![]() |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو المقصود من سؤالي ،،،، مثال ع ذلك ،،، مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار .. ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ، و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،:10: |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
المحاضرة الرابعة باختصار:
ميراث الأب له 3 أنواع / 1- السدس / عند وجود الابن او ابن الابن ( الفرع الوارث ) 2- السدس والتعصيب / عند وجود البنت أو بنت الابن ) الفرع الوارث المؤنث ) 3- التعصيب / عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى . والمعنى أن الأب يرث بعد أن ننظر من موجود من الورثة إذا كان ابن أو ابن الأبن ( فرع وارث ) نعطي الأب السدس فقط . وإذا كان هناك بنت أو بنت ابن نعطي الأب السدس ونطي البنت حقها ثم الباقي نعطيه للأب وهذا هو التعصيب ( أي ماتبقى من الميراث للأب وإذا لم يكن هناك لا ابن ولابنت مطلقا نعطي الموجودين من الورثة والبااااقي نعطيه الأب والأب / لا يُحجب حجب حرمان ولكنه يحجب حجب نقصان من تعصيب لفرض وهو يَحجب غيره من الورثة كالجد والإخوة مطلقا أي إذا مات رجل عن أب وجدّ / يحرم الأب الجد من الميراث : : : |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
الورثة هم : الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1 الأم ونصيبها الثلث 3/1 الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة . يتم حسابها كالتالي : القاسم المشترك للكسر هو 12 أي أن الزوجة نصيبها 12/3 والأم نصيبها 12/4 فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار الزوجة كم لها سهم 3 أسهم صح 3 ضرب 20 = 60 دينار الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار أرجو أن يكون واضح :21: : : : |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
:21::35: الله يرضى عليك دنيا و آخره و يرضيك و فالك +a |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
طيب والمحاضرة 13
اهي نفسها المسالة ولا هذي غير تحملينا سفانة :26: |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اختي سفانه اسال الله لك ولنا التوفيق ..ماقصرتي الله يجزاك الجنه مجهود رائع ومميز الله لايحرمك الاجر..
|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
(٢٣) من صفات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- يحوز التركة كلها إذا انفرد . ب- يأخذ ما أبناء أصحاب الفروض . ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً . د- كل ماذكر . |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
لكن للآن ماوصلت ال13 :42: توني الآن في المحجوب ال 12 إذا انتهيت منها أرجع لكم إن شاء الله وألخص المحاضرات بطريقة بسيطة إن شاء الله وأي سؤال أنا حاضرة :34: |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
٢٩) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن . ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب . ج- أب يحجب الجدّ . د- كل ما ذكر . هنا الصحيح لان الاب يحجب الجد والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف . ب- الثلث . ج- السدس . د- كل ما ذكر .هنا الحل الصحيح لانه اذا وجد زوج واب وابن واخت شقيقه فانه يرث السدس موجوه بالمحاضره العاشره والمحاضره التاسعه اما الثلث لا اتذكر شي عنه فالاقرب للحل جميع ماذكر |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام