عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 19   #25
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الإتلافات

س: عللي - إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق !!
§ شرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ .
س: ما الحكم - من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؟
§ فمن أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه . قال الإمام الموفق : " لا نعلم فيه خلافا , وسواء في ذلك العمد والسهو , والتكليف وعدمه " .
س: ما صور الإتلافات ؟
§ إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه .
§ أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف , ضمن ذلك.
§ وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت , ضمنها.
§ وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق , فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر , ضمنه ; لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.
§ وكذا لو أوقف سيارة في الطريق , فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص , فنجم عن ذلك ضرر ; ضمنه .
س: ما الأمور الموجبة للضمان ؟
§ ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه ; لتعديه باقتناء هذا الكلب .
§ وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ; ضمن ما تلف بها ; لأنه يلزمه أن يحفظها بما يصنع ضرر المارة , فماذا تركها بدون ذلك ; فهو متعد .
§ وإذا كان له بهائم , وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس , فإن تركها وأفسدت شيئا , ضمنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت بالليل مضمون عليهم.
س: عللي - " ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها , وما أفسدته بالليل , ضمنه مالكها !!
لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار , وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل , فمن خالف هذه العادة ; كان خارجا عن العرف , هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها , فإن كان معها ; فعليه ضمان ما أفسدته " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل ; فإن النفش رعي الغنم ليلا , وكان ببستان عنب , فحكم داود بقيمة المتلف .
س: ما الحكم - إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؟
ضمن جنايتها بمقدمها ; كيدها وفمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها , لحديث :الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة :رجل العجماء جبار والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار - بضم الجيم - ; أي : جناية البهائم هدر .
س: عللي - إذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ; فلا ضمان عليه !!
§ لأنه قتله دفاعا عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه .
§ ولأن قتله لدفع شره .
§ ولأنه إذا قتله دفعا لشره ; كان الصائل هو القاتل لنفسه .
س: ماهي الأشياء التي لا ضمان لها ؟
و مما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون , لما روى أحمد عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية " أي سكين " , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك, فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ; ضمانا للمصلحة , ودفعا للمفسدة .
  رد مع اقتباس