١- أهلية الوجوب :
أهلية الوجوب تعنى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ،وتثبت للشخص بمجرد الميلاد .
وتختلف أهلية الوجوب عن الشخصية القانونية .. دون ان تكون هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قانونية
أهلية الوجوب لا ترتبط بقدرة الشخص على التمييز والادراك فهي تثبت للطفل المميز والغير مميز لاترتبط بالعقل فهي تثبت
للمجنون والعاقل وتثبت للبالغ الرشيد وتثبت للسفيه لايوجد ارتباط بين سن الانسان وادراكه بآهلية وجوبه
هل اهلية وجوب الاجنبي مساوية لأهلية وجوب المواطن؟
لا هنالك حقوق لا يجوز للأجنبي اكتسابها أو يتمتع بها مثل : الحقوق السياسية ، حق الانتخاب ، حق الترشيح ، حق تولي
الوظائف العامة ..<~ أهلية وجوب الأجنبي ناقصة
٢- أهلية الأداء :
هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية ،فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه واكتساب
الحقوق وتقرير الالتزامات في ذمته .. التصرف القانوني هو اتجاه ارادة الشخص الى احداث اثار قانونية معين مثل: عقد البيع
والايجار
- توافر أهلية الأداء لشخص يفترض توافر أهلية الوجوب.
- يقتصر نشاط أهلية الأداء على التصرفات القانونية التي تعتبر الإرادة هي أداة القيام بها
- أساس أهلية الأداء التمييز. أهلية الادراك ترتبط ارتباط وثيق بقدرة الشخص على التمييز والادراك
- أهلية الأداء هي التي تحتاج الى بيان في أحكامها
^
^
آحسس الجزئيه هذي مهمه