|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
فقه المواريث2
**********
<<الدكتور رتب الاسئله على ترتيب مواضيع المقرر/ كذلك يهتم بترتيب المذاهب
وهي كالتالي: 1- حنفيه 2- مالكيه 3- شافعيه 4- حنابله >>>> احس اني سرت محاضره
بسم الله نبدأ:
- من طرق توريث ذوي الارحام (التعصيب -الرد- التسويه- كل ما ذكر)
-من اصناف ذوي الارحام (من ينتمي الى الميت -من ينتمي اليه الميت- من ينتمي الى ابوي الميت- جميع ماذكر)
-من امثلة ذوي الارحام ( الجد ابو الاب- الجد ابو الام- الجده ام الام- كل ماسبق)
-من ادلة جواز الرد /دليل لسعد :من هو سعد(ابي وقاص-بن الربيع-بن معاذ- بن عباده) سؤال عرضي
-من اقوال العلماء في الرد: الرد على(اصحاب الفروض عدا الزوجين-مع الزوجين-عدم جواز الرد-جميع ماسبق)
-تسقط الزكاة والكفارات بالموت عند ( الحنابلة- الحنفية)
-القائل بالرد مع الزوجين(ابوبكر-عمر-عثمان-علي)
-من الحقوق المتعلقه بالتركه قبل القسمه(نفقات التجهيز- حجة الاسلام-الزكاة- كل ماذكر)
-من ديون العباد المتعلقه بالتركه قبل قسمتها:(الديون النقديه-رد الودائع-اعادة الرهن- كل ماذكر)
=من احكام الوصيه(ان لاتزيد عن النصف-ان لاتكون لوارث-ان تقدم على اداء الدين- جميع ماسبق)
-من طرق قسمة التركات(القيراط- النسبيه-القيمه السهميه-جميع ماذكر)
-من صفات ذوي الارحام(اقرباء لايرثون بالنسب-بعضهم من اصحاب الفروض-بعضهم عصبه-كل ماذكر
يتبع فقه المواريث2
- مات/كناز/عن بنت بنت و جد اب لام وبطريقة اهل القرابه تأخذ بنت البنت (المال كله- 1/2 -1/6 - لاشيء)
-مات فاكهة عن بنت بنت -وبنت اخ-وبنت عم وبالتسويه تأخذ بنت البنت( المال كله- 1/2- 1/6 _ 1/3 )
-من طرق توريث ذوي الارحام طريقة التنزيل والمقصود به(تنزيل شخص مكان شخص)
-مات مرتل عن -عم لام-وعمه- بالتنزيل العم لام مكان( عم عصبي- اخ لاب- اخ لام- ام)
-طريقة اهل القرابه من طرق (حنفيه -شافعيه -مالكيه- حنابله)
-طريقة التنزيل ( حنفيه -شافعيه -مالكيه- حنابله)f
تابع المواريث2
***********
- من الفقهاء من اعطى الخنثى اقل النصيبين،والورثه نسيت بقية الجمله ...لكن الجواب الحنفيه
-من الفقهاء من اعطى متوسط النصيبين وهم ( المالكيه)
-من الفقهاء من اعطى الخنثى اقل والورثه اقل واوقف الباقي لحين اتضاحه ( الشافعيه)
-قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت اقرانه في بلده وهو قول (ابي حنيفة والشافعي- مالك- احمد - بن حزم)
-بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم (الحنفيه)
-المطلقه البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا:قول/ (المالكيه)
-= = = = لاترث مطلقا ( )
- = = = لا ترث ان طلقها في حال صحته( )
- = = = ترث مالم تتزوج ( )
-في انهدام منزل تحققنا من موت ،زوج وزوجته، معا في آن واحد حكم توريثهما ( لاتوارث بينهما)
- يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عند( المذاهب الاربعه )
-من قال لاتقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الحمل ( )
- لاحصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي ( )
تمت ولله الحمد
منقوووووووووووووووووووووول
|