رد: هنا مراجعة مادة التفسير 3 ( قبل الاختبار )
1. 38. صيغة الأمر مع قرينة السياق في قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ... )
أ. للندب
ب. الوجوب
ج. الجواز
د. عدم الإلزام
اقتباس:
وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وجوب أن يصلي المؤمن على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إلا أنه كان مجملا في العدد فمحمله محمل الأمر المجمل أن يفيد المرة لأنها ضرورية لإيقاع الفعل ولمقتضى الأمر . ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واجبا على كل مؤمن أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة في العمر فجعلوا وقتها العمر كالحج . وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره ، ولا خلاف في استحباب الإكثار من الصلاة عليه وخاصة عند وجود أسبابها . قال الشافعي ، وإسحاق ، ومحمد بن المواز من المالكية واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : أن [ ص: 99 ] الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن تركها بطلت صلاته . قال إسحاق : ولو كان ناسيا .
|
|