عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 1- 1   #20
shehel1
متميز بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 124515
تاريخ التسجيل: Wed Oct 2012
المشاركات: 485
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1442
مؤشر المستوى: 59
shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1 shehel1
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
shehel1 غير متواجد حالياً
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2

فقة المواريث (2)
(1) (تصحيح المسائل) في علم المواريث هو :
(أ‌) تصحيح عدد الورثة .
(ب‌) تصحيح حصص الورثة .
(ت‌) تصحيح أصل المسألة .
(ث‌) تصحيح تركة المسألة .
(2) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث :
(أ‌) إعطاء أصحاب الفروض حصصهم دون كسر .
(ب‌) إعطاء العصبات حصصهم دون كسر .
(ت‌) إعطاء أولى الأرحام حصصهم دون كسر .
(ث‌) إعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر .
(3) (الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم :
(أ‌) الجدات.
(ب‌) الأزواج .
(ت‌) الأب .
(ث‌) كل من ذكر .
(4) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس)بـ:
(أ‌) عدد الورثة .
(ب‌) أصل المسألة .
(ت‌) مقدار التركة .
(ث‌) العدد (2)
(5) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا:
(أ‌) رقم العول .
(ب‌) رقم الرد .
(ت‌) رقم المصح .
(ث‌) رقم السهم .
(6) من معاني (الرد) في اللغة :
(أ‌) الإعادة .
(ب‌) الرجوع .
(ت‌) الصرف .
(ث‌) كل ما ذكر .
(7) الغرض من عملية (الرد) في المواريث :
(أ‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى أصحاب الفروض حسب نسب حصصهم .
(ب‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى العصبات .
(ت‌) إعادة الأسهم الزائدة إلى أقرب عصبة فقط .
(ث‌) كل ما ذكر .
(8) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث :
(أ‌) وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض .
(ب‌) عدم وجود عاصب .
(ت‌) وجود صاحب فرض .
(ث‌) كل من ذكر .
(9) من أدلة جواز (الرد) قوله عليه والسلام – لسعد : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من فقراء الناس ) . و(سعد) هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) سعد بن الربيع – رضي الله عنه .
(ت‌) سعد بن معاذ .
(ث‌) سعد بن عباد .
(10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو :
(أ‌) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه .
(ب‌) عثمان – رضي الله عنه .
(ت‌) علي – رضي الله عنه .
(ث‌) كل من ذكر .
(11) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت :
(أ‌) حق الشفعة .
(ب‌) حق الخيار .
(ت‌) حق الأجل في الدين .
(ث‌) حق الحضانة .
(ج‌) حق الولاية على النفس في المال .
(12) من طرق قسمة التركات :
(أ‌) طريقة (الرد) .
(ب‌) طريقة (المعول).
(ت‌) طريقة (التعصيب) .
(ث‌) طريقة (النسبة) .
(13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث :
(أ‌) هم أقرباء من جهة الأخوال .
(ب‌) هم أقرباء ذكور فقط .
(ت‌) هم أقرباء إناث فقط .
(ث‌) كل من ذكر .
(14) من أصناف (ذوي الأرحام ) :
(أ‌) من ينتمي إلى الميت .
(ب‌) من ينتمي الميت إليه .
(ت‌) من ينتمي إلى أبوي الميت .
(ث‌) كل من ذكر .
(15) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث :
(أ‌) الجد أبو الأب .
(ب‌) الجد أبو الأم .
(ت‌) الجدة أم الأم .
(ث‌) كل من ذكر .
(16) من طرق توريث (ذوي الأرحام) :
(أ‌) طريقة (النسبة).
(ب‌) طريقة (القيمة السهمية) .
(ت‌) طريقة (التسوية) . آلتنزيل – أهل القرابة .
(ث‌) كل من ذكر .
(17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لا تاخذ شيئأ .
(18) مات (مضر) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة (التسوية) تاخذ (بنت البنت ) :
(أ‌) كل التركة .
(ب‌) النصف .
(ت‌) السدس .
(ث‌) الثلث .
(19) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟
(أ‌) تنزيل من عصبة إلى فرض .
(ب‌) تنزيل من فرض إلى عصبة .
(ت‌) تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت .
(ث‌) تنزيل (ذي رحم) من أنثى مكان (ذي رحم) من ذكر .
(20) مات (بشير) عن عم الأم , وعمة . وبطريقة التنزيل ينزل (العم الأم) مكان :
(أ‌) العم العصبي .
(ب‌) الأخ لأب .
(ت‌) الأخ لأم .
(ث‌) الأم .
(21) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل .
(أ‌) النصف .
(ب‌) الثلث .
(ت‌) السدس .
(ث‌) لاشي لأنها محجوبة .
(23) في (طريقة التنزيل) , إذا انفرد (الجد الفاسد) أبو الأم . فانه :
(أ‌) يرث السدس والتعصيب .
(ب‌) يرث السدس فقط .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً لانه فاسد .
(24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال .
(أ‌) يرث السدس .
(ب‌) يرث الثلث .
(ت‌) يأخذ كل التركة .
(ث‌) لا يرث شيئاً .
(25) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي :
(أ‌) يعطى الميراث لأبناء البنت , وتحرم بنت الابن .
(ب‌) يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين .
(ت‌) يرثون بالتساوي .
(ث‌) تعطى بنت الابن (النصف) فرضاً , و(النصف ) رداً .
(26) مات (مسعود) عن عمة , وخالة , وبنت أخ شقيق , و(بطريقة التنزيل ) (العمة) :
(أ‌) تنزل منزلة الأب .
(ب‌) تنزل منزلة العم .
(ت‌) تنزل منزلة الجد .
(ث‌) تنزل منزلة الجدة .
(27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث .
(أ‌) السدس .
(ب‌) النصف .
(ت‌) كل التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لاترث شيئاً .
(28) من صفات (الخنثى) :
(أ‌) التنني في المشي .
(ب‌) ليس له لا الة الذكر ولا الة الأنثى , بل له ثقب يخرج من البول .
(ت‌) التكسر في المشي .
(ث‌) كل ما ذكر .
(29) من علامات تمييز (النساء) عن (الرجال) عند الفقهاء :
(أ‌) الحيض .
(ب‌) الحمل .
(ت‌) تملك الثديين .
(ث‌) كل ما ذكر .
(30) لا يمكن أن يكون (الخنثى ) :
(أ‌) أباً .
(ب‌) أماً .
(ت‌) جداً .
(ث‌) كل ما ذكر .
(31) الفقية الذي أعطى (الخنثى ) أقل النصيبين , وأعطى الورثة أحسن النصيبين , ولم يوقف من التركة شيئاً هو :
(أ‌) أبوحنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(32) من الفقهاء من أعطى (الخنثى ) متوسط النصيبين , ونصبيه ذكراً ونصيبه أنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(33) من الفقهاء من أعطى (الخنثى) أقل النصيبن وأعطى الورثة أقل النصيبن وأوقف الباقي لاتضاح الخنثى , وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(34) من أحكام (المفقود) في علم المواريث :
(أ‌) يعتبر ميتاً , حتى التيقن من حياته .
(ب‌) بزول ملكه عن ماله .
(ت‌) تقسم تركته بعد أربعة أشهر من فقده .
(ث‌) لاتفسخ إجارته , حتى يتحقق موته , أويحكم به القاضي .
(35) اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود) حياً بناء على دليل :
(أ‌) الاستحسان .
(ب‌) الاستصحاب .
(ت‌) الاستصلاح .
(ث‌) الاستبراء .
(36) قال بعض الفقهاء : ينتظر (المفقود) أربع سنوات , وهو قول الإمام :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) أحمد – رحمه الله تعالى .
(37) قال بعض الفقهاء : يحكم بموت (المفقود) حين يموت أقرانه في بلدة وهذا قول :
(أ‌) أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى .
(ث‌) ابن حزم – رحمه الله تعالى .
(38) إن غلب على (المفقود) الهلاك , فعد الإمام (أحمد بن حنبل) ينتظر من غيبته :
(أ‌) سنة واحدة .
(ب‌) سنتان .
(ت‌) ثلاث سنوات .
(ث‌) أربع سنوات .
(39) من علام التحقق من حياة (الحمل) :
(أ‌) الصور الشعاعية .
(ب‌) التحاليل الطبية .
(ت‌) الحساب الزمني .
(ث‌) كل ما ذكر .
(40) من الفقهاء من قال : لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل ) رعاية (الحق الطفل) . وهم :
(أ‌) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(41) من الفقهاء من قال : لا حصر لتقدير عدد الحمل , بل يعطى الورثة اليقين , ويوقف الباقي . وهم :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(42) مات (عبدالرحمن) عن زوجة حامل وعم , فإذا انفصل (الحمل ) حياً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(43) مات (رضوان) عن زوجة حامل وأخ لأب , فإذا انفصل (الحمل) ميتاً , فهذه (الزوجة) ترث :
(أ‌) 8/1.
(ب‌) 4/1.
(ت‌) ترث جميع التركة فرضاً ورداً .
(ث‌) لا ترث شيئاً .
(44) (المتاسخة ) مشتقة من نسخ الشيء , ومعنى (النسخ ) لغة :
(أ‌) التصوير .
(ب‌) التحيبر .
(ت‌) التكرير .
(ث‌) التغيير .
(45) يقع التوارث بين الزوجين في عدة (الطلاق الرجعي) عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) المذاهب الأربعة .

فقة المواريث (2)
(46) (المطلقة الباين بينونة كبرى) ترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(47) (المطلقة الباين بينونة كبرى ) لاترث زوجها مطلقاً عند :
(أ‌) أبي حنفية – رحمه الله تعالى .
(ب‌) مالك – رحمه الله تعالى .
(ت‌) الشافعي – رحمه الله تعالى .
(ث‌) احمد – رحمه الله تعالى .
(48) (المطلقة الباين بينونة كبرى) لاترث زوجها ان طلقها في حال صحته عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(49) (المطلقة الباين بينوته كبرى) ترث زوجها مالم تتزوج عند :
(أ‌) الحنفية .
(ب‌) المالكية .
(ت‌) الشافعية .
(ث‌) الحنابلة .
(50) من شروط توريث غريقين قريبين , بعضهما من بعض :
(أ‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , دون تعيينه , فلا توارث بينهما عند الحنابلة .
(ب‌) التحقق من موتهما معا , فلا يتوارثان .
(ت‌) التحقق من موتهما معا , فيتوارثان .
(ث‌) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , فيرثه الأخر .