![]() |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بالمناسبة حبيت اذكر هالخبر للي ما نزل مبادئ الاحصاء
انا تاركها بسبب انظباعات الطلاببعد كل اختبار احصاء الدكتور النجار تغير والان فيه دكتور ثاني والكل يمدحه للي حاب ينزلها الترم الجاي ان شاء الله |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
ــــــ(اتمنى منكم اعطائي 5 دقائق من وقتكم والتركيز على ما سأكتبه الان لأنه مهم وقد يشكل صعوبه لدى البعض عند وجوده بين الخيارات هذا اذا حاول الدكتور ان يغير فقره رقم 2 التي اتى بها العام في الاسئلة )ــــــ مايجوز به النسخ : اولا*نصوص القران يجوز نسخ بعضها ببعض , لانها قوه واحدة(مايحتاج) ثانيا*يجوز نسخ القران بالسنة المتواترة , لأنها قطعية الثبوت (مهم) ثالثا*يجوز نسخ سنية الاحاد بمثلها او باقوى منها (سنة بالسنة +) رابعا*الاجماع لا يكون ناسخ لنص من كتاب او من سنة خامسا*والعكس لا يكون النص من الكتاب والسنه ناسخا للأجماع ( الرابع والخامس سهله بس اقلبها) سادسا* الاجماع المبني على نص من الكتاب او السنة او القياس لايصلح نسخه باجماع اخر سابعا*لا يصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب او السنه او الاجماع ولا منسوخا بها ثامنا*لا يصلح القياس ناسخا لقياس اخر (6-7-8) تجدها لايصلح بس عليك ي تلقي نضره سريعة موفقين ان اشاء الله :106: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
الاجابة الثانية والله اعلم الاولى والثالثه تاتي في اللغه والله اعلم |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بعض الأسئلة المختلفة بين نموذج ام عمر ونموذج وسامي مصالح الناس : أ- ثابتة لا تتغير ب- تتغير بحسب الزمان فقط ج- تتغير بحسب المكان د- تتغير بحسب الزمان و المكان -22 حفظ الدين : أ- مصلحة ملغاة ب- مصلحة مرسلة ج- مصلحة معتبرة د- لا واحدة مما سبق -23 الفوائد الربوية : أ- مصلحة معتبرة ب- مصلحة ملغاة ج- مصلحة مرسلة د- استحسان -24 تنصيب الأمثل من بين المجتهدين إماما قول : أ- الحنفية ب- المالكية ج- الشافعية د- الحنابلة -25 ما يفضي إلى مفسدة نادرا : أ- يكون مفسدة راجحة ب- يكون مصلحة مرجوحة ج- يكون مصلحة راجحة هنا توضيح راجحه= الاقوى أكثر ,, مرجوحة = اقل , وهنا قلنا مفسدة نادراً نأخذ الاقوى الي ما فيها حرف ,, م د- لا واحدة من ذلك |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
جزاك الله خير والله يعدي المادة على خير |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
-26 ما شهد لها الشارع بالاعتبار: أ- مصلحة ملغاة ب- مصلحة معتبرة ممكن يشقلب السؤال لقيتو مشقلب هناااك ج- استحسان د- استصحاب :love080::love080::love080: -27 المحتجون بالمصلحة المرسلة : أ- الشافعية وحدهم ب- الحنفية وحدهم ج- المالكية و الحنابلة رهيب الدكتور الجواب واضح الله يوفقه د- المالكية وحدهم :love080::love080::love080: -28 لم يغفل الشارع عن مصلحة ولم يتركها بدون تشريع : أ- قول المؤيدين للمصلحة ب- قول الرافضين لها ج- قول الحنابلة د- قول المالكية :love080::love080::love080: -29 من المصالح المرسلة : أ- القول بتضمين الصناع ب- جمع القرآن في مصحف واحد ج- إجبار المحتكرين على البيع د- جميع ما ذكر :love080::love080::love080: -31 النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه : أ- استحسان ب- مصلحة مرسلة ج- سد لذريعة :love080::love080::love080: -31 زراعة العنب :انتبهو هنا الزراعة عادي ما فيها شي ,, وليس بيع العنب لمن يعرف عنه عصر الخمر أ- تمنع سدا للذريعة ب- تمنع استحسانا ج- مباحة بالاتفاق د- تمنع عند البعض :love080::love080::love080: -32 شرع من قبلنا : أ- شرع لنا على العموم ب- ليس شرعا لنا مطلقا ج- شرع لنا إذا أكدته شريعتنا د- شرع لنا في مجمل المعاملات هنا شقلب السؤال في النماذج أكثر من مره مره جاء:: شرع من قبلنا دليل شرعي,, ومره شرع من قبلنا:: الاحكام التي شرعها الله لمن سبقونا من الامم احفظوها كلها :love080::love080::love080: -33 الاستصحاب : أ- طلب المصاحبة لغة ب- استدامة إثبات ما كان ثابتا ج- استدامة نفي ما كان منفيا د- جميع ما ذكر :love080::love080::love080: -34 من سد الذرائع : أ- المنع من بيع السلاح وقت الفتنة ب- المنع من الخلوة بالأجنبية ج- تحريم القطرة من الخمر د- جميع ما ذكر :love080::love080::love080: -35 من القواعد القائمة على الاستصحاب : أ- الأصل براءة الذمة ب- الأصل في الأشياء الإباحة ج- اليقين لا يزول بالشك د- جميع ما ذكر |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
سلمان الساعدي,, الله لايحرمك الاجر :(204): 1-الاستحسان اصطلاحا 1- طلب الحسن في كل شيء 2- ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب او سنة او اجماع 3- ترك القيح 4- جميع ما ذكر هذا تعريق الاستحسان اصطلاحاً للفقيه الحلواني الحلواني = ترك ربط :: اترك الحلاوة :004::004::004: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(العرف) العرف روّاده : الأحناف. العرف والعادة؛ بمعنى وحد. العرف يكون : (صحيح) أو (فاسد). شروط العرف الصحيح : 1- أن لا يخالف نص 2- لا يُفوّت مصلحة معتبرة 3- لا يجلب مفسدة. العـرف الفــــــــــاسد : 1- يخالف النّص 2- يجلب ضررًا 3- يدفع مصلحة. العرف قسمان : 1- عملي : مثل (البيع بالتعاطي) , (تقسيم المهر معجّل ومؤجل) .. 2- قولي) : مثل (إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى) , (إطلاق اللحم على غير السّمك). والعرف القولي والعملي قد يكون : أ- خاص : إذا انتشر في مكان أو بلد معيّن أو عند أهل حرفة أو صنعة معيّنة | مثل في العراق : تقسيم المهر إلى مؤجّل ومعجّل , وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال عند بعض محافظة ديالي (وهذه الأمثلة من العملي الخاص) أما الأمثلة على القولي الخاص : مثل الألفاظ التي اصطلح عليها بعض أهل العلوم أو أهل الحرف والصناعات - والحاكم هنا أصحاب العرف. ب - أو عام : إذا شاع في جميع البلاد الإسلامية | مثل : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان , ومثل : تعارفهم على لفظ الطلاق؛ على إزالة الرابطة الزوجية. من أقوال الفقهاء الدّالة على حُجية العُرف : قولهم [العادة محكمة] و [المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً] العرف مُعتبر في الشرع , ويصح إبتناء الأحكام عليه. العرف ليس بدليل مستقل؛ ولكنه يرجع إلى أدلة الشرع المعتبرة, والدليل على ذلك وجوه منها : - الشارع الحكيم؛ يراعي أعراف العرب الصالحة كما أنه استثنى (السلم) لجريان عرف أهل المدينة به. - إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة , كالإجماع والمصلحة المرسلة .... - اجتج الفقهاء به في مختلف العصور , فيكون من قبيل الإجماع السكوتي , فضلاً عن تصريح بعضهم فيكون إجماعًا. شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه : 1- أن لا يكوون مخالفًا للنص : مثل ( أن يشترط على صاحب المحل توصيل البضاعة إلى المنزل). 2- أن يكون مطرداً أو غالبًا : يعني (تكون عادة كُليّة) بمعنى (عرفًا مُستفيضًا) والغلبة : يعني عند الغالبية الأكثرية "وهذا الشرط : يعتبر إذا كان واقعًا لا في كُتب الفقه". 3- أن يكون موجودًا وقت إنشائه. 4- أن لا يوجد قول أو عمل يُفيد عكس مضمونه : مثل (إذا كان المعروف أن المحل الفلاني يقوم بتوصيل البضاعة إلى بيتك يكون التوصيل من ضمن عقد البيع إلا إذا اشترط في العقد عدم التوصيل) , والقاعدة هنا [مايثبت بالعرف بدون ذكر, يثبت إذا نص على خلافه]. العرف مرجع لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية , من ذلك : - أن العدالة شرط لقبول الشهادة , استدلالاً بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم) ,والعدالة عند الفقهاء : [مَلَكَة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة]. - كذلك عند تطبيق الحكم الوارد في الآية ( .. وكسوتهن بالمعروف) يرجع إلى العرف لتقدير النفقة , لأن النص لم يبين مقدارها. تغير الأحكام بتغيّر الأزمان : بمعنى أن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة : مثل (لو تغيّرت العملة القديمة إلى عملة جديدة , فإن الإعتبار للعملة الجديدة عرفًا) , يقول القَرافي[color="rgb(46, 139, 87)"] [الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيف دارت ...] من ذلك ما حصل في زمان أبي حنيفة - رحمه الله : في زمان أبي حنيفة : الإكتفاء بالعدالة الظاهرة , لغلبة صلاح الناس. في زمان أبي يوسف ومحمد : لا بد من تزكية الشهود , لكثرة الكذب في زمانهم. وقد قال الفقهاء عن هذا الإختلاف : (إنه إختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان). أخيرًا وأهمّ نقطة في العرف : أن التغيّر في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف . والله أعلم .. [/color] |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
واياااك ما نقدمة جزء بسيط مما تقدمون والحال شاهد :icon19: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
المحاضرات الاخيرة نبغى شرح مبسط لها الوقت :000: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(قول الصحابي) الصحابي هو : 1- شاهد النبي -صلى الله عليه وسلم 2- آمن به 3- لازمه مدّة تكفي. قول الصحابي أربعة أنواع : 1- قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي ولا بالإجتهاد : (حجة بلا خلاف) . لأنه محمول على السماع . 2- قول الصحابي الذي حصل عليه الإتفاق : (حجة بلا خلاف) . لأنه إجماع , كذلك : قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف . لأنه إجماع سكوتي. 3- قول الصحابي لا يُلزم صحابي مثله. 4- قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد : (فيه خلاف). الخلاف : 1- حجة : لاحتمال الصواب في اجتهاد الصحابي . 2- ليس بحجة : لأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة وما أرشدت إليه نصوصهما , وقول الصحابي ليس واحدًا منها. الراجح : أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة , ولكن نميل إليه حيث لانص في الكتاب أو السنة أو الإجماع , ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر. والله أعلم ... |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
كالعادة يا سعادة ابداع متواصل وتذكير بنقاط مهمه :106: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
2- ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب او سنة او اجماع
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اتمنااااالكم دوام التوفيق والنجاح
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
ما رأي الإخوة بالإنتقال إلى هناك ؟ |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
باقات :rose: بحجم روحك أخي سلمان |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
اتفق وبقوة :icon19: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
وأنا أتمنى :love080: لسى ماراجعتها الاستصحاب لغة : طلب المصاحبة واستمرارها قول الصحابي جميع ما ذكر :004::004::004: 9. من أنواع الاستصحاب : حب الصحابة استصحاب حكم الإباحة الأصلية الناسخ المثبت :004::004::004: 10. الاستصحاب : ليس حجة عند أحد حجة عند الحنفية منسوخ جميع ما ذكر |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الله يسعدك ياابو عبدالمحسن
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(النسخ) من أبرز أمثلة النسخ : نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة إلى المسجد الحرام. أنواع النسخ : 1- كلي : مثل (نسخ التوجه إلى بيت المقدس). 2- جزئي : مثل ( نسخ حد القذف) عند الأحناف . حكمة النسخ : مراعاة مصالح العباد. الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص (مهم) : 1- النسخ الجزئي : يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداءً؛ ثم رُفع بالنسبة إلى بعضها. 2- التخصيص : الحكم تعلّق ببعض أفراده ابتداءً؛ بمعنى أن المخصص كشف لنا المراد من العام. لهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارنًا للعام أو وارد قبل العمل به , بخلاف النسخ الذي يكون متراخيًا عن وقت العمل . أنواع النسخ : 1- صريح : مثل (كنتم نهيتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزوروها ... 2- ضمني : مقل (متاعًا إلى الحول) نُسخت إلى (أربعة أشهر وعشرا). وقت النسخ : في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يكون إلا بالوحي والوحي انقطع بعد وفاته. الأحكام التي يجوز نسخها : هي الأحكام الفرعية. القاعدة : [الدليل الناسخ : يجب أن يكون في قوّة الدليل المنسوخ أو أقوى منه وأن يرد بعده لا قبله] ما يجوز النسخ به : 1- قرآن بقرآن. 2- قرآن بمتواترة. 3- آحاد بمثلها أو أقوى منها. 4- الإجماع لا يكون ناسخًا لنص. 5- لا يكون النص من الكتاب والسنة ناسخًا للإجماع؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ. 6- الإجماع المبني على نص لا يجوز نسخه بإجماع آخر , أما الإجماع المبني على المصلحة فيجوز نسخه. 7- لا يصلح القياس ناسخًا لنص. 8- لا يصلح القياس ناسخًا لقياس آخر. إذا كان القياسان صدرا عن مجتهد واحد فإن التعارض بينهما يثبت إلا أنه لا يكون أحدهما ناسخًا للآخر , وهنا يأتي دور الترجيح. وبالله التوفيق .. |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
13:::::الاجتهاد :rose:ما يجوز الاجتهاد فيه ، وما لا يجوز س:: يجوز الاجتهاد - كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي - فيما ورد فيه نص قطع - مسألة وجوب الصلاة - مسألة حرمة الزنا :love080:الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية ،وإنما وردت فيها نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة ،فهي التي يجري فيها الاجتهاد :love080:الأحكام الظنية الدلالة الاجتهاد فيهاينصب على كشف المعنى المراد منها ، والفقهاء يختلفون في هذه الأمور :love080:ويجري الاجتهاد أيضاً في المسائل التي لم يرد نص من الشارع بشأنها . :rose:الاجتهاد لا يقيد بالزمان والمكان : 5- الاجتهاد يتقيد : - بالزمان - بالمكان - لا يتقيد بهما - جميع ما ذكر :rose:حكم الاجتهاد :: 6- حكم الاجتهاد - واجب على كل الناس - واجب على المسلمين البالغين - واجب على من كان أهلا له - على الرجال دون النساء :rose: تغير الاجتهاد ونقضه : 8- الاجتهاد - قابل للتغير والنقض - حكمه ثابتة - ثابتة في حق الرجال - من النساء جميع ماذكر :rose: تجزؤ الاجتهاد : معنى تجزؤ الاجتهاد : هو كون العالم مجتهداً في مسألة دون غيرها ، ذهب بعض العلماء إلى منع تجزؤ الاجتهاد . والقول الأول هو الراجح ، وتدل عليه سير المجتهدين القدامى ، فقد كان أحدهم يسأل عن مسائل كثيرة فلا يجيب إلا عن بعضها ، ويتوقف عن الباقي ويقول : لا أدري . :icon19::icon19::icon19: س::معنى تجزؤ الاجتهاد - معرفة آيات الإحكام - معرفة السنة - كون العالم مجتهد في مسألة دون غيرها - آن يكون حافظا لجزء من القران |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
نوضيح ممتاز بارك الله فيك والجميع:33_asmilies-com: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الله يعافيكم
فية جداول على الاحكام المختلف فيها |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
في اسئله الاختبارات السابقه
الاجابه ( حجية قول الصحابي ) والقول الراجح : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة ، ولكن نميل إلى الأخذ به فالسؤال هنا قول الصحابي 1- مختلف في حجيته 2-لم يقل به احد 3- متفق على حجيته 4- حجه عن التابعين فاقرب الاجابات ( متفق على حجيته ) |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
وفيك ان شاء الله :icon19: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الله يبارك فيكم اخواني واخواتي ويرزقكم من واسع فضله يارب
الأخ السادى بوركت جهودك ربطك رائع أتمنى تجد لنا ربط في فقه المواريث |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
عفوا الساعدي
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
ابشرى بحاول :106: |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بشرت بالجنه انت والاخوان والاخوات
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
جزاكم الله خيراً
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
أكيد نعتمدها لأن مرت علي مختلف في حجيته يعطيكم العافية جميعا على هذا الجهد الجبار |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الأدلة الشرعية
تتعارض دوما تتعارض أحيانا لا تتعارض ابدا جميع ما ذكر محلولة في الاسئلة كذا بس اتوقع تتعارض احيانا |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
الادلة الشرعية لاتتعارض ابدا
موجوده بالنص في المحاضره الحادية عشر اول سطر |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
لا تتعارض الأدلة الشرعية مطلقا وإذا حدث تعارض فهو في فهمنا لها
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
استودعكم الله
واسال الله ان يوفقكم نراكم على اجمل حال |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
أنواع شرع من قبلنا : ◄النوع الأول : أحكام جاءت في القرآن أو في السنة ، الصيام ، قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون }. ◄النوع الثاني : أحكام قصها الله في قرآنه ، أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه ...لخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم :( وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ) . . ◄النوع الثالث : أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ، ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وهذا النوع لا يكون شرعاً لنا بلا خلاف بين العلماء . ◄النوع الرابع : أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ،ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا، مثل قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص }. فهذا النوع هو الذي وقع الخلاف فيه - فلا خلاف بين العلماء في أن أحكام هذه الآية ثابتة في حقنا ، وأنها جزء من شريعتنا اذا جات نختار شرع من قبلنا مثل قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام |
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بالتوفيق للجميع ,, اللهم أفتح على قلوبنا فتح العارفين :love080:
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
كل الشكر والعرفان لكم جميعاً على مجهوداتكم المبذوله في طرح ما يفيدنا ويسهل كل صعب
ولكم مني كل التقدير والإحترام |
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام