|  | 
| 
 رد: فقه ثالث من لا يقع عليها الطلاق لا يقع الطلاق على المراه اذا كانت محل له فلا يقع على: المعتده من فسخ الزوج بسبب عدم الكفاءة او لنقص المهر عن مهر المثل او لخيار البلوغ اولظهور فساد العقد ببب فقد شرط من شروط الصحه لان العقد في هذه الحاله قد تنقضي من اصله فلم يبق له وجود في العده فيعتبر طلاق في عدةالفسخ لغو لايقع الطلاقه على المطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه بها خلوه صحيحه ان طلقها لان العلاقه الزوجيه بينهم انتهت باول طلقه اما الثانيه ليس محل لانها صارت اجنبيه بمجرد صدور اول طلقه عليها فهي ليست زوجته وليست محلا لايقاع الطلاق فان قال لها انت طالق طالق طالق وقعت بالاولى فقط بائنه لان الزوجيه قامه اما الطلقه الثانيه والثالثه لغو لايقع بها شيء حيث بانت باول طلقه ولاعده لغير المدخول بها لا يقع على اجنيه لم يربطها بالمطلق زوجيه سابقه فلو قال لامراه لم يسبق له الزواج بها انت طالق يكون كلامه لغو وكذالك المعتده من الطلاق ثلاث لانها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونه كبرى فلا يكون للطلاق معنى | 
| 
 رد: فقه ثالث دعواتك ياقلبي وبحاول اذا خلصت مراجعه كتب لك بعد اللي اقدر عليه | 
| 
 رد: فقه ثالث عندك بالكتاب الطلاق السني والبدعي وبعد دوري التفويض والتوكيل بالطلاق واعذريني ما قدرت اكمل لك عندي بكره مادتين | 
| 
 رد: فقه ثالث الف شكر اختي الله يوفقك ويلهمك الاجابه الهاما وانا عاذرتك اختي ومشكورة على اللي كتبتية فرج الله همك ويسر كل عسير :love080::love080::love080: | 
| All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:48 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. 
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 جامعة الملك 
الفيصل,جامعة الدمام