2013- 12- 18
|
#3
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: التعداد في القانون
1-القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .
2-القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر
3-قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)
4-قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .
5-القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .
6-القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .
7-قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.
8-قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ
9-القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة
10-القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده
11-القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده
12-المعيار اللفظي:يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)
13-المعيار الموضوعي(المعنوي): يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب
14-المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي .
15-المصادر الرسمية:هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء
16-المصادر التفسيرية:يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.
17-التشريع:مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
18-التشريع العادي(القانون):يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.
19-الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.
20-التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.
21-التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.
22-الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.
23-النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).
24-التشريع الفرعي(اللائحة): مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها
25-اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام ( نظام الجمارك ،سوق المالية ، السجل التجاري ،،،)
26-اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهئس=يات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه المصالح والهئيات ولها وجود مستقل
27-اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة
28-العــرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.
29-الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معبن في مسألة معينة .
30-الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية .
31-العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص معيين بالذات .
32-القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه الفترة بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك تقدير وجودها للسلطة التقديرية
33-عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية السائدة في المملكة.
34-الركن الثاني( المعنوي ) : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة بشكل ثابت ومستقر.
35-القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام الفطري السليم والادراك الصائب.
|
|
|
|