من الصیغ الدالة على التحریم صیغة :
أ/ لا تفعل. ب/ لفظ الحرمة. ج/ نفي الحل. د/ جمیع ما سبق.
جمیع ما سبق.
٣٠ " الأحكام التي شرعھا الشارع بناء على أعذار المكلفین " ھذا تعریف :
أ/ المباح. ب/ العزیمة. ج/ الرخصة. د/ لا شيء مما سبق.
الرخصة.
٣١ ھل یصح القول بأن العزیمة تطلق على الأحكام الشرعیة التي شرعت لعموم المكلفین ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح، وتعریف الأخر: اسم لما طلبھ الشارع و أباحھ على وجھ العموم.
٣٢ ھل یصح القول بأنھ قد یكون الأخذ بالرخصة واجبا ؟ً
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.
٣٣ ھل یصح القول بأن من أنواع الرخص: تصحیح بعض العقود التي یحتاج إلیھا الناس، وإن لم تتفق مع القواعد العامة ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح.
٣٤ ھل یصح القول بأن الرخصة والعزیمة من أنواع الحكم الوضعي عند جمھور الأصولیین ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
خطأ، الرخصة والعزیمة من أنواع الحكم التكلیفي عند جمھور الأصولیین.
٣٥ من أقسام الحكم الوضعي : الشرط، السبب، المانع ؟
أ/ صح. ب/ خطأ.
صح، من أقسام الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان.
ومن أقسام الحكم التكلیفي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والعزیمة والرخصة.