ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   اجتماع 7 (https://vb.ckfu.org/f401)
-   -   [ مذاكرة جماعية ] : 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ (https://vb.ckfu.org/t683430.html)

mo__mo1 2015- 5- 19 02:37 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abadi-09 (المشاركة 12444115)
كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم انشاء مجتمع في ؟
هجر
المدينه
الطائف
تبوك


وش جوابها تكفون

الطائف :oao:

s w w a 7 2015- 5- 19 02:38 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيـصل (المشاركة 12444067)
من وين جبتي ولي العهد ؟

الشروط ثلاث

تعيين الزوجين
ورضا الزوجين
والشهادة ( الولي وشاهدين )







ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

لازم محمد ابن نايف يوافق

:17:



.

naaaas 2015- 5- 19 02:38 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناوي* (المشاركة 12444084)
ياجمااااااااعه ولمره الثلاااااااثه اطلب منكم ومحد يرد علي
الحالات التي ترث فيها المرأه مثل الذكر ؟؟
والحالات التي ترث فيها اكثر من الذكر ؟؟
ممكن توضيح

اكثر اذا كانت بنت وزوج
يعني البنت وابوها يرثون امها يكون نصيبها اكثر من ابوها

ابوفهد 1 2015- 5- 19 02:38 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشعلي (المشاركة 12444039)
زواج المتعه باتفاق علماء المسلمين :
-باطل
-محرم
-لايجوز
- مباح

الحل

بااااااااااااطل يابن العم :d5:

عفواً حراااااااااااااام :mh12:

طالبه المعالي 2015- 5- 19 02:38 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيـصل (المشاركة 12444067)
من وين جبتي ولي العهد ؟

الشروط ثلاث

تعيين الزوجين
ورضا الزوجين
والشهادة ( الولي وشاهدين )



سروري اقصد الولي >> اللي هو ولي امر البنت

الفيـصل 2015- 5- 19 02:39 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة s w w a 7 (المشاركة 12444080)
.



شلون نية الزواج او القرينه ؟؟؟

اخبرها نية الطلاق او القرينه

وراكم قمتوا تخصبون

والا انا لذعت


.

صحيح

ولكن لا يشترط بأن يكونا مجتمعين

واحد يجزء عن الثاني

لكن القرينة تنزل منزلة النيَّة وذلك كأن لمْ ينوِ قال :
اذهبي إلى أهلكِ ولو لم ينوِ الطلاق .
لكن هناك قرينة تنزل على أنه أراد الطلاق وإن لم ينوه ، كما لو خاصمته وغاضبته .
فقال : اذهبي إلى أهلكِ . فيقع الطلاق ، لأن الخصومة قرينة على إرادته للطلاق

النايفهه 2015- 5- 19 02:39 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيـصل (المشاركة 12444083)
- أ . تحقيق لتحديد النسل -

الفيصل وحده تو كلمت الدكتور وقال تكاثرر

أوركـيدا 2015- 5- 19 02:40 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
عدم نفقة الزوج على زوجته؟

التهرب من الحمل
الخروج والاختلاط بالرجال
التمزق الاسري
2 و 3
جميع ماسبق


في الانسان نزعتان فرديه واجتماعيه ؟
متباينتان
متكاملتان
متباينتان في الظاهر
2 و3
دية المراه نصف دية الرجل ؟
بالاجماع
فيه خلاف
فيه قول بالمساوه
ب و ج
تكفوووووون ردوووووو علي

moly, 2015- 5- 19 02:40 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبه المعالي (المشاركة 12444160)
سروري اقصد الولي >> اللي هو ولي امر البنت


الاركان 3

والشروط 4

s w w a 7 2015- 5- 19 02:40 PM

رد: 【التجمع لمقرر النظام الاجتماعي في الاسلام د/ حمد المري 】الفصل الثاني 1436هـ
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناوي* (المشاركة 12444084)
ياجمااااااااعه ولمره الثلاااااااثه اطلب منكم ومحد يرد علي
الحالات التي ترث فيها المرأه مثل الذكر ؟؟
والحالات التي ترث فيها اكثر من الذكر ؟؟
ممكن توضيح



1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة .

2- وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12


3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .

4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .

وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدها في كتب المواريث .

ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات : أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك .

والله أعلم .




هاذي هي و افلقيني ان فهمتي شي




.


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه