عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 19   #21
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

" باب الغصب "
س: عرفي الغصب مدلله عليه مبينة حكمه ؟
مصدر غصب يغصِب - بكسر الصاد - ( وهو ) لغةً : أخذ الشيء ظلمًا ، واصطلاحًا : ( الاستيلاء ) عرفًا ( على حق غيره ) مالًا كان أو اختصاصًا ( قهرًا بغير حق ) فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس .
حكمـــــــــــه .. هو محرم لقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » .
--
( من عَقار ) - بفتح العين - الضيعة والنخل والأرض - قاله أبو السعادات - ( ومنقول ) من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه .
--
س: ما هي صور الغصب ؟
1- لو دخل دارًا قهرًا وأخرج ربها فغاصب .
2- وإن أخرجه قهرًا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا .
3- وإن دخل قهرًا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه ، وإن لم يرد الغصب فلا .
4- وإن دخلها قهرًا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه.
--
س: عللي - ( وإن غصب كلبًا يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع ( أو ) غصب ( خمر ذمي ) مستورة ( ردهما ) ؟!
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده .
--
س: عللي - ( ولا ) يلزم أن ( يرد جلد ميتة ) غُصِب ولو بعد الدبغ ؟
لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي : يرده حيث قلنا : يباح الانتفاع به في اليابسات وهو الصواب .
--
س: عللي – لماذا - ( إتلاف الثلاثة ) أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة ( هدر ) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًّا ؟!
لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها .
--
س: ( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه ) – عللي ؟!
لأنه ليس بمال .
--
س: ( وإن استعمله كرهًا ) فعليه أجرته - لماذا ؟!
لأنه استوفى منافعه وهي متقومة .
--
س: ( أو حبسه ) مدةً لمثلها أجرة ( فعليه أجرته ) – عللي ؟!
لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها .
--
س: وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس – ما الحكم ؟
لم يضمن منافعه .
--
س: ماذا يلزم الغاصب ؟
( ويلزم ) غاصبًا ( رد المغصوب ) إن كان باقيًا وقدر على رده لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًّا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها » رواه أبو داود
1- بالجانب الدنيوي : أن يتوب إلى الله تعالى .
2- الجانب القضائي : وجوب رد المغصوب إلى صاحبه .
3- طلب العفو من المغصوب .
----------------------------
إنتهى
ولله الحمد والمنه
--------
"الروض المربع"
من باب الإجارة إلى باب الغصب
---------------------


والرجاء من الأخوات التأكد ومن عنده سؤال أو تحديد أو نقطه في المقرر أرجوا إنزاله والإفاده أو تصويب إجابة أو سؤال وضعته بالخطأ جزاكم الله خير ..
وأهم شي الرجوع إلى الكتاب
تبرئة للذمه
وعلى الله التوفيق
ويتبع بإذن الله الملخص الفقهي

--
  رد مع اقتباس