الفقھ استعمل في القران الكریم ل:
-1 للدلالة على الفھم الدقیق
-2 عرفة غرض المتكلم
-3 جمیع ما ذكر
- الفقھ اصطلاحا یعنى:
-1 العلم بالاحكام غیر الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة
-2 العلم بالاحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة
-3 العلم بالادلة العامة والغیر شرعیة
- الاحكام ھو:
-1 جمع حكم وھو اثبات امر لاخر او نفیھ عنھ نحو زید كاتب زید لیس بكاتب
-2 ھو نفي امر لا خر نحو زید كاتب زید لیس بكاتب
-3 لیس مما ذكر
- الاحكام الشرعیة ھي :
-1 الوجوب والحرمة
-2 الندب والكراھة
-3 الاباحة والصحة والبطلان
-4 جمیع ما ذكر
- الاحكام العملیة ھي المتعلقة ب :
-1 الصوم والصلاة
-2 البیع والشراء والاجارة
-3 النكاح
-4 جمیع ما ذكر
- الادلة التفصیلیة ھي :
-1 الادلة الجزئیة التي تتعلق بمسالة خاصة وینص على حكم معین مثل "
اقیموا الصلاة" و " لاتقربوا الزنى"
-2 الادلة العامة التي تتعلق بمسالة عامھ وینص على حكم عام
-3 جمیع ما ذكر
- تعریف اصول الفقھ اصطلاح ا:ً
-1 العلم بالقواعد والادلة الجزئیة التي یتوصل بھا الى استنباط الفقھ
-2 العلم بالقواعد والادلة الاجمالیة التي یتوصل بھا الى استنباط الفقھ
-3 غیر ذلك
- القواعد : قضایا كلیة ینطبق حكمھا على الجزئیات التي تندرج تحتھا ومثالھا:
-1 قالى تعال " یا ایھا الذین امنوا اوفوا بالعقود"
-2 قالى تعال " واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واطیعوا الرسول"
-3 جمیع ما ذكر