من الأمثلة على الواجب الكفائي :
أ/ القضاء. ب/ الصلاة. ج/ الصیام. د/ الزكاة.
القضاء.
١٦ ما طلب الشارع فعلھ دون أن یقید أداؤه لوقت معین :
أ/ الواجب المقید. ب/ الواجب المطلق. ج/ الواجب الوقتي. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق.
الواجب المطلق، مثل قضاء كفارة رمضان وكفارة من حنث في یمینھ.
وعكسھ الواجب المقید: وھو ما طلب الشارع فعلھ وعین لأدائھ وقت محدد، مثل: الصلوات الخمس وصوم رمضان.
١٧ ما طلبھ الشارع لا بعینھ ولكن ضمن أمور معلومة :
أ/ الواجب المعین. ب/ الواجب المخیر. ج/ الواجب لغیره. د/ جمیع ما سبق. ھ/ لا شيء مما سبق.
الواجب غیر المعین ( المخیر )، مثل: كفارة الیمین الواجب فیھا على الحانث ثلاث أشیاء على التخیر: إطعام عشرة مساكین أو كسوتھم أو عتق رقبة.
وعكسھ الواجب المعین: ھو ما طلبھ الشارع بعینھ من غیر تخییر للمكلف بین أمور مختلفة، مثل: الصلاة والصیام ورد المغصوب.
١٨ ما طلب الشارع حصولھ من جماعة المكلفین لا من كل فرد منھم ھو الواجب العیني ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
خطأ، الواجب العیني: ما توجھ فیھ الطلب اللازم إلى كل مكلف، مثل: الصلاة والصیام والوفاء بالعقود.
الواجب على الكفایة أو الكفائي: ما طلب الشارع حصولھ من جماعة المكلفین، مثل: الجھاد والقضاء والإفتاء وأداء الشھادة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
١٩ ھل یصح أن الأخذ بالرخصة قد یكون واجبا كًتناول المیتة عند الضرورة ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.
٢٠ التمتع بالطیبات من مأكل ومشرب وملبس من أنواع :
أ/ المباح. ب/ الحرام. ج/ المكروه. د/ الواجب.
المباح.
٢١ ھل یصح القول بأنھ من الأمور التي تعرف بھا الإباحة: صیغة الأمر مع وجود القرینة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.