تعتد المتوفى عنها زوجها عموما عدة الوفاة و هي اربعة اشهر و عشرا ، سواء كانت ممن تحيض او كانت يائسة . لقول الله تعالى : { وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . كما انعقد الإجماع على ذلك . كما يظهر ذلك من تعليل العدة