![]() |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط فإنه : l فإنه يضمنها l فإنه لا يضمنها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
من وين تجيبون الأسئلة ؟؟
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ام عمر الجواب يضمنها او لايضمنها كني شاك في يضمنها
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ام دحوم بارك الله فيك
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
تحدث الدكتور في المحاضره 14 المراجعه
ان اغلب الاحكام في هذا المنهج جائز وغير جائز والحرمه والاباحه فقط |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه الوقف الاصل المنفعه الوقف من العقود لايجوز فسخها اللازمه الجائزه من الالفاظ الصريحه تصدقت حرمت ابدت (لا سبق إلا فيخفأو نصل أو حافر ) الخف هو الإبل والنصل هي السهام والحافر هي الأحصنةتبرعت |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
أحكام الشركات الخمس لو جاء سؤال عليها فكل واحدة منها جائزة بالاجماع
حكم كل من : السبق ( المسابقة ) ، العارية ، الاجارة : ( جائزة بالكتاب والسنة والاجماع) حكم كل من : الجعالة ، المساقاة والمزارعة : جائز |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الذي جاء بأسيرين هو سعد الذي أستاجره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هو عبدالله بن أريقط الليثي سابق الرسول صلى اللع عليه وسلم عائشة وسابق ايضا سلمة بن الأكوع رجلا من الانصار صارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً من أبي طلحة ودرعاً من صفوان بن أميه أقتطع الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاً لـ بلال بن الحارث في العقيق و وائل بن حجر في حضر موت الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقي ثم يمسك هو زبير الذي قال ( من أخذ الضالة فهو ضال ) عمر بن الخطاب الذي وجد اللقيط وأخذه هو أبي جميلة |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
قد يأتي منها كذااا سؤال
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يعطيكم العافيه
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
السلام عليكم صباح الخير
لاتنسون الوتر الان الساعة الثالثه فجرا |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
لا اله الانت سبحانك استغفرك واتوب اليك اني كنت من الظالمين
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اللهم لاسهل الا ماجعلتة سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
من شروط الوقف
1 لاتباع 2 لاتورث 3 لاتوهب |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حكم الوقف
مستحب وهو قربة عظيمه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
شرط الواقف
ان يكون جائز التصرف بالغ حر رشيد |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يشترط النيه مع الالفاظ الخفيه اللي هي الكنايه في اللفظ
للوقف |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
شروطه 6
جائز التصرف الانتفاع المستمر معين على بر الملكيه للمعين منجز أي جاهز |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ام عمر الرواه معانا ولا وش الوضع
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ان قال وقف على ابنائي
وقع على الذكور دون الاناث |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ان قال الوقف على قبيلتي
وقع على الذكور والاناث |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اذا كان اللقيط طفلا
فان الاصل انه حر |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
من هم القافه
هم قوم أي اوناس يعرفون الانساب بالشبه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ويكفي منهم رجل واحد مجربا
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اذا وجد الصغير لقطه او السفيه
فان وليه ينوب بالتعريف عنه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الوكاء..................................الرباط
العفاص....................الوعاء |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
لا يحفظ ما يخشى فساده...............كا الفاكهه
بل يفعل الحظ لصاحبه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
شروط الجعل او الجعاله...
4 1لايشترط معرفة العمل 2مالها مده 3الجمع بين المده والعمل 4يحق لكل واحد الفسخ بدون اذن |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
وعكس الشروط الفرق بينها وبين الاجاره
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ماهو الاقطاع........ او القطاع
هو منح او اعطاء لاكن لايملكها بمجرد الاقطاع لابد من احياءوها |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
كفووووووو بوسعود
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حكم رد المغصوب...................واجب
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الله يجزاكم خير , انا عندي سؤال واستفسار بنفس الوقت
س) استئجار الادمي لعمل معلوم ا)حرام ب)جائز ج)مكروه د)غير ماسبق الاجابة ماهي جائز , انتوا حاطين غير ماسبق متاكدين منها او لا |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الارض المغصوبه اذا كانت مؤجره.............فعلى الغاصب
دفع اجرة مثلها مده اغتصابها |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
جائز
او يصح |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
لان في المذكره يصح
ولكن هو جائز |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الغصب ليس الاستيلا عليها بالقووه فقط 000بل بالحلف وهو يكذب يعني الايمان ىالفاجره |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اذ نماء المال عند المغصوب...................يجب رده مع مازاد عليه مع الربح
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اذا تلف عند الغاصب ما اغتصبه.................يجيب مثله الله لايهينه
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حكم الغصب....................حرام
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حكم قبول الوديعه اذا علم انه ثقه............................مستحب
حكم قبول الوديعه اذا علم انه ماهو ثقه...................مكرووه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
امساك الوديعه اذا طلبها صاحبها ورفض او تاخر ....................حرام
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
شروط العاريه
4 1 الاهليه للمعير 2 الاهليه للمستعير 3الاباحه 4الانتفاع |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الفاظ صريحه للوقف 1سبلت 2حبست 3سميت |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
لا يجوز للمستعير الاعارة لغيره الا اذا اذن له
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حكم المحافظه على العاريه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ واجب
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حل الأسئلة السابق ذكرها 1- الذي حكى الاجماع على جواز شركه العنان هو - بن تيميه - بن المنذر - بن عبد البر 2- الحكم فيما لو شرط احد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح -عدم الجواز مطلقا - الجواز مطلقا - غير ماسبق 3-تسمى الشركه بين 3 مشتركين مالا وعملا بشركة -العنان - الوجوه - الابدان 4-اذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربه فيكون ل -لصاحب الشركه -للعامل - بينهما معا 5-اذا فسدت شركة المضاربه يكون الربح لـ: - العامل -صاحب الشركه - لهما معا - غير ماسبق 6-حكم قسمة الربح قبل انتهاء شركة المضاربه : - مباح مطلقا - حرام مطلقا -مباح بشرط التراضي بينهما 7- الشركه التي فيها كفاله ووكاله فيما بين الشريكين هي شركة : - الابدان - الوجوه - المفاوضة |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
والفاظ الكنايه للوقف مثل 0تصدقت او حرمت او ابدت |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اذا اهمل ضمن والا فلا
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
ابو جنى هذي اسئلة اختبار اطرحوها كامله |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الصلاه يا اخوان ويا اخوات
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
استودعكم الله
ابروح اصلي وبعدها بنام لنا لقا ان شا الله بعد الظهر اصبحنا واصبح الملك لله ولا حول ولا قوة الا بالله |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق 3 اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه 3 لا حول ولا قوة الا بالله |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اسئلة مراجعه والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة : عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 2 مايزم الطرفين في المساقاة : ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر يحفظ الأصل - وهو الشجر - ; كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة كل ماذكر السؤال رقم: 3 من شروط صحة المزارعة : بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما كل ماذكر السؤال رقم: 4 يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم . المساقاة الإجارة المزارعة المقابضة السؤال رقم: 5 إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى سلفه رشوه تملك بيعا السؤال رقم: 6 وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم " ; معناه أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم كل ماذكر السؤال رقم: 7 وقولهم بالإجارة : " مباحة " يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 8 وقولهم بالإجارة : " معلومة " يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 9 مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا كل ماذكر السؤال رقم: 10 قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على حرمة الرضاع جواز الرضاع جواز الإجارة لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 11 حكم الإجارة ؟ محرمة بالكتاب والسنة والإجماع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع مكروه بالكتاب والسنة والإجماع لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 12 هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟ لايجوز لأنه ليس بولي عليه يجوز له ذلك محرم شرعاً لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 13 هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟ لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير تجوز تأجير الدور والمحلات كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 14 هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن ؟ يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 15 هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟ تصح الإجارة على أعمال العبادة تجب الإجارة على أعمال العبادة لا تصح الإجارة على أعمال العبادة لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 16 هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء؟ لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 17 إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد : فله القبول وتكملة العقد فله الرفض وفسخ العقد كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 18 الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 19 إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد مالك المتبقي ؟ نعم لأنه من حق المستأجر لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع ) كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 20 متى ينفسخ عقد الإجارة ؟ إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 21 الأجير على قسمين هما : أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 22 وقت وجوب الأجرة : وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 23 من الأشياء التي تجب على الأجير : يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة كل ماذكر السؤال رقم: 24 هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام الإجارة المزارعة المسابقة المساقاة السؤال رقم: 25 حكم السبق ( المسابقة ) ؟ محرمة بالكتاب والسنة والإجماع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع مكروه بالكتاب والسنة والإجماع واجب بالكتاب والسنة والإجماع السؤال رقم: 26 قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين كل ماذكر السؤال رقم: 27 هل يجوز السباق على الأقدام ؟ لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت يجوز كما فعل الرسول وأخوان يوسف عليه السلام كلاهما صحيح كلاهما خطاء السؤال رقم: 28 من شروط صحة المسابقة : تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط كل ماذكر السؤال رقم: 29 أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه : يجوز لايجوز كلاهما صحيح لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 30 من الانواع على المسابقات المباحة : النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه كلاهما صحيح كلاهما خطاء |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
دكتورنا عنده فرق بين يصح وجائز :Looking_anim: لذا الإجابة يصح .. |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
معنا كل كلمة بالمحتوى ..:sm5: |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
عقد بين طرفين على رقبة العين يسمى :
- اجارة. - بيع -اعارة -وديعة هذا السؤال من أسئلة الواجب .. وحله الصحيح أنه (بيع وليس إجارة) |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ما شاء الله جهود طيبه تشكرون عليها |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
العارية( مشروعة بالكتا ب والسنة والاجماع )
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
حديث ابن مسعود (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أن ) رواه أبو داود والنسائي
حديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه الترمذي وغيره وحسنه حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ) متفق عليه حديث ( لما سئل عن ضالة الابل ) متفق عليه حديث ابي سعيد ( أنهم نزلوا على حي منأحياء العرب ...) ورد في الصحيحين حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضاها ...) رواه مسلم حديث ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله ....) رواه مسلم حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها ... ) رواه أحمد حديث جابر ( من أحياء أرض ميته فهي له ) رواه أحمد ما روى جابر ( رخص الرسول صلى الله علية وسلم في العصا والسوط والحبل ) قال جابر( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدره الاوقف ) حديث ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ) رواه البخاري وغيره حديث (استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة ...) رواه البخاري حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة وصححة الحاكم حديث أبي هرير ( لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر ) رواه الخمسة حديث أبي هريرة ( أعطوا الاجير أجرخ قبل أن يجف عرقه ) أبو هديل |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
1 مرفق
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
استءجار الاأدمي لعمل معلوم
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يصح
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يازين النوم .. بلا اختبار بلا هم ههه
المهم خلو الكتابه للمفيد حتى يستفيد الجميع يعني الواحد يذاكر بكلمه اخذتم صفحات كثير وثانيا ملخص ابو الحسن .. اخطاء ونقص كسابقية .. والله يحفظكم الله يعين بعد النومه الطويله نبدأ المذاكره .. دعواتكم .. |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
1 مرفق
هذي كويزات العزي الله يوفقه ويجزاه خير اللي بموقع اخر
جمعتها لكم من اللي قبلنا الله يجزاهم خير :004: واشوف اغلبكم ينزل اسئله ماني عارفه من وين جبتوها ؟؟؟ |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
مستوى سادس هذي اسئله من المستوى اللي قبلنامن الاخت سارا جتهم بالاختباار لكن الحل مني انااا ! من له الحق في اقطاع الارض الموات -1 القاضيالشرعي 2-الحاكم 3-ولي الامر بالملزمه مكتوب امامالمسلمين عاد الحل الصحيح !!! -2 من سبق الى مباحاتوقع يقصد بالسؤال اللقطه 1-احق به من احياء الموات 2-يملكه 3-بيت مال المسلمين مو متاكده منالحل حكم بيع الاوقاف الخيريه غير جائز جائز عددشروط صحة المسابقه شرطان 4 شروط 5شروط وانواعهاا 3 يحصل احياءالموات 3 شروط 4 شروط 5 شروط تعتمد على الوكاله والكفاله شركة العنان شركة الوجوه شركة المضاربه الذي اصاب مالبخيبر ابو بكر رضي الله عنه عمررضي الله عنه عثمان رضي الله عنه من الالفاظالصريحه تصدقت حرمت ابدت تبرعت لان تصدقت وحرمتوابدت الفاظ كنايه اذا خلط المغصوب مع غير هممايميز قدر حصته من الثمن رد مثله كيلا تخليصهورده يشترط لصحة الوقف العمل بشرط الوقف منجزاً معلق الوقف من العقود لايجوزفسخها اللازمه الجائزه من العقود اللازمه بمجرد القول فلايجوز فسخه عاد هنا وش نختاار !!!! مايمكن الانتفاع بهمع بقاء عينه الوقف الاصل المنفعه اللي عنده اي تصيححيصحح لان بعض الاسئله مو متاكده منهاا ^^ نسخت لكم رد ثلجه ساخنه الله يجزاها خير يمكن يجيب مثلها يا رب بس تأكدوا من الاجوبه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
عدد شروط المسابقه
5 شروط والمسابقه المباحه نوعين اﻻول يترتب على مصلحه شرعيه مثل التدريب للجهاد والتدريب على مسائل العلم وهذ النوع يجوز اخذ العوض بشروط الخمس السابقه النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي ﻻﻻﻻ مضرة فيه وهذ النوع مباح بشرط ان ﻻيشغل عن واجب اويلهي عن ذكر او صﻻه وﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻ يجوز اخذ العوض عليه باقي اﻻسئله تاكدي احبك |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يستحب قبول الوديعه لمن علم في نفسه انه ثقه قادر على حفظها
ويكره لمن ﻻيعلم في نفسه القدرة على حفظها يكره قبولها |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اﻻيداع
توكيل في الحفظ تبرعا |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
يشترط لصحة الايداع ما يعتبر لتوكيل من البلوغ والرشد ﻻن اﻻيداع توكيل في الحفظ
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الوديعه شرعا
اسمممم للمال المودع عند من يحفظه بﻻ بﻻ عوض لغة الوديعه اوديعه لغة من ودع الشي اذا تركه سميت بذلك ﻻنها متروكه عند المودع |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الماء المباح ؟
1- المملوك 2-الغير مملوك 3-الطاهر 4- النجس |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الغصب محرم
باجماع المسلمين اعظم اكل المال بالباطل هو الغصب قال تعالى (( وﻻ تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل )) وفيه حديثين من السنه قول الرسول (( ان دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام وقوله ﻻيحل مال امرئ مسلم اﻻ بطيب نفسه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
وفيه الما مملوك يقسم بين المﻻم بقدر امﻻكهم :icon120: سؤالك وش يبي انا اقول الاختيار الاول |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ﻻ امام المسلمين
اقطاع اﻻرض الموات لمن يحيها ﻻن النبي اقطع بﻻل بن الحارث ( العقيق ) واقطع وائل ابن حجر ( حضر موت ) واقطع عثمان وجمعا من الصحابه لكن ﻻيملكه بمجرد اﻻقطاع حتى يحييه ويكون احق من غيرع اذا عجز عن احيائها فالامام استرجاعها واقطاع الغير ممن يقدر على احيائها ﻻن عمر استرحع القطاعات من الذي عجزوا |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الجعاله اذا كان الفسخ _____ لم يستحق شيئا من الجعل ﻻنه اسقط حق نفسه
الجواب (العامل ) الجعاله اذا كان الفسخ من ------- وكان قبل الشروع في العمل ------اجره مثل عمله ﻻنه عمله بعوض لم يسلم له الفراغ اﻻول الجواب الجاعل والفراغ الثاني للعامل |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
في الظاهر ان الاجابه هي غير مباح لكن كلمة غير كتبها صاحب المذكره من عنده الصحيح .. المباح غير مملوك .. وغير المباح هو المملوك |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
السلام عليكم
صبحكم الله بالخيررررر ياعسولين نبي اسئله الاختبار 50 سؤال |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
*سبق إلى مباح غير الأرض الموات ؛ الصيد ، والحطب ؛ فهو أحق به .
وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي , فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله لمن بعده ... وهكذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ) ؛ متفق عليه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
هذي نسختها من قوقل
كذا صح ؟ |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
نعم لانها نص ما قاله العلامة الفوزان حفظه الله ..
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
من له حق في اقطاع الارض الموات :
ا- القاضي الشرعي ب-الحاكم ج- ولي الامر وش نختار هنا ؟؟؟ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه : ا- الوقف ب-الاصل ج- المنفعه هنا فيه منكم من قال الوقف وفيه من قال الاصل .. وش نختار ؟؟؟ وترى كلها جت للي قبلنا يمكن يجيبها ان شاء الله |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ياأخوان وصلتني معلومه أن الاختبار السابق فيه اسئلة عن الرواه لذلك سوف اسردها لكم هنا حديث ابن مسعود (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أن ) رواه أبو داود والنسائي حديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه الترمذي وغيره وحسنه حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ) متفق عليه حديث ( لما سئل عن ضالة الابل ) متفق عليه حديث ابي سعيد ( أنهم نزلوا على حي منأحياء العرب ...) ورد في الصحيحين حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضاها ...) رواه مسلم حديث ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله ....) رواه مسلم حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها ... ) رواه أحمد حديث جابر ( من أحياء أرض ميته فهي له ) رواه أحمد ما روى جابر ( رخص الرسول صلى الله علية وسلم في العصا والسوط والحبل ) قال جابر( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدره الاوقف ) حديث ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ) رواه البخاري وغيره حديث (استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة ...) رواه البخاري حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة وصححة الحاكم حديث أبي هرير ( لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر ) رواه الخمسة حديث أبي هريرة ( أعطوا الاجير أجرخ قبل أن يجف عرقه ) منقول |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
واحد جاب عامل من اي دوله مالنا دخل وقاله ابني لي جدار مكون من ارتفاع عشرين بلكه وبعد ما خلص عشر سال صاحب العمل كم لي جعل على هذا قال له لك 100 ريال قال حرام عليك هذا قليل .. طيب وش الحل .. كم للعامل المسكين هذا .. ؟؟؟؟ محير صح مسكين العامل ..
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
فقه المعاملات2 كويز الاختبار الأول للعزي السؤال رقم: 1 أنواع شركات المال في الشريعة الإسلامية : خمسه سته سبعه غير ما سبق السؤال رقم: 2 دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه هو شركة : العنان الأبدان المضارية المفوضة السؤال رقم: 3 إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون لرب المال للعامل lينهما غير ما سبق السؤال رقم: 4 دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض هي : المزارعه المساقاه الإجاره الشركة السؤال رقم: 5 عقد الإجارة من العقود الجائزة lللازمة lلمحرمة اللازمة بالاشتراط . السؤال رقم: 6 أخذ الجعل في مسابقة الخيل : محرم مكروة مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد غير ما سبق السؤال رقم: 7 تساوي الشريكين في المال والتصرف ؟ lلمضاربة العنان المضاربة لاشي مم سبق السؤال رقم: 8 سميت بذلك الأسم اخذا من الضرب في الأرض ؟؟ العنان المضاربة الوجوه جميع ما ذكر السؤال رقم: 9 هي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بأبدانهما لتحصيل المكسب ؟ الوجوه الأبدان المضاربة جميع ما سبق السؤال رقم: 10 تصح شركة الأبدان في تملك المباحات كلأحتطاب وجمع الثمار المأخوذ من الأرض من الجبال واستخراج المعادن ؟ نعم تصح لاتصح على الأطلاق تصح بشروط لا شي مم سبق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
( فقه المعاملات2 كويز الاختبار الثاني للعزي ) السؤال رقم: 1 والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة : عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . l عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 2 مايزم الطرفين في المساقاة : l ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر l يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر l على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة كل ماذكر السؤال رقم: 3 من شروط صحة المزارعة : l بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها l إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر l إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما كل ماذكر السؤال رقم: 4 يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم . l المساقاة الإجارة l المزارعة l المقابضة السؤال رقم: 5 إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى: l سلفه l رشوه l تملك بيعا السؤال رقم: 6 وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه: أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم l كل ماذكر السؤال رقم: 7 وقولهم بالإجارة : " مباحة ": يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن l يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 8 وقولهم بالإجارة : " معلومة " l يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها l يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 9 مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون: l أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين l أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف l أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا l كل ماذكر السؤال رقم: 10 قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على: l حرمة الرضاع l جواز الرضاع l جواز الإجارة l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 11 حكم الإجارة ؟ l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 12 هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟: l لايجوز لأنه ليس بولي عليه lيجوز له ذلك l محرم شرعاً l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 13 هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟ l لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير l تجوز تأجير الدور والمحلات l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 14 هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن ؟ l يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة l لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 15 هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟: l تصح الإجارة على أعمال العبادة l تجب الإجارة على أعمال العبادة l لا تصح الإجارة على أعمال العبادة l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 16 هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء؟ l لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة l يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 17 إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد : l فله القبول وتكملة العقد l فله الرفض وفسخ العقد l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 18 الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها: l نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر l نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 19 إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد مالك المتبقي ؟: l نعم لأنه من حق المستأجر l لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع ) l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 20 متى ينفسخ عقد الإجارة ؟ l إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت l ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 21 الأجير على قسمين هما : l أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ l أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 22 وقت وجوب الأجرة : l وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل l تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 23 من الأشياء التي تجب على الأجير : l يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة l مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل l ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة l كل ماذكر السؤال رقم: 24 هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام l الإجارة l المزارعة l المسابقة l المساقاة السؤال رقم: 25 حكم السبق ( المسابقة ) ؟: l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع l واجب بالكتاب والسنة والإجماع السؤال رقم: 26 قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه وسلم l لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام l لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها l يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين l كل ماذكر السؤال رقم: 27 هل يجوز السباق على الأقدام ؟ l لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت l يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 28 من شروط صحة المسابقة : l تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة l تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا l الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط l كل ماذكر السؤال رقم: 29 أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه : l يجوز l لايجوز l كلاهما صحيح l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 30 من الانواع على المسابقات المباحة : l النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة l النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
( فقه المعاملات2 كويز الاختبار الثالث للعزي ) السؤال رقم: 1 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .: l تعريف الأجرة l تعريف العارية (الأعارة) l تعريف المزارعة l تعريف المضاربة السؤال رقم: 2 حكم العارية اي الأعارة ؟ l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع l واجبة بالكتاب والسنة والإجماع l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 3 ماذا أستعار النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة ومن صفوان ابن أمية ؟ l من أبي طلحة أستعار فرسا l من صفوان بن أمية أدراعاً l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 4 يشترط لصحة الأعارة : l أهلية المعير للتبرع فلا تصح لمجنون او صغير وأهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول l كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه l كون نفع العين المعارة مباحا فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر l كل ماذكر السؤال رقم: 5 قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فدلت الآية: l يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله l وجوب رد الأمانات , ومنها العارية . l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 6 من الأشياء التي لاتجوز في الاستعارة : l لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة l لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 7 لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع : l الأجرة l العارية l الوديعة l العنان السؤال رقم: 8 شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض : l الأجرة l العارية l الوديعة l العنان السؤال رقم: 9 و يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر : l للتوكيل من العمر والصحة والرشد l للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 10 إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط فإنه : l فإنه يضمنها l فإنه لا يضمنها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 11 أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه : l فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره l فإنه لا يضمنها إذا تلفت ; لأنه ما أتلف مال غيره l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 12 قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) دليل على: l دليل على زيارة الأهل l دليل على حفظ الأمانه التي هي الوديعة وغيرها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 13 وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع مايلي : l إعلافها فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها l فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها l لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة l كل ماذكر السؤال رقم: 14 ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت : l لايضمنها l يضمنها l كلاهما صحيح l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 15 لغة : أخذ الشيء ظلما ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق l الأجرة l العارية l الغصب l الوديعة السؤال رقم: 16 حكم الغصب ؟ l محرم بإجماع المسلمين l يجوز بإجماع المسلمين l مستحب بإجماع المسلمين l لاتوجد أجابة صحيحة السؤال رقم: 17 قوله تعالى (: وَلَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) دليل على l وجوب الربا l وجوب الغصب l تحريم الربا l تحريم الغصب السؤال رقم: 18 وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه : l قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية l وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها l ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها l كل ماذكر |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الوقف : تحبيس الأصل وتسيل المنفعة
الأصل : ما يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه المنفعة : الغلة الناتجة عن الأصل |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
اقتباس:
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
*تنبيه*
شركة الوجوه تشبه شركة العنان شركة المضاربة تشبه شركة الابدان أرجوا التفريق والانتباه |
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
*إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون للعامل
إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال* |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام