![]() |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
القتل بحق: وهو ثلاثة أنواع: -1 القتل قصاصاً، 2-القتل حدّاً، 3-القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض. القتل المانع من الإرث عند الفقهاء: -عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارّة. -عند المالكية: القتل العدوان العمد، من غير حق، ولا عذرّ. -عند الشافعية: كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغير حق، مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً. -عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارّة، ولو من قاصر. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
تكفون هل من مجيب
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أجمع العلماء على أنَ المسلم والكافر لا يتوارّثان. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
موانع الإرث الفرعية المختلف فيها عند الفقهاء (ستة): -1 الردة، 2-اختلاف الدارّ، 3-جهالة تارّيخ الموت، 4-جهالة الوارّث، 5-ولد اللعان، 6-ولد الزنى. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
مثال تطبيقي، حلّ المسألة التالية: مات رّجل مسلمٌ عن: أب حرّ، وأم كافرة، وزوجة نصرانية، وولد قتل أباه، وولد رّقيق، وبنت مرتدّة. الجواب: .................................................. ................ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
نوعا الإرث: فرضٌ و تعصيبٌ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الفرض لغة: الحزُّ في الشيء والقطع والتقدير والتفصيل والعطية. والفرض اصطلاحاً: نصيب مقدَر، شرعاً، لوارث خاص، لا يزّيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعول. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
المقصود بالنصيب المقدّر: الحصة المبيّنة بنسبة محددة، كالنصف والربع والثمن والثلثين...الخ. -المقصود بشرعاً: أي محدد من الشرع لا من الاجتهاد الوضعي. -المقصود بالوارث الخاص: أصحاب الفروض المعيّنين في كتاب الله تعالى، كالزّوجة والبنت والأم، أو في سنته-صلى الله عليه وسلم- كالجدة، أو بالإجماع كبنت الابن. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
:*****_pleur1:
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الفروض المقدّرة (ستّة): النصف-الربع-الثمن-الثلث-السدس-الثلثان. والفرض السابع ( ثلث الباقي)، وقد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجدُ في بعض أحواله مع الإخوة. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الوارثون من الرجال (عشرة). والوارثات من النساء (سبع). |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
ياجماعة انا لاحظت في تعريف السبب اصطلاحامكتوب :
والسبب اصطلاحاً: ما تفوت به أهلية الإرث، مع قيام سببه وهذا نفس تعريف المانع انا اتوقع ان التعريف الصحيح هو : ماتقوم به اهلية الارث ياليت اذا احد سمع المحاضره الثانية ياكد لنا لانها عندنا الان السبب والمانع بنفس المعنى |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
للزوج حالتان في الميراث: 1: عند عدم وجود ولد للزّوجة، منه أو من غيره. / النصف . 2: عند وجود ولد للزّوجة، منه أو من غيره. / الربع ) -الزّوج لا يُحجب حجب حرمان، ويحجب حجب نقصان. -الزّوج لا يَحجب أحداً من الورثة. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
طيب واللي لسى مافتحها ولا ذاكر ! ربنا يستر .. مشاركاتكم حلوووووه ربي يوفقكم جميعا .. ءآآمين والآن بأبدأ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أسعدكم الله ووفقكم
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
موفق |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
:mh12:
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
ههههههههههه الله يستر أخت تسنيم وفي أمان الله |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
تسلم يمينك ابو أمل الله يوفقك دنيا واخره
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وأنت كذلك أخي مخترش .. ولو أن اسمك المستعار يخوف ، ويخلي الواحد يخترش صدق .. الله يسهل
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الدليل القرآني على نصيب الزوج: قال الله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين). |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الدليل النبوي: عن زيد بن ثابت-رضي الله عنه-أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزّوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قضى بذلك. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
[CENTER]
اقتباس:
:5aga: :5aga: :5aga: الله ينور عليك وينك ياعذااري من زمان الله يهديك |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الأب لا يُحجب )حجب حرمان(. -الأب يحجب )حجب نقصان( من تعصيب إلى فرض. -الأب يحجب غيره من الورثة، كالجدّ، والإخوة مطلقاً. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وفقك الله أخي ناصر والأخت عذاري على مجهوداتكم الطيبة .. ولكن لدي ملاحظ على حل بعض المسائل وهو أنكم عندما تقسمون المبلغ على الورثة تحتفظون بأصل المبلغ وتعيدون قسمته مرة أُخرى .. والذي فهمته وقد يكون فهمي قاصراً أنه عندما يأخذ الزوج أو الزوجة حصته ينقص المبلغ ، من 120 مثلاً إلى 90 وهذا الذي يجب أن يقسم على باقي الورثة .. أم أنني لم أصب حل المسألة .
