ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السابع ] : ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~ (https://vb.ckfu.org/t703778.html)

abo muhammad 2015- 12- 19 08:37 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
::


من صور القتل العمد ان يحبسة ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه والا فهدر


ان استطاع ان يخرج من مكانه او طلب الطعام فلم يفعل فهدر

جوااانا 2015- 12- 19 09:19 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959 (المشاركة 12972896)
جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.



آمين وإياك والجميع
كلامك صحيح
الكفارة :: دائما على الجاني وهي تختلف عن الدية
الدية :: في حال الخطأ وشبه الخطأ على العاقلة

نعمة الله علينا 2015- 12- 19 09:35 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
- شخص القى شخص ف ماء قل لٌ فؽرق فمات ، فهنا قتل :- عمد- شبه عمد- خطا- هدر الاجابه هي هدر هل هذا صحيح

جوااانا 2015- 12- 19 09:36 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beero3 (المشاركة 12973457)
حل اسئله ابو طلال فيها اخطاا
١- ديه الميت من زحام الطواف
من بيت مال المسلمين

كفارةقتل الخطأ على:
ب. العاقلة
يقبل من القاذف قوله بقراره ؟
مرره واحده


بيرو يمكن معاك الملف الغير مراجع لأسئلة أبو طلال أرفقت هنا ملف مراجع .ومعظم الأسئلة أستفسرت من الدكتور............. والله يعيننا وإياكم وتعدي على خير
.
.
6. الميت بسبب زحام طواف: م 6
أ. ديته على العاقلة
ب. لا دية له (خطأ )
ج. ديته من بيت المال <<وكذلك في زحمة جمعة هذا جواب الدكتور
د. فيه الكفارة
__________________________________
وهذا كمان توضيح للدكتور
الكفارة :: دائما على الجاني وهي تختلف عن الدية
________________________________________
14. يقبل من القاذف قوله بإقراره بالقذف: م 9
أ. ثلاث مرات
ب. أربع مرات
ج. مرة
د. مرتين

نعمة الله علينا 2015- 12- 19 09:46 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
- أنواع اقصاص ف مٌا دون النفس :
- نوعان
- 3 أنواع
- 4 أنواع
- 5 أنواع الجواب نوعين بس وشوا الانواع.

جوااانا 2015- 12- 19 09:48 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ابو أسامة
بارك الله فيك
وأعتذر منك حررت المداخله
الإجابات الي جبتها ....هذي الأسئلة الي راجعتها وملفها عندك ص 1
الملف القديم فيه بعض الأخطأ ............ولعدم التشتت حررت المداخله
لك وللأخ عبدالله ...وفالكم الفل مارك
.
وعلى فكره الكتور مره متجاوب أي إستفسار كلموه عشان نتعاون على التصحيح والجزم

جوااانا 2015- 12- 19 09:56 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 

حبيت أنبه لهذا السؤال
.
32. يشترط في القسامة طلب:م 6
أ. المكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. المكلفون فقط
د. الذكور فقط
.
o أنتبهو يشترط ايش
ممكن يكتب
تكليف / او وصف ....لخ هنا تختلف الإجابه
.

يشترط في القسامة:
1- اللوث؛ وهو العداوة
2- تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه.
3 وصف القتل في الدعوى.
4- طلب جميع الورثة، واتفاقهم على الدعوى، وعلى عين القاتل.
5 كون فيهم ذكور مكلفون.
6 كون الدعوى على واحد معين.
.
.
.
وهنا نص إجابة الدكتور عند التأكد من حل السؤال


صح وهي :
اللوث
تكليف مدعى عليه بالقتل
امكان القتل منه
وصف القتل في الدعوى
طلب جميع الورثه
اتفاق جميع الورثة على الدعوى
اتفاق الورثة على نفس القاتل
في الورثة ذكور مكلفون
الدعوى على واحد محدد

abo muhammad 2015- 12- 19 09:59 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الله علينا (المشاركة 12977399)
- أنواع اقصاص ف مٌا دون النفس :
- نوعان
- 3 أنواع
- 4 أنواع
- 5 أنواع الجواب نوعين بس وشوا الانواع.

الاطراف والجروح

نعمة الله علينا 2015- 12- 19 10:04 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
شكرا ابومحمد الله يجزاك الجنه

جوااانا 2015- 12- 19 10:10 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 

21. المرأة الحامل اذا حكم عليها بالجلدفي حد من الحدود فانه يقام عليه الحد : م 2
أ. بعد الولادة مباشرة
ب. بعد ارضاعه اللبأ
ج. اثناء الحمل
د. بعد الفطام

_________________________________

الحامل لها حالتين
- حد القتل او الرجم
- حتى وضع الولد وتسقية اللبأ وأن وجد من يرضعه قتلت وان لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمة لحولين ....
.
.
حد الجلد او القصاص في طرف كاليد او الرجل
- يقام الحد عليها بعد الولادة وأن لم تسقى اللبا << لانها ماراح تموت
هذا والله أعلم

abo muhammad 2015- 12- 19 10:12 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
متى يسقط القصاص؟
إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه.


يعني ان يكون الجاني مقطع اليد اليمنى وقام باخذ سيف بيدة اليسرى وقطع يد المجني عليه اليمنى
فيحكم القاضي بقطع يد الجاني اليمنى ولكن اليد اصلا مقطوعه سابقا فيصير الى الدية لعدم المماثلة

ebra1959 2015- 12- 19 10:19 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دنياك غدارة (المشاركة 12976983)
3. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3

أ. تقطع يد الجاني اليسرى
ب. تقطع يد الجاني اليمنى
ج. تقطع إحدى يدي الجاني
د. لا شيء مما ذكر

الكثير مثلي يعتقد من اول نظرة ان الجواب تقطع يد الجاني اليمنى


لكن بعد الرجوع للمحاضرة اتضح ان السبب هو ان يد الجاني تعتبر افضل


الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

ebra1959 2015- 12- 19 10:29 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
فكرة للمذاكرة :بعض المشاركات تكون غنية بالمعلومات المهمة، صورها بالجوال او برنت سكرين، حتى ترجع لها قبل دخول الامتحان بلحظات.
هذي الطريقة مجربة ومفيدة.

abo muhammad 2015- 12- 19 10:37 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959 (المشاركة 12977565)
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك
كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.



يعني بالمفهوم العامي
رجل يدية سليمه وقام بقطع يد مشلولة لا تقطع الصحيحة وياخذ الدية


اما رجل يدية مشلولة قام بقطع يد رجل صحيحة تاخذ المشلولة لان المعيب كالصحيح في الخلقة وانما نقص الصفة

عبدالله الحربي0 2015- 12- 19 10:41 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
مقررنا هذا كله مششاكل قتل وذبح وسلخ هاشله ومتهشمه ومتلاحمه ..و..و....



الله يكفينا الشر

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 10:42 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
يعني الجواب تقطع يد الجاني اليمنى.

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 10:49 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله جمعكم وجزيتم خير الجزاء


اشرحوا لي هذه الجملة


سراية الجناية مضمونة وجناية القود مهدوره

abo muhammad 2015- 12- 19 10:55 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12977720)
يعني الجواب تقطع يد الجاني اليمنى.



نقول


اذا الجاني يدة سليمة والمجني عليه مشلولة
وقام الجاني بقطع المشلولة
لا يتم اخذ يد الجاني السليمة لانها يدة احس من المقطوع فيها ظلم
لانك اخذت الصحيحة بالمعيبة




اذا كان الجاني يدة مشلولة ( معيبة ) او ناقصة اصابع وقام بقطع يد رجل سليمة
تاخذ يدة ولا أرش لانها اخذت يد بدل يد
اتمنى وصلت المعلومة

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 10:55 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
شخص القي شخص في ماء قليل فمات فهنا قتل ؟ الجواب هدر

شخص القي شخص في ماء قليل فغرق فمات ؟ الجواب شبه عمدا




هل الجوابين صحيح

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 10:56 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
نعم وصلت , الله يعطيك العافيه

ريحانتي علمي 2015- 12- 19 11:04 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1-اذا تم تنفيذ الحد بشخص وفي الجلدة الأخيرة مات الشخص . ما الحكم

2- اذا صبي قذف شخص فأن حده.


تاكدتوا من حل هذه الاسئلة

abo muhammad 2015- 12- 19 11:05 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12977789)
شخص القي شخص في ماء قليل فمات فهنا قتل ؟ الجواب هدر

شخص القي شخص في ماء قليل فغرق فمات ؟ الجواب شبه عمدا




هل الجوابين صحيح





اذا كان نفس صيغة السوال فتكون الاجابة شبة عمد


لكن اذا قال فامكنه الخروج فلم يخرج أو لم يفعل فتكون هدر

abo muhammad 2015- 12- 19 11:07 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريحانتي علمي (المشاركة 12977844)
1-اذا تم تنفيذ الحد بشخص وفي الجلدة الأخيرة مات الشخص . ما الحكم

2- اذا صبي قذف شخص فأن حده.



تاكدتوا من حل هذه الاسئلة

الاول في الجلد الاخير يعني مازاد الجلاد لا شي فيها
اما ان كان الجلد زود وحدة فيضمنه


السوال الثاني لا شي على الصبي لعدم التكليف

ابو عبدالله111 2015- 12- 19 11:11 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يسهلها ويجزاكم خير

عاشقه الزعيم 2015- 12- 19 11:15 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يجزاكم خيراويوفقنا ويوفقكم جميعا

@أبو معاذ 2015- 12- 19 11:24 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟

جوااانا 2015- 12- 19 11:27 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959 (المشاركة 12977565)
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.


اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.

. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3
أ. تقطع يد الجاني اليسرى
ب. تقطع يد الجاني اليمنى
ج. تقطع إحدى يدي الجاني
د. لا شيء مما ذكر بسبب لم تنطبق شروط القصاص
.................................................. .
- الجاني يده صحيحه وقطع يد شيلاء
لاتقطع ...لاتوخذ صحيحه بشيلاء
.....................................
- الجاني يده شيلاء وقطع يد صحيحه
يقتص منه ولاارش
لانو حتى لوكان الجاني معيب فهو كالصحيح في الخلقة نقص في الصفه فقط
.
.
ممكن يغير في الصيغه لازم تفهم
شروط القصاص :
1-الامن من الحيف
2-المماثلة في الاسم والموضع
3-أستواءهما أي استوى الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال
فلا تأخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شيلاء ويوخذ العكس

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 11:41 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اذا قطع شخص يد شخص من وسط ذراعه فيكون فيها :



1- القصاص


2- الديه


3-القصاص والدية


4- لاقصاص ولا دية






وش الجواب وهل في فرق بين الكسر والقطع

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 11:48 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه (المشاركة 12977756)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله جمعكم وجزيتم خير الجزاء


اشرحوا لي هذه الجملة


سراية الجناية مضمونة وجناية القود مهدوره

السراية : هي أن يمشي الجرح أو يسري في باقي الجسم مثل (الغرغرينا) عافانا الله والجميع

هنا يقول : لو جنى شخص على آخر وقطع يده وبعد مدّة مشى الجرح إلى آخر اليد يعني أصابها غرغرينا؛ فإن الجاني يضمن كل التّلف الذي أصاب المجني عليه.


لكن لو شخص حكم عليه القاضي حكم شرعي بقطع يده؛ وبعد القطع أصابه غريرينا؛ فإنه لا يُضمن وهدر؛ لأن القطع أُتي به على الوجه الصحيح كما أمر الله عز وجل - والله أعلم

@أبو معاذ 2015- 12- 19 11:48 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
أشد الجلد : (الزنا) ثم (القذف) ثم (الشُرب) ثم (التعزير).

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 11:50 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
وعلى فكرة
لو اقتص المجني عليه من الجاني قبل يتعافى جرح المجني عليه

وبعد ذلك

سرى الجرح ؛ تصبح السراية هدر



لذلك لا يجوز القصاص حتى يقرر الطبيب أن المجني عليه شُفي جرحه فيُقتص من الجاني

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 11:57 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
قراءة ابن مسعود في القطع : (فاقطعوا أيمانهما)*

@أبو معاذ 2015- 12- 19 12:01 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
حدّ القذف : ٨٠ جلدة، والعبد والأمة : النّصف من العقوبة، والمبعّض : بحسابه، وقذف غير المحصن : تعزير.ما المقصود بالمبعض؟

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:02 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @أبو معاذ (المشاركة 12978235)
حدّ القذف : ٨٠ جلدة، والعبد والأمة : النّصف من العقوبة، والمبعّض : بحسابه، وقذف غير المحصن : تعزير.ما المقصود بالمبعض؟



المبعّض : نصفه حرّ ونصفه عبد

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:02 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
أو بعضه حرّ وبعضه عبد*

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:09 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه (المشاركة 12978107)
اذا قطع شخص يد شخص من وسط ذراعه فيكون فيها :



1- القصاص


2- الديه


3-القصاص والدية


4- لاقصاص ولا دية






وش الجواب وهل في فرق بين الكسر والقطع



لو قطع يده فيها (الدية)


وقيمتها : نصف ديته.


وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.


واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...


واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.


والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان


والأصابع فيها : عشر الدية


والأنملة : ثلث عشر الدّية.


والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان


وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل


...

@أبو معاذ 2015- 12- 19 12:12 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:15 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @أبو معاذ (المشاركة 12978309)
جراحٌ يمكنُ استيفاؤها : ١ - الموضحة؛ في الرأس والوجه. ٢- جرح العضد. ٣ - السّاق. ٤- الفخذ. ٥ - القدم.هل المقصود من الاستيفاء القصاص بالمثل ام ماذا ؟



إذا عرفنا الاستيفاء؛ عرفنا الإجابة


الاستيفاء : وهو فعل مجني عليه أو فعل وليّه بجانٍ مثل فعله أو شبهه.


وله شروط ...

Fawaz Alsubaei 2015- 12- 19 12:30 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ما اسم الكتاب الي قال الدكتور ذاكروا منه ومن مؤلفهللاحتياط يمكن بجب عليه سؤال
للامانه انا ذاكرت الأسئله والتجمع هنا ماقصرتوا الله يوفقكم جميع ولا فتحت على الكتاب ابد.

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 12:32 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن (المشاركة 12978290)
لو قطع يده فيها (الدية)


وقيمتها : نصف ديته.


وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.


واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...


واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.


والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان


والأصابع فيها : عشر الدية


والأنملة : ثلث عشر الدّية.


والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان


وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل


...



بارك الله فيك شيخ ابو عبالمحسن

بس اللي اشكل علينا هنا ليش ما يكون فيه قصاص مثل اللي يقطع اليد من الكف لان اللي صار قطع هنا مو كسر ؟

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 12:34 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawaz alsubaei (المشاركة 12978441)
ما اسم الكتاب الي قال الدكتور ذاكروا منه ومن مؤلفهللاحتياط يمكن بجب عليه سؤال
للامانه انا ذاكرت الأسئله والتجمع هنا ماقصرتوا الله يوفقكم جميع ولا فتحت على الكتاب ابد.


اسم الكتاب

الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن البهوتي

من باب الجنايات الى باب المرتد

ابو عبدالله111 2015- 12- 19 12:53 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل

عبدالله الحربي0 2015- 12- 19 12:54 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
أشد الجلد: :::أشد الجلد في الحدود 1-جلد الزنا 2-جلد القذف 3-جلد الشرب 4-جلد التعزيز

ابو بندر البقمي 2015- 12- 19 01:01 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 01:02 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله111 (المشاركة 12978636)
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل


قال الدكتور للمرأة إلى الثلث تسوي الرجل في الدية يعني كل اصبع بعشر من الابل

لكن اذا زادت عن الثلث ترجع الى اخذ النصف من الدية

كما لو قتلت وطلب اهل الدية فديتها نصف دية الرجل

جنى الشرقيه 2015- 12- 19 01:04 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بندر البقمي (المشاركة 12978720)
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15


الموضحة 5 من الابل

الهاشمة 10 من الابل

المنقلة 15 من الابل

المأمومة ثلث الدية

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:05 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه (المشاركة 12978458)
بارك الله فيك شيخ ابو عبالمحسن

بس اللي اشكل علينا هنا ليش ما يكون فيه قصاص مثل اللي يقطع اليد من الكف لان اللي صار قطع هنا مو كسر ؟



اعتذر عن التأحير كنتُ في الصلاة ..




السبب في الاختلاف هو :


1- عدم أمن الحيف.
2- المماثلة هنا غير ممكنة.




وللإضافة : فإن شروط الاستيفاء في الأطراف ثلاثة :


1- أمن الحيف : يعني يتأكد أنه راح يقتص منه نفس المكان ونفس التأثير من قطع عروق وعصب وو ...؛ وأن يكون القطع من مفصل أو له حدّ ينتهي إليه : المفصل معروف؛ والحد : مثل مارن الأنف كما ذكره المصنف.


2- المماثلة في الاسم والموضع : فلا تؤخذ يمين بيسار ...


3- استواء الطرفين في الصحة والكمال : فلا تؤخذ صحيحة بمشلولة ...






# عند ابن ماجه : (أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فيها)


Fawaz Alsubaei 2015- 12- 19 01:06 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو بندر البقمي (المشاركة 12978720)
ابي اعرف الشج للي ديته 5 من الابل و10 و15



الموضحه 5 يعني اول شي واضحه تبداء ب 5
والهاشمه 10 عشر فيها اشتراك حرف الشين
والمنقله 15 يعني اكبر تنقله للمستشفى
اعرفها بهالربط بينها.

Fawaz Alsubaei 2015- 12- 19 01:13 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
يالربع البارح لقيت عدد الجلد للزاني والسارق والقاذفاليوم ادورها ابي اراجعها مالقيتها.
الي يحصلها يجيبها الله يرضى عليه.

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:18 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawaz alsubaei (المشاركة 12978839)
يالربع البارح لقيت عدد الجلد للزاني والسارق والقاذفاليوم ادورها ابي اراجعها مالقيتها.
الي يحصلها يجيبها الله يرضى عليه.

الزاني : (
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )


القاذف : (
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)



Rorro 2015- 12- 19 01:26 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جعله الله بميزان من فقدتي

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 01:28 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawaz alsubaei (المشاركة 12978763)


الموضحه 5 يعني اول شي واضحه تبداء ب 5
والهاشمه 10 عشر فيها اشتراك حرف الشين
والمنقله 15 يعني اكبر تنقله للمستشفى
اعرفها بهالربط بينها.

ماشاء الله عليك الصوره واضحه وخاصه الي تنقلك للمستشفى هههههه الله يسعدك

Fawaz Alsubaei 2015- 12- 19 01:28 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
. من وطئ أمة له فيها شرك م 8
أ. عزر بمائة جلدة
ب. عزر ب 99 جلدة
ج. عزر ب 80 جلدة
د. عزر ب 50 جلدة


انتبهوا لهذه 99


هذي توضيح للدكتور لما ناقشته في السؤال
هناك فرق بين الحد والتعزي ر :حد الزاني البك ر مائة جلدة والثيب الرجم ، والتعزي ر الذي
ه و التأديب غي ر محدد بعقوبة .فالذي يطأ جارية له فيها شرك لا يقع عليه حد الزنا سواء
بكرا أ و
ثيبا لوجود شبهة الملك فيه إذا فالعقوبة المقدرة لمثل هذا الذي لا تصل إلى درجة
الحدود ولكن لا يعفى من العقوبة التي لا تصل إلى الحد بسبب تعديه على ملك شريكه في
الجارية . بل يكفي تعزيره بما ه و دون الحد الأدنى من العقوبة . فيعزر بتسع وتسعين
جلدة .

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:31 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ساب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لا تقبل توبته في الدنيا

جوااانا 2015- 12- 19 01:37 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله111 (المشاركة 12978636)
37) إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
الابلاغ عن خطأ محتمل في السؤال رقم 37
38) إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
من يوضح لي السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل





المراءة نصف دية الرجل
.
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.
((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.
مثال
.
.
أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله
كل اصبع = عشر الديه
عشر = 10% عشره من الابل
حتى تبلغ 100من الابل
طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟
10 من الابل .........والمراءة كذلك
لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك
ثم الثلث وهكذا
يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى)
- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل
.
( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )
.
لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف
.
طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟
هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص
وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي

Fawaz Alsubaei 2015- 12- 19 01:38 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
حد السرقة = قطع اليد ....حد الزنى = للمحصن رجم ، وغير المحصن 100 جلده و تغريب سنه/ حد السكر = 80 جلده.
.
.




هذي هي الي ادورها .....ادور في التجمع وهي في الأسئله قمنا نمسح الله يخارجنا.

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 02:05 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
تقع كفارة قتل الخطاء على



الجاني او العاقله ايش الصحيح

نايف بدر2 2015- 12- 19 02:12 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ماالعله في كون الصغير لايجب عليه القصاص

حلم الجنوب 2015- 12- 19 02:13 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
قتل الخطا يوجب الديه على العاقله والكفاره على القاتل يعنى الجاني

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 02:17 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلم الجنوب (المشاركة 12979584)
قتل الخطا يوجب الديه على العاقله والكفاره على القاتل يعنى الجاني



الله يعطيك العافيه

ابو عبدالله111 2015- 12- 19 02:21 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12979184)
المراءة نصف دية الرجل
.
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.
((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.
مثال
.
.
أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله
كل اصبع = عشر الديه
عشر = 10% عشره من الابل
حتى تبلغ 100من الابل
طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟
10 من الابل .........والمراءة كذلك
لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك
ثم الثلث وهكذا
يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى)
- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل
.
( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )
.
لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف
.
طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟
هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص
وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي

جزاك الله خير الحين فهمت الله يجعله في موازين حسناتك

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:23 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :

- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).


- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).



الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".






طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:24 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12979487)
تقع كفارة قتل الخطاء على



الجاني او العاقله ايش الصحيح

الكفارة في كل الأحكام معلقة برقبة صاحبها ما أحد له علاقة يصوم عنه أو يعتق ....

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:25 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف بدر2 (المشاركة 12979579)
ماالعله في كون الصغير لايجب عليه القصاص

لأنه آله تم استخدامها من قِبل الجاني

مثله مثل السكين والسلاح ووو ..

رابعه 500 2015- 12- 19 02:26 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
لان الصغير ليس له قصد صحيح وكذلك المجنون

صمت الوداع 1 2015- 12- 19 02:27 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
بسم الله توكلنا على الله ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم لاسهل إلاماجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن اذا شأت سهلا

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:31 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
القذف :
- صريح

- وكنائي

ريما* 2015- 12- 19 02:32 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
لو سمحتوا ابغى رابط الاسئله بعد التصحيح

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:33 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(1)
المُنتهب : هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.


لا تُقطع يده

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:35 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(2)
الغاصب والخائن في وديعة أو عارية وغيرها

لا تُقطع يده

لأنها ليست بسرقة



لكن : جاحد العارية : يُقطع ؛ إذا بلغت نصابًا

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:37 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(3)
الطرار : وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه؛ خُفية.

يُقطع


لأنه سرق من حرز

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:38 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(4)
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار



ولا قطع فيما دون ذلك

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:41 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(5)
لو سرق الفقير من غلّة موقوفة على الفقراء



لا يُقطع؛ لدخوله فيهم

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:44 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
(6)

من سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا أو كُثرا - طلع الفحال - أو غيره
أضعفت عليه القيمة : أي ضمنه بعوضه مرتين.

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:45 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا



:rose::rose::rose:

نوف محمد.. 2015- 12- 19 02:48 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اللهم امين أحب الناس لله أنفعهم للناس
أحبك الله ياأبوعبدالمحسن

ام فيصل 666 2015- 12- 19 02:54 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جزاكم الله خير جميعا الله يوفقنا واياكم ويسهل علينا الاختبار

beero3 2015- 12- 19 02:57 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
بسم الله توكلت ع الله ولاحول ولا قوه الا بالله


اللهم سهل علينا الاختبار يارب
استودعتنا الله

ebra1959 2015- 12- 19 03:03 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن (المشاركة 12979967)
وفقني الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا



:rose::rose::rose:

آمين
بيض الله وجهك

شايب مجتهد 2015- 12- 19 03:09 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يوفقنا وياكم و يسهل علينا و عليكم يارب

Soso1987 2016- 2- 13 02:33 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ماهي الملزمة المعتمدة ؟

جوااانا 2016- 2- 13 01:05 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 


عملتي ايه ياااSoso
في حقيبة سااابع رابط خاص بالملخصات
~~ [ ملخصات : جميع مواد مستوى سابع ] ~~
.
.
و هذي التجمعات للفصل الماضي
نرجو عدم المداخله فيها الا للضروره
لعدم تشتيت القسم بالجديد والقديم
في طلبه كثير غير متابعين ؟؟؟
ياليت طرحتي سؤالك بالتجمعات الجديدة





Soso1987 2016- 2- 13 05:58 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اسفة جدا << فيسسس مستحي اقوى شيء

بحرالقوافي 2016- 5- 7 01:33 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ههههههههههههههههههههه

Beshoo_BG 2016- 5- 7 01:40 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
-


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه