى فُرض الحج ؟
ج: فُرض سنة تسع أو عشر وفيه خلاف 0

***

س: أذكري معاني الحج المبرور ؟
ج: قيل : الذي لا يخالطه شيء من الأثم ، ورجّحه النوويّ ، وقيل : المقبول ، وقيل : هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله 0

***

س: مابر الحج ؟
ج: " قيل : يارسول الله مابر الحجّ ؟ قال : " إطعام الطعام وإفشاء السلام "، ولو ثبت لتعين به التفسير ( ليس له جزاءُ إلا الجنّه . متفق عليه )

***

س: ماتعريف العمرة لغة وشرعاً ؟
ج: لغة : الزيارة ، وقيل القصد 0
شرعاً : إحرام وسعي وطواف وحلق أو تقصير 0

***

س:لماذا سُميت بذلك ؟
ج: سُميّت بذلك لأنه يُزار بها البيت ويُقصد0

***
س: ما هي وقت العمرة وتكرارها ؟
ج: في قوله :" العمرة إلى العمرة " دليل على تكرار العمره ، وأنه لا كراهة في ذلك ، ولا تحديد بوقت ، وقالت المالكية : يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة ، وأستدلوا له بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأفعاله صلى الله عليه وسلم تحمل عندهم الوجوب أو الندب ، وأجيب عنه بأنه علم من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الشيء وهو يستحب فعله ، ليرفع المشقة عن الأمة ، وقد ندب إلى ذلك 0

***

س: ماحكم عموم الأوقات في شروعيتها ؟
ج: وإليه ذهب الجمهور ، وقيل : إلا المتلبّس بالحج ، وقيل : إلا أيام التشريق ، وقيل : يوم عرفه ، وقيل : إلا أشهر الحج لغير المتمتّع والقارن ، والأظهر أنها مشروعة مُطلقاً ، وفعله صلى الله عليه وسلم لها في أشهر الحج يردّ قول من قال بكراهتها فيها ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عُمرهُ الأربع إلا في أشهر الحج كما هو معلوم ، وإن كانت العمرة الرابعة في حجّه ، فإنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، كما تظاهرت عليه الأدلة ، وإليه ذهب الأئمة الأجلة0

***

س: ماهو الجامع بين الجهاد والحج والعمرة ؟
ج: أطلقه عليهما بجامع المشقة 0

***

س: ما المقصود بقولة :" يارسول الله على النّساء جهاد؟ " ؟
ج: هو إخبار يُراد به الإستفهام 0

***

س: مايستفاد من الحج ؟
ج: الحج والعمرة يقومان مقام الجهاد للمرأة 0

***

س: ما إعراب " كبيراً " ؟
ج: يصح صفة ، ولا يُنافي إشتراط كون الحال نكرة إذ لا يُخرجه ذلك عنها 0

***

س: ماهي المسائل التي بالحديث ؟
ج: في الحديث روايات أُخر ، ففي بعضها أن السائل رجل ، وأنه سأل :" هل يحج عن أمه "0

***

س: ما حُكم الحج عن الغير ؟
ج: جواز الحج عن الغير : وفي الحديث دليل على أنه يُجزئ الحج عن المُكلّف إذا كان مأيوساً من القدرة على الحج بنفسه ، مثل الشيخوخة ، فإنه مأيوس زوالها وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض ، أو جنون يُرجى بُرؤُهما فلا يصح 0

***

س: إذا تبرع أحد عن الحج عن غيره هل يلزم الحج ذلك ، وماهو الرأي على ذلك مع الدليل ؟
ج: يؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير ، وإن كان لا يجب عليه الحجّ ، ووجهه أن المرأه لم تُبيّن أن أباها مُستطيع بالزاد والراحلة ، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك 0
رد هذا بأنه ليس في الحديث إلا الجزاء لا الوجوب ، فلم يتعرض له ، وبأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبيها كما يدل له قولها :" إن فريضة الله على عباده في الحج " فإنها عبارة دالة علمها بشرط دليل الوجوب ، وهو الإستطاعة 0

***

س: متى يُجزئ الحج عن فريضة الغير ؟
ج: أتفق القائلون : بإجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لا يُجزئ إلا عن الموت ، أو عدم قدرة من عجز ونحوه 0

***

س: هل يُجزئ حج النافلة عن الغير ؟
ج: ذهب أحمد وأبو حنيفة : إلى جواز النيابة عن الغير فيه مُطلقاً للتوسيع في النفل 0

***

س: ماهي الآراء في الخلاف في سفر المرأه ؟
ج: تحريم سفر المرأه بدون محرم : دل أيضاً على تحريم سفر المرأه من غير محرم ، وهو مطلق في قليل السفر وكثيره ، وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق ، إلا أنها أختلفت ألفاظها ، ففي لفظ :" لا تُسافر المرأه مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم فوق ثلاث " وفي آخر :" مسيرة يومين " وفي آخر :" ثلاث أميال " وفي لفظ بريد ، وفي آخر:" ثلاث أيام "0

***

س: ما هي الحالات التي أتفق وأجمع عليه العُلماء في سفر المرأه وحدها ؟
ج: قال النوويّ : ليس المراد من التحديد ظاهره ، بل كُل مايُسمى سفراً ، فالمرأه منهية عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد على أمرواقع فلا يعمل بمفهومه ، وللعلماء تفصيل في ذلك قالو : ويجوز سفر المرأه وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها ، ولقضاء الدّين ، وردّ الوديعة ، والرجوع من النشوز ، وهذا مجمع عليه0

***

س: هل يجوز للمرأه أن تُسافر وحدها ؟
ج: تحريم سفر المرأه بدون محرم 0

***

س: هل يجب على الرجل الخروج مع زوجته للحج ؟
ج: أما أمره صلى الله عليه وسلم له بالخروج مع إمرأته ، فإنه أخذ منه أحمد أنه يجب خروج الزوج مع زوجته إلى الحج، إذا لم يكون معها غيره ، وغير أحمد قال : لا يجب عليه ، وحمل الأمر على الندب ، قال : وإن كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة عليه ، فالقرينة عليه ماعلم من قواعد الدين أنه لايجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره مايجب عليه 0

***

س: هل يصح منع الرجل زوجته من الحج ؟
ج: أخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع إمرأته من حج الفريضة ، لأنها عبادة قد وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، سواء قلنا إنه على الفور أو على التراخي ، أما الأول فظاهر ، قيل وعلى الثاني أيضاً ، فإن لها أن تُسارع إلى برآءة ذمتها 0

***
س: هل يصح حج المرأه إن خرجت وحدها ؟
ج: ما أخرجه الدارقطني من حديث إبن عمر مرفوعاً في إمرأه لها زوج ، ولها مال ، ولا يؤذن لها في الحج : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " فإنه محمول على حج التطوع 0

***

س: كيف نوفق بين هذا الحديث والحديث الموجود هنا ؟
ج: جمعاً بين الحديثين ، على أنه ليس في حديث الكتاب مايدل أنها خرجت من دون إذن زوجها ، وقال إبن تيمية : أنه يصح الحج من المرأه بغير محرم ، ومن المستطيع 0

***
رد مع اقتباس