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الجدّ نوعان: -1 الجدّ العصبي الجدّ الصحيح.. ، وهو من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأب الأب، وأب أب الأب. وهذا هو الذي يرث. -2 الجدّ الرحمي الجدّ الفاسد، وهو من يفصل بينه وبين الميت أنثى، كأب الأم، وأب أم الأب. وهذا لا يرث. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أبو أمل أول شيء الله يحرم أيدينك عن النار على هذا المجهود الرائع تكفى لاتقول أن الي أنا فهمته صار من جنبها :( |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
* الأم تأخذ ثلث باقي المال في حال وجود الأب
* الأم تأخذ ثلث المال كله في حال وجود الجد * الجد مع وجود الاخوه ( وبدون أصحاب الفروض ) يأخذ ( الثلث ) لقول زيد * الجد مه وجود الاخوه ( ومع أصحاب الفروض ) يأخذ ( السدس ) لقول علي |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الفوارق الثلاثة( بين ميراث الجدّ وميراث الأب): -1 الجدّ يرث مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بطريقة المقاسمة .. أما الأب فيحجبهم بنوعيهم. -2 في المسألتين العمريتين، الأم تأخذ ثلث باقي المال بعد الزوج أو الزوجة، بوجود الأب، لكنها تأخذ )ثلث المال كله بوجود الجد -3 الجدة أم الأب( لا ترث مع الأب، فهي محجوبة بوجوده لأنه واسطتها .. ولكنها ترث مع الجد، لأنه زوجها، خلافاً للقاعدة. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يجزاااااااكم خير جميعاً ويفتح عليكم
الشكر خاص لكل من شارك وعلى رأسهم عذاري لبى قلبك شرح جدا واضح وأسهل من شرح الدكتور اللي يقفل المخ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الحين تطمنت الله يسهلها
ويسعدكم يارب :060: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
يعني قصد هلك هالك عن زوج وأبنه وترك 4000 ريال ؟ ينقص الزوج من النصف إلى الربع بدل ماياخذ 2000 ياخذ 1000 والبنت تاخذ 3000 ! تكفى قل صح :icon9: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
قَوْلان لأهل العلم في توريث الجدّ مع الإخوة: القول الأول-الجد يحجب الإخوة عن الإرث: وهو قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبيّ بن كعب وحذيفة وأبي سعيد الخدري ومعاذ وأبي موسى وعائشة-رضي الله عنهم- والحسن وابن سيرين. وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وابن تيمية، والمزني وابن سريج وابن اللبان من الشافعية. القول الثاني-الجد يرث مع الإخوة: وهو قول عمر وعثمان وعليّ وزيد وابن مسعود-رضي الله عنهم. وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
لا .. أخي ناصر ليس هذا قصدي .. فالزوج دائماً مع وجود الأبناء ، ينزل نصيبه من النصف إلى الربع .. ولكن الذي أعنيه أنه لو وجد مع الزوج أبناء وآباء مثلاً .. فإنه يعطى نصيبه من المال كله .. طبعاً بعد انفاذ الوصية وسداد الديون وما إلى ذلك .. ثم باقي المال يقسم على الورثة كل حسب حصته .. فمثلاً لدي 4000 أقسمها أولاً على أربعه ليخرج نصيب الزوج في حال كان نصيبه الربع .. ثم أقسم باقي المبلغ الذي هو 3000 على باقي الورثة ... وإذا ترون أن لدي لبس في الموضوع فآمل من الأخوة الباقين الإيضاح .. الله يجزاكم الجنة ويسر أمري وأموركم .. آمين .
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
فهمت ؟ :Cry111: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أسأل الله التوفيق للجميع ونعديها على خير |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
مثلا نقول هلك هالك عن زوجه وابن وأم وعنده مبلغ 4000 اول شي تطلعه حق الزوجة اللي هو 500 ثم نطلع حق الام حق الام الثلث ولكن ابن الهالك حجب الام حجب نقصان وأصبح حقها السدس من المبلغ المتبقي اللي هو 3500فيصبح حق الام 583 ويأخذ ما تبقى من المبلغ الابن هذا والله اعلم |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
للجد حالتان في الميراث مع الأخوة الحالة الألى:لا يوجد صاحب فرض مع الجدّ والإخوة: وتحلّ بطريقة المقاسمة في التعصيب بين الجدّ والإخوة، على اعتبار أن الجدّ واحداً من الإخوة، يأخذ كنصيب الأخ الواحد منهم. فإذا نقص نصيبه عن الثلث، أعطي الثلث فرضاً، لقول زيد. مع التنبيه إلى أن الأنثى في العدّ تُعتبر رأساً واحداً، والذكر يُعتبَر رأسين. فمن مات عن: جدّ وأخ شقيق، فعدد رؤوس ورثته 4 ومن مات عن:جدّ وأخ شقيق وأخت شقيقة، فعدد رؤوس ورثته 5 ومن مات عن: جدّ و 5 أخوات لأب، فعدد رؤوس ورثته 7 |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
جزاكم الله خيرا
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس )
الاخوه المذكورين في هذه الايه هم ( الاخوه لأم ) أجمع اهل التفسير ان المراد بالكلاله في الايه من ليس له والد ولا ولد , فورثته كلالة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الحالة الثانية من حالات الجد - يوجد (صاحب فرض) مع الجدّ والإخوة: - أصحاب الفروض الممكن اجتماعهم مع الجد والإخوة (ستة) هم:- )زوج – زوجة – أم – جدة – بنت - بنت ابن). ونلحظ هنا أنه ليس بينهم (إخوة لأم)، مع أنهم من أصحاب الفروض! فلماذا؟ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الجدات
تحجب الجدات بالام وتحجب الجدات الابويات بالاب يعني لاترث أم الاب في حال وجود الاب ولا ترث أم الام في حال وجود الام الدليل ( من أدلى الى الميت بواسطه لا يرث بوجود تلك الواسطه ) |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
ماودي أشكر واحد فقط الجميع يستحق الشكر والله العظيم الشكر فيكم قليل
كنت خايف من الماده لكن بعد الله ثم شرحكم فهمت والله يعطيكم العافيه |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
جميع الاخوه لأم نصيبهم من التركه ( الثلث )
وتعتبر المسأله مشتركه لأشتراكهم في الإدلاء بالام ويأخذون ( السدس ) للواحد منهم في حال لا يوجد اصل وارث ولا فرع وارث ويحجبون عند وجود الفرع الوارث او الاصل الوارث مثل ابن او ابن الابن او جد او اب |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
سؤال (48 ) من اسئة أم دحمون
اتوقع الجواب الشافعيه لان الحنفيه والحنابله على سبيل الاموال الضائعه أو الفيء ويصرف في المصالح العامه وليس بيت المال من يوافقني |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وجوه اختلاف ميراث (الإخوة لأم )عن ميراث (الإخوة الأشقاء أو لأب) كما يتبين من التفصيل التالي:- -1 الإخوة لأم يرثون بالفرض، لا بالتعصيب، فذَكَرُهم لا يعصِب أنثاهم. -2 الذكر والأنثى من الإخوة لأم يرثون ويتقاسمون بالتساوي. -3 الإخوة لأم لا تحجبهم الواسطة، وهي الأم، خلافاً للقاعدة. -4 الإخوة لأم يحجبون الواسطة، خلافاً للقاعدة، والواسطة هي الأم، فيحجبونها (حجب نقصان) من الثلث إلى السدس. -5 الأخ لأم يرث، مع أنه أدلى بأنثى، خلافاً للقاعدة. -6 الإخوة لأم يرثون دون اعتبارٍ في تقديم الجهة، فيقدمون على الأخ لأب، ودون قوة القرابة، فيقدمون على الأخ الشقيق. |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
يا أخوان تمرين سريع خلونا نتمرن .. خلنا نقول مثلاً مات فلان عن زوجه وبنت وولد وترك 10000 ريال ؟ كيف توزع التركه ؟ كل واحد يحط حله ! |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
المطلقه طلاق بائن
ترث مالم تتزوج ( عند الحنابله ) ترث ( عند المالكيه ) لا ترث عند ( الشافعيه ) لا ترث ( عند الحنفيه ) إلا في ( طلاق الفارّ ) فترث ما لم تنقض عدتها |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
البنت تأخذ ( التعصيب ) وللذكر مثل حظ الانثيين والأبن هو العصبه :cheese: :53: الله يستر صح ؟ |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
خذوا معاكم آله حاسبه
:064: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
صح عليك بس وش ( البنت تأخذ التعصيب ) ووش ( الولد هو العصبة ) |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الأب لا يجوز حرمانه من التركه
يمكن للأب ان يحجب ( حجب نقصان ) من التعصيب الى الفرض يمكن للأب ان يمنع غيره من التركه مثل ( الجد و الاخوه ) |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
والبنت لان معها أخ والله مششكلتك انت وسؤالك :sm12: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الأولى رجل ذكر
يعني الاقوى عصبات بالترتيب 1 / الابن ( ابن , ابن الابن ) 2 / الاب ( اب , اب الاب ) 3 / الاخ ( ابن الاخ , ابن ابن الاخ ) 4 / العم ( ابن العم , ابن ابن العم ) |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أبو أمل بيض الله وجهك ووجه كل من شارك وافادنا هنا خلصت قراءة المذكرة 225 صفحة .. والآن اقرأ وأراجع مشاركاتكم :106: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
ايييييييه ألزووووم انبلغ الشيخ بالسااالفه |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
هلا والله ببيشو حى هالطله منوره حبيبتي
ناصر الام لها الثمن واولادها عصبه مع بعض ليش عصبه لان للذكر مثل حظ الانثيين يعني باقي التركه تقسم بعدد الرووس |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
انتي النور كله :004: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
استودعكم الله
خرووووووووووووووووووووووووووووج |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
http://www.ckfu.org/vb/data:image/pn...AASUVORK5CYII=بالتوفيق للجميع ان شاء الله
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اللهم لاسهل الا ماجعلته سهلا
وانت تجعل الحزّن سهلا الله يوفقنا واياكم والي لقاء بعد الاختبار وباذن الله نحتفل بسهو لة الاسئله |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اللهم أنا استودعناك ماقرأناه وما حفضناه اللهم رده أينا عند حاجته
الله يسهل كل امر |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
مع السلامه يا أخوان بالتوفيق إن شاء الله |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
عذااااااري
الله يسامحك لخبطتيني مره تقسمين على المال كله ومره تقسمين على المتبقي:060: وربي أول ماده راسي يصدع منها :sm1: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
يامسهل :mh12: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الحمد لله الاسئلة طيبه
ولاكن الدكتور كان له بعض اللفات الله يهديه في المجمل العام طيبه |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الحمد لله .. الحمد لله
بالنسبة لي الإختبارحليوه ولا بأس وأنا راضي تمام الرضى :060: بجد استفدت منكم جميعا فجزاكم الله خيرا :rose: :love080: |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
٧٠ ٪ من الاسئلة سهل والباقي متوسط
كثير من الاجابات اللي فيها الاجابه خيارين صحيحه وهو د اسئلة مكرره تقريبا خرجت من الاختبار وان اضمن خطأ واحد فقط. ولا اضمن ال ٤٩ الباقيه هل هي صحيحه ام لا ١٢ سؤال تخمين ان شاء الله تصيب. يعني ممكن +a و ممكنB عموما الله يوفقنا واياكم ونشكر الجميع على جهودهم |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
جعل مرثك في الجنه يالدختور
الاساله حلوه ولافيها تعقيد والحمد لله أني بدعت فيها وكل الفضل لكم بعد الله |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وش جواب السؤال اللي فيه الجد الصحيح في قول ابو بكر
الخيارات تقريبا يحجب بالمقاسمه |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
مساء خاص لك السؤال فرق الاخوة الاشقاء والاخوة لام وش كان جوابك |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
سلمت يمنى الدكتور
فعلاً الأسئلة كانت سهل ممتنع بالنسبة للمادة و الله يجعل التوفيق و النجاح حليفنا دمتم بود |
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يجزاة خير
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
:mh12:لسى اﻹختبار آخر يوم
جزاكم الله خير |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام