عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2011- 10- 10
الصورة الرمزية ђżņ
ђżņ
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
بيانات الطالب:
الكلية: مـوظـف
الدراسة: غير طالب
التخصص: مـوظـف
المستوى: ماجستير
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 3356
المشاركـات: 1
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 58789
تاريخ التسجيل: Mon Sep 2010
المشاركات: 1,020
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 7636
مؤشر المستوى: 73
ђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond reputeђżņ has a reputation beyond repute
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ђżņ غير متواجد حالياً
اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام التدريب في المعهد العالي التقني للبنات


1.تقسم السنة التدريبية إلى ثلاثة فصول تدريبية.
2.لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن(14)أسبوعاً شاملة الإعداد والتقويم المستمر والنهائي
3.تكون الإجازة ما بين الفصلين أسبوعاً واحداً.
4.تتدرج المتدربات في التدريب والنجاح في مقررات الفصول التدريبية وفقاً لأحكام الانتقال من فصل تدريبي إلى آخر حسب خطة البرنامج التدريبي


المواظبة والانتظام على التدريب

· يُلغى قبول المتدربة المستجدة إذا لم تنتظم في التدريب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من بدء التدريب بدون عذر يقبله مجلس المعهد.
· تلتزم المتدربة بحضور جميع الساعات التدريبية المعتمدة للمقرر التدريبي.
· تحرم المتدربة من الاستمرار في المقرر التدريبي إذا زادت نسبة غيابها عن 20% من ساعات الاتصال للمقرر التدريبي خلال الفصل التدريبي ويرصد لها تقدير محروم (ح) أو (dn) .
· تلتزم المتدربة بقواعد السلوك والمواظبة والتأديب
ويوجه للمتدربة المخالفة الإنذارات اللازمة
والإجراءات التأديبية المقررة في حال مخالفتها قواعد السلوك والمواظبة والتأديب.

التأجيل والانسحاب

· يجوز للمتدربة المستجدة التقدم بطلب تأجيل بداية التدريب لعذر يقبله مجلس المعهد على ألا تتجاوز
مدة التأجيل فصل تدريبي واحد ولمجلس المعهد الاستثناء من هذا الشرط لفصل تدريبي ثاني
ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
· يمكن للمتدربة المستمرة طلب التأجيل قبل بداية الفصل التدريبي ولمرة واحدة فقط
ولا تحتسب من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
· يجوز للمتدربة الانسحاب من الفصل التدريبي ولمرة واحدة فقط دون أن تعد راسبة
إذا تقدمت بعذر يقبله مجلس المعهد وذلك قبل انقضاء نصف الفصل التدريبي و لمجلس المعهد الاستثناء في المدة.
· يُحتسب الفصل التدريبي المنسحبة منه المتدربة من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج
ويرصد لها تقدير منسحب بعذر (ع) أو (w).
· يتم إيقاف مكافأة المتدربة المؤجلة والمنسحبة من الفصل التدريبي اعتباراً من تاريخ تأجيلها أو انسحابها .


التحويل والانتقال والمعادلة

· يجوز للمتدربة ولمرة واحدة فقط التحويل من تخصص إلى آخر وذلك بعد اجتيازها الفصل التدريبي الأول.
· يجوز انتقال المتدربة من وحدة تدريبية إلى أخرى مماثلة قبل بداية الفصل التدريبي.


التعديل الأخير تم بواسطة ђżņ ; 2011- 10- 10 الساعة 02:01 PM