![]() |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لازم محمد ابن نايف يوافق :17: . |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
يعني البنت وابوها يرثون امها يكون نصيبها اكثر من ابوها |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
عفواً حراااااااااااااام :mh12: |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
سروري اقصد الولي >> اللي هو ولي امر البنت |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
ولكن لا يشترط بأن يكونا مجتمعين واحد يجزء عن الثاني لكن القرينة تنزل منزلة النيَّة وذلك كأن لمْ ينوِ قال : اذهبي إلى أهلكِ ولو لم ينوِ الطلاق . لكن هناك قرينة تنزل على أنه أراد الطلاق وإن لم ينوه ، كما لو خاصمته وغاضبته . فقال : اذهبي إلى أهلكِ . فيقع الطلاق ، لأن الخصومة قرينة على إرادته للطلاق |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
|
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
عدم نفقة الزوج على زوجته؟ التهرب من الحمل الخروج والاختلاط بالرجال التمزق الاسري 2 و 3 جميع ماسبق في الانسان نزعتان فرديه واجتماعيه ؟ متباينتان متكاملتان متباينتان في الظاهر 2 و3 دية المراه نصف دية الرجل ؟ بالاجماع فيه خلاف فيه قول بالمساوه ب و ج تكفوووووون ردوووووو علي |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
الاركان 3 والشروط 4 |
رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
اقتباس:
1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة . 2- وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا . 4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي . وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدها في كتب المواريث . ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات : أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك . والله أعلم . هاذي هي و افلقيني ان فهمتي شي . |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام