عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 5- 19   #26
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الوديعة

س: عرفي الوديعه – لغة وشرعاً – ولماذا سُميت ؟
الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعا .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه / سميت بذلك
: لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعا
: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
س: ماذا يشترط لصحة الإيداع ؟
ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ; لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
س: متى يُستحب قبول الوديعه – ولماذا ؟
ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثوابا جزيلا ; لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
س: ما أحكام الوديعه ؟
· أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط , فإنه لا يضمنها , كما لو تلفت من بين ماله ; لأنها أمانة .
· والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من أودع وديعة ; فلا ضمان عليه, ورواه الدارقطني بلفظ :ليس علي المستودع غير المغل ضمان والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ :" لا ضمان على مؤتمن "ولأن المستودع يحفظها تبرعا , فلو ضمن , لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطيل المصلحة . أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ; فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره .
* ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ; لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ; ولأن المودع حينما قبل الوديعة ; فقد التزم بحفظها , فيلزمه ما التزم به .
* وإذا كانت الوديعة دابة ; لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ; ضمنها ; لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ; فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ; لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ; لأن لها حرمة .
س: هل يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؟
· يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط ; لم يضمن – عللي - لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها , برئ منها – عللي - لجريان العادة بذلك س: ما الحكم لو سلما إلى أجنبي منه ومن صاحبها , فتلفت ؟
· ضمنها المودع – عللي - لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر , إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك , كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه ; فلا حرج عليه في ذلك , ولا يضمن إذا تلفت .
س: ما الحكم إن حصل خوف , أو أراد المودع أن يسافر ؟
· فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله.
س: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ؟
1- فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها .
2- فإن لم يكن السفر أحفظ لها ; دفعها إلى الحاكم ; لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته .
3- فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ; أودعها عند ثقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ; أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها , وأمر عليا أن يردها إلى أهلها .
س: ما الحكم - من حضره الموت وعنده ودائع للناس ؟
فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها , فإن لم يجدهم ; أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .
س: ما حكم - التعدي على الوديعة ؟
يوجب ضمانها إذا تلفت .
مثال – 1- كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها .
· أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث .
· وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها .
· أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها , فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات – عللي - لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .
س: ما حكم قبول قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه , ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ؟
لأنه أمين ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوالأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه .
س: ما الحكم - لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ؟
فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .
س: عللي - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت ; ضمنها !!
لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
س: ما الحكم - - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت
ضمنها - لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
--------------------------------





  رد مع اقتباس