ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   فقه المواريث1تخوف ذا الماده (https://vb.ckfu.org/t463296.html)

شقاوة أنثى 2013- 5- 21 10:32 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سُفَـــــانَة (المشاركة 8987566)
عزيزتي كيف تبغيني أشرح لك ..

حددي بالزبط ماهي الاشكالية عندك ..


بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو

المقصود من سؤالي ،،،،

مثال ع ذلك ،،،

مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار ..

ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ،
و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،:10:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 10:39 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
المحاضرة الرابعة باختصار:

ميراث الأب له 3 أنواع /

1- السدس / عند وجود الابن او ابن الابن ( الفرع الوارث )
2- السدس والتعصيب / عند وجود البنت أو بنت الابن ) الفرع الوارث المؤنث )
3- التعصيب / عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى .

والمعنى أن الأب يرث بعد أن ننظر من موجود من الورثة إذا كان ابن أو ابن الأبن ( فرع وارث ) نعطي الأب السدس فقط .
وإذا كان هناك بنت أو بنت ابن نعطي الأب السدس ونطي البنت حقها ثم الباقي نعطيه للأب وهذا هو التعصيب ( أي ماتبقى من الميراث للأب
وإذا لم يكن هناك لا ابن ولابنت مطلقا نعطي الموجودين من الورثة والبااااقي نعطيه الأب


والأب /

لا يُحجب حجب حرمان
ولكنه يحجب حجب نقصان من تعصيب لفرض
وهو يَحجب غيره من الورثة كالجد والإخوة مطلقا

أي إذا مات رجل عن أب وجدّ / يحرم الأب الجد من الميراث

:

:

:

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 10:50 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شقاوة أنثى (المشاركة 8988029)


بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو

المقصود من سؤالي ،،،،

مثال ع ذلك ،،،

مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار ..

ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ،

و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،:10:


الورثة هم :

الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1
الأم ونصيبها الثلث 3/1
الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة .

يتم حسابها كالتالي :

القاسم المشترك للكسر هو 12
أي أن الزوجة نصيبها 12/3
والأم نصيبها 12/4

فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار

الزوجة كم لها سهم
3 أسهم صح
3 ضرب 20 = 60 دينار

الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار

والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار


أرجو أن يكون واضح :21:

:


:


:

شقاوة أنثى 2013- 5- 21 11:08 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سُفَـــــانَة (المشاركة 8988302)
الورثة هم :

الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1
الأم ونصيبها الثلث 3/1
الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة .

يتم حسابها كالتالي :

القاسم المشترك للكسر هو 12
أي أن الزوجة نصيبها 12/3
والأم نصيبها 12/4

فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار

الزوجة كم لها سهم
3 أسهم صح
3 ضرب 20 = 60 دينار

الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار

والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار


أرجو أن يكون واضح :21:

:


:


:



:21::35: الله يرضى عليك دنيا و آخره و يرضيك و فالك +a

ريانة 2013- 5- 21 11:16 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
طيب والمحاضرة 13

اهي نفسها المسالة ولا هذي غير

تحملينا سفانة :26:

سلطان 2011 2013- 5- 21 11:27 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اختي سفانه اسال الله لك ولنا التوفيق ..ماقصرتي الله يجزاك الجنه مجهود رائع ومميز الله لايحرمك الاجر..

shehel1 2013- 5- 21 11:31 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٢٣) من صفات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- يحوز التركة كلها إذا انفرد .
ب- يأخذ ما أبناء أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل ماذكر .

سُفَـــــانَة 2013- 5- 21 11:32 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريانة (المشاركة 8988690)
طيب والمحاضرة 13

اهي نفسها المسالة ولا هذي غير

تحملينا سفانة :26:

عادي حبيبتي ..

لكن للآن ماوصلت ال13 :42:

توني الآن في المحجوب ال 12

إذا انتهيت منها أرجع لكم إن شاء الله

وألخص المحاضرات بطريقة بسيطة إن شاء الله

وأي سؤال أنا حاضرة :34:

shehel1 2013- 5- 21 11:36 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
٢٩) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن .
ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب .
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر . هنا الصحيح

لان الاب يحجب الجد والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب

shehel1 2013- 5- 21 11:48 AM

رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
 
(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .هنا الحل الصحيح

لانه اذا وجد زوج واب وابن واخت شقيقه فانه يرث السدس موجوه بالمحاضره العاشره والمحاضره التاسعه
اما الثلث لا اتذكر شي عنه
فالاقرب للحل جميع ماذكر


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه