ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ (https://vb.ckfu.org/t634482.html)

املي رضى ربي 2014- 12- 27 03:44 PM

رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
 
إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص فإنه يسقط هنا:
إجابة


1. الدية.

2. القود.

3. القود والدية.

4. لا يسقط القود ولا الدية


الواجب الثاني
1-عفو أولياء الدم عن القاتل حكمه:
إجابة


1. جائز.

2. واجب.

3. مندوب.

4. مكروه.


1 درجات

السؤال 2
1- الفقهاء يقصدون بالموضحة التي تكون في:
إجابة


1. الساق.

2. الرأس والدية.

3. الفخذ.

4. العضد.


1 درجات

السؤال 3
1- حكم القصاص قبل برئ العضو أو الجرح:
إجابة


1. لا يجوز.

2. مباح.

3. مندوب.

4. مكروه.


الواجب الثالث
1- الشجة التي تغيص في اللحم تسمى:

إجابة


1. السمحاق.

2. المتلاحمة.

3. الموضحة.

4. الهاشمة.


1 درجات

السؤال 2
1- حد القذف:

إجابة


1. ثمانين جلدة.

2. مائة جلدة.

3. القود.

4. الدية.


1 درجات

السؤال 3

املي رضى ربي 2014- 12- 27 03:46 PM

رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
 
سؤال 3
1- معنى خلاف في قوله الله تعالى:{ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}:

إجابة


1. قطع اليد اليمنى واليسرى.

2. قطع الرجل اليمنى واليسرى.

3. قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

4. قطع اليد اليمنى والرجل اليمنى.


الله يوفق الجميع وفالكم 100



All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 10:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه