|
رد: تنبيه بسؤالين بالقانون
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكترون
ما جاء في الكويز
صحـــــــــــــــيح
و للتوضيح
الأهلية في اللغة هي الاستحقاق والصلاحية يقال فلان أهل للإكرام أي مستحق له.
أما الأهلية في الفقه الإسلامي فهي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي.
و قد ميز الفقهاء في الأهلية من حيث المناط الذي تناط به بين نوعين فقسموها إلى قسمين :
أهلية وجوب : ومناطها الحياة الإنسانية فحكمها صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام.
أهلية أداء : ومناطها العقل والتمييز وحكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً.
و هذان القسمان قسما إلى قسمين كاملة وناقصة فكانت الأقسام بذلك أربعة وهي تأتي بحسب ترتيب نشوئها لدى الإنسان على الشكل الآتي :
أهلية وجوب ناقصة: وتكون هذه الأهلية عندما يمر الإنسان في طور الاجتنان أي عندما يكون في بطن أمه فالجنين في بطن أمه إنسان حي ناقص الحياة فهو من وجه حي له نفس وجسم وروح ومن وجه آخر جزء من أجزاء أمه تابع لها
الأحكام أو الحقوق التي تثبت للجنين
يثبت للجنين بعض الحقوق وهي النسب والميراث والوصية والوقف ولا يستحق الجنين أي حق على غيره سوى هذه الأحكام الأربعة فلا يستحق هبة ولا صدقة فحقوقه الأربعة تعتبر أثناء طور الاجتنان موقوفة على ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً.
|
ههه بتخربط الاعضاء بهذي الطريقه ! 
على العموم انا قلت اللي عندي و متاكده مليون بالميه من صحته ان شاء الله
وتقدر ترجع للمحتوى وتقرى عن الاهليه للطفل المميز و الغير مميز و الجنين , و الجنين المستكن
|