ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام (https://vb.ckfu.org/)
-   المستويات 6+7+8 (https://vb.ckfu.org/f436)
-   -   [ المستوى السابع ] : ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~ (https://vb.ckfu.org/t703778.html)

جوااانا 2015- 10- 2 05:25 AM

~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://img01.arabsh.com/uploads/image/2015/03/21/0c3e444d61fb01.png');"][cell="filter:;"][align=center]





























**
تجمع لمستجدات المادة والأسئلة الخاصة بها
مناقشاتكم حولها ,, شروحات ,,كويزات ,, ملخصات
أسئلة الاختبار ,, خرائط ذهنيه...



"اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا"







[/align][/cell][/table1][/align]

جوااانا 2015- 10- 2 05:39 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود 】✿~
د. أحمد الشعيبي
البريد الإلكتروني:dr.ahmad1385@gmail.com
يوم الاختبار: السبت
الفترة الأولى:3:45م - 5:45م

جوااانا 2015- 10- 2 08:30 AM

للعلم!
 
4 مرفق
**
بالمرفقات
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..
حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )
.
2- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الثاني لعام 1436هـ.
جمع وتنسيق .أبو محمد
.
3- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الثاني لعام 1435 هـ.
حل منتدى التعليم عن بعد
.
تجميع أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود
تجميع لاسئلة فقه الجنايات + تنسيق جوانا ( لم تراجع )
.
.

.

ريمي33 2015- 11- 29 12:05 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
7 مرفق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير على الجميع

اسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة

كل مايخص مقرر فقه الجنايات والحدود




ملخصااااات المادة هنا ..........
~ فقه الجنايات والحدود~(د. أحمد الشعيبي )


.
محتوى المحاضرات بالباور بوينت

http://www.ckfu.org/vb/t559158.html


.
.
.
بالمرفقات ملفات الواجبات والمراجعه



.

ريمي33 2015- 11- 29 12:29 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الكويزات
.
.


كويزات الواجب + مراجعة الخدمات الطلابية
.

.
أسئلة الاختبارات


طالبة منتسبه 2015- 11- 29 04:14 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
[align=justify]جزاكم الله خير وبارك الله فيكم [/align]










جوااانا 2015- 12- 3 10:20 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الواجبـــــات

الواجب الأول

1- من قتل مسلم عمدا وعدوانا ...

فسق

2- القصد في الجناية بما يقتل غالبا كسكين مثلا ...

فيه القصاص
3- القاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق...
عمد
.................................................. .......
الواجب الثاني
1- من قتل رجلا في صف الكفار يظنه حربيا فبان مسلما فعليه...

الكفارة
2- إذا كان وارث القصاص قاصرا أو مجنون...
لم يستوفه احد
3- يسقط القصاص ...
باتفاق تنازل احد الورثة
.................................................. .......
الواجب الثالث
1- القسامة تكون...
على الذكور فقط

2- عقوبة المحارب الذي يقتل ولا يأخذ المال...

القتل

3- شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا...
يضمن الدية
4- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلا...
فيه القصاص


.................................................. .......

عبدالله الحربي0 2015- 12- 3 11:09 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اسئلة اختبار فقه الجنايات 1436 - نسخة.pdf‏.
.
.
.
.
.
.
محتوى فقه الجنايات والحدود من كتاب الروض المربع تنسيق أبو الحسن (1).pdf‏.
.
.
.
.
.
اسئلة لفقه الجنايات والحدود 1435هـ.pdf‏

أبو عبد المحسن 2015- 12- 3 11:16 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
كتب الله أجركم ووفقكم في الدنيا والآخرة

فهد9 2015- 12- 4 10:21 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ياجماعه هل تغير محتوى فقه الجنايات

abo muhammad 2015- 12- 5 09:29 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
*



هل يوجد تصوير للأسئلة الترم السابق؟

abo muhammad 2015- 12- 6 02:13 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
2 مرفق
**
تم العثور على بعض الأسئلة في أنطباع الزملاء
في الترم السابق وجمعتها لكم هنا بالمرفقات
بصيغتين اسال الله ان ينفع به الكاتب والقراء
:rose::rose::rose:

جوااانا 2015- 12- 6 10:55 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
.
أثابك الله

عيوش * 2015- 12- 6 01:55 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo muhammad (المشاركة 12854113)
**
تم العثور على بعض الأسئلة في أنطباع الزملاء
في الترم السابق وجمعتها لكم هنا بالمرفقات
بصيغتين اسال الله ان ينفع به الكاتب والقراء
:rose::rose::rose:

الله يسعدك الف شكر

ريمي33 2015- 12- 15 10:44 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:004::004:مشكوره جوانا :004::004:
والشكر موصول لباقي الأخوه والاخوات والله يسهل لنا جميع الأمور:106::106:

صمت الوداع 1 2015- 12- 15 11:25 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ياليت فيه احد يحط لنا وش قال في المحاضرات المباشره

رابعه 500 2015- 12- 16 02:04 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
هل يوجد نسخة تجمع الملخص والكتاب

بنت الريم 1 2015- 12- 16 09:40 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يعطيكم العافيةة جميعاً ..

جوااانا 2015- 12- 16 05:31 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
آمين يارب ولكم مثل ذلك ريمي و بنت الريم
وشكراً لك أنتِ ....ريمي
.
الرابعه تلاقيه ص 1

ابو عبير22 2015- 12- 16 10:50 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اخت جوانا انا عندي ملخص انتي منسقته مع الكتاب مكتبة الشاملة هل هذا كافي

أم فهد 2 2015- 12- 16 11:20 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اي نعم كافي جزاك الله خير جوانا

صمت الوداع 1 2015- 12- 16 11:52 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها

جوااانا 2015- 12- 17 01:08 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 

تم تدوين الحاضرات المباشرة 1+2+3+4
أثابكم الله
.
.




.

دنياك غدارة 2015- 12- 17 03:46 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
انطباع من كانوا قبلنا يبشر بالخير

الله يوفقكم جميع

ام عناد222 2015- 12- 17 06:54 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جواناااالاخوه الكرام (الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه)وكنتم خير معين لنا جعل الله لكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويااابختكم بالاجر

:004::004::004::004::004::004:

جوااانا 2015- 12- 17 10:17 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1 مرفق
.
للفائدة فقط
الفرق بين الحدود المقدرة
"الحدود والقصاص" .والتعزير
.

جوااانا 2015- 12- 17 10:19 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
.
آمين أم عناد , أم فهد ....فلنا وفالكم والجميع
التوفيق

أبو عبد المحسن 2015- 12- 17 12:01 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت الوداع 1 (المشاركة 12950590)
الله ييسرها علينا جميعآ باب العاقله ياليت لوفيه احد يشرحها لنا شرح مفصل مافهمت فيها


باختصار شديد :

العاقلة هم العصبة

































.

.

































وبالمعنى العامي (جماعة القاتل"الرجال").

- إذا كان القتل(خطأ) أو (شبه خطأ) لازم يفزعون للقاتل ويعاضدونه ويناصرونه.

- أما إذا كان القتل (عمد) مالهم علاقه فيه (بالإجماع)

































يخرج من تعريف العاقلة : الفقير - الأنثى - العبد - الكافر.


ويقولون العوامّ : اللي ماهو على دينك ما يعينك :smile:

































































تنبيهات :

- الفقير هنا : هو الذي لا يملك نصاب الزكاة وقت حلول الحول.
- اللي ما عنده عاقلة أو عنده لكنها عجزت العاقلة - العصبة - عن العقل (السداد)؛ سقطت, وصارت على بيت مال المسلمين.
- ولا تتحمل العاقلة جناية عبدهم.
- ولا تتحمل (مادون ثلث الدية) إلا (غرة) جنين مات بعد أمه.

































والله أعلم.

جوااانا 2015- 12- 17 02:06 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1 مرفق
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.

أبو عبد المحسن 2015- 12- 17 02:25 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12957114)
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.

:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[

.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.



جهود جبّارة؛ وغير مستغربة

نفع الله بكم




:d5:

ريحانتي علمي 2015- 12- 17 06:15 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ما هو الشج اللذي تكون ديته الثلث .
المأمومة ، الدامغة ، الجائفة

حكم الشفاعة في حد قبل أن يصل لولي الأمر ( ماني متأكد من صيغة السؤال )

تصح

لا تصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام
" لانها مومتاكدة من السؤال "

من قتل شخص في حرب ( ناسي السؤال ).( اللي جوابه كفارة ) لكن في اسئلتنا كان الجواب ( ليس عليه قصاص أو دية)

عصمة المقتول ؛بأن لا يكون مهدر الدم ؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه ، أو قتل ذمي أو غيره
حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله


جوااانا 2015- 12- 17 07:24 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
1 مرفق
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..
حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )

جوااانا 2015- 12- 17 07:29 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ريحانتي ؟ تسألي ولا توضحي ؟
معليش مافهمت

sultansaleh 2015- 12- 17 09:03 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة مثالية أم موضوعية.؟

ابو خواطر 2015- 12- 17 09:16 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12961085)
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..
حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )





لانوفيك حقك - لعل الله يوفقنا بدعوة صادقه في ظهر الغيب لك ولمن تحبين

AliAlgarni 2015- 12- 17 09:56 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
السلام عليكم والله يوفقكم لما يحبه الله ويرضاه

استفسار بخصوص الدكتور هل هو من النوع الذي يكرر الاسئله




فالكم التوفيق والنجاح

ريحانتي علمي 2015- 12- 17 10:52 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12961145)
ريحانتي ؟ تسألي ولا توضحي ؟
معليش مافهمت


اوضح

لان في بعض اجابات ابومحمد جزاه الله خير نقص وبعضها اضفت للتوضيح

س23 : ناقص الجائفة
س26 : اجابة ابومحمد صحيحة لكن اضفت ما اضفته للتوضيح
س29 : في السؤال مكتوب الاجابة " ليس عليه قصاص أو دية " ما كتبته هو الاقرب

س38 : الاجابة صحيحة لكن ابومحمد نسى حرف الزاي :smile: " لانها ليست في حرز "

جوااانا 2015- 12- 17 11:54 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 


اسئله على لمحاضره الأولى
.


v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب


- كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا )
الجنايه
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما
يوجب قصاصا أو مالا.
.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح
.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة.
.
ماهي عدد انواع القتل ؟
1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله.
2.شبه عمد.
3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
.
.
ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد
.
فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
______________________________
.
صور القتل العمد هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص
8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله
وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص
يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء
______________________________


ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد
صور شبه العمد:
من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد
أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد
أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد
______________________________

ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء
.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء
______________________________
v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد
إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
.
v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية
.

v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ،
والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته
.
v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط
.
v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل
بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا
.
v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
.
v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة
القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء
.
vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فالقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره،
.
v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر
لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل .
.
v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم.
.
v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء
.

v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر)
.
v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر

جوااانا 2015- 12- 18 01:07 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:love080:اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى

v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه )
v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح)
v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................(بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر
v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر
v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى )
v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر )
v ويقتل المكلف( البالغ ).................................................. ....(بغير المكلف(الصغير ))
v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.)
v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا )
v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص )
(وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .)
v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود)
v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.)
لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.)
v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.)
v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.)

v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.

ابو رولا 2015- 12- 18 01:42 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يعطيك العافية يا جوانا دائم مبدعه

ابو رولا 2015- 12- 18 02:02 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
‎موقع رووووعه فيه كل نماذج اسئلة الاختبارات الجامعية انتساب لكل المواد وكل الاقسام لايفوتكم
‎استفد منه صراحه ��

http://t.co/rRWZrJM6lO


‎كل جامعات السعوديه فيه

‎ارسلوها لجميع القروبات لعل احد يحتاجها

beero3 2015- 12- 18 02:27 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
بسم الله توكلت ع الله ولاحول ولا قوه الا بالله


ملخص وكتاب :: يالله السعه:::


الله يجزاكم خير الجزا والله مستويات ثاني واول ماش ماهوب زينا الله يحمينا ة_ة

جوااانا 2015- 12- 18 09:56 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:love080: أسئلة للمحاضرة الثالثة

v حكم العفو عن القصاص .......................................( أجمع المسلمون على جوازه.)
v ماذا يجب بالقتل العمد؟ ...............................( القود أو الدية , فيخير الولي بينهما)
v عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ ................................( العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.)

______________________________________________
قبل لانتطرق للجزئية الجاية نوضح شغله
- بالقتل العمد أيش يجب ؟ ( يجب القودأوالدية )

- ولي الجناية : هو من له الخييار ( يختار:: اما دية او قصاص او عفو مطلق )
- ( عندنا قاعدة لازم نفهمها ) القصاص أعلى ..............الديه أدنى منه
- يجوز ننزل ...........ولايجوز نطلع
- لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى....
بس اذا كان تحت واختار الديه ماينفع يطلع للقصاص خلاص
__________________________________________________ __

v إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط (يعني ما سامح بالقصاص )أي دون القصاص فله............................................... ........ .....(أخذ الدية )
o وطبعا هو اختار القصاص .. يعني له قصاص وديه
.
v إن اختار الدية .................................................. ....................... (فليس له غيرها.)
o زي ماقلنا لو اختار ادنى ما ينفع يطلع خلاص ( فان قتله بعد )...قتل به لانه اسقط حقه من القصاص
.
v العفو مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية ...............(فله الدية )
لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
.
.
سقوط القصاص :
v متى يسقط القصاص .................................................( إذا هلك الجاني)
v لو تعذر القصاص في طرف.........................................( الديه )
o يعني رجل ما عنده الايد وحده يسار وقطع يد رجل آخر يمين لانو ما في مكافأة مساواه فيسقط القصاص وتجب الديه
.
v ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه .................................................. ......( فلا شيء عليهما )
v وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها ......................(صح كعفو وارثه )

v ( من أقيد بأحد في النفس ) ......................................( أقيد به في الطرف والجراح )
o للقصاص في الطرف والجراح نفس شروط النفس ( مكافاة +عصمه +لايكون اب +مكلف )

.
v هل يقتص لرجل طعن رجل في بطنه (الجائفه )..................... ..(لا لان ليس لها حد ويخاف الحيف )
o الحيف = الزيادة ( لأنه لا ينضبط قديكون بسيط وقد يكون مبالغ )

.
v شروط القصاص في الطرف ..........( الأمن من الحيف.+ المماثلة في الاسم والموضع + استواؤهما)
v هل تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار ...............................( لا //ولا يسار بيمين.)
o لعدم المساواة في الاسم.
v هل تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء..................................( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما........................... ( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة .................................................. ......( لا / لعدم المساواه)
o عين قائمة= وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
o ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش
o الأرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ,



فهد العتيبي 2015- 12- 18 11:03 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 

ثبور 2015- 12- 18 11:48 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
المستوى الماضي وقت الامتحانات كان تفاعل الشباب اكثر ومشاركاتهم اكثر اما في هذا المستوى :sm12:بصراحه مادري ايش السبب ؟ :mh001:

مشعل ابوخالد 2015- 12- 18 12:45 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثبور (المشاركة 12968418)
المستوى الماضي وقت الامتحانات كان تفاعل الشباب اكثر ومشاركاتهم اكثر اما في هذا المستوى :sm12:بصراحه مادري ايش السبب ؟ :mh001:

السبب الاول / الضغط اللي يحصل في المنتدى ويضيع وقتك وهو معلق تحديدا هذا الترم ..

السبب الثاني / ان الكثير من الاقسام لهم قروبات واتس اب مثل الدراسات - ادارة الاعمال - العلوم الاجتماعية وغيرها ونجحت الى حد كبير في المذاكرة ..

ابو عبدالله111 2015- 12- 18 01:19 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل ابوخالد (المشاركة 12968627)
السبب الاول / الضغط اللي يحصل في المنتدى ويضيع وقتك وهو معلق تحديدا هذا الترم ..

السبب الثاني / ان الكثير من الاقسام لهم قروبات واتس اب مثل الدراسات - ادارة الاعمال - العلوم الاجتماعية وغيرها ونجحت الى حد كبير في المذاكرة ..

يا حبذا لو يكون فيه قروب تليجرام يضم الجميع خصوصا ان التليقرام فيه خصوصيا اكثر من الواتس اب

عبدالله الحربي0 2015- 12- 18 01:35 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله111 (المشاركة 12968817)
يا حبذا لو يكون فيه قروب تليجرام يضم الجميع خصوصا ان التليقرام فيه خصوصيا اكثر من الواتس اب

خلاص الحين احنا على وشك الانتهاء

اسماء بريده 2015- 12- 18 01:40 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
يقام الحد المراه الحامل هل بعد الولاده مباشره او بعد الفطام

abo muhammad 2015- 12- 18 02:41 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماء بريده (المشاركة 12968960)
يقام الحد المراه الحامل هل بعد الولاده مباشره او بعد الفطام



حتى وضع الولد وتسقية اللبأ وأن وجد من يرضعه قتلت وان لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمة لحولين


هذا الكلام في حد القتل او الرجم


اما في القصاص في طرف كاليد او الرجل او في حد الجلد
يقام الحد عليها بعد الولادة وأن لم تسقى اللبا

beero3 2015- 12- 18 04:46 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
استيفاء: يوم القصاص

يعني تعريفه فعل المجنى عليه او فاعل وليه بجان مثله او شبيهه

شروط الاستيفاء3
1- حضور سلطان او نائبه
2- لا يتوفي الا باله ماضيه( مااضيه تمضي وتقتل يعني) حااده.
3-لا بستوفي الا بضرب العنق بالسيف

يعني يوم القصاص
يجي الحاكم وعشانه عنده معرفه ف حد القصاص وكذا مجتهد ويعرف الحدود بدون ظلم
ويجي القصاص ومعه سيف عشان يقتل القاااتل ولازم يكون له معرفه ف القصاص بضربه واحده
ولا يجوز في غير اله حاده لانه في اسراف ف الدم وتعذيب
ويجووز ان يقتله اوليا المقتول ان كان له معرفه ف القصاص


الله يكفينا الشرر...
سبحان الله وبحمده

beero3 2015- 12- 18 04:53 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الحين لو تجمعو العالم ف يوم الحكم ف القصاص ع القاتل
وجا مشورت المامور او النائب قبل الوقت المحدد للقصاص وساله الاعفاء( يجوز له ذالك)
ومثل قبل القصاص بدقيقه اعفا عنه راعين الدم اهل الجنايه اوليا الامور القود بدون مايقول اعفيته لوجه الله بس قال انا اعفيت عنه ومشا

لايجوز له الترجع فالقصاص وتجوز له الديه ( لانه ماقيد بشي) وهذا دون القصاص
وان قال انا اعفيت بشرط اخذ على رقبته ١٠٠ ابل ) ياخذ الديه فقط وماله فالقصاص

وان كان اعفا عليه لو جه الله ومجانا والله اكبر ؟ هو افضل من القصاص واخذ الديه والدليل قوله تعالى( ان تعفوا اقرب لتقوى)





الله اكبر ولاحول ولا قوه الا بالله...

Fawaz Alsubaei 2015- 12- 18 05:47 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
بيروو عدلي الكتابه استيفاء وليست استفتاء.ولك الشكر على مجهودك

عبدالعزيز الـــ 2015- 12- 18 06:46 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد العتيبي (المشاركة 12968243)


:(204)::(204)::(204):

جزاك الله خير يا جوااانا على ما بذلتيه من مجهود هذا الترم وكتب الله أجرك فمهما قلنا فلن نوفيك حقك ، كان ودي أشارك معكم ولو بالقليل لكن كثيركم غطى على قليلنا ولهذا نشكركم على ما قدمتم .:rose::106:

عبدالعزيز الـــ 2015- 12- 18 06:48 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawaz alsubaei (المشاركة 12970843)
بيروو عدلي الكتابه استيفاء وليست استفتاء.ولك الشكر على مجهودك

كيف فاتتني أنا قريتها قبل ساعة استفتاء وفالمذكرة استيفاء :(107):

ebra1959 2015- 12- 18 09:32 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا (المشاركة 12961085)
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا
.
.
بالمرفقات الملف الكامل
1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ..
حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا )

جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.

عبدالله الحربي0 2015- 12- 18 09:36 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
المقرر هذا فيه اخطاء كثيره مدري ليه

ايناس الغلا 2015- 12- 18 09:49 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الكفارة على الجااني اما الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد

abo muhammad 2015- 12- 18 09:59 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:على العاقلة

beero3 2015- 12- 18 10:10 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959 (المشاركة 12972896)
جهد رائع والاضافات تكاد تغني عن الملخصات.
عافاكم الله.


عندي تساؤل في السؤال الثامن :


8. تقع كفارةقتل الخطأ على: م5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لاشيء مما ذكر.



الحل المكتوب هو : الجاني.
افهم من هذا ان السؤال قد يأتي بصيغة : الكفارة أو الدية ؟
لأن الدية تكون في حالة الخطأ على العاقلة.
اما الكفارة فلا.



على العاقله .. والدليل من حديث النبي صل الله عليه وسلم


قوله : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ) فسقطت جنينه وعليه ديه تقع ع العاااقله لانها بالخطاء

beero3 2015- 12- 18 10:24 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ديه الميت في الطواف؟


من بيت مال المسلمين

beero3 2015- 12- 18 10:35 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
حل اسئله ابو طلال فيها اخطاا
١- ديه الميت من زحام الطواف
من بيت مال المسلمين

كفارةقتل الخطأ على:
ب. العاقلة
يقبل من القاذف قوله بقراره ؟
مرره واحده

ابو فتون 2015- 12- 18 10:43 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
كفارة قتل الخطأ على
الجاني

ابو فادي2015 2015- 12- 18 11:09 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
19) من تاب من المحاربين (( بعد أن يقدر عليه )) فإنه يسقط عنه ما كان : أقرأ المقالواجبا للهواجبا للآدميكليهمالا إجابة صحيحة. الاجابة الصحيحة واجبا لله .... على حسب ملخص ابو عبدالمحسن

ابو اسامة2015 2015- 12- 18 11:20 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
منقول

ابو خواطر 2015- 12- 18 11:30 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يستر - الماده سهله ماهي معقده- ولاكن اخشى الهجمات المرتده

همة إلى القمة 2015- 12- 18 11:41 PM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
السلام عليكم ورحمة الله

عفواً ....الإجابات هذه لأسئلة أي عام ؟؟؟؟؟؟؟

ابو اسامة2015 2015- 12- 19 12:02 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
من أرتد عن الاسلام ج- الاولى والثانيه
هذي أسئلة 1426 بصفه الاولى

ابو اسامة2015 2015- 12- 19 12:05 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الي منزلها عبدالله الحربي

همة إلى القمة 2015- 12- 19 12:17 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جزاك الله خيراً

همة إلى القمة 2015- 12- 19 12:31 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
8 -مسلم قتل كافراً ذمٌياً ، فالحكم هنا :أ- ٌيقتل به >> بعد التعديل
ب-لا ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
ج- لا ٌيقتل به ولا ٌيدفع دٌيته >>قبل التعديل
د- ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
أعتقد الإجابة قبل التعديل هي الصحيحة


أيهما أصح ؟؟؟؟؟؟


أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:38 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همة إلى القمة (المشاركة 12974643)
8 -مسلم قتل كافراً ذمٌياً ، فالحكم هنا :أ- ٌيقتل به >> بعد التعديل
ب-لا ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
ج- لا ٌيقتل به ولا ٌيدفع دٌيته >>قبل التعديل
د- ٌيقتل به وٌيدفع دٌيته
أعتقد الإجابة قبل التعديل هي الصحيحة


أيهما أصح ؟؟؟؟؟؟


الصحيح : لايقتل به ويدفع ديته


لعدم المكافأة

والمكافأة (في الدين والحريّة والرق)

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:40 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
"لايٌقتل مسلم بكافر" - البخاري وأبو داود

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:52 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص : اتفاق الأولياء.


يعني :

لو تنازل واحد من أولياء الدم سقط القصاص لكن الدية لا تسقط إلا عن من تنازل عنها للعفو

abo muhammad 2015- 12- 19 12:55 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
أبو عبد المحسن

كيف أنت




س / أهل العدل ؟ منهم

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 12:58 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الحكمة من القصاص : التشفّي ودرك الغيظ, الذي لا يحصل إلا به ..., والزجر عن العدوان واستدراك ما في النفوس ...

انظر :[حاشية ابن قاسم 7/195]

صمت الوداع 1 2015- 12- 19 12:59 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
2. يشترط في القسامة طلب
أ. الملكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. الملكلفون فقط
د. الذكورفقط






ابوعبدالمحسن وش الحل الصحيح

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:03 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo muhammad (المشاركة 12974866)
أبو عبد المحسن

كيف أنت




س / أهل العدل ؟ منهم

يا مرحبا أبو محمد بخير أبشرك


أهل العدل هم أهل السنة والجماعة



وهم غير مايسمون أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) أعني فرقة المعتزلة

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:15 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت الوداع 1 (المشاركة 12974904)
2. يشترط في القسامة طلب
أ. الملكلفون من الذكور
ب. جميع الورثة
ج. الملكلفون فقط
د. الذكورفقط






ابوعبدالمحسن وش الحل الصحيح




طلب جميع الورثة

((فلا يُكتفى بطلب بعضهم, لعدم انفراده بالحق))










إضافة :


في القسامة : يشترط أن يكون فيهم ذكور مكلّفون؛ لحديث (يقسم خمسون منكم) ولو واحدًا


وإذا اكتملت شروط القسامة : يبدأ بأيمان الرجال؛ لا النساء ولا غير المكلّف - والله أعلم.

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 01:20 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ابو عبد المحسن المامومة ديتها ثلث الديه يعني صحيح ثلث الديه

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:23 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
من المهم معرفة شروط القسامة؛ وهي :
1- اللوث : وهي العداوة التي تحصل بين القبايل اللي بينهم ثار ...

2- تكليف مدعى عليه : يعني اللي اشتكوه الورثة يكون شخص مُكلّف ما يكون مجنون أو صغير.

3- إمكان القتل منه : يعني غير معقول يشتكون واحد مستحيل يقتل؛ مثل واحد مشلول شلل كلّي أو في ديرة بعيدة جدًا ما يمديه يقتل ويرجع أو يكون عود شايب طايح ... وكذا

4- وصف القتل في الدعوى ..

5- على عين القاتل : يعني كلّهم يعنون شخص معين ...

6- ويكون فيهم ذكور مكلّفين : سبق ...

7- تكون الدعوى على معيّن : ما يكون مُبهم

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 01:24 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
أخو معنى الحكومه غير مفهوم وش القصد منه

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:30 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12975093)
ابو عبد المحسن المامومة ديتها ثلث الديه يعني صحيح ثلث الديه

صحيح


المأمومة والدامغة كلها فيها (ثلث الدّية)


لحديث عمرو بن حزم (وفي المأمومة ثلث الدية) - وعن ابن عمر مرفوعًا نحوه.



إضافة : (الدامغة) أبلغ من المأمومة؛ لأن المأمومة تصل إلى أمّ الدماغ وهي الجلدة الرقيقة


بينما الدامغة : تشق هذه الجلدة الرقيقة؛ لذلك أُلحقت بها (من باب أولى) ...

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:34 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع (المشاركة 12975125)
أخو معنى الحكومه غير مفهوم وش القصد منه

الحكومة في الجراح اللي ما لها مقادير أو تقدير في الدّيات


مثل (كسر العظم)


مثال على الحكومة :


اذا كسر شخص عظم آخر


يجيبون المكسور على أساس أنه (عبد) ويشوفون كم قيمته قبل الكسر؛ وكم قيمته بعد الكسر, والفرق هو (الحكومة)


مثل الأرش ...

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 01:35 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يعطيك العافيه

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 01:50 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الجراح شوي تحتاج تركيز؛ وأفضل شي تقسيمها كالتالي :
1- جراح لا مقدر فيها بل فيها (حكومة) وهي خمس؛ وهي :
[الحارصة - البازلة - الباضعة - المتلاحمة - السمحاق]


2- جراح لها مقادير وهي كالتالي :
[الموضحة 5 أبعرة - الهاشمة 10 أبعرة - المُنقّلة 15 من الإبل - المأمومة والدامغة والجائفة 1/3 الدّية]
وكذلك [الترقوة 1 بعير - والذراع والزند والعضد والفخذ والساق؛ إذا جبر مستقيمًا 2 بعيران]

وإذا لم انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيم فـ (حكومة)

وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه ((حكومة))

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:02 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الكفارات مبناها على التوقيف؛ أي موقوفة على النّص
مثلاً :

القاتل : عليه الكفارة وهي (عتق رقبة) فإن لم يستطع فـ (صيام شهرين متتابعين) فإن لم يستطع : تبقى في ذمته.



ومن الخطأ القول : أنه إذا لم يستطع يُطعم؛ لأن الله عز وجل لم يذكره؛ فلا يجوز إعمال القياس هنا وإلحاقه بكفارات لاشتراك العلّة ...

أبو عبد المحسن 2015- 12- 19 02:05 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
لِكُلِّ ما يُؤذي وَإِن قَلَّ أَلَــــــــــــــــم *** ما أَطوَلَ اللَيــــــــــــــــلَ عَلى مَن لَم يَنَم

تصبحون على سعادةٍ تغمر قلوبكم

المعتزة بابوها 2015- 12- 19 03:02 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الله يجزاكم كل خير لكل من ساهم ويساهم في نشر العلم ونشر الخير فهذا ان دل دل على طيب النفوس وهو يزيدنا والله حبا لديننا الذي ربى مثل هذه اﻻنفس الجميلة فشكري وتقديري لكم ولكل معطاء في كل مكان

عايض2013 2015- 12- 19 03:08 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
يابو اسامه هاذي الاجوبة وين اسئلتها

عبدالله ال سبيع 2015- 12- 19 05:53 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
ابو اسامه أين أسئلة الفقرات الي طرحتها لو سمحت

عبدالله الحربي0 2015- 12- 19 06:07 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
الاسئله اللى طرحها ابو اسامه والكلام عام 2014

عبدالله الحربي0 2015- 12- 19 06:10 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت الوداع 1 (المشاركة 12974554)
ابواسامه وش العلم وش الاسئله هذي مافهمت شي ياليت تنزلنا اسئلة الاجوبه هذي

شكلها هذه



ebra1959 2015- 12- 19 06:23 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo muhammad (المشاركة 12973145)
:على العاقلة

لا شك يا ابو محمد أن الدية على العاقلة لكن الكفارة؟





اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beero3 (المشاركة 12973247)
على العاقله .. والدليل من حديث النبي صل الله عليه وسلم


قوله : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ) فسقطت جنينه وعليه ديه تقع ع العاااقله لانها بالخطاء



من مشاركة لأبوعبدالمحسن
القاتل : عليه الكفارة وهي (عتق رقبة) فإن لم يستطع فـ (صيام شهرين متتابعين) فإن لم يستطع : تبقى في ذمته.



دام السؤال يأتي بصيغة الكفارة او الدية
لازم نركز حتى ما نحل خطأ

عبدالله الحربي0 2015- 12- 19 06:35 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
طيب فيه سوال غامض ....

الميت بسبب زحام الطواف ؟؟؟؟
أ- ديته على العاقله
ب- لاديه له
ج- ديته من بيت المال
د- فيه الكفاره


نبغا الاجابه الكافيه الشافيه

دنياك غدارة 2015- 12- 19 07:10 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
3. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3

أ. تقطع يد الجاني اليسرى
ب. تقطع يد الجاني اليمنى
ج. تقطع إحدى يدي الجاني
د. لا شيء مما ذكر

الكثير مثلي يعتقد من اول نظرة ان الجواب تقطع يد الجاني اليمنى


لكن بعد الرجوع للمحاضرة اتضح ان السبب هو ان يد الجاني تعتبر افضل

abo muhammad 2015- 12- 19 07:27 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحربي0 (المشاركة 12976905)
طيب فيه سوال غامض ....

الميت بسبب زحام الطواف ؟؟؟؟
أ- ديته على العاقله
ب- لاديه له
ج- ديته من بيت المال
د- فيه الكفاره


نبغا الاجابه الكافيه الشافيه



على بيت المال
زحمة الطواف وزحمة الجمعة
المحاضرة السادسة في موضوع القسامة

abo muhammad 2015- 12- 19 07:52 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:
الصائل : هو المهاجم على الشخص ...


المصول عليه : اي الشخص المسالم ... ( الطيب )

abo muhammad 2015- 12- 19 07:56 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
:

:


يلزم الدفع في غير فتنه عن نفس غيرة وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس

abo muhammad 2015- 12- 19 08:18 AM

رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
 
جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا،
لقول ابن عمر «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقطع يدها»


(ويقطع الطرار) وهو (الذي يبط الجيب، أو غيره، ويأخذ منه) أو بعد سقوطه [إن بلغ] نصابا لأنه سرقه من حرز.


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه