س4من شروط توريث غريقين قريبين .بعضهما من بعض
• أن يُعلم تقدم موت بعضهم على الآخر، فيرث المتأخرُ إجماعاً.
• التحقق من موتهما معاً، فلا توارث بينهما إجماعاً.
• أن يُعرف سبق أحدهما، دون تعيينه، فلا توارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، خلافاً للحنابلة.
•أن يُعرف سبق أحدهما بعينه، ثم يُنسى، فلا توارث بينهما.
• أن يُجهل الأسبق موتاً منهما، فلا توارث بينهما عند الأئمة الثلاثة، وهو تخريجٌ في مذهب أحمد.
س5:يقع التوارث بين الزوجين في (عدة الطلاق الرجعي) عند:
1-الطلاق الرجعي: وهو ما وقع بطلقة واحدة، أو بطلقتين. وهذا لا يحلّ عقد الزوجية، ما دامت الزوجة في العدّة.
ولذلك يقع التوارث بين الزوجين، ما دامت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي، لأنّ الزوجية لا تزال قائمة، باتفاق الأئمة الأربعة.
س6: من علامات التحقق من (حياة الحمل)
أ -الوسائل الطبية التقنية الحديثة: كالصور الشعاعية، والرنين المغناطيسي، والتحاليل..
ب-الحساب الزمني لمدة الحمل:
-فإن كان الجنين ابناً للمتوفى: فينبغي أن يولد لسنة قمريّة كاملة، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي أقصى مدة ممكنة للحمل.
-وإن كان الجنين ليس ابناً للمتوفى: بل كان أخاً أو ابنه، أو عماً أو ابنه، فينبغي أن يولد لتسعة أشهر، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي مدة يتأكد فيها وجود الحمل.
س7: ان غلب على المفقود الهلاك عند (الامام احمد بن حنبل) ينتظر على غيبته:
1-القول للقاضي حسب اجتهاده في كل عصر. وهو قول الحنفية، والشافعية، ومشهور مالك، والحنابلة في رواية.
س8:من الفقهاء من قال (لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل) رعاية لحق الطفل هم:
1-المالكية: لا تقسم التركة حتى يولد، رعاية لحقّ الطفل، لئلا يؤدي التقسيم إلى ضياع ماله.
س9:من الفقهاء قال:لاحصر لتقدير عدد الحمل بل يعطي بل يعطي الورثة اليقين.ويوقف الباقي وهم:
4-لا حصر لعدد الحمل: عند الشافعية، بل يُعطى الورثة اليقين من الإرث، ويوقف الباقي.
س10:المناسخة مشتقة من نسخ الشيء ومعنى النسخ لغة:
تعريف المناسخة لغة: مشتقة من نسخَ الشيءَ، أزاله وغيَّره وأبطله وأقام شيئاً مُقامه، وتناسخ الأزمنة تداولها، وانقراض قرن بعد قرن آخر.
أن شاء الله الحلول صحيحة