![]() |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
معاك كملي الله يعطيك العافيه |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
إن شاء الله بس خليت بناتي يكتبون الأسئلة ونحلها إن شاء الله
بس ياريت تكتبون الواجب كامل ومرتب ومحلول صح وبأرجع لكم بشرح مبسط إن شاء الله |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
بقية الاسئله من ٨ الي١٨ عندكم منها شي مصور |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
:21:استوووووووووووووووووووووووووب الله يكتب اجرك
|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
بسم الله الرحمن الرحيم
الواجبات فقه المواريث١ 1-مات صالح عن اب وام نصرانيه وزوجه يهوديه وولد قتل اباه وولد رقيق وبنت مرتده وميراثه يأخذه. الاب 2- الزوجه في الزواج المؤقت. لاترث 3/من الوارثين من الرجال. الجد لأب الواجب الثاني فقه المواريث المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 240 ديناراً. ونصيب (الزوجة) من التركة: ب-60 دينار. المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: زوج، وجدّ، وابن، وتركت 600 ديناراً. ونصيب (الجدّ) من التركة: أ-100 دينار. المسألة الثالثة: مات (سعد) عن: أب، وأم، وأخ لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الأخ لأم) من التركة: د-00 دينار، لأنه محجوب. الواجب الثالث -لمسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً. ونصيب (الأمّ) من التركة: أ ج-200 دينار. المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: زوجة، وأب، وجدة لأب، وجدّة لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الجدة لأب) من التركة: أ د-00 دينار، لأنها محجوبة. المسألة الثالثة: ماتت ( مُزْنة ) عن: زوج، وأب، و2 بنت، وتركت 900 ديناراً. ونصيب (2 بنت) من التركة: أ ج-600 دينار. المسألة الرابعة: ماتت ( دِيمَة ) عن: زوج، وأب، وأخت شقيقة، وتركت 800 ديناراً. ونصيب (الأخت الشقيقة) من التركة: د-00 دينار، لأنها محجوبة |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
ابشركم افتحو الصيفي
لوووليش ناويه اخذا ان شاء اللة قواعد بينات واحصاء ومادري محتارة في فقه والقضايا فية احد درسهااا قبل |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
وكم ساعة نقدر نأخذ |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
1 مرفق
(١٥) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط . ب- لها السدُسان . ج- لها النصف . د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً . (١٦) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدّات ، و ( الجدة ) التي ترث هي : أ- أم أب . ب- أم أم . ج- أم أم الأم . د- كل مَن ذُكِر . (١٧) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصِّب ) : أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٦ (٢٠) مات ( مُضَر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو : أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٣ أرفقت ملف وورد بحل الأسئلة والواجب .. بقي علينا أسئلة الاختبار اللي صورها ستوب ... ولو أن فيها صعوبه ومو مفهومة بعض الكلمات ..:30: |
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
:14:
|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
ياليت احد يغير الملف
مو راضي يتحمل معي |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام