الموضوع: المستوى السابع اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 12- 30   #28
al_nadeer
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية al_nadeer
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 66731
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2010
المشاركات: 180
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 626
مؤشر المستوى: 61
al_nadeer has a spectacular aura aboutal_nadeer has a spectacular aura aboutal_nadeer has a spectacular aura aboutal_nadeer has a spectacular aura aboutal_nadeer has a spectacular aura aboutal_nadeer has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
al_nadeer غير متواجد حالياً
رد: اسئلة مراجعة لمادة الجنايات والحدود

حل اسئلة الخدمات فيه السؤال رقم 10

مسلم قتل ذميا فإنه لا يقتل به ، والعلة في ذلك :
أ- عدم العصمة
ب- عدم الولادة
ج- عدم المكافأة
د- عدم التكليف


انا أرجح الجواب الأول ( عدم العصمة ) وش رايكم

شروط وجوب القصاص
( وهي أربعة ) : أحدها : ( عصمة المقتول ) بأن لا يكون مهدر الدم ، ( فلو قتل مسلم ) حربيًّا أو نحوه ( أو ) قتل ( ذميٌّ ) أو غيره ( حربيًّا أو مرتدًا ) أو زانيًا محصنًا ولو قبل ثبوته عند حاكم ( لم يضمنه بقصاص ولا دية ) ولو أنه مثله .
الشرط ( الثاني : التكليف ) بأن يكون القاتل بالغًا عاقلًا لأن القصاص عقوبة مغلظة ، ( فلا ) يجب ( قصاص على صغير و ) لا ( مجنون ) أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح . ا
لشرط ( الثالث : المكافأة ) بين المقتول وقاتله حال جنايته ( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين والحرية والرق ) يعني بأن لا يفضل القاتلُ المقتولَ بإسلام أو حرية أو ملك ، ( فلا يُقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر ) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « ولا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري وأبو داود ، ( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) لحديث أحمد عن علي : من السنة أن لا يقتل حر بعبد . وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : « لا يقتل حر بعبد » ، وكذا لا يقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته ، ( وعكسه ) بأن قتل كافرٌ مسلمًا أوقنٌّ أو مبعضٌ حرًّا ( يقتل ) القاتل ، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدميم والشريف بضده ، ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » .
الشرط ( الرابع : عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ، ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا يقتل والد بولده » ، قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم . ( ويقتل الولد بكلٍّ منهما ) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى » وخص منه ما تقدم بالنص ، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض .


هذا نص كتاب الروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتي