2013- 12- 18
|
#4
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: التعداد في القانون
1-مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح العدل الطبيعي بين الناس .
2-ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.
3-اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقلة عن محالكم القضاء العادي.
4-تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون.
5-التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم .
6-التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة امامه .
7-التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون الاصلي . بقصد تفسير النصوص الغامضة منه
8-المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد
9-المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون .
10-التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة .
11-الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود .
12-الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية بهدف ادارة شئون بلده .
13-حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة .
14-حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم في تولي سلطات عامة .
15-تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة .
16- التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي الحقوق المقررة لحماية الشخص في كيانه وحريته .
17-حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء كان ذلك بسبب زوج او نسب ...
18-الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان .
19-التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي يجب ان يوفرها القانون للانسان .
20-للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء .
21-للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن العلانية مصونه عن النشر ومطالعة لالغير
22-للفرد الحق في الاسم:فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع غيره من انتحال شخصيته
23-للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية يلزم حمايته.
24-الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره
25-الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود
26-الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول على منافع مادية من هذا الشي .
27-الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة والتصرف به
28-حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه
29-استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على منافعة بطرقية مباشرة
30-استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة .
31-التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي او استهلاكه او اعدامه
32-القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقاً لمصلحة عامة او خاصة .
33-القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة خاصة
34-الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشي الى اجزاء مفرزة.
35-الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف .
36-حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين مملوك لشخص اخر .
37-حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما يتفق مع طبيعية .
38-حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي سكناه .
39-حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.
40-حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص اخر .
41- الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي .
42-الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن على عقار مملوك لمدنية حق عيني.
43-الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان
44-حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن الاختصاص به .
45-حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك ضماناً للوفاء بة
|
|
|
|
|
|