![]() |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
. تقع كفارة قتل الخطأ على: م 5 أ. الجاني ب. العاقلة ج. بيت المال د. لا ش يء مما ذكرفي أسئلة جوانا 1436 ه متشكك من جواب السؤال الخامس اعتقد الجواب الصح هو العاقلة |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
لأن كفارة قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وقتل العمد على الجاني
|
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
اقتباس:
الكفارة على الجاني الكفارة هي (عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين) ولا اطعام فيه والدية في شبة العمد والخطاء على العاقلة (المحاضرة الخامسة) والدية في العمد من مال الجاني ركزو بين الدية والكفارة |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
السلام عليكم اللي عنده ملخص للتعريفات . الله يسعده ويجزاه خير . |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
اقتباس:
انتبه تلخبط |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
الديه في العمد على ( مال الجاني )
دية شبه العمد و الخطأ على ( عاقلة الجاني ) الدليل : (( حديث ابي هريره رضي الله عنه : اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسوب الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأه على عاقلتها . )) - - من قتل نفسا محرمه في قتله العمد او شبه العمد فعليه ( الكفاره ) ( عتق رقبه مؤمنه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ولا إطعام فيها ) |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه ( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به ( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل ( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل ماهو الجواب الصحيح ارجو من المحتوى وليس من الكويزات لان الكيزات فيه اذا طالب رقم 3 وبعضهم 2 |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
اقتباس:
4. يقبل من القاذف قولهبإقرارهبالقذف: م 9 أ. ثالث مرات ب. أربعمرات ج. مرة د. مرتين هنا السؤال إجابته 4 مرات في الكوزات مختارين مرتين |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
اقتباس:
الجواب الصح اللي محدد بالأحمر |
رد: (تجمع فقه الجنايات والحدود)
المحتوى يقول لا ارجع له
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك
الفيصل,جامعة الدمام