![]() |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
.حكم الاشتراك في القتل:
إذا أمسك إنسان آخر فقتله ثالث عمداً فيقتل القاتل، أما الممسك فإن علم أن الجاني سيقتل الممسوك قُتلا جميعاً، وإن لم يعلم أنه سيقتله فيعاقب الممسك بالسجن بما يراه الحاكم تأديباً له. مو من كتابنا بس في توضيح لاسئلة لو جاء الدكتور يلف ويدور في اسئلته |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
الحين وين الاجابات المشكوك فيها الله يسعدكم علشان نعدلها ونحفظها
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
اقتباس:
طالب دراسات الله يوفقك اعطني الاجابه مباشره لاني دخت وتلخبطت:icon120: اذا قتل الصغير يكون فيه ديه ؟؟؟ كذا صحيح ؟؟ الديه على العاقله؟؟؟ |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
إذا قطع نصف الابهام كم تكون الدية؟
عشر الدية دية كاملة نصف الدية نصف عشر الدية |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
اقتباس:
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
.ما يجب بقتل شبه العمد:
تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ لعظمه وشدته وشناعته. |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
نص عشر الديه
كيفية الاستيفاء: لا يستوفي إلا بألة ماضية.التعليل :لان الاستيفاء بآله كالة فيه إسراف في القتل. |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
عاقلة الإنسان:
في قتل شبه العمد وقتل الخطأ تكون الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، وعاقلة الإنسان هم: الذكور من عصبته كلهم، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، ويدخل فيهم أصول الرجل دون فروعه، وتحمل العاقلة ما فوق الثلث من الدية. |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
.ما لا تتحمله العاقلة:
ولا تحمل العاقلة دية العمد، ولا دية العبد جانياً أو مجنياً عليه، ولا ما دون ثلث الدية كدية سن ونحوه، ولا الصلح، ولا الاعتراف. ولا عقل على غير مكلف، ولا على أنثى، ولا على فقير، ولا على مخالف لدين الجاني. |
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
حكم من تاب من المحاربين قبل القبض عليه؟
من تاب من المحاربين قبل ان يقدر علية سقط عنه ماكان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل واخذ بما للادميين من نفس وطرف ومال الا أن يعفى له عنها من مستحقها |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام