ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   الدراسات الإسلامية (https://vb.ckfu.org/f319)
-   -   [ المستوى الخامس ] : {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{} (https://vb.ckfu.org/t540234.html)

Abeeer33 2014- 1- 3 09:28 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
انا اتوقع بدل مايضع بدون وضع بوجود :cool:

شموع الذكريات 2014- 1- 3 09:29 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
المطلقة لها حالات الطلاق عند الحنفية لاثرت الا في طلاق الفار
المالكيه ترث مطلقا لاطلاق الادلة
الشافعية لاترث
الحنابلة ترث مالم تتزوج

أبو الحسن2011 2014- 1- 3 09:35 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمر w (المشاركة 10264250)

(67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض) يفرض للجد
2/1.أ
3/1.ب
ج- 4/1.
د- 6/1

هذا السؤال اختلفت حوله الآراء.. أنا ارى انه الثلث .. ما رأيكم ؟؟

السؤال اتوقع اما يقصد قول علي رضي الله عنه فتكون 1/6

أو فيه اجابة خاطئة
أو السؤال ناقص

أم عمر w 2014- 1- 3 09:39 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
^

مكتوب زيد ..

Abeeer33 2014- 1- 3 09:40 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن2011 (المشاركة 10264555)
السؤال اتوقع اما يقصد قول علي رضي الله عنه فتكون 1/6

أو فيه اجابة خاطئة
أو السؤال ناقص

بس هو يبي قول زيد :060:

ابوسعود57 2014- 1- 3 09:45 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدر الدوسري (المشاركة 10259004)
اشوف فيه بعض الاخوان يواجهون صعوبه نفسيه من هالماده!!


ارجو التركيز على اسئلة الترم الماضي وحفظ ما يحفظ .. وفهم الي يفهم..ولا تشتت فكرك في كثرة المسائل..


فقط


وفقكم الله

بدر كلامك سليم

أبو الحسن2011 2014- 1- 3 09:47 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمر w (المشاركة 10264601)
^

مكتوب زيد ..

معلومة من موقع
مذهب زيد -رضي الله عنه- في مشاركة الإخوة للجد:

خلاصة مذهب زيد، أنه لا يخلو أن يكون مع الجد والإخوة ذو فرض، أو لا يكون.

فإن لم يكن مع الجد والإخوة ذو فرضٍ، أعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:

1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.

2. وإمّا ثلث جميع المال.

ولتوضيح هذان الأمران: تكون المقاسمة أفضل للجد، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أقل من نصيب رجلين. وتكون -أي المقاسمة- مساوية للثلث، فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون مثل نصيب رجلين. ويكون ثلث جميع المال أوفر حظاً للجد فيما إذا كان معه من الإخوة والأخوات أكثر من مثليه، بمعنى: أنهم يستحقون أكثر من نصيب رجلين. قال البجيرمي الشافعي: "وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور: أخوان، أربع أخوات، أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة... وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور: أخ، أخت، أختان، ثلاث أخوات، أخ وأخت، فالمقاسمة أكثر، أو فوقهما فالثلث أكثر ولا تنحصر صوره"(41).

وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة ذو فرضٍ: فإنه لا يخلو الحال عن أربع صور:

الصورة الأولى: أن لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، فيعطى الجد السدس، وتعول المسألة، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الثانية: أن يبقى أقل من سدس التركة، فيعطى الجد السدس كاملاً، ويكون في المسألة عول، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الثالثة: أن يبقى سدس التركة فقط، فيأخذه الجد، ويسقط الإخوة والأخوات.

الصورة الرابعة: أن يبقى أكثر من السدس، فيعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:

1. إما أن يعطى السدس من جميع التركة.

2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.

3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة(42).

ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعاً مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادون معهم للإضرار بالجد.(43)

أم عمر w 2014- 1- 3 09:52 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
^

الي فهمته ان زيد يقول ان الجد ياخذ السدس ؟؟؟؟

أبو الحسن2011 2014- 1- 3 09:55 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عمر w (المشاركة 10264763)
^

الي فهمته ان زيد يقول ان الجد ياخذ السدس ؟؟؟؟

برضوه معلومة اخرى
وأخذ جمهور الفقهاء بطريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه وهي أشهرها وهي المعتمدة في أغلب القوانين العربية وسنشرحها بالتفصيل لتكون القاعدة التي يورث بها الجد إذا اجتمع مع الأخوة .
مصطلحات تتعلق بطريقة توريث الجد والإخوة.
لطريقة توريث الجد مع الإخوة - عند القائلين به - مصطلحات خمسة :
1- (مثله) أي الموجود مع الجد من الإخوة، يعادل أخا ذكراً، وهو : أخ، أو أختان، لأن الجد يعتبر بمنزلة أخ ذكر.
2- (مثليه) أي الموجود من الإخوة، يعادل أخوين ذكرين وهم : أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأختان.
3- (أقل من مثله) أي الموجود من الإخوة، أخت واحدة.
4- (أكثر من مثليه) أي الموجود من الإخوة مع الجد، يعادل أكثر من أخوين ذكرين، مثل : ثلاثة إخوة، أخ وثلاث أخوات، خمس أخوات. ولا حصر لأمثلة هذا.
5- (أقل من مثليه) أي الموجود من الإخوة، يعادل أقل من أخوين، وهم : أخ، أو أخت، أو أختان، أو ثلاث أخوات، أو أخ وأخت.
أنصبة الجد إذا كان مع الإخوة، وكيفية حصوله عليها.
تقدم أن القائلين بتوريث الإخوة إذا اجتمعوا بالجد، يعطون الجد الأحظ له من أنصبة خاصة.
وهذه الأنصبة، أربعة هي:
1- الثلث ،، 2- ثلث الباقي ،، 3- السدس ،، 4- المقاسمة .
ويختلف الأحظ للجد من هذه الأنصبة، باختلاف وجود أو عدم وجود ورثة آخرين مع الجد والإخوة، وباختلاف عدد الإخوة الموجودين معه، وذلك :
الحالة الأولى : إن لم يوجد وارث مع الجد والإخوة، فللجد الأحظ من نصيبين : الثلث ، أو المقاسمة.
الحالة الثانية : وإن وجد وارث معهم، فللجد الأحظ من ثلاثة أنصبة : ثلث الباقي ، أو السدس ، أو المقاسمة.

ويمكن معرفة الأحظ للجد من هذه الأنصبة : أن تجعل للجد عدة مسائل، كل مسألة بأحد الأنصبة الممكنة للجد - حسب ما تقدم من وجود وارث وعدمه - ولمعرفة الأحظ للجد فيها : يقارن في كل مسألة بين سهامه , ثم ما كان للجد فيها أكثر، فهو الأحظ له.
وكيفية معرفة ذلك : بالنظر في وجود ورثة مع الجد والإخوة، وعدم وجودهم، ولهم حالتان.

أبو الحسن2011 2014- 1- 3 10:03 PM

رد: {}{}{}{}{ : : : مجــلس مــذاكرة فقــه المــواريث (1): : : }{}{}{}{}
 
في المحاضرة السادسة
أقوال الصحابة في هذه الحالة:
-ورد عن ابن مسعود وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما-أنَّ الجدّ في حالة وجوده مع إخوة، ووجود صاحب فرض، فإنه يقاسمهم كأخ منهم.
-وورد عن عليّ بن أبي طالب-رضي الله عنه-، أنَّ الجدّ في هذه الحالة، يفرض له (السدس).
وللتوفيق بين هذين القولين، قرر الفقهاء، عدا أبي حنيفة-رضي الله عنه-أن الجدّ يرث مع الإخوة، عند وجود صاحب فرض، فإذا نقص نصيبه عن السدس، أعطي السدس فرضاً.


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه