|
رد: قانون تجاري - كويز مبني على المناقشات و المباشرة الثالثة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة last chance
سؤال 16) ترك التاجر لتجارته بصفة نهائية ، فكم له ان ان يبلغ الغرفة بشطب السجل من وقوع الواقعه ؟
الجواب مو 15 ؟؟ ما اذكر مر علي 90 يوم :( !! صححولي مخي
|
أخوي خذ هذي مني
في حالات معينة اذا وقعت تستوجب الشطب وهي:
1-ترك التاجر لتجارته بصفة نهائية .
2-وفاة التاجر
3- انتهاء تصفية الشركةكما يمكن إضافة الحالتين الآتيتين:
1-صدور حكم قضائي بالشطب
2-حصول التاجر على وظيفة حكومية
على التاجر أو العضو ان يبلع الغرفة التارية في مدة 90 يوم من حوث الواقعه والا الغرفة بتحقق بنفسها و ترسل اشعار الى العضو او التاجرالسجل بينشب اتوماتيكيا في 30 يوم من الاشعار ، الا اذا جاهم التاجر بما ينفي الواقعه في هذه المدة
----------------
في حالات أخرى غير المذكورة
يجوز شطب العضوية بقرار من مجلس إدارته الغرفة وتلتزم الغرفة في هذه الحالة بإخطار العضو بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلي وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا
----------------
في حالات المنافسة الممنوعة او الغير مشروعة أو عدم مسك الدفاتر او الافلاس مثلا
تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه إلى لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشارا قانونيا وذلك ضمانا للحيدة اللازمة
|