|
||||||
| المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
|
#151 |
|
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
اتوقع الاجابه يجوز يعني يصح
ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة |
|
|
#152 |
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
باين الدكتور معقد ومستقصد يجيب الاسئله بطريقه صعبه الله يعدي هالماده على خير بينفجر راسي
|
|
|
#153 |
|
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
|
|
|
#154 |
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
تسلم اخوي فهد الله يعطيك العافيه
|
|
|
#155 |
|
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
والدليل على ذلك السنه الصحيحه –ففي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال:يارسول الله اني
اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي منه .فما تامرني فيه :قال:ان شئت حسبت اصلها وتصدقت بها ,غير انه لايباع اصلها ولا يوهب ولا يورث, فتصدق بها عمر على الفقراء او ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .رواه مسلم |
|
|
#156 |
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
|
|
|
#157 |
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
يجوز استاجر الادمي لعمل معلوم كخياطة الثوب وبناء جدار او ليدله على طريق احكام الاجارة
|
|
|
#158 |
|
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
ناصر وفهد وطلال الله يعطيكم العافيه
بعتمد على الله ثم على كلامكم متخوفه من هالماده يارب تعدي على خير |
|
|
#159 |
|
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
|
|
|
#160 |
|
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: { َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }.
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها: فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا. وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى. |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|