عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 13   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: تلخيص حديث" سبل السلام" ثاني دراسات

[ كتاب الطلاق ]



س: عرفي الطلاق لغة وشرعاً ؟


ج: لغة : حل الوثاق .


وفي الشرع : حلّّ عُقدة التزويج .



***

(( الحديث الأول ))

س: الطلاق أبغض الحلال وهذا مجازاً ؛ عن أي شيء ؟
ج: يكون مجازاً عن كونه لا ثواب فيه ولا قُرْْبة في فِعْْله .

***

س: كيف مثل العُلماء المبغوض من الحلال ؟
ج: بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لِغيْر عُذرِِ .

***

س: لى ماذا يدل الحديث ؟
ج: الحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ماوجد عنه منْْدوحة .

***

س: إلى كم قسم قسّّم بعض العُلماء الطلاق ؟
ج: قسّم بعض العُلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة : فالحرام للطلاق البدعيّّّ ؛ والمكروه الواقع بغير سبب مع إستقامة الحلال .

***

س: ماهو القسم في الطلاق المبغوض مع حلة ؟
ج: المكروه ..[ الواقع بغير سبب مع إستقامة الحلال ] .

***

(( الحديث الثاني ))

س: من هو الآمر لإبن عُُمر ؟
ج: هو [ النبي صلى الله عليه وسلم ] .

***

س: من هو المأمور بالتبليغ ؟
ج: " عُمر " مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنه بأنه مأمور بالمراجعة .

***

س: هل الأمر بالأمر بالشيْْْء أمرُ بذلك الشْْيء ؟
ج: تلك المسألة مثل قولة تعالى :" مروا أولادكم بالصلاة لِسبع " الحديث لا مثل هذا .

***

س: إذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالمُراجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا ؟
ج: (1) ذهب إلى الأول مالك بـ[ وجوبها ] ودليلهم الأمر بها .
(2) ذهب الجمهور إلى أنها [ مُستحبة فقط ] ؛
قالوا : لإن إبتداء النكاح لايجب إستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب ؛ وأجيب بإن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كان إستدامة النكاح فيه واجبه .

***

س: ما حكم إذا إمتنع الرجلُُ منها ؟
ج: قالوا : إذا إمتنع الرجلُُ منها أدبّّه الحاكم ، فإن أصر على الإمتناع إرتجع الحاكم عنه .

***

س: متى يكون الطلاق بعد الطهر ؟
ج: قوله :" حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر " دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول .

***

س: ماحكم الطلاق في الطهر الأول ؟
ج: (1) [تحريم الطلاق ]
(2) ذهب أبو حنيفة [ إلا أن الأنتظار إلى الطُّهْر الثاني مندوب ] ؛ وكذا عن أحمد مستدلين بقوله :[ وفي رواية لمسلم ] عن " إبن عُمر " [ مُُرْْه فلْْيُُراجعها ثم لِِيُُطلّّقها طاهراً أو حاملاًً ] فأطلق الطهر .
[ علة التحريم ] :-
ج: لأن التحريم إنما كان لأجل الحيض ؛ فإذا زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده ، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق حيضة ، ولا يخفى قُُرْْب ماقالوه .

***
س: ما حكم الطلاق في طهر مسه فيه ؟
ج: (1) طلاق بدعْيّّ محرّم ؛ وبه صرح الجمهور ،.
(2) قال بعض المالكيه : أنه يُجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق
وهي حائض .
***

س: قوله :" قبل أن يمسّ " دلالة على ماذا ؟
ج: دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعيُّ محرّم .

***

س: مالمراد بكلمة [ طاهراًً ] ؟
ج: خلاف للفقهاء هل المراد به إنقطاع الدم أو لابد من الغسل ؟
الراجح - أنه لابد من إعتبار الغسل لما مر في رواية النسائي ؛ فإذا إغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ؛ وإن شاء أن يمسكها أمسكها وهو مفسر لقوله [ طاهراًً ] .

***

س: ما معنى الإقراء ؟
ج: الإطهار .

***

س: ما حكم طلاق الحامل ؟
ج: طلاق الحامل سُني وإليه ذهب الجمهور .


***

س: ما حكم الطلاق البدعي ؟
ج: ( منهيُُّّ عنه محرم ) قد أُُختلف فيه .. [ هل يقع ويعتد به أم لا يقع ؟ ]
(1) الدلالة على أنه يقع :-
قال الجمهور : يقع ، مُستدلين بقوله في هذا الحديث [ وفي أخرى ] في رواية أخرى [ للبخاري : وحسبت تطليقة ] مبني للمجهول : من الحساب والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يملكها الزوج لكنه لم يصرح بالفاعل هنا ، فإن كان لفاعل " إبن عُُمر " فلا حُُجّة فيه ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة .

(2) الدلالة على أنه لا يقع :-
قول " أبن عمر " ( أما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربّّك فيما أمرك به من طلاق أمرأتك )
دل على التحريم الطلاق في الحيض , وقد يدل قوله " أمرني أن أراجعها " على وقوع الطلاق إذا الرجعة فرع الوقوع .
وإستدلوا بقوله :" إذا طهرت فليُُطلق أو ليُُمسك " .

***

س: ما الدليل على أن الطلاق البدعي يقع ؟
ج: (1) أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند أبن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة .

(2) عن إبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة ؛ وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طُرق يُقوّّي بعضْْْها بعْْْضاًُ .

(3) [ وفي رواية لمسلم : قال إبن عمر ] أي لما سأله سائل أما أنت طلقتها واحدة أو أثنين , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر , ثم قبل أن أمسها .

***

س: مالدليل على أن الطلاق البدعي لا يقع ؟
ج : قول " أبن عمر " [ أمرني أن أراجعها ] .
" إذا طهرت فليُُطلق أو ليُُمسك " .
***


س: مافسروا " ولم يرها شيئاًً " ؟

ج: (أ) منكر لم يقله غير أبي الزبير , وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صح لكان معناها والله أعلم .
(ب) له عدة معان ، هي :-

(1) ولم يرها شيئاًً مُستقيماًً لكونها تقعُ على السُُّّنة .

(2) لم يرو أبو الزبير حديثاُ أنكر من هذا , ويحتمل أن معناه لم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة .

(3) أو لم يرها شيئاً جائزاً في السُّنة ماضياًً في الإختيار وإن كان لازماً له .

(4) لم يعدوها شيئاً صواباً بل خطأً يُؤمر صاحبه أن لا يُقيم عليه لأنه أمره بالمراجعه .. فهو كما يُقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه أنه لم يصنع شيئاً ، أي لم يصنع صواباً .

س: أذكري بعض مما يستفاد من الأحكام ؟
ج: (1) دل الحديث على تحريم الطلاق .
(2) أن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي ، لأنه جعل ذلك إليه , ولقوله تعالى {{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} .
(3) أن الحامل لا تحيض لقوله " ظاهراً أو حاملاً " فدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه , وأجيب بأن حيض الحامل لا لم يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر لأن عدتها بوضع الحمل وأن الأقراء في العدة هي الإطهار .


(4) قال الغزالي : ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المُخالعة ؛ لإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال إمرأة " ثابت " هل هي طاهرة أو حائض مع أمره له بالطلائق .

(4) والشافعي يذهب إلى أن ترك الإستفصال في مقام الإحتمال وينزل منزلة العموم في المقال .

***

س: ماحكم إذا طلقت المخالعة وهي حائض ؟
ج: جائز .. ( يقع الطلاق )

الشافعي يذهب إلى أن ترك الإستفصال في مقام الإحتمال وينزل منزلة العموم في المقال .

***

  رد مع اقتباس