|
رد: :: {}{} :: مجــلس مــذاكرة الحديث (1) :: }{}{} ::
اقتباس:
|
سابعا : يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم وهو يقضى حاجته لما في ذلك من امتهان الكلام وعدم المبالاة بما عساه أن يأتي فيه من ذكر اسم الله أو اسم رسول الله أو غير ذلك على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة فإذا وجدت حاجة الكلام فإنه لا يكره كما إذا طلب إبريقا أو خرقة يجفف بها النجاسة ويكون الكلام لازما وذلك في حالة إنقاذ طفل أو أعمى من ضرر أو كان لحفظ مال من التلف ونحو ذلك
|
من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
|