سؤال حكم الرد دون ضرورة أثناء قضاء الحاجة هل هو محرم أم مكروه؟
هذا نص الحكم الفقهي في النهي :
الحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والأصل فيه التحريم، وتعليله بمقت الله عليه، أي شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم ولكنه ادعى في البحر أنه لا يحرم اجماعاً، وأن النهي للكراهة، فإن صح الاجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو واجب عند ذلك فأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر: " أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه"