الماء اذا كان بافي على خلقتة لم تخاطة مادة اخرة فهو طهور بالاجماع
وان تغير احد اوصافة الثلاثة ريحة او طعمة او لونه بنجاسة فهو نجس بالاجماع لايجوز استعمالة
وان خالطة مادة طاهرة كاوراق الاشجار او الصابون او الاشنان والسدر او غير ذلك من المواد الطاهر ولم يغلب ذلك المخالط الصحيح انه طهور
الماء ينقسم الى قسمين
طهور يصح التطهر به سواء كان باقي على خلقة او خالطة مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبة اسمه
نجس لايجوز استعمالة فلا يرفع الحدث ولايزيل النجاسة وهو مما تغير بنجاسة