هنا توضيح للاشكال والحق مع اخي شمالي
فصل: [الحكم إن تاب المحارب قبل القدرة عليه]
وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} فيسقط عنه انحتام القتل والصلب والقطع والنفي ولا يسقط حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف لأنه حق للآدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لأن الله تعالى شرطه في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة فيدل على عدمها بعدها ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية لأنه يخبر بتوبته متى قدرنا عليه ولا نأمن أن يكون تقية فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك.
يعني حق الادمي لا يسقط ابدا ان كانت التوبة قبل او بعد اما حق الله فيسقط في التوبة قبل ولا يسقط في التوبة بعد القدرة عليه.