عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 19   #20
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

(( باب العارية ))
س: عرفي العاريه لغة ؟
v بتخفيف الياء وتشديدها - من العري وهو التجرد .
--
س: لماذا سميت بهذا الميت بهذا الإسم ؟
سميت عاريةً لتجردها عن العوض .
--
س: عرفي العارية إصطلاحاً – وبماذا تنعقد ؟
( وهي إباحة نفع عين ) يحل الانتفاع بها ( تبقى بعد استيفائه ) ليردها على مالكها .
تنعقـد بــ : بكل لفظ أو فعل يدل عليها .
--
س: بماذا يشترط فيها – أو - أذكري شروط الإستعاره ؟ وما حكمها مع الدليل ؟
ويشترط : أذكري شروط الإستعاره ؟
o أهلية المعير للتبرع شرعاً .
o أهلية المستعير للتبرع له .
o كون العين المعاره مباحة .
o أن تكون العين مما يمكن الإنتفاع بها .
حكمهــــا : مستحبة لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » .
--
س: مالذي يباح إعارته ولا يباح إعارته مع التعليل ؟
§ ( تباح إعارة كل ذي نفع مباح ) كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها ( إلا البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف.
§ إلا ( عبدًا مسلمًا لكافر ) لأنه لا يجوز له استخدامه .
§ إلا ( صيدًا ونحوه ) كمخيط ( لمحرم ) لقوله تعالى : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .
§ إلا ( أمةً شابةً لغير امرأة أو محرم ) لأنه لا يؤمن عليها ومحل ذلك إن خشي المُحرَّم وإلا كره فقط ، ولا بأس بشوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها .
--
س: قارني بين شرط نفي الضمان في الوديعة والعارية ؟
1- العارية : غير صحيح
2- الوديعة : شرط الضمان في الوديعه غير مضمون .
--
س: متى يمكن للمعير الرجوع ؟
متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير في رجوعه فيه كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع مادامت في لجة البحر ، وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه .
--
س: عللي - ( ولا أجرة لمن أعار حائطًا ) ثم رجع ( حتى يسقط ) ؟!
لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة بخلاف من أعار أرضًا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعًا بين الحقين .
--
س: عللي - ( ولا يرد ) الخشب ( إنسقط ) الحائط لهدم أو غيره ؟!
لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره ( إلا بإذنه ) أي إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح .
--
س: متى ( تضمن العارية ) المقبوضة ؟
o إذا تلفت في غير ما استعيرت له لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه » .
o أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط ، وحيث ضمنها المستعير فـ ( ـبقيمتها يوم تلفت ) إن لم تكن مثليةً وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف .
--
س: عللي – ما معنى - ( ولو شرط نفي ضمانها ) لم يسقط ؟!
لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونةً بالشرط .
--
س: عللي - وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن ؟!
لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وما أذن في إتلافه غير مضمون .
--
س: لماذا - إذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد ( لا المؤجرة )
فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها ؟!
لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة .
--
س: مؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على من ؟
على المالك .
--
س : للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ( ولا يعيرها ) ولا يؤجرها – لماذا ؟!
لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام ، ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومةً سواء كان عالمًا بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده ( و ) استقر ( على معيرها أجرتها ) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالمًا بالحال وإلا استقرت عليه أيضًا .
--
س: للمالك أن ( يضمن أيهما شاء ) من المعير – لماذا ؟!
· لأنه سلط على إتلاف ماله أو المستعير .
· لأن التلف حصل تحت يده .
--
س: ( وإن أركب ) دابته ( منقطعًا ) طلبًا ( للثواب لم يضمن ) – عللي ؟!
v لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله .
--
س: ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن – عللي !؟
v ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال –
· فإن أذن له فيه فكعارية ، وإن كان بإجارة فإجارة .
· فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن .
--
س: ماذا يجب على المستعير ؟
§ على المستعير ( مؤونة ردها ) أي رد العارية لما تقدم من حديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من وجب عليه الرد ( لا المؤجرة ) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة ، ومؤونة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك .
§ وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه .
§ ( ولا يعيرها ) ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام ، ( فإن ) أعارها و ( تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومةً سواء كان عالمًا بالحال أو لا لأن التلف حصل في يده ( و ) استقر ( على معيرها أجرتها ) للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالمًا بالحال وإلا استقرت عليه أيضًا .
--
س: ( وإذا قال ) المالك : ( أجرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أعرتني أو بالعكس ) بأن قال : أعرتك قال : بل أجرتني ؟
· فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلفا ( عقب العقد ) أي قبل مضي مدة لها أجرة .
· ( قبل قول مدعي الإعارة ) مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقيةً .
--
س: ( و ) إن كان الاختلاف ( بعد مضي مدة ) لها أجرة فالقول ( قول المالك ) مع يمينه ؟!
· لأن الأصل في مال الغير الضمان ويرجع المالك حينئذ ( بأجرة المثل ) لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت .
--
س: ( وإن قال ) الذي في يده العين : ( أعرتني أو قال : أجرتني قال ) المالك : ( بل غصبتني ) ؟!
· فقول مالك كما لو اختلفا في ردها ( أو قال ) المالك : ( أعرتك ) و ( قال ) من هي بيده : ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) ؟!
· فقول مالك :
§ لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر .
§ ويقبل قول الغارم في القيمة .
--
س: لماذا قال : ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) ؟!
فقول مالك : 1- لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأثر . 2- ويقبل قول الغارم في القيمة .
--
س: ( أو اختلفا في رد فقول المالك ) – لماذا ؟!
لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد ، وإن قال : أودعتني فقال : غصبتني أو قال : أودعتك قال : بل أعرتني صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع .
--
س: إذا أختلف المالك والمستعير ؟
1- إن قال : أودعتني .
2- فقال : غصبتني .
3- أو قال : أودعتك .
4- قال : بل أعرتني .
صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع .
--
س: هل تقدر قيمة يوم الإستعارة أم يوم التلف ؟
تقدر بيوم التلف
--
يتبع بإذن الله تعالى
:)
  رد مع اقتباس