2013- 12- 20
|
#14
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: قـآنـون ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fahad t
السؤال يقول:
يعتبر حق الممر من حقوق :
1-الاسرة
2-الارتفاق <<< الحل
3-الحكر
4-الدائنية
الممر أو مثلا جسر المشاة يعتبر شي ملموس بين شيئين او جهتين او عقارين مملوكين من مالكين مختلفين
المصدر تحصلينه بالمحاضرة العاشرة -نظرية الحق-تحت الحقوق المالية-تحت درس الحقوق العينية:-
وتقسم الحقوق العينية إلى قسمين :-
أولاً : الحقوق العينية الأصلية :
وهي تلك الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ، ولا تستند في وجودها إلى حق آخر وتخول هذه الحقوق لصاحبها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف .
وتتألف هذه الحقوق من عدة أنواع :
حق الملكية : وهو أقوى أنواع الحقوق وذلك لأنه يمكّن صاحبه من حق الاستعمال والاستغلال والتصرف . لذلك سماه فقهاء الشريعة بـ ( الملك التام ) أي ملكية الرقبة والمنفعة ( الرقبة محل الحق ) .
مثال : فاستعمال المنزل بسكناه واستعمال السيارة بركوبها هي سلطة استعمال ، أما سلطة الاستغلال فتمكن الشخص من الاستفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة كثمار المزروعات أو الحصول على ريع اجرة المنازل ، أما سلطة التصرف فهي على شكلين :
الأول مادي : ويكون باستهلاك الشيء .
أما الثاني فهو تصرف قانوني : أي نقل المالك حقه في الشيء إلى شخص آخر سواء كان بالبيع أو التنازل أو الهبة .
حق الانتفاع : وهو يحق يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك لغيره دون التصرف به ، ويكتسب حق الانتفاع عن طريق العقد والوصية والوقف ويلزم مالك الرقبة بموجب هذا الحق تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال ، ولكن يجب على المنتفع أن يحافظ على الشيء محل الانتفاع وأن يتعهد بالعناية اللازمة وأن يردّه إلى صاحبه عند انتهاء فترة الانتفاع .
وينقضي حق الانتفاع بالأجل المضروب أو يموت المنتفع .
حق الاستعمال والسكني : وهو الحق الذي يخول صاحبة سلطة استعمال شيء مملوك للغير وهذا يعني أن صاحب الحق بالاستعمال أو بالسكني ينشأ له حق شخصي لا يجوز له أن يتنازل عنه لغيره فإذا كان محل الحق أرضاً زراعية فليس لصاحب حق الاستعمال إلا زراعتها .
وإذا كان محل الحق منزلاً فليس له إلا أن يسكن هذا المنزل . وحق الاستعمال يختلف عن حق السكني حيث إن الأول يرد على العقار والمنقول ، أما الثاني فإنه لا يرد على العقار ويقتضي حق الاستعمال والسكني بحلول الأجل المضروب أو بموت المستعمل أو الساكن .
حق الحكر : يتم بمتقضى هذا الحق للمحتكر أن ينتقل مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة للغير بغرسها أو بالبناء عليها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، ويهدف غالباً إلى أحياء الارض المهملة التي لا يستطيع صاحبها زراعتها أو بنائها ، فيعتبر الشخص مالكاً لما يقيمه على هذه الارض من غرس أو بناء ولا ينتهي حق الحكر بوفاة المحتكر وإنما ينتقل إلى الورثة من بعده .
حق الارتفاق : هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك للغير وهذا الحق في مضمونه تقييد من سلطة صاحب العقار الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم .
مثال : قد نجد في بعض المناطق بعض الاراضي التي ليس لها ممر أو مطل على الشارع العام فكيف لهذا الشخص أن يصل إلى أرضه ، إذا لا بد من الاعتراف بحق المرور في الأراضي المجاورة وحق الارتفاق لا يكون إلا على عقارين مملوكين لشخصين مختلفين ، وحقوق الارتفاق مقررة لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار ، وينقضي هذا الحق بالتقادم لعدم الاستعمال أو بإساءة استعماله .
|
شكرا الك رجعت للكتاب وتبين ان ذي الاشياء محذوفة من الكتاب و الدكتور طالب ندرسها من المحتوى و الشرح حقو فقط .. وماذكر ذي المواضيع ..
|
|
|
|
|
|