رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نااصر
|
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: { َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }.
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.
وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.
|