المحرمات لاختلاف الدين : لا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية ، لقوله تعالى : وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
] الممتحنة: 11 [ ، و قوله: وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ]البقرة: 221 [ ولا يحل لمسلمة أن ينكحها كافر،
كتابياً كان أو غير كتابي لقوله تعالى : وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُو ا ]البقرة: 221 [ و قوله : فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُ مْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